فتاوى خاصة بالنساء 08

سؤال:  امرأة توفي زوجها ولديها منه ولد صغير عمره تقريبًا إحدى عشرة سنة فهل يجوز لها الأخذ من ماله الذي ورثه من أبيه وتصرف على نفسها منه أم كيف تعمل وماذا يجوز لها أن تأخذ؟

الجواب:  القيامُ على أموالِ اليتامى أباح الشرعُ للفقير أن يأكل بالمعروف قال الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ٦], بقدر قيامه عليه يأخذ إذا احتاج لذلك ومن كان غنيًا فمأمور بالاستعفاف وعدم أخذ شيء منه  فأم الطفل  إذا كانت فقيرة وبحاجة فلابأس أن تأخذ منه قدر قيامها عليه بالمعروف كما قالت عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت في تفسير الآية فيأكل على قدر قيامه عليه بالمعروف قال سبحانه وتعالى: {فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}  [البقرة: ٢٢٠], ولاشك أن أم الطفل  من أحرص الناس عليه  أن شاء الله لابأس عليها.

وإذا كانت غنية فعليها أن تتجنب ذلك قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}  [النساء: ١٠], وقال سبحانه وتعالى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا} [النساء: ٢], والله المستعان .

سؤال:  هل يجوز للرجل أن يُلقي السلام على المرأة إذا أمن الفتنة؟

الجواب:  إذا أمن الفتنة, وكانت قريبة بحيث يكون أيضًا, مع أمن الفتنة أيضًا  يأمن من التهمه فلا بأس, كأن تكون بنت عمه أو امرأة عمه أو امرأة خاله  أو زوجة أخيه وأما إن كانت امرأة أجنبية حتى وإن أمن الفتنة  فإنه ما يأمن التهمة, قد تُتهمه أنه يؤذيها أو يَسمعه شخصًا آخر فيتهمه, فينبغي أن يجتنب ذلك .

سؤال: امرأة كان مهرها خمسمائة ريال قبل أربعين سنة وكان يعادل خمسمائة ريال فرنسي وهي تعادل الآن خمسمائة ألف فهذا المهر كم يُدفع في مثل هذه الأيام _ أي المؤخر _؟

الجواب: المهر المؤخر الذي تعارف الناس عليه أنه يُسلم إذا مات أو إذا طلق هذا على خلاف الأفضل وخلاف السنة, والسنة أن يُقدم إما كاملًا أو يُحدد الأجل في التسليم أو يُقال حتى يُيسر الله له، أما أن يُجعل مبهمًا إلى سنوات عديدة وكثيرة حتى تتدهور العملة فهذا فيه غرر,  وعلى كلٍ لها مهر أمثالها في مثل هذه الأيام, بعملة هذه الأيام, فيُنظر ما تعارف الناس على  مثيلتها من أقاربها وبنات قريتها فلها مثل ما تعارفوا عليه في مثل هذه الأيام لأن العملة تدهورت من أربعين سنة إلى يومنا هذا وإن أحبوا أن يتراضوا على أن يجعلوها بسعر الفضة « الريال الفرنسي» فلابأس ينظرون كم سعره في مثل هذه الأيام أو إذا تراضوا على أن يقسموها نصفين فأمر طيب والصلح خير وإن لم يحصل شيء من ذلك فالحكم الشرعي أنها تعطى كمثل مثيلاتها في مثل بلادها وبنات أقاربها والله أعلم.

سؤال: هل الريحان الذي من النبات إذا خرجت به المرأة هل تكون ممن يتطيب ويخرج؟

الجواب:  إن كان ريحه قويًا بحيث يتعداها إلى من تمر عليه فنعم يأخذ معنى الطيب ويترك, وإن كان شيئًا يسيرًا ما يظهر ريحه فلا يظهر أنه يأخذ حكمه والله أعلم, لأن العبرة بأن الناس يجدون رائحتها لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في مسند أحمد وسنن أبي داود: «أيما امرأة خرجت متعطرة فمرت بقوم  ليجدوا ريحها فهي زانية», وهذا لا يوجد منه الريح فإذا كان شيئًا يسيرًا ما يظهر فلا يدخل في الحكم وإن كان فواحًا يجد الريح من مرت بجواره فهذا لا يجوز.

سؤال: ماحكم خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه؟

الجواب:  لا يجوز لها ذلك لا يجوز لها أن تخرج من بيته  إلا بإذنه, سواء كان  الإذن باللفظ أو مستيقنة أنه ما يمنعها من ذلك كأن تكون عرفت منه أنه لا يكره الخروج إلى بيت الجارة أو إلى بيت أبيها القريب, أما إذا علمت أنه ما يأذن إلا باللفظ لابد أن تستأذنه ويدل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين «لا تمنعوا نسائكم المساجد إذا استأذنكم إليها».

إذًا معنى أنها ما تخرج إلا بإذنه حتى إلى المسجد ليس لها أن تخرج إلا بعد الإذن ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يمنعوا نساءهم المساجد, إذا استأذنت تريد الصلاة فلا يمنعها، ومفهوم الحديث أن له أن يمنعها من غير المسجد ومع ذلك فحسن العشرة والمعروف وكذلك الذي ينبغي للمسلم أن لا يُشدد على امرأته فإن هذا يسبب النفور و يسبب أيضًا الخصومات والمشاكل, فبعضهم يريد امرأته ما تفارق البيت مع أن النساء يُحببن الخروج والتنزه وأيضًا تأخذ نفسًا من الوديان والجبال لاسيما إذا كانت حاملًا ربما يضيق بها البيت فينبغي على المسلم أن لا يشدد على امرأته وأن ينفس عليها بالخروج  وربما ضاق بها البيت ذرعًا وأصيبت ببعض  الأمراض من شدة الحال وربما تصاب ببعض الأمراض  ولا تستغرب ذلك فمن شدة الضيق والتشديد عليها داخل البيت لا تخرج منه ربما تصاب بالكآبة وتصاب ببعض الأمراض فلا تشدد على امرأتك لا إفراط ولا تفريط, فلابأس أن تأذن لها بالخروج وإذا استطعت أيضًا وإذا تيسر في بعض الأوقات تنفس عليها في الجبال في الوديان في أماكن طيبة نزيهة ليس فيها الفسقة  فأمر طيب وهذا من حُسن العشرة, النبي صلى الله عليه وسلم قد سابق عائشة رضي الله عنها في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته فلما أخذني اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك» أي: السبقة .

سؤال: ما حكم استعمال بعض الأوعية من الحديد أو البلاستيك في الضرب في الإعراس للنساء في بعض القرى لعدم توفر الدف؟

الجواب: إن كان يُصدر صوتًا قريبًا من الدف فلا بأس في ذلك, وإن كان يصدر أصواتًا أبعد من الدف مشابهة للطبول فيُترك.

سؤال:  ماحكم الخلوة بامرأتين للعلاج أو الطبيبة تخلو برجلين للعلاج؟

الجواب:  أما الخلوة فليست واقعة في الصورة المذكورة، لأنهم صاروا ثلاثة ولكن هذا الأمر ذريعة كبيرة للفتنة كون الرجل يخلوا بامرأتين فهذا فتنة عليه, الفتنة حاصلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول «إياكم والدخول على النساء قيل يا رسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت» متفقٌ عليه عن عقبة بن عامر, لاسيما إذا اصطحب بالمحادثة وظهور بعض أجزاء المرأة كبعض وجهها أو كفيها أو قدميها فإذا زاد على ذلك المحادثة والمضاحكة فالفتنة حاصلة ولاشك قـــال النبي صلى الله عليه وآله وسلم « ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» متفق عليه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

قال الشاعر:

   كل الحوادث مبدؤها من النـــــــــظرِ  }}}  ومعــظم النار من مستصغر الشررِ

   كم نظرة فعلت في قلب صاحبها }}}  فعل السهام بلا قوسٍ ولا وتــــــــــــرِ

  يســـــــر  مقلـــــــــــته مـــــــــا ضر مهجته  }}}  لا مرحبــــــــًا بسرورٍ جــــــــــــاء بالضررِ

فهذا مجلبة للفتنة عظيمة وكذلك العكس طبيبة تخلوا برجلين كذلك مجلبة للفتنة والذي ينبغي أن النساء يُعالجن النساء والرجال يُعالجون الرجال والله المستعان.

سؤال: هل للمرأة أن تتنازل عن ميراثها كله لأخيها؟

الجواب:  يجوز لها ذلك ـ ولكن يُبين لها أن هذا حقها الشرعي وأنه لا حرج عليها لأن بعض النساء ربما تستحي أن تأخذ حقها كأن يكونوا اعتادوا في بلدانهم أنه عيبٌ عليها أن تأخذ الميراث حتى لا تُخرجه لرجلٍ آخر ويخرج إلى أسرةٍ أخرى فيبقى المال في الأسرة تلك في الذكور دون الإناث حتى لا يخرج, وهذا باطل لا يجوز, فيبين لها أن هذا حلال ومباح فإن تركته عن طيب نفسٍ لغناها عنه فلابأس .

سؤال: يقول هل الدف حلال للرجال؟

الجواب: الدف أباحه الشرع للنساء عند المناسبات كالأعراس والأعياد وغيرها والفرح, وأما كونه حلال للرجال فهذا ليس عليه دليل هو من المعازف وخصه الشرع للنساء في حالات السرور.

سؤال: رجل يقول: أهله تتعب من الحمل وهي طالبةُ علم ويؤدي تعبها إلى هشاشة في العظام بشكلٍ كبير مما يؤدي إلى قلةِ حركتها فهل له أن يستخدم بعض موانع الحمل؟

الجواب: إن كانت الأمراض التي تحصل عليها شديدة بحيث يخبرك الأطباء الحاذقون أو الطبيبات الحاذقات الماهرات أن هذا سيؤدي إلى ضررٍ كبير متحقق فلابأس بالمنع من باب دفع المفسدة الأكبر بارتكاب أخف المفاسد ويحوز دفع المفاسد العظيمة بمفسدة  أقل بل يكون الإنسان مأمورا بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»  وقبل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}  [البقرة: ١٨٥], وقوله سبحانه وتعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨], ولكن ينبغي التحري في كلام الأطباء والله المستعان، وكذلك يُتخذ من الموانع أقلها ضررا فلا يذهب ويستعمل بعض الموانع التي تؤدي إلى أضرار أشد مما هي فيه .

سؤال: ما حكم استخدام حشوة الشعر في تسريحات شعر العرائس وهل تعتبر من الوصل؟

الجواب:  نعم يُعتبر من الوصل ولا يجوز استخدامها لا للعرائس ولا لغيرهن «لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة», «لعن الله الواصلات  والمستوصلات والواشمات  والمستوشمات والمتفلجات للحسن  والنامصات والمتنمصات المغيرات خلق الله», في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه, والأول عن ابن عمر رضي الله عنهما.

سؤال: ما حكم صبغ شعر المرأة بغير الأسود؟

الجواب:  جاء تحريم الصبغ بالسواد لقوله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب  وجنبوه السواد وأما تغيير شعر المرأة إن كان أبيض فيتأكد الاستحباب في تغييره بالحناء والكتم أو بالأصباغ التي تغير ذلك بما ليس فيه تقليد لأعداء الإسلام، والتي شعرها أسود وتتحرى أن تغير ألوانه فينبغي اجتناب ذلك فيخشى أن يكون من التشبه بأعداء الإســلام, «من تشبه بقومٍ فهو منهم»,  والكتم  هو نوع من النبات واحمراره اشد من الحناء.

سؤال:  هل هناك دليلٌ صريح صحيح يدل على أن المرأة عند ولادتها دعوتها مستجابة؟

الجواب:  ما نعلم دليلًا صحيحًا على أنها مستجابة الدعاء في ذلك الوقت, إلا أنها في ذلك الوقت في شدة مضطرة فيشملها قوله سبحانه وتعالى: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ}  [النمل: ٦٢], فهي في ذلك الحال في حالة اضطرار، فكونها تدعوا لنفسها بالسلامة وتدعوا لنفسها بالفرج وتدعوا لنفسها بالرحمة في ذلك الوقت يُرجى أن يكون مستجابًا, بدخوله في ضمن الآية: {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ } [النمل: ٦٢].

سؤال: ماحكم استخدام الصبغة لشعر حواجب المرأة, قلم التلويين؟

الجواب:  المكاييج وهذه الأشكال جاءت من قبل أعداء الإســلام:  ننصح بتركها: نجزم بتحريمها إذا كانت من شعائر الكافرين فقط, ما علمت إلا عنهم, أو كانت تظهر المرأة في شكل أحسن وهي على خلاف ذلك، قال صلى الله عليه وسلم: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»، أو كانت أيضًا شبيهة بالنمص تُرقق الحواجب فتكون فيها شبه بالنمص, يبتعد عن ذلك .

سؤال: هل يجوز قص الشعر للمرأة؟

الجواب:  تقدم أنه جائز بشرط أن لا تصل إلى حد التشبه بالرجال ولا يكون فيه تشبه بالكافرات, قد ثبت عن أمهات المؤمنين أنهن قصصن شعورهن حتى كان كالوفرة كما في صحيح مسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك لترك التزين, المرأة من أعظم زينتها شعرها .

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للطبيب إذا لم يكن هناك لحالة المريضة إلا طبيب معالج ولم توجد المرأة المختصة للعلاج؟

الجواب: لاشك أنه يجوز في مثل هذا الحال للحاجة, ولكن بعض الأطباء لا يتقون الله فيأمرها بالكشف عن وجهها وهو ليس بحاجة للنظر إلى وجهها, وربما تكون أمراضها ليست متعلقة بوجهها فالإثم عليهم والله المستعان.

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تخرج مع جارتها للسوق بدون محرم لشراء بعض الأغراض؟

الجواب: يُنصح أن تخرج المرأة مع رجل فقد كثر الفساد بين الناس, وعامة المحلات فيها رجال, فالأفضل أن تذهب مع ولدها أو مع أخيها أو مع زوجها, هذا هو الذي يُنصح به, بقي إذا ذهبت وهي على حجابها الكامل ليست متكشفة ولم يحصل خضوع بالقول فهو مباحٌ, والأفضل تركه .

سؤال: يقول الأخ هل يجوز أن يجتمع عدة نسوة كل شهر على خمسة الآف كل واحدة ثم يجمع المبلغ ويعطى واحدة كل شهر حتى تستكمل العدة؟

 

الجواب:  هذا ما يسمى  بالهكبة, أو بالجمعية, هذا على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه جائز, وإن كان الأفضل تركها خشية الخلاف أو الخيانة أو انقطاع بعض الناس عن وظائفهم ولا تستطيع الوفاء بذلك, أو حصول الموت, أو حصول الأمراض, أو ما أشبه ذلك, فإن ترك ذلك خشية هذه الامور فهو أفضل وإن عمل فهو جائز.