فتاوى خاصة بالنساء 01

* أسئلة خاصة بالنساء:

سؤال: يقول الأخ السائل إذا مات الرجل عن زوجته كم العدة, وهل لها أن تخرج من بيتها وتلبس الثياب الطيبة؟

الجواب: إذا كانت حامل فعدتها أن تضع حملها, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤], وإذا لم تكن حاملًا فعدتها أربعة أشهر وعشرا, {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].

هي منهية عن التزين, اللباس الجميل والتكحل والحناء والخضاب والعطور والطيب, فهذا منهي عنه من باب الإحداد الذي أمر الشرع به, ففي الصحيحين عن أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا», وما يتخذه بعض النساء من لبس ثوب معينًا, كالثوب الأسود, هذا لا دليل عليه, تلبس من لباسها ما لا زينة فيه, الثياب المعتادة, وأما مسألة الخروج, تخرج لحاجتها, إذا احتاجت شيئًا, ولكن لا تفارق بيتها إلا لضرورة, أو لحاجة شديدة, كأن يكون مرض أبيها, مرض أمها, وما أشبه ذلك, وإذا خرجت فترجع تبيت في بيتها, الحديث الذي أخرجه عبدالرزاق في مصنفه عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ، أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُومِ قَالَتْ: فَأَتَيَتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إنَّ لَهَا أَهْلًا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ رَدَّهَا فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا», فيه ضعف, فيه امرأة مجهولة الحال, ولكن حسنه جماعة من العلماء لأنها بنت صحابي, زينب بنت كعب بن عجرة, وأيضًا أفتى عمر بن الخطاب  رضي الله عنه بنفس الفتوى, أنها لا تخرج, وكان يردهن حتى عن الحج, فتبقى تعتد ولا تخرج إلا لحاجة.

سؤال: تزوجت امرأة من رجل قاطع للصلاة لا يصل إلا الجمعة ثم بعد ذلك اهتدى فماذا على المرأة؟

الجواب: هداه الله, فالحمد لله أمر طيب, ويلزم تجديد العقد على الصحيح لأن تارك الصلاة تكاسلًا على الصحيح, إذا كان لا يزال يصلي بعض الصلوات, فما يزال مسلمًا على الصحيح, وكثير من الناس لا يسألون عمن تقدم للزواج إلا عن ماله, وكم له من العمارات, ولا يسألون عن دينه, هل يصلي؟, والله المستعان,

سؤال: امرأة أسقطت وبعد عشرين يومًا طهرت فهل لها أن تصلي؟

الجواب: نعم. متى ما أنقطع الدم اغتسلت وصلت, ولو لم تكمل الأربعين, ليس بشرط أن تكمل الأربعين.

سؤال: امرأة تخرج من بيتها من غير أذن زوجها, وتتكلم بكلام قبيح, وسببت الفتنة في البيت, فبماذا تنصح الرجل, ومنها ولدان؟

الجواب: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون أذنه, ويجب عليها ملازمة البيت لا تخرج إلا بإذنه, والدليل الأدلة العامة أولًا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» أخرجه الترمذي وغيره, وقول الله سبحانه وتعالى: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩],  وهذا هو المعروف, أن المرأة لا تخرج من بيته إلا بإذنه, وأيضًا المرأة تحت طاعة زوجها, لقول الله سبحانه وتعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤], ومن تمام قيوميته أنها ما تفارق بيته إلا بإذنه, ويمكن أن يستدل بحديث «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ», وحديث «إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا», مفهوم الحديث أن في غير المسجد له أن يمنعها, هذا مما يستدل به على ذلك, الأدلة العامة مع هذا الحديث, حرم الشرع عليه فقط منعها من المسجد, فمنعها من الخروج له حق فيها, إلا ما تعارف الناس عليه, من زيارة والديها, وأرحامها بالمعروف, فهذا الرجل ننصحه أن يصبر على امرأته, وأن يعضها, ويذكرها بالله سبحانه وتعالى, ويدعو الله سبحانه وتعالى لها بالصلاح, والله المستعان.

سؤال: يقول السائل امرأة ماتت والجنين في بطنها يتحرك, فما العمل, أيترك الجنين, أم يدفن مع أمه؟

الجواب: إن كان قد بلغ سنًا يعيش مثله, وأقل الحمل ستة أشهر, الحمل السليم ستة أشهر, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَوَصَّيْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} [لقمان: ١٤], ولقول الله سبحانه وتعالى: { وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥], فإذا أتمت المرأة رضاعها الحولين, فيبقى من الثلاثين شهر, ستة أشهر, استدل به العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر, فإذا كان الجنين قد استوفى ستة أشهر وما زاد ستة أشهر, سبعة أشهر, ثمانية أشهر, تسعة أشهر, من حين يكمل الشهر السادس, فلا يدفن مع أمه, وإنما يخرج من بطنها, فإن سمله الله سبحانه وتعالى فذاك, وإن مات دفن معها, فلا يجوز دفن الجنين وهو حي, وقد استكمل ستة أشهر فما زاد, أما أقل من ستة أشهر, فلا يعيش مثله, فعليه لو ماتت والجنيني في بطنها في الشهر الخامس, أو في خمسة ونصف, ما يشق بطنها, واختلفوا كيف يخرج؟, فقال بعض العلماء إن وجد نساء يستطعن أن يخرجه عن طريق الولادة فعلن, ومن لم يوجد من عنده خبرة من ذلك الموضع, شق بطنها, وتعلمون المرأة وهي حية, إن تعسرت عليها الولادة, شقت بطنها, هذا ليس من الإساءة للميت, إن شاء الله هذا من باب إحياء النفس, لقول الله سبحانه وتعالى: { وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: ٣٢], هذا كلام أهل العلم, أنه لا يمكن أن يعيش أقل من ستة أشهر, وأظن حتى الأطباء لو يسألون, سيجيبون بمثل هذا الجواب, يعني أقل سن يعيشون فيه, هو الستة الأشهر, وهذا نادر, أقل من يعيش فيه يكون نادرًا.

سؤال: يقول السائل امرأة ولدت فنقطع الدم بعد ثلاثة أيام, ثم بعد ذلك تجد قطرة أو قطرتين؟

الجواب: ما دام يخرج منها دم, ولو كان قطرة أو قطرتان, فهو من النفاس, فلا تصلي حتى ينقطع الدم تمامًا, أو ترى الطهر.

سؤال: يقول أيهما أفضل للمرأة في رمضان, أن تصلي في بيتها, أم تصلي في المسجد؟

الجواب: صلاة المرأة في بيتها أفضل, إلا أن لا تجد نشاطًا, ولا تستطيع أن تصلي, فتذهب من أجل النشاط, تصلي جماعة في المسجد, فلا بأس, يكون أفضل لها من أجل النشاط على العبادة.

سؤال: يقول الأخ ما حكم النظر إلى المخطوبة قبل عقد الزواج؟

الجواب: الشرع حث على ذلك وأمر بذلك, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا» أخرجه ابن ماجه, وحديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ» أخرجه أبو داود وغيره, وحديث عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ» أخرجه أحمد في مسنده, فيكون النظر من المستحبات, وتعجب من بعض الأولياء يغار في هذا المكان, وربما أخذها إلى التصوير, تذهب وتتصور للبطاقة الشخصية, أمام المصور, ويأخذها أيضًا وتذهب تتصور من أجل شراء سيارة, أو من أجل دراسة في كلية, أو في جامعة الطب, أو في غيرها, وعند هذا الأمر الذي جاء فيه أمر من الشرع, يتحرج تحرجًا عظيمًا, فهذا قد أمر به الشرع, وذاك حرمه الشرع, فيتجرأ على المحرم, ويتحرج من المستحب, والولي لا يمكن شخصًا, إلا وهو يرى فيه الخير, ويرى منه الرغبة الكافية, والله المستعان, النظر إلى المخطوبة, يكون النظر إلى الوجه والكفين فقط, وإذا كان هنالك عيب يخبرونه به.

سؤال: يقول السائل ما حكم التصوير للنساء من أجل البطاقة والجواز؟

الجواب: هذه الصور يحتاج إليها شرعًا, فيجوز التصوير لذلك, وهذه الأمور يجوز فيها التصوير, والحرمة على من ألزم الناس بذلك, وهي في حق من اضطر إلى هذا الأمر لا بأس.

سؤال: يقول السائل نريد منكم كلمة فيما يتعلق بتخفيض المهور؟

الجواب: جاء عند أحمد عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً», وجاء عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قال صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ» أخرجه أبو داود وابن حبان, والنبي صلى الله عليه وسلم حث على تخفيض المهور, وزوج ابنته فاطمة بدرع من حديد, وهذا من التعاون على البر والتقوى.

سؤال:  يقول رجل يريد أن يزوج ابنته, على رجلٍ ولديه  المال, وبلغ ابنته أن الرجل لا يصلي, وليست راغبة فيه, فيرجى النصيحة له؟

الجواب: ننصحه أن يتقي الله سبحانه وتعالى, وألا يزوج ابنته إلا من الكفء الدَيِّن, فالرجل الدَيِّن التقي هو الذي يحفظ ابنتك, وتقي الله سبحانه وتعالى فيها, ويعينها على الخير, أما المال, ماذا تصنع بالمال, من أجل تأكل وتشرب, ماذا تصنع به, إذا كان يهينها, ما يتقي الله سبحانه وتعالى فيها, ولا يعدل فيها, ما ستتمتع بمال, وما ستتمتع بزواج.

سؤال: يقول ما حكم المباعدة بين الولادة لمدة أربع أو خمس سنوات؟

الجواب:  من فعله خوفًا من الفقر لا يجوز له ذلك, يعني خشية الفقر, يخاف الفقر وقلة المال, الله هو الرزاق, قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} [هود: ٦], وتخوفه من الفقر نفسه مما حذر منه الشرع, ومن فعله من أجل يسهل عليه التربية والعناية, تسهل عليه التربية, ولكن بدون استخدام أمور محرمة, وهي الأدوية والحبوب والإبر, التي تضر بالجسم, ما يوجد شيء يمنه الحمل إلا وتجد فيه أضرارًا, إما يعاجل الضرر, وإما يتأخر يسيرًا, كل موانع الحمل مضرة, إذا تيسر له أن يفصل بين الأول والآخر بمثل هذه المدة, بدون استخدام موانع الحمل التي تضر بالجسد, فلا بأس, وأما استخدام هذه الأمور, فالله سبحانه وتعالى يقول: { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: ١٩٥], ويقول الله سبحانه وتعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ», فهذه الأمور المضرة محرمة, بقي استخدامه للمريضة, بعض النساء تقول تمرض مرضًا شديدًا من الحمل غير معتاد, أمراض غير طبيعية, وبعض النساء ينصح الأطباء بعدم حملها, يخشى عليها, إما من الهلاك, أو الأمراض الشاقة, في مثل هذه الأمور, هل تستخدم مثل هذه الموانع التي تمنع الحمل من الحبوب والإبر؟, إذا كان المرض شديدًا, والعلاج يسبب ضررًا أقل, يأخذ بأقل الضررين, يدفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما, يدخل في العمومات, قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨], ويقول الله سبحانه وتعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥], وما أشبه ذلك, فلا بأس, وأما ما يفعله أعداء الإسلام من تحديد النسل, يكفيك الواحد, أو الاثنان, هذا محرم, عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَانَا عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَيَقُولُ:  «تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ», ولا يجوز الدعوة إلى هذا الأمر.

سؤال: يقول السائل ما حكم لباس النقاب والبرقع, مع العلم أنه طويل ويغطي كثيرًا؟

الجواب: النقاب والبرقع وهما ما يظهر منهما العينان للمرأة, كان ربما استخدم عند الحاجة والضرورة, بسبب أن الأكسية كانت غليظة, ما ترى المرأة من خلالها, في القدم, فربما أظهرت منها عينًا واحدة, لترى منها للضرورة, ربما أظهرت العينين للضرورة, أما الآن فأعنانا الله سبحانه وتعالى بهذه الأكسية, التي يرى من خلالها, شفافة شيئًا ما, فيجتنب هذا لما يسبب من الفتنة, لما يسبب من الفتنة عند كثير من الناس, وإذا وجد امرأة ضعيفة النظر, لا ترى من خلال ذلك, فلا بأس أن تظهر شيئًا يسيرًا بحيث ما يرى الرائي من عينيها شيئًا, ولا شيئًا من وجهها, فهذا يمكن, أن تظهر شيئًا يسيرًا, فتحة يسيرة ما يرى من خلالها, وأما الآن فأصبح عبارة عن موديلات, أو لفت للنظر, فتظهر عينيها وهي متجملة, وتمكيج عينيها, وتكتحل, وربما زادت على هذا كله إظهار يديها, الكفين وشيئًا من الوجه, وأكثر من هذا تتخاطب مع الرجال بدون أي حياء, وتواجههم بدون أي حياء, هذا كله لا يجوز, إذًا الموضع موضع ضرورة, ومع وجود الألبسة الشفافة التي تغطي الوجه, فيجتنب البرقع والنقاب, ويكتفى بالألبسة التي تغطي, وعند وجود الضرورة والحاجة يظهر شيئًا يسيرًا للعين والله المستعان.

سؤال: يقول السائل ما حكم استخدام الصبغة لشعر حواجب المرأة, وهل يجوز استخدام قلم التلوين لحاجب المرأة؟

الجواب: هذه المكاييج وهذه الأشكال جاءت من قبل أعداء الإسلام, أنصح بتركها, نجزم بتحريمها, أولًا: إذا كانت من شعائر الكافرين فقط, ما علم إلا عنهم, أو كانت تظهر المرأة في شكل أحسن وهي على خلاف ذلك, عَنْ أَسْمَاءَ رضي الله عنها، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَّعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «المُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ» متفق عليه, وجاء في مسلم عن عائشة رضي الله عنها, أو كانت أيضًا شبيهة بالنمص, ترقق الحواجب فيكون فيها شبه بالنمص, فيبتعد عن تلك الصبغة.

سؤال: يقول ما حكم كلام الرجل للمرأة, عن طريق الهاتف قبل أن يعقد بها؟

الجواب:  لا يجوز ذلك, هي امرأة أجنبية منه, ولا يجوز له أن يتكلم معها في أمور الزواج.

سؤال: يقول ما حكم نتف الشعر الزائد على وجه المرأة؟

 

الجواب:  ما يكون على غير الخلقة التي يكون عليها طبيعة الناس, كأن يكون نبت في الوجنة, أو نبت لها في لحيتها, شيء من الشعر, فهذا لا بأس بإزالته, وأما ما كان على خلقة المرأة, وإنما تريد التحسين, فلا. لا سيما بالحاجبين, عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لَعَنَ اللَّهُ النَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ», والنامصة هي التي تنتق شعر حواجبها تجملا. وأما ما خالق العادة, لو نبتت لها لحية, فتزيلها, لو نبتت في مكان الشارب, كذلك تزيله.