فتاوى خاصة بالنساء 06

سؤال: يقول السائل رجل يدرس النساء بدون جدار, ولا سترة, تقرأ عليه القرآن, ويقول أن الحجاب التي ترتديه, يكفيه, وأنه هو المعني بقوله سبحانه وتعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: ٥٣], ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المسجد وهن ينظرن إليه, كذلك الرجال والنساء في المسجد جميعًا؟

الجواب: الذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو فصل الرجال عن النساء, قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا», مع أنه في الصف, في الصلاة, ومع أن النساء كانت في مؤخرة المسجد, لا يصل صفوف الرجال إليهن, بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابًا منفصلًا للنساء, كما جاء في سنن أبي داود عن ابن عمر وقال: «لا يدخل أحد من هذا الباب», فجعله خاصًا بالنساء, حتى لا يحصل الالتقاء بهن, وفي الصحيحين عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ», فالجلوس مع المرأة تقرأ عليه وهو يراها, هذه فتنة عظيمة, يجب على هذا الرجل أن يترك ذلك, فكيف يراها متجسمة, تجلس بجواره يسمع صوتها ويرى أجزاء جسمها, فماذا بعد هذه الفتنة العظيمة, هذه فتنة عظيمة, يعتبر هذا تلبيسًا من الشيطان على هذا الرجل, زين له سوء عمله, زين له سوء علمه, فكيف يرضى أن تجلس معه ويسمع صوتها, وقد قال الله سبحانه وتعالى: { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [الأحزاب: ٣٢], فكيف ما هو أشد من ذلك تقرأ عليه القرآن وهو يستمع, وهي أمام وجهه وبجواره, نعوذ بالله من هذه الفتنة العظيمة, ولا يأمن على نفسه في مثل هذه الحال إلا رجل في قلبه شيء, وعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويترك هذا العمل, يدرس النساء من وراء حجاب, يكن في المسجد الخاص, وهو يدرسهن عبر مكبر الصوت, عبر مكبر الصوت, فهذه فتنة عظيمة يجب عليه أن يترك ذلك, وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب النساء, أولًا: النساء كن كلهن متحجبة تحجبًا شرعيًا كاملًا لا يرى منهن ما يرى في مثل هذه الأيام من النساء, التي تكشف وجهها, والتي تكتحل وتتزين ويظهر بعض وجهها, والتي تظهر يديها, والتي تأتي متعطرة إلى المسجد, وإذا خلى من هذا الأمر كله, فالجلوس معها لوحده فتنة عظيمة, يجب الترك, وأما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم للأمة بمنزلة الوالد, وأما ما جاء أن امرأة سفعاء الخدين قالت للنبي صلى الله عليه وسلم, ولما نحن أكثر أهل النار, فيحتمل أن هذا كان قبل نزول آية الحجاب, لأن نزول الحجاب تأخر إلى السنة الرابعة, أو الخامسة من الهجرة, ليس الأمر كالجلوس مع المرأة, وفي حجة الوداع, الفضل بن العباس رأى امرأةً, فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن النظر, فكيف بالجلوس, أيهما أشد, مجرد النظر أو الجلوس, الجلوس مع المرأة أعظم ضررًا من النظر من بعد, يجلس معها وهي ترتدي الجلباب الجميل, نعوذ بالله فتن عظيمة, فننصح هذا الشخص أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا العمل, والنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «المَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان, وأما قوله سبحانه وتعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: ٥٣], واضح أن المقصود حجاب خارجي, وقد كان الصحابة يدخلون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, ويكلمونها من وراء حجاب, معنى ذلك أنه كان بينهم وبينها ستر,  وفي حديث عبدالله بن الزبير لما هجرته, دخل إليها واستشفع بأناس, فدخلوا جميعًا, ودخل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه, إليها من وراء الحجاب, معناه أنه كان بينها وبينهم حجاب وستر, بالإضافة إلى سماع الصوت والتلاوة, نعوذ بالله من الفتن, يجب على هذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويترك هذا العمل.

وبعضهم يقول إذا بني جدار بدعة, هذا ليس بصحيح, ليس بصحيح, قالت عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: «لَوْ أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ», فالفتن قد حصلت, وقد كثرة, فجعل الجدار الفاصل أفضل, ففعله جائز, قد فعل ذلك وعلمائنا لا ينكرونه, وكذلك سبب نزول هذه الآية, عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: «أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ بَنَى بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَأَشْبَعَ النَّاسَ خُبْزًا وَلَحْمًا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى حُجَرِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبِيحَةَ بِنَائِهِ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ، وَيَدْعُو لَهُنَّ وَيَدْعُونَ لَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى بِهِمَا الحَدِيثُ، فَلَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ، فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلاَنِ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ وَثَبَا مُسْرِعَيْنِ، فَمَا أَدْرِي أَنَا أَخْبَرْتُهُ بِخُرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ، فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ وَأَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الحِجَابِ» وهو في الصحيحين, وعلى العموم فالفتنة في هذا الأمر واضحة عند جميع العلماء, يجلس والمرأة أمامه, نعوذ بالله سبحانه وتعالى, حتى العامي ينكر هذا الأمر, وهذا العمل ينكره القلب ولو كانت متحجبة, «الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ», فتكفيك هذه الأدلة, وكذلك قول الله سبحانه وتعالى:

{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: ٣٠], وكيف والمرأة كذلك تنظر الى الرجل وتنظر إلى ملامحه.

والله سبحانه وتعالى يقول: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: ٣١], فكيف تنظر إليه, وهو يريها مخارج الحروف, بفمه ولسانه, فهذا الرجل نخشى عليه والله المستعان.

سؤال: ركب رجل مع أهله, ثم نزل إلى السوق يشتري لمدة خمس دقائق, وبقيت لوحدها مع السائق في الباص, فهل هذا يعد خلوة؟

الجواب:  إذا كان ما بقي في الباص إلا السائق وأهلك, فهذه خلوة, خطأ, إما أن ينزل السائق معك, أو يبقى مع أهلك أناس لا تحصل الخلوة معهم, وتكون محجبة لا يرى منها شيء, ليس بجوارها أحد وهي منفردة.

سؤال:  يقول هل يجوز له أن يرى امرأة أخيه, فإنهم في بيت واحد؟

الجواب: لا يجوز له أن يرى امرأة أخيه, لحديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ في الصحيحين: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَرَأَيْتَ الحَمْوَ؟ قَالَ: «الحَمْوُ المَوْتُ», فالواجب عدم الرؤية, وعدم الاختلاط معها.

سؤال: يقول هناك من يستدل على جواز الاختلاط, بحديث: «لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ»؟

الجواب: المقصود أنه إذا احتاج أن يدخل على امرأة وزوجها ليس عندها, لخدمتها, يعطيها شيئًا من المتاع, فلا يكن منفردًا, حتى لا تحصل الخلوة, وليس المقصود أنه يراها, أو يجلس معها, أو يرى مفاتنها, لم يقل هذا أحد من أهل العلم, ودخوله معهم يبقى فيه اختلاط, لكنه يحمل من غير أن يرى مفاتنها, تكون محجبة, فلا يفهم أنها ليست محجبة من الحديث.

سؤال: يقول ما حكم  من يركب امرأة في الباص وهي بمفردها؟

الجواب: أما إذا كانت بمفردها, وهو بمفرده في الباص, صارت خلوة محرمة, قال النبي صلى الله عليه وسلم: « وَلا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا », عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره, بقي إذا لم يكن منفردًا في الباص, والمرأة متجلببة, وتركب بمفردها في آخر الباص بحشمة, فهذا جائز, والأفضل أن لا تفعل ذلك, وتنصح أن لا تخرج إلا مع محرم, وقد توافق رجل سيئًا, أو أناس سيئين فيسيئون إليها, وقد توافق أيضًا أن يأتي شخصًا آخر لا يتقي الله فيجلس بجوارها, فإذًا لا تركب إلا مع محرم, هذا الذي ننصحها به, ومن حيث الحكم الشرعي تقع في الحرمة إذا كانت متبرجة, أو حصل اختلاط, أو حصل شيءٌ من الاختلاط, أو المجالسة لها, والله المستعان, وهي موضع ريبة, فالأخ السائق ينصح إلا يدخلها بمفردها, لأنه قد يدخل رجل آخر يسيء إليها, حتى ولو كان عنده أناس آخرين, فكذلك ينصح السائق إلا يدخل امرأةً, إلا مع محرمها, فإنها عرضةً لأن تقع في الحرمة, بشخص آخر يجلس بجوارها, هذا إذا كانت متجلببة, أما وهي متبرجة تظهر مفاتنها, ويديها ورجليها, ما بقي إشكال, أنه محرم لأنه عرضة للفتنة, أما إذا كنت متجلببات ويوجد أناس آخرون, فكما تقدم يجوز ذلك, إلا إذا خشي الفتنة, أو إذا حصل اختلاط, وهذا موضع ذريعة للشر, قد توافق أن صاحب الباص مع صاحبه وهم أهل سوء, أو الباص وفيه رجل, رجلان وكلهم أهل سوء, فيسيئون إلى النساء, فيبغي للمرأة أن لا تركب إلا مع ذي محرم.

سؤال: البرقع هل هو من الحجاب الشرعي, وما حكمه في الإسلام؟

الجواب: البرقع والنقاب اسم لما يشد على وجه المرأة, وتبقي له فتحات لعينها, قد توسع الناس في ذلك, وقفنا على أثر لأبن سيرين في غريب الحديث لأبي عبيد رحمه الله, أنه قال: النقاب محدث, قال أبو عبيد ومقصوده بذلك ما توسع به الناس من إظهار محجر العينين, فإن هذا لم يكن يفعل, والأكسية القديمة كانت غليظة, فتحتاج المرأة إلى أن تجعل لها فتحة يسيرة لإظهار عينها, بعضهن كن يفعلن فتحة واحدة لعينها, وبعضهن للعينين, ولكن صغير, ولكن لا يرى منه شيء من الوجه, ولا تتميز العين تميزًا واضحًا كما في هذه الأيام, ويستغنى هذه الأيام عن هذه بالأكسية الشفافة, وإذا فعلت وغطت بحيث لا يظهر إلا محجر العين فلا بأس, إذا فعلت ذلك وغطت وجهها كاملا, وما أبقت إلا شقًا يسيرًا ترى منه, فلا بأس, وواقع النساء هذه الأيام, على خلاف ذلك, تظهر محجر عيناها, وربما أبقت شيئًا من وجهها, فتصير فتنة للمسلمين, وتأثم على ذلك, تأثم لأنها تسبب الفتنة على غيرها, بل ربما تصير فتنتها أعظم ممن تكشف وجهها كاملا, وأكثر من ذلك, ممن تزين, وتزين عينيها, ثم تتبرقع, وتصير فتنة عظيمة, فهذه تأثم على هذا الفعل, والدليل أنه كان من ألبسة العرب, ومن ألبسة الصحابة, قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة الحاجة, «وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما, نهى عن النقاب, معناه أنه كان معروفًا, ولكن بهذا التوسع كما أشار أبو عبيد رحمه الله في أثر ابن سيرين, توسع النساء في ذلك.

سؤال: هل يجوز للمرأة الذهاب إلى حمام البخار أثناء عرسها؟

الجواب: دخول المرأة الحمام منهيٌ عنه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسند أحمد عن جابر بن عبد الله وجاء بنحوه عن عمر:« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُدخل حليلته الحمام» وفي مسند أحمد عن عائشة  رضي الله عنها قالت وقد سألتها بعض النساء فقالت: لعلكن من النساء اللاتي يدخلن الحمام إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:« أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت  الستر فيما بينها وبين ربها», إذًا لا يجوز للمرأة أن تذهب للحمامات وهي أماكن للتكشف فلا يجوز وإذا اضطَرت إلى ذلك للتداوي فيُنظر مكانا خالياٌ من الناس, للتداوي فقط في حالة الضرورة.

سؤال: إذا مات الطفل أثناء الولادة ولد ميتًا هل يدخل تحت حديث ما منكن من امرأة تقدم بين يديها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار؟

الجواب:  نعم تدخل فيه, مادام وقد نفخت فيه الروح وخرج كاملًا فتدخل في هذا الحديث وينالها أجر احتسابه .

سؤال: امرأة في رأسها بعض الشيب فهل يجوز لها أن تغيره بلون غير الأسود؟

الجواب: نعم. بل يُستحب ذلك يُستحب تغيير الشيب إلا أنه يحرم السواد لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد رواه مسلم عن جابر  بن عبد الله رضي الله عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السواد يأتي قومٌ يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة رواه أبو داود عن عبدالله بن عباس رضي الله عنها وهو حديثٌ صحيح .

سؤال:  امرأة تساقط شعر رأسها جميعًا فهل يجوز لها لبس الباروكة للزينة؟

الجواب: أي صارت قرعاء هذا عيب يجوز لها ان تسعى في إزالة العيب فتلبس هذه، لا تذهب وتنظر أفضل الزينة, لا تلبسها على سبيل التزين، تلبسها على جهة إزالة العيب  هذا إذا أحبت وإلا إذا صبرت على ذلك واكتفت بالخمار فهذا خيرٌ لها و أفضل لها, لكن أن أحبت أيضًا هذا فلا تقصد الزينة ولتقصد إزالة العيب فقط فلا بأس بلبس ما يسمى بالباروكة ولا تتحرى ما كان فيه الزينة، وقفنا أيضًا في هذه المسألة على فتوى للعلامة العثيمين  رحمه الله أنه يقول من لبستها للزينة دخلت في الواصلة والمستوصلة ومن كانت قرعاء ولبستها لإزالة العيب فيرجى أن  لابأس بذلك, ومثلها مثل اتخاذ الرجل السن من الذهب للحاجة, إذا احتاج الرجل أيضًا سنًا من الذهب للحاجة فجائز أو قالوا إذا جرح أنفه أو شيء أو اتخذت المسامير من الذهب في العظام أو غيرها فلا بأس, هذه أمور المقصود منها إزالة العيب، كذلك المرأة إذا نبت لها شعر في وجهها كالشارب واللحية أو في وسط الوجه يشوهها لها أن تزيله, ومما ذكروا أيضًا السن الزائدة لها أن تبردها إذا كانت مؤذية ومعيبة ليس المقصود التزين إنما المقصود إزالة العيب.

سؤال: امرأة حاملٌ في الشهر الرابع وفعلت جهازًا فقال الأطباء الجنين مشوه بسبب جرثومة أكلت منه شيئًا فهل تعمل عملية لإخراج الجنين وهل تأثم إذا فعلت ذلك وأقاربها يلزمونها بذلك؟

الجواب:  إن كان في يدها شيء من الأمر فلا تستجب لهم لذلك, لاسيما إن كان قد استتم الشهر الرابع فإنه يكون قد نفخ فيه الروح فإذا استتم الشهر الرابع ودخلت في الخامس يكون قد نفخت فيه الروح ويكون إخراجه جريمة كبيرة يعتبر قتل نفس عمدًا ولا يجوز مهما كانت الأحوال أن يُقتل سواء مشوه أو يخشى على المرأة لا يقتل, إن كان قبل أن ينفخ فيه الروح كذلك لا يجوز إخراجه وعليهم بالدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى أرحم بعباده ولعل الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء فيكمل خلقته على أحسن حال والله على كل شيء قدير, التوكل على الله والدعاء, ولا يلتفت إلى ذلك وغالب من يكون مشوهًا تشويهًا كبيرًا متى ما قضى الله أجله يأت أجله غالبهم يموتون متى ما أراد الله سبحانه وتعالى قد يخرج ميتًا قد يعيش الأسبوع الثلاثة الأيام أكثر قليلًا ثم يموت, فما علينا من ذلك, المرأة عليها أن تصبر وأن تتوكل على الله وتدعو الله وأن لا تلتفت إلى هذه الأقوال, ولو كانت حقًا أنه مشوه قد يُتم الله خلقته بما بقي من الأشهر, الله على كل شيء قدير, وكم من إنسانٍ مشوه ينفع الله سبحانه وتعالى به ويجعل الله على يديه خيرًا كثيرًا, فالواجب هو التوكل والدعاء وعدم فعل هذا الأمر, وبالله التوفيق .

سؤال:  امرأة عندها ضعفٌ شديدٌ في النظر والحمل يؤثر عليها ويزيدها ضعفًا والآن حصل لها الحمل وهي في الشهر الأول وتخشى على نفسها من أن يتأثر نظرها، أيجوز لها إسقاط الحمل لأجل هذه العلة؟

 

الجواب: عليها أن تسأل المختبرين من الأطباء الحاذقين فإن أعطوها أدوية للحفاظ على بصرها فلا يجوز لها أن تسقط الجنين، وإن شاء الله تجد من يعطيها بعض  الأدوية التي تكون سببًا في الحفاظ على بصرها, وإن قرر الأطباء الحاذقون كلهم يقولون إنه سيؤثر على بصرها فلها أن تخرجه, «لا ضرر ولا ضرار», { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } [البقرة: ١٨٥], { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ } [الحج: ٧٨], هذا طالما أنه لم ينفخ فيه الروح بعد, وأما إذا كان قد نفخ فيه الروح فلا يجوز إسقاطه ولو حصل العمى, لأنها قتل نفسٍ محرمة والله المستعان .