فتاوى خاصة بالنساء 05

سؤال:  ما حكم استخدام الرموش الصناعية للزينة؟

الجواب: هذا العمل فيه شبه بوصل شعر الرأس وقد لعن الله الواصلة والمستوصلة فينبغي تركه وكذلك لا يبعد أن يكون من قبل أعداء الإسلام, «من تشبه بقومٍ فهو منهم», وأيضًا إذا كان في حال خطبة أو زواج فهو فيه تغرير للزوج وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور» متفقٌ عليه عن اسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، بل حتى في غير الزواج وفي غير الخطبة فإنها إذا أظهرت نفسها فوق جمالها الذي أعطاها الله تدخل في هذا الحديث: «المتشبع بما لم يُعطى كلابس ثوبي زور», وعلى النساء أن يجتنبوا  هذه الأمور التي جاءت من قبل أعداء الإسلام ولتتزين بما جاء في شرعنا من الحناء والخضاب, وقد يدخل في التغيير في خلق الله " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله "لكن هو مؤقت يُزال فليس فيه شبه واضح, والله المستعان.

سؤال: السائل إذا طلب الزوج  ذلك الأمر تتزين له؟

الشيخ: يُنصح بتركه ولا يُجزم بتحريمه والله أعلم .

سؤال: ما حكم مشط الشعر مشطةً منحرفةً إلى الجنب ويُميل الشعر  إلى جانب واحد؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق رأسه كما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه فعلى هذا إذا أحب الإنسان أن يفرق فليفرق رأسه من الوسط كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل, ومع ذلك أيضًا يلبس عليها العمامة كذلك وأما المشطات الأخرى فينبغي أن تُجتنب', التي جاءت من قِبل أعداء الإسلام تجتنب وما كان مشهورًا فعله بين المسلمين ليست من شعائر الكفار فلابأس أن يمشط على ذلك الوجه, ما كان يُفعل عند المسلمين واشتُهر فعله بين المسلمين من زمنٍ قديم فلابأس أن يُعمل به ويتجنب ما كان من خصائص الكافرين ومن شعائرهم, فالنبي صلى الله عليه وسلم مع فرقه لشعره كان أيضًا يلبس العمامة وإذا كان في هذه الآونة مثلًا اشتهر أن هذا الفعل من فعل النساء  فلو ترك فلابأس, يتركه الرجل إذا صار المسلمون يرونه أنه من أفعال النساء فقط عندهم فتركه أولى, لكن من حيث الحكم تقدم ما نستطيع أن نقول أنه تشبه بالنساء لكن نقول تركه أولى, أما قوله صلى الله عليه وسلم: «مائلات مميلات», فقك فسرت بأقوال كثيرة: قيل ميل المشية. تمشي متمايلة تفتن غيرها, وقيل مائلات عن الخير إلى الشر, يملن غيرهن, وكأنها أيضًا فسرت بمشطة الشعر, ما كان معروفًا من فعل الكفار ومن فعل الفاجرات الزانيات في شعورهن فيجتنب ومالم يكن مشهورًا من خصائصهم فالأصل هو الإباحة حتى يظهر غير ذلك .

سؤال: رجل لعنته زوجته بقولها عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وهي أول مرة يحصل منها ذلك فتفاجأ الزوج من ذلك, فماذا يصنع؟

الجواب: عليه أن يصبر وأن يعظها ويخوفها ويذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم «لعن المؤمن كقتله»، متفق عليه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه, وحديث: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء» رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه, فيذكرها بمثل هذه الأدلة ويعظها فإن شاء الله ترجع عن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يضربون النساء: «ليس أولئك بخياركم», وقال صلى الله عليه وسلم: «خياركم خياركم لأهله», فيتحمل ويصبر وإذا زجرها بشيء من الهجر فلا بأس إذا كانت لا تنزجر بالموعظة ولا تتأثر, وهو يقول أول مرة فلا ينبغي أن يستخدم هجرًا ولا ضربًا ويصبر وإن شاء الله سترجع عن ذلك .

سؤال: هل يجوز للرجل أن يتكلم مع النساء الأجنبيات في الهاتف؟

الجواب: إن كان الكلام لحاجة وأمنت الفتنة فلا بأس وإن لم توجد حاجة فلا يتكلم معهن لأنه مجلبة للفتنة أو وجدت الحاجة ولكن المرأة تخضع بالقول لا يأمن على نفسه فلا يجوز, إذن لابد من اجتماع الأمرين وجود الحاجة للكلام ثانيًا: تؤمن الفتنة ولا خضوع في القول, واجتناب ذلك أفضل بقدر الاستطاعة, وإن كن من قريباته وأحب أن يسأل عن بعض أموره فهذا لابأس به مع أمن الفتنة والله المستعان .

سؤال:  هل للنساء إذا أردنا أن يصلين جماعة هل يجوز لهن أن يصلين مثل الرجال وجزاك الله خيرًا؟

الجواب: الشرع واحد وسواء كان ذلك للرجال أو للنساء, يصلين جماعة كما يصلين الرجال جماعة والمرأة التي تأمُّ النساء تتقدم كما يتقدم الرجل وتصلي بهن وبعض أهل العلم يقولون تبقى في وسط الصف وتصلي بالنساء في وسط الصف ثبت ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما والاقرب أنها تتقدم واذا فعلت ذلك وصلت في وسط الصف فصلاتها صحيحة.

سؤال: تقول نريد نصيحة للنساء الآتي بعضهن توجد منها رائحة الدخان أو ما يسمى بالسيجارة لا نعرف هل هي التي تستخدمها أو زوجها؟

الجواب:  أولًا: هذا ا يسمى بالدخان أو السيجارة محرم لان فيه ضرر عظيم على الذي يشرب هذا المشروب المحرم مشروب خبيث يسبب أمراضا للإنسان ويسبب تصلبًا للشرايين ومرض السرطان وغيرها, والله سبحانه وتعالى يقول: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧], وكل ما ضر الانسان فهو خبيث والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضرر ولا ضرار», فهذا المشروب محرم وسواءً هذه المرأة هي التي شربت وهذا مستبعد شيء ما ولكن قد يحصل ذلك أو زوجها فعليها أن تتق الله سبحانه وتعالى في زوجها وتنصحه بترك هذا المشروب وهذا أمر محرم وأيضًا لا يسمح بهذا العمل بين طلبة العلم ومن علم أن يشرب ذلك, سيخرج من هذا المكان, فأننا لا نقبل في هذا المكان مدخنًا ولا مخزنًا.

سؤال:  تقول نصيحة للنساء التي إذا رأينا ما يعجبهن أن يبركن سواء كان هذا طفلًا أو غيره؟

الجواب: نعم هذا أمر به الني ح كما في مسند أحمد وغيره بإسناد صحيح, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أذا رأى أحدكم شيئًا يعجبه فليبرك وليقل بارك الله» والتبريك أن يقول الانسان اللهم بارك في هذا الشيء اللهم بارك, اللهم بارك له أو اللهم بارك لها اللهم زدها من فضلك وما أشبه ذلك, وأما قول تبارك الله فهذا ثناء على الله وليس دعاء بالبركة, النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «فليدعو له بالبركة» وأما قول تبارك الله ما شاء الله هذا ثناء على الله ليس فيه دعاء بالبركة, إذًا الذي يقوله الانسان يقول بارك الله اللهم بارك لها, اللهم زدها, اللهم ارزقها البركة وما أشبه ذلك, وأما قول تبارك الله فهذا ثناء على الله ليس فيه دعاء بالبركة.

سؤال: يقول هلي يجوز للمرأة أن تظهر ثديها حين ترضع أمام النساء.

الجواب: هذا مما يظهر أمام النساء غالبًا والأفضل ستره, أما ما كان أسفل من الثدي فهذا لا يعلم ظهوره حتى بين النساء, وكذلك أمام المحارم.

سؤال:  تقول السائلة نريد منكم نصيحة لمرأة تحرش بين أقاربها بعضهم مع بعض؟

الجواب: الله المستعان, هذا الأمر يكثر بين بعض  النساء, ولا حول ولا قوة إلا بالله, وهو نقل الكلام من امرأة إلى أخرى سواء كان ذلك بين الأقارب, أو الأصحاب, أو غيرهم, مما يفسد بينهم, وهذا الأمر من كبائر الذنوب, هذا الأمر يعتبر من كبائر الذنوب, وهو التحريش بين الناس, وإن كان الكلام حقًا, فلا يجوز نقل الكلام على سبيل التحريش, لأن التحريش من النميمة, ففي الصحيحين عن حُذَيْفَةُ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَتَّاتٌ», وفي رواية «نمام», وفي الصحيحين عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ» ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا», فهذا عقابه لهذا الذنب العظيم, عذب في قبره لهذا الذنب العظيم نعوذ بالله من ذلك.

سؤال:  قالت السائلة ما نصيحتكم لبعض النساء يجعلون الحناء في وسط الاصابع ويتركون الأظافر بدون حناء, ويقولون هذه الموضة الجديدة؟

الجواب: نخشى أن يكون ذلك تشبهًا بأعداء الإسلام, فينبغي أن ينظر فإذا كان هذا من قبل أعداء الإسلام, فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواة أبو داود, وهذا وننصح بعدم تتبع الموضات, هذا شأن العاميات وشأن من لا عناية لهم بالعلم والدعوة, أما أنت طالبة علم, فيكون همك إرضاء الله سبحانه وتعالى, يكون عندك يا طالبة العمل الهم الأكبر أن تكون حافظة للقرآن, حافظة للحديث النبوي, أن تنتفعي بالعلم النافع, أن ينفع الله بك الأمة, هذا يكون همك, ما يكون همك ما هي الموضة الجديدة, ما هو اللبس الجديد, وهكذا وتعودي بناتك على هذا, هذا من سوء التربية, ومن حسن التربية أن تعودي نفسك واولادك على الارتباط بدين الله سبحانه وتعالى, وحسب المرأة بشيء من النفقة والكسوة, ما يقوم بحاجتها وتتفرغ لعبادة الله سبحانه وتعالى.

سؤال: تقول السائلة اتصلت بوالدتي فقالت لا تتصلي بي, لا تأتي إلى بيتي, فهل يجوز أن لا أتصل بها, لا أتي إلى بيتها؟

الجواب: أنصحك أن تنظري ما هو السبب في سخط والدتك عليك, ما هو السبب في غضب الوالدة, فإن كنت قصرتي في حقها, أو عصيتيها, فوفي في حقها عليك ولا تقصري في حقها من الزيارة والاتصال والرسالة والسلام وهدايا إذا استطعت وغير ذلك, وإن لم تقصري أنت في حقها وكانت هي المخطئة عليك, فننصحك بالصبر والزيارة والاتصال والهدايا حتى ترضى عنك, وتصبرين عليها.

سؤال:  تقول السائلة بعض النساء يستعجلن أمام المسجد, ويفتح الخمار والرجال جوار الباب؟

الجواب: لا ينبغي أن تستعجل المرأة بفتح خمارها والرجال جوار المسجد, وكذلك مما ينبه عليه أن المرأة تلبس القفازات لأنها ربما تأتي الريح فتنكشف أيديهن, فننصح باستخدام القفازات, وكذلك الجوارب ننصح بها, فينبغي للمرأة أن تتخذ الجوارب السميكة التي تغطي قدمها, ولا ننصح أن تكون المرأة بدون جوارب أو تتخذ جوارب شفافة, هذا لا ينبغي, لا ينبغي أن نرى ذلك بين طالبات العلم, ولا حول ولا قوة إلا بالله.

سؤال:  يقول ما حكم ذهاب النساء إلى الحمامات؟

الجواب: ذهاب النساء الى الحمامات البخارية للضرورة فقط للنساء, وإلا فهو محرم عليهم في غير ضرورة لا يجوز, وإنما الذهاب للتداوي فقط, وأما الرجل فيجوز له من غير ضرورة.

سؤال: يقول السائل أنا أعمل في بعض الدوائر الحكومية, وتحصل بعض المخالفات الشرعية, منها أن الذي يقوم بتصوير هويات النساء رجل بحجة الضرورة, وعدم وجود امرأة, فهل هذه ضرورة, وما ضابط الضرورات الشرعية؟

الجواب: أما بالنسبة لك ابتعد عن المخالفات الشرعية, وإذا كنت ملزمًا بعمل فيه مخالفات شرعية فاتركه, وإن كنت تستطيع أن تعمل وتجتن المخالفات فلا بأس, وأما بالنسبة للتصوير النساء فالعمل من أصله محرم, وعند

الحاجة فينظر امرأة, وفي الحقيقة تصوير النساء لا ينبغي إلا عند الحاجة كأن يكون لحج أو عمرة وما أشبه ذلك, والإثم على من ألزم الناس بذلك, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لترك تصوير ذوات الأرواح فإنها من كبائر الذنوب, فإن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ», ويقول صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ», وأدلة تحريم تصوير ذوات الأرواح كثيرة وشديدة وهي من كبائر الذنوب, فيمكن لولاة الأمور أن يستغنوا عن ذلك بالبصمات, لأن البصمات أيضًا يتميز بها تميزًا عظيمًا, ويخرجون بذلك من المعصية.

سؤال: يقول ما حكم الضرب بالطاسة في الأعراس؟

الجواب: أباح الشرع للنساء الضرب بالدفوف, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ», وهذا في حق النساء, وأما الرجال فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الأذن بذلك للرجال,  ثم الطاسة أعظم من الدف وصوتها أشد, والذي جاء به الإذن هو الدف, فالنساء أيضًا لا يضربن بالطبول والطاسة, وإنما يضربن بالدفوف فقط, والطاسة تعتبر محرمة في حق الرجال, لقول النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ» رواه البخاري عن أبي مالك الأشعري أو أبي عامر, وفي مسند أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكوبة, قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ؟ قَالَ: "الطَّبْلُ".

سؤال: يقول هل المرأة تلبس البنطال الجنز الخاص بالنساء؟

 

الجواب: لا تلبس هذا البنطال, لأن فيه التشبه بأعداء الإسلام, حتى وإن كان في البيت.