فتاوى خاصة بالنساء 04

سؤال:  ظهر فساد كثير في هذه الأيام بسبب الواتساب والفيسبوك  وتمكين النساء من الجوالات اللمس وإتاحة المجال من أولياء النساء لهن بالمراسلات فما نصيحتكم؟

الجواب: كما ذكرت الأمر كما ذكرت فقد كثر الفساد بهذا الأمر فساد عريض وفساد كبير ويجب على أولياء الأمور أن يتقوا الله عز وجل في النساء وفي البنين أيضًا، ما من راعٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه عن معقل بن يسار رضي الله عنه وروى الشيخان أيضًا عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».

والله عز وجل يقول قبل ذلك: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ}    [التحريم: ٦], ويقول الله عز وجل: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى} [طه: ١٣٢], فهذه أمانة في أعناقهم والنساء ضعيفات  فربما يجاريها الشيطان بأن تمزح ببعض المزاح فيتلاعب معهن بعض الفسقة  فأولها تجاريه على سبيل الضحك وعلى سبيل المزاح ويزين لها الشيطان هذا العمل وذاك الفاسق يفرح بذلك ويتجارى معها في الكلام حتى يفتنها وعلى المسلمين جميعًا أن يتقوا الله عز وجل في هذا الأمر ولا يمكنوا النساء من هذا الأمر وما يمكنون إلا من وثق بها أولًا وكذلك مع مطالعة وليها لجهازها ويباغتها لينظر هل عندها شيء إذا كان بحاجة إلى أن يعطيها أولًا ولو أعطاها غير هذا الذي يستخدم للمراسلات فهو أفضل، فإن كان بحاجة إلى هذا الجهاز فيراقبها ويباغتها بالنظر إلى جهازها, يباغتها مرة بعد مرة وهو ينظر ويعضها مرة بعد مرة ويخوفها أنها تراسل هؤلاء الناس والله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل .

إذا كان هناك مجموعة ينشرون بعض الخير من الأحاديث  والفوائد فلا يعلم من هذه المرأة, ولا يبحث عنها وعن اسمها وعن مسكنها وبنت من  يترك هذا كله, وما يجوز المشاركة مع امرأه تسبب له الفتنة.

سؤال: ماحكم لبس المرأة للملابس شبه العارية لزوجها وأمام أبنائها الذين لم يبلغوا العاشرة؟

الجواب: أما أمام زوجها فليس محرمًا إلا أنه يُنصح بترك هذه الملابس التي أتتنا من قبل أعداء الإســلام وأما أمام أبنائها فلا يَصح هذا لقول الله عز وجل: { أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} [النور: ٣١], وهذه زينة خفية لا يصلح أن تظهرها للطفل الذي قد بلغ التاسعة والثامنة أصبح يُميز هذه الأمور فلا يَصح أن تظهر المرأة أمام أبنائها بلبس شبه العاري كما سماه السائل .

سؤال:  رجل يدرس النساء في مسجد بدون حجاب ولا جدار ولا سترة وتقرأ عليه القرآن ويقول إن حجابها الذي ترتديه يكفي وأنه هو المعني بقوله عز وجل: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: ٥٣], ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ويدرس في المسجد وهنّ ينظرن إليه, كذلك النساء والرجال في المسجد جميعًا؟

الجواب: الذي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو فصل الرجال عن النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها  وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وكان النساء في مؤخرة المسجد لاتصل صفوف الرجال إليهن, بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم بابًا منفصلًا للنساء كما في سنن أبي داود عن ابن عمر قال: لا يدخل أحدٌ من هذا الباب.

وجعله خاصًا بالنساء  حتى لا يحصل الالتقاء بهن وفي حديث عقبة بن عامر في الصحيحين: «إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو, قال الحمو الموت»,  فالجلوس مع المرأة تقرأ عليه وهو يراها هذه فتنة عظيمة يجب على هذا الرجل أن يترك ذلك, فكيف يراها متجسمة أمامه تجلس بجواره يسمع صوتها ويرى أجزاء جسمها ماذا بعد هذه الفتنة العظيمة, هذه فتنة عظيمة, ويُعتبر تلبيسًا من الشيطان على صاحبها, زين له سوء عمله، كيف يرضى بهذا الحال يُقرئها القرآن ويسمع صوتها, قد قال الله سبحانه وتعالى: { يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا } [الأحزاب: ٣٢], فكيف بما هو أشد من ذلك, تقرأ عليه القرآن وهو يستمع وهي أمام وجهه بجواره, نعوذ بالله هذه فتنة عظيمة, وما يأمن على نفسه في مثل هذا الحال إلا رجلٌ في قلبه شيء، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا العمل, يُدرس النساء من وراء حجاب يكن في المسجد الخاص بهن ويدرسهن عبر مكبر الصوت ـ فهذه فتنة عظيمة على صاحبها, يجب عليه أن يترك ذلك, وأما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب النساء, أولًاـ كن كلهن متحجبات تحجبًا شرعيًا لا يُرى منهن ما يُرى في مثل هذه الأيام من النساء التي تكشف وجهها والتي تكتحل والتي تتزين ويظهر بعض وجهها والتي تظهر يديها, والتي تأتي متعطرة إلى المسجد وإذا خلا من هذ الأمر كله فالجلوس معها لوحده فتنة عظيمة يجب الترك، وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء, النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بمنزلة الوالد وأيضًا ما جاء أن امرأة سفعاء الخدين قالت يا رسول الله لم نحن أكثر أهل النار يحمل أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب لأن نزول الحجاب تأخر إلى السنة الرابعة أو الخامسة, ومع ذلك ليس الأمر كالجلوس معه وفي حجة الوداع الفضل بن عباس رأى امرأة فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن النظر, فكيف بالجلوس: أيهما أشد مجرد النظر أو الجلوس: الجلوس مع المرأة أعظم ضررًا من النظر من بُعد ـ يجلس معها وهي ترتدي الجلباب الجميل نعوذ بالله فتن عظيمة, فننصح هذا الشخص أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا العمل, النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان رواه الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

المرأة عورة إذا خرجت استشرفها الشيطان, وأما قوله: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ } [الأحزاب: ٥٣], وأضح أن المقصود حجاب خارجي, وقد كان الصحابة يدخلون على أم المؤمنين عائشة ويكلمونها من وراء حجاب, معنى أنه كان هناك ستر بينها وبينهم، وفي حديث عبدالله بن الزبير لما هجرته قال  استشفع بأناس يدخلون عليها  فدخلوا جميعًا فلما دخلوا دخل ابن الزبير من وراء الحجاب, معناه أنه كان لها ستر تستر به من الناس ـ

فهذه فتنة عظيمة إضافة إلى سماع الصوت والتلاوة نعوذ بالله, يجب على هذا الرجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يترك هذا العمل والله المستعان, هذه فتن عظيمة وربما تحصل أمور ما تُحمد، وبعضهم يقول إذا بني جدار بدعة, لا  ليس بصحيح, قالت عائشة رضي الله عنها: "لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد", الفتن حصلت وكثرت والشر كثر,  فجعل الجدار فاصل أحسن ليس فيه شيء, جائز, قد فُعل وعلمائنا لا ينكرونه, على كلٍ مثل هذا الأمر فيه واضح، الفتنة فيها معروفة عند جميع العلماء ـ كيف رجل يجلس مع امرأة أمامه. نعوذ بالله, مثل هذا العامي نفسه ينكرها، ينكره القلب, ولو كانت متحجبة, الإثم ماحاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس, البر ما اطمأنت إليه النفس, يكفيك هذه الأدلة فضلًا عن الفتنة الحاصلة في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: ٣٠],  بما يصنعون " وكيف أيضًا المرأة تنظر إلى الرجل وهو يُقرئها وتنظر إلى ملامحه والله سبحانه وتعالى يقول: { وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} [النور: ٣١], فكيف لها أن تنظر إليه وربما يُريها  مخارج الحروف في فمه في  لسانه, هذا رجلٌ نخشى عليه والله المستعان.

كيف يجلس مع المرأة, ما يوجد أحد من العلماء يرى مثل هذا العمل، قد يجد بعض الفقهاء يقول عند الضرورة أو عند الحاجة: لكن ما في ضرورة هنا ولا حاجة, الأمور مكفيه, من النساء من يُعلمن, وإن لم فالمسموعات الصوتية تكفي .

سؤال:  ماحكم تنظيم النسل باستخدام حبوب منع الحمل وغيرها من الطرق؟

الجواب:  النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على المكاثرة في النسل قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم يوم القيامة رواه أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو في النسائي وغيره عن معقل بن يسار رضي الله عنه وهو حديث صحيح .

فهذه الأدوية التي تمنع الحمل أيضًا فيها الأضرار التي هي معلومة عند جميع الأطباء, فكم من النساء تضررت بأضرار شديدة  باستخدامها  لهذه الموانع وعليه فلا يجوز استعمال هذه الأدوية التي تمنع الحمل إلا في حالة دفع الضرر

الأشد, بأن يكون على المرأة أضرار شديدة من الحمل وأمراض شديدة  والضرر الحاصل من هذه الأدوية أقل ضررا من الحمل فلا بأس من اقتراف أقل الضررين لدفع أشد الضررين لقوله سبحانه وتعالى: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}   [البقرة: ١٨٥], ويقول الله سبحانه وتعالى: { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}  [الحج: ٧٨], وما أشبه ذلك من الأدلة، والواجب عند ذلك أن يستخدم أقلها ضررا.

ثم أيضًا تقدم أنه ما يستخدم إلا عند الضرورة ولا يكون القصد هو تحديد النسل خوفًا من الفقر وخوفًا أيضًا من كثرة الأولاد, هذا أمر مخالفٌ لشرع الله سبحانه وتعالى.

سؤال: إذا استخدمتها الزوجة بغير إذن زوجها.

الجواب: ينصحها ويصبر وإذا زجرها شيئًا ما فلابأس, لكن لا يؤدي إلى الشقاق والطلاق من أجل هذا الأمر والله المستعان .

سؤال: واستخدام الرجل للحبوب التي تقتل الحيوانات المنوية.

الجواب:  أيضًا هذا قد يكون فيه أضرار ما نعلم بهذه الحبوب لكن يغلب على الظن أنها ستكون فيها أضرار فتجتنب.

سؤال:  هل يجوز لرجل أن يزور امرأة عجوزا كبيرة في السن وهو غير محرم لها مع العلم أنها مريضة وهل يسلم عليها باليد؟

الجواب: يجوز ذلك. لكن بدون خلوة, يكون معها أحد أبنائها أو أحد محارمها لأنها كبيرة والله سبحانه وتعالى يقول: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [النور: ٦٠], وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنس  رضي الله عنه  أن أبا بكرو عمر زارا أم أيمن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فبكت, فقال ما يبكيك أما تعلمي أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبكي لأن الوحي  قد انقطع من السماء  فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها .

ويكون ذلك من غير مصافحة فقط مجرد زيارة من غير مصافحة, وسلام من غير مصافحة.

سؤال: هل يجوز وعظ النساء وتدريسهن وبينه وبينهن حجاب؟

الجواب:  أما مع الحجاب فأمرٌ طيب, يجوز أن يعظهن وأن يدرسهن من وراء حجاب, ولا ضرر عليه في ذلك, ويأمرهن بعدم رفع الأصوات إذا كن قريبات منه ـ كأن يكون الحائل ستار أو نحو ذلك.

سؤال:  ماذا عن حديث إياكم والدخول على النساء؟

الجواب:  هذا ليس دخولًا عليهن لأن بينه وبينهن حجاب وقد كان الصحابة والتابعون يأخذون العلم عن عائشة رضي الله عنها من وراء حجاب, أمهات المؤمنين والتابعيات من وراء حجاب, والله سبحانه وتعالى  يقول: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب: ٥٣].

سؤال: هل يجوز للمرأة أن تسأل العالم عن أمور دينها مشافهة, سواء بالهاتف أو مشابهة بدون خضوع بالقول؟

الجواب:  أما عبر الهاتف فلابأس, أما مشافهة فعند الحاجة والضرورة إن لم تجد أحدًا تبلغه فتكون متحجبة بجلبابٍ فضفاض مع غض البصر، والأفضل ترك ذلك إنما يكون عند الحاجة والضرورة وإذا وجدت من ترسل معه ولو بكتاب أو ترسل عبر شخص أو ما أشبه ذلك أفضل, الدليل على جواز ذلك " ما زال النساء يأتين إلى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإلى الصحابة يسألن عن أمور دينهن إلى  عثمان وعلى بن أبي طالب رضي الله عنهم آثار كثيرة في ذلك فيأتي النساء ويسألن عن أمور دينهن .

سؤال: ماحكم مصافحة المرأة الكبيرة المسنة؟

الجواب: المصافحة لا تجوز ولو كانت كبيرة لحديث معقل بن يسار عند الطبراني وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد على رأسه خير له من أن يمس امرأة لاتحل له» وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني لا أصافح النساء» والكبيرة التي صارت من القواعد التي لا ترجو النكاح لابأس أن تضع عن وجهها وكفيها, والأفضل أن تغطي أيضًا, لقول الله سبحانه وتعالى: { وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }, إذًا حتى مع وضع الثياب لا تتزين وتظهر الزينة.

سؤال: ماحكم تشقير الحواجب بدون حلقٍ ولا قص؟

الجواب:  تشقير الحواجب معناه أن يوضع عليها صباغًا كلون الجلد بحيث يظهر الحاجب رقيقًا وهذا الفعل يتجنب لأنه فيما يظهر أن فيه تقليدا لأعداء الإسلام فلعله من تقليد أعداء الإسلام ومع ذلك أيضًا فيه تزوير وفيه إظهار المرأة على غير حقيقتها, «المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور» متفق عليه عن أسماء رضي الله عنها, أضف إلى أنه ربما يضر بجلدها هذه الصبغات فينصح بترك ذلك ويتجنب ذلك .

سؤال:  ماحكم كلام الرجل مع النساء اللاتي هن من قرابته كابنة العم وابنة العمة وابنة الخال وابنة الخالة بدون خضوع  القول وتفقد أحوالهن ونصيحتهن؟

الجواب:  أما إطالة الكلام قد يؤدي إلى الفتنة وإن كان شيئًا يسيرًا يؤمن معه الفتنة فيجوز إذا أُمنت الفتنة,  بدون خلوة وبدون نظر إليها, من وراء حجاب أو من وراء الباب أو كذلك بالهاتف يسأل عن أحوالهن وعن ماذا يحتجن أو ما أشبه ذلك,  هذا من صلة الرحم ويكون مضبوطًا بضوابطه شرعية مالم يصل إلى حد الفتنة .

سؤال: هل يحوز للمرأة أن تسجل دروسها ومحاضراتها ليستفيد منه النساء؟

الجواب:  يترك ذلك, لأنه يؤدي إلى أن يسمع صوتها الرجال فهذا الأمر يُترك وقد يؤدي إلى الفتنة بها, وإلى أن يفتتن من الرجال بصوتها .

سؤال:  ما حكم لبس ما يسمى» بالبنطال الجنز» للمرأة من أجل أن تتزين لزوجها؟

الجواب: الأقرب عدم جواز ذلك لأن هذا البنطلون من لِبس الكفار, وكذلك أيضًا من لبس الرجال وقد نهى النبي صلى الله عليه عن  التشبه بالرجال.

هذا على القول بعدم تحريم البنطال الذي يكون فضفاضًا ـ على القول بالكراهة فقط ـ فهو من لباس الرجال وليس من لباس النساء وأما الجنز هذا فهو معلوم أنه من ألبسة الكفار لاسيما أنهم يتخذونه أيضًا على هيئات ضيقة وغيرها، فالمرأة تلبس من السراويل ما شاءت أمام زوجها وتجتنب البنطلونات .

سؤال: هل لبس الأحمر المعصفر منهيٌ عنه للرجال والنساء أم للرجال فقط؟

 

الجواب: النهي للرجال فقط أما النساء فيباح لهن لبس الأحمر المعصفر, فالنهي الوارد فيه إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال: نهى عبدالله بن عمرو بن العاص ونهى علي بن أبي طالب ولم ينهى النساء عن ذلك, وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها بإسنادٍ صحيح عند ابن أبي شيبة وابن المنذر أنها كانت تعتمر وتحج وهي تلبس المعصفر، وكذلك جاء أيضًا أثر عام: "أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يلبسن المعصفرات", فالمرأة يجوز لها ذلك .