فتاوى الكفارات والأيمان والنذور 03

* أسئلة في الكفارات:

سؤال: يقول هل يجوز في صيام الكفارة أن يكون مجموعًا أو متفرقًا؟

الجواب: كفارة اليمين أطلقها الله سبحانه وتعالى بقوله: { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩], جاءت قراءة عن ابن مسعود, وأبي بن كعب أنهم قرأوها «فصيام ثلاثة أيام متتابعات», ولكنها قراءة نسخة, والقراءة التي أثبتت في القرآن, { فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} فعلى هذا فلا يلزم المتابعة, ولكن إن أحب أن يتابع فلا بأس, هذه كفارة اليمين, وأما كفارة القتل, فقيدها الله سبحانه وتعالى بالتتابع, قال الله سبحانه وتعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} [النساء: ٩٢], وكفارة الظهار كذلك قيدها بالتتابع, قال الله سبحانه وتعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٤], وكفارة المجامع في نهار رمضان أيضًا, قيدها بالتتابع, ففي الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ: «مَا لَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ», هذا الذي جاء فيه التقييد, أما كفارة اليمين فيجوز أن يفرق بين أيامها.

سؤال: يقول السائل هل يجوز أن إطعام عشرة مساكين في اليوم الأول, وفي اليوم الثاني عشرة, وهكذا حتى يتم ستين مسكينًا؟

الجواب: نعم. يجوز ذلك, ولكن غير العشرة الأولين, ثم غير العشرة الآخرين, وهكذا حتى يتم ستين مسكينًا مختلفين.

سؤال: يقول كم الدية الشرعية؟

الجواب:  مائة من الأبل, وإن كان القتل عمدًا فتغلظ عليه, بأن تكون أسنانها كبيرة, وأربعون منها حوامل, كم تساوي الآن بالملايين, تساوي إذا كانت الأبل بثلاثمائة وخمسين ألف, أو أربعمائة ألف, ستكون بنحو خمسة وثلاثين مليون أو أربعين مليونًا, وفي المحاكم كم يعطوا؟ يعطوا خمسة ملايين, وهي قليل جدًا, وهذا تنبه مهم جدًا: فالذي قتل خطأ, أو قتل عمد, ثم طلبوا الدية, فالذي تقرره الدولة ليس مُبَررًّا له عند الله سبحانه وتعالى, لا بد أن يزيد يستسمح أولياء المقتول, يقول لهم أنتم تستحقون أكثر, ولكن نحن ما عندنا إلا هذا الشيء, هذا هو الذي قررته الدولة, وإلا فأنتم تستحقون الأكثر, فينبغي الإستسماح أيضًا, يدفع الدية, ويزيد يستسمح منهم, وهذا حق الأولياء للمقتول, أما كفارة الخطأ, وهي صيام شهرين متتابعين, فهي في حق من قتل خطًا, وأما الذي يقتل عمدًا, ما تنفعه أن يصوم شهرين متتابعين, ولو صام شهرين متتابعين ما تنفعه في رفع العقوبة عنه, ورفع ذنبه, فذنبه عظيم جدًا, ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب, عظيمة من العظائم, لا تنفعه فيها الكفارة, لا يرتفع ذنبه بهذا الصوم, وأما المخطئ فيرتفع ذنبه بهذا الصوم, وأما المتعمد فيحتاج إلى توبة صادقة, وكثرة استغفار, وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى, فصيام الشهرين المتتابعين لا تنفعه في رفع ذنبه, وهذا لعظم الذنب الذي اقترفه.

سؤال: يقول رجل سرق عليه شيء, فنذر لله أن يصوم يومين, إن رد الله عليه متاعه, أو أهلك السارق؟

الجواب:  هذا نذر مقابلة, وهو مكروه, لكن يجب عليه أن يوفي بالنذر إن رد الله عليه متاعه.

سؤال: يقول رجل نذر نذرًا إذا تحقق له شيءٌ أن يصوم ثلاثة أيام, فإذا لم يتحقق له ذلك, فهل عليه الصيام؟

الجواب: ليس عليه صوم, لأنه لم يتحقق له ما نذر, وهذا هو نذر المقابلة الذي قلنا أنه مكروه.

سؤال: يقول رجل نذر أن يصوم كل خميس واثنين, والآن لا يستطيع أن يصوم فماذا عليه؟

الجواب: إذا شق عليه, يكفر كفارة يمين, «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ», وعلى هذا أكثر العلماء, وكفارته كفارة يمين, كما قال الله سبحانه وتعالى: { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [المائدة: ٨٩],   هذه الثلاثة الأمور مخير فيها, يختار أي واحدة منها, إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, فمن لم يستطع أحد هذه الثلاث ينتقل إلى الصوم, يصوم ثلاثة أيام, إذًا لا ينتقل إلى الصوم إلا إذا عجز عن الثلاثة الأمور, فلا يصح أن يقول عليك كفارة يمين, صيام ثلاثة أيام, أولًا: عليه الثلاثة الأشياء وهي إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة, يخير بين هذه الثلاثة الأشياء, فإن لم يستطع لواحد من هذه الثلاثة, فينتقل إلى الصوم.

سؤال: يقول السائل رجل نذر حزبًا من القرآن كل يوم, ولم يحدد المدة, ثم لم يقرأ إلا بضعة أيام وترك القراءة, ومرت سنوات على ذلك, ولم يقرأ الحزب الذي نذر أن يقرأه, فماذا يصنع, وما هي كفارة الأيام التي لم يقرأ فيها, وهل تجزئه قراءة مصحف واحد ويكون قد أوفى بنذره؟

الجواب: أولًا: ما يتعلق بالنذر, إن كان في نته مدة معينة, نذر أن يقرأ جزبًا من القرآن كل يوم, ولم يحدد المدة, لم يحددها بكلامه, بقي هل له في قلبه نية, نذر أن يقرأ القرآن كل يوم وفي نيته لمدة شهر, أو شهرين مثلا. فله نيته, « إنما الأعمال بالنيات», ولولم يذكره في كلامه, فالصحيح اعتبار النية وإن لم تذكر في الكلام, وهو مذهب مالك وأحمد اعتبار النيات وإن لم تذكر في الكلام, خلافًا للشافعي وأبي حنيفة, فاعتبار النية مقصود منك, إذا كان له نية مقصودة في كلامه, كأن يكون في قلبه لمدة شهر, أو لمدة شهرين, أو ما أشبه ذلك فله نيته, وإن كان في نيته كل يوم بدون تحديد, كظاهر كلامه, فعليه كفارة يمين, وعليه التوبة والاستغفار, من نذر أن يطيع الله فليطعه, وقد نذر طاعة وجبت عليه, ويكون قد عصى الله سبحانه وتعالى بعدم وفائه للنذر, لقول الله سبحانه وتعالى: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} [الإنسان: ٧], ولحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» رواه البخاري, وكونه لم يفِ به عليه كفارة يمين, فعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ في صحيح مسلم، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ», وأما قوله في آخر سؤاله, فهل يجزئه مصحف واحد, لا يجزئه, كلامه على أنه يقرأ حزبًا من القرآن كل يوم, وقد يكون نوى أنه يقرأ حزبًا واحدًا من القرآن حتى يكمله, فله نيته أيضًا, لا يلزمه أن يقرأ القرآن في جميع عمره, لو كان ناويًا أن يقرأ حزبًا من القرآن, يقرأ حزبًا من القرآن حتى يكمله, وهو مع ذلك لم يفِ بهذا النذر مطلقًا.

سؤال: يقول السائل هل يجوز له الحلف بالقلادة, أي يقول قلدني الله؟

الجواب:  هذا ليس من الحلف, هذا معنى أن هذا الأمر أتكلم فيه بحق, أو يحرج على نفسه, يحرج على نفسه أن هذا الأمر حق,  وأنه عليه كالقلادة في عنقه, أي جعل الله هذا الأمر أمانة في عنقه إن كان خدعه, وعلى كل لو ترك كان أفضل, وهذا معناه أنه عهد والتزام لله سبحانه وتعالى, ويكون لو كذب قد اقترف ذنبًا عظيمًا, حيث أنه جعل هذا عهدًا بينه وبين الله سبحانه وتعالى أن لا يخونه, ولا يكذبه, قلدني الله, أي جعل الله هذا الأمر أمانة في عنقي.

سؤال: يقول ما حكم من قال والله ما أحب أن آكل, ثم أكل؟

الجواب: قول ما أحب ما يدل على أنه ما سيأكل, لو قال والله ما آكل ثم أكل هذا عليه كفارة, قوله ما أحب أن آكل, لا يلزم منه أنه حلف بترك الأكل, ما أحب, ثم أكل تطيبًا لخاطرهم, أو أكل وهو لا يحب أن يأكل, هذا ليس عليه كفارة, على ظاهر العبارة.

سؤال: يقول ما حكم من يحلف بالله, ويقول إن شاء الله؟

الجواب: جاء في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْنَث», بمعنى ليس عليه كفارة, لو خالف ليس عليه كفارة, لأنه قيده بمشيئة الله سبحانه وتعالى والله لم يشأ ذلك, وهذا أمر طيب أن تعلق الأيمان بمشيئة, يخرجوا فيها من الإشكال, إذا خالف فليس عليه كفارة, وله أن يرجع إذا قيده بمشيئة الله سبحانه وتعالى, إذا حلف بدون أن يذكر إن شاء الله, فقلت له أنت قل إن شاء الله, فقال إن شاء الله, هل يكون قد استثنى بيمينه, أم ما يصلح, يكون قد فصل فاصل في الكلام, يكون استثنى لأنه متصل, قل إن شاء الله, قال إن شاء الله بنفس الوقت, فهذا لا إشكال عليه, طيب لو تأخر وبعد خمس دقائق ندم فقال إن شاء الله هل يصلح؟, ما زال في نفس المجلس, ما قد خرج من المجلس, يعتبر فصلًا, لأنه ليس معلقًا في المجلس, اليمين قد انتهى, لكن ذاك متصل حكمًا, قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان عليه السلام, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ سُلَيْمَانَ عليه السلام  كَانَ لَهُ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: «لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى نِسَائِي فَلْتَحْمِلْنَ كُلُّ امْرَأَةٍ، وَلْتَلِدْنَ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَطَافَ عَلَى نِسَائِهِ، فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَلَدَتْ شِقَّ غُلاَمٍ»، قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كَانَ سُلَيْمَانُ اسْتَثْنَى لَحَمَلَتْ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ، فَوَلَدَتْ فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ», فالاستثناء طيب.

سؤال: يقول ما حكم من يحلف بيمين الغموس, فيحلف أي يكذب, خوف الفضيحة, يحلف كاذبًا, مع العلم أنه تاب, وقد ستره الله سبحانه وتعالى, مع العلم أنه لم يحلف في شيء يقام فيه الحد؟

الجواب: عليه التوبة والاستغفار, وكما ذكر, عليه التوبة والاستغفار, والندم, وإن شاء الله يغفر له.

سؤال: يقول ما حكم من يقول, برحمة أمك؟

الجواب: إذا قصد بها الحلف فلا يجوز, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ», فإذا كان يقصد بها الحلف, فهي حلف بغير الله سبحانه وتعالى.

سؤال: يقول ما حك الحلف برب الكعبة؟

الجواب: جائز, لأن رب الكعبة هو الله سبحانه وتعالى, لكن الممنوع أن يحلف بالكعبة نفسها, يقول والكعبة المشرفة, أقسم بالكعبة المشرفة, هذا من الحلف بغير الله لا يجوز, قال النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ حَالِفًا، فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ», لو قال أقسم بكعبة الله المشرفة, هنا أقسم بالمخلوق, لأن الكعبة إضافتها إلى الله ليست من إضافة الصفة إلى موصوفها, وإنما هي من إضافة المخلوق إلى خالقه, إضافة التشريف, مثل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ناقة الله, عبد الله, فلو أقسم بالقرآن هل يجوز؟ نعم يجوز, لأن القرآن اسم لكلام الله سبحانه وتعالى, لكن المصحف, لا يجوز, لأنه يطلق على الأوراق, والحبر, وما فيه من كتابة, لكن القرآن يطلق على كلام الله سبحانه وتعالى.

سؤال: يقول ما حكم من حلف بالحرام والطلاق, وهو يعتقد أنه خلافه, فهل هذا شرك, وعليه الكفارة؟

الجواب:  هذا الذي يعتقد خلاف ذلك ويحلف بالحرام والطلاق, هذا يمين كاذب, يلتحق باليمين الغموس, عليه التوبة والاستغفار, ومثل هذا ما ينوي الطلاق, وإنما ينوي اليمين, وأكثرهم ينوي اليمين, ما تنفعه الكفارة, هذه كبيرة من الكبائر, عليه التوبة والاستغفار,  والله المستعان.

سؤال: يقول ما حكم من قال والله أنك ستفعل كذا وكذا, قال فأبى ذلك أن يفعل فهل عليه الكفارة؟

الجواب: يحلف على غيره أن يفعل هذا الشيء, جمهور أهل العلم أن عليه الكفارة, لأنه لا يحلف عليه إلا بيمين مؤكد, حلق يمينًا منعقدًا من قلبه, والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩]  والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } [البقرة: ٢٢٥], وكذلك ما يحلف عليه, ويتجرأ عليه, إلا وعليه شيء من السلطة والمودة, بحيث أنه يفعل ذلك, وعلى هذا ففيه كفارة, ومنهم من يقول ليس عليه كفارة, لأنه ليس في ملكه, لكن الصحيح أن عليه كفارة, والله أعلم, أكثر العلماء أن عليه كفارة, يدخل في العموم, لقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}  [المائدة: ٨٩]  وإن كان ليس في ملكه, فلماذا يحلف ويتجرأ, والنذر فيما لا يملك, ما يزال فيه كفارة يمين, لا نذر فيما لا يملك وكفارته كفارة يمين, هذه فتوى الجمهور, وعليه فتوى ابن عباس رضي الله عنهما , قال: « لا نذر فيما لا يملك ابن آدم وكفارته كفارة يمين», روي مرفوعًا ولا يثبت, والراجح وقفه على ابن عباس رضي الله عنه.

سؤال: من قال والله لا أدخل بيت فلان, ولم يحدد المدة, فهل عليه كفارة؟

 

الجواب: إن كانت نيته تأبيد, ما يدخله أبدًا, ثم دخل, فعليه الكفارة, وإن كان في نيته ما أدخل بيت فلان في هذا اليوم, أو في هذا الأسبوع, في نيته, أو في وقت خصومتي معه, فله نيته, إنما الأعمال بالنيات, ولو لم يتلفظ بها, وأما إن أطلق وغفل عن النية, فيكفر كفارة يمين.