فتاوى الكفارات والأيمان والنذور 02

سؤال: قبل خمس سنوات جيءَ برجل من قريتنا وكان معه إبرة وكان مريضًا فقيل لي اضرب هذه الإبرة بالوريد فضربتها له فتوفي بعد ضرب الإبرة بعشر دقائق أو خمس دقائق, هل علي كفارة قتل الخطأ, علمًا أن الرجل كان لا يُصلي؟

الجواب:  نعم عليك كفارة قتل الخطأ: إلا أن يَنص الأطباء أن الإبرة ليس لها علاقة بموته وأن مرضه كان بنفسه هو سبب الموت, أما إذا تبين من قبل الأطباء الحاذقين أن ضرب الإبرة هو السبب في موته لأن بعض الإبر إذا ضربت في الوريد يضربونها تدريجيًا قليلًا قليلًا، فلعله أخطأ وضربها مرةً واحدة  أو لعل الإبرة لم تكن تضرب بالوريد أو غير ذلك, إذا تبين من الأطباء الحاذقين أن سبب موته هو ضرب الإبرة فعليك الكفارة, والرجل مازال موحدًا مسلمًا وإن حصل منه التقصير في الصلاة فلا يزال مسلما، وأما إن كان جاحدًا لفرضيتها فلا كفارة عليك لأنه كافر، حتى وإن كان الذي ضرب الإبرة هو المريض بنفسه فهذا لا يُذهب عنه الكفارة. كفارة الخطأ. حتى الأطباء من باب الشيء بالشيء يذكر، الأطباء الذين يجرون العمليات الجراحية ثم يأخذون تعهد ولي المريض أنه إذا مات ليس عليهم شيء ويأخذون على ذلك البصمات والتوقيعات, فإذا مات بسبب خطأ حصل من قبل الطبيب وجب عليه الكفارة حتى وأن تنازلوا عن الدية بسبب الالتزام المذكور فيجب عليه كفارة قتل النفس إن كان حصل الخطأ، وأما إن كان حاول أن يتدارك المريض فلم يستطع ولم يحصل من قبله الخطأ فليس عليه شيء, لم يصنع شيئًا, فبعض الأطباء الذي ليس عنده الحذق في الطب ربما هو الذي تسبب بقتل المريض خطأ: فعليه الكفارة .

سؤال: رجل حصلت له مع أخيه مشكلة من أجل سيارة فحلف أحدهم بالطلاق على أخيه أن لا يصعد عليها, فماذا عليه؟

الجواب: إن كان مقصوده اليمين فقط وليس في قلبه طلاق امرأته ـ إنما يريد أن يمنعه من صعود السيارة فهي يمين عليك كفارة يمين, وأما إن كان قصد في قلبه طلاق المرأة عند أن تلفظ بذلك" فإذا صعد عليها تقع عليه طلقة "  إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى".

سؤال: رجل قال لزوجته حرام ثلاث إذا دخلتي هذا البيت سأطلقك فماذا يعمل في هذه المسألة؟

الجواب:  إن كان مقصوده قوله سأطلقك معناه أنه ما طلقها طلاقًا ناجزًا إنما عزم على طلاقها لكن اللفظ الأول, "حرام ثلاث إذا دخلتي هذا البيت سأطلقك", ظاهر العبارة أنه يحلف أنه سيطلقها ـ فمثل هذا حتى إذا دخلت ما يقع الطلاق لأنه إنما حلف على طلاقها: أنه سيطلقها: فكفارتها كفارة يمين وإن كان له نية أخرى فيحتاج إلى أن يبين ذلك .

سؤال: إذا حلف إنسانٌ بكتابةٍ على ورقة ولم يتلفظ به هل يعتبر يمينًا له أحكام اليمين؟

الجواب:  نعم له حكم اليمين لأن الكتابة من العمل وفي حديث أبي هريرة إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم " فإذا تكلمت وقعت عليك اليمين وإذا أيضًا كتبت وقع أيضًا عليك اليمين ـ كذلك في الطلاق إذا كتبته وقع عليك, وكذلك في الوقف وفي العتق كله يقع بالألفاظ أو بالكتابة لأنه من العمل, مالم يعمل أو يتكلم.

سؤال: رجلٌ يرى أباه يضرب أمه فإذا أراد أن يقوم للصلح حلف أبوه عليه أن لا يقرب، وكذلك يضرب أخته أيضًا، فماذا يصنع؟

الجواب: لا تدعه يضرب أمك أو أختك ولا تؤذيه إنما تحجزه بدون أن تدفعه أو تؤذيه. احجزه عن هذا الأمر بدون أذية, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}  [النساء: ٣٦], أمرك الله بالإحسان لوالديك ومن الإحسان أن تحجزه عن الظلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «خياركم خياركم لأهله», «خياركم أحسنكم أخلاقا», وضربه لأختك إن كانت هي التي تسببت بسببٍ والضرب خفيف. ضرب تأديب.  فلا تمنعه من ذلك وإن كان ضربًا قويًا يؤذيها. ضربًا مبرحًا. فلك أن تحجزه عن ذلك بالتي هي أحسن, والله المستعان.

سؤال:  ما حكم من يقول عند حلفه: "ورب المصحف"؟

الجواب:  يجوز إضافة الرب إلى بعض صفاته كما قال سبحانه وتعالى: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الصافات: ١٨٠ – ١٨٢], ويكون بمعنى صاحب العزة ورب العزة, فإذا قصد بالمصحف أي كلام الله الذي في المصحف فهو إضافة إلى الصفة ويجوز ذلك وإذا قصد ورب المصحف أي الأوراق, الله رب المصحف ورب كل شيء: فالحلف بهذا ليس فيه محظور شرعي ولكن الأفضل البيان فيحلف بالقرآن فهذا فيه وضوح أكثر لأن المصحف يطلق على الأوراق الذي فيه، وقد يتوهم بعض الناس أنه إضافة إلى مخلوق وأن المصحف مخلوق والقرآن مخلوق فيترك هذا اللفظ, والحالف يحلف بالله أو بصفة من صفاته فيحلف بالقرآن والقرآن صفة من صفات الله أو بكلام الله، والله المستعان .

سؤال:  هل الحلف بالطلاق يعتبر يمينًا؟

الجواب: نعم يعتبر يمينًا وعده الصحابة من الأيمان.

* قال ابن عباس رضي الله عنه: "قول الرجل امرأتي علي حرامٌ يمينٌ يُكفرها"، وكأنهم نظروا إلى أن هذا التزام لله سبحانه وتعالى  وكأنه يلتزم على نفسه تحريم  هذا الشيء لله, فصار فيه شبه بالنذر والله المستعان, وليس هذا من  الحلف بغير الله, فيما إذا ذكر معظمًا كأن يقول والشمس أو واللات والعزى أو بالأمانة أو ما أشبه ذلك، والأفضل تركه لكنه جائز, وقد عده شيخ الإسلام من الحلف بصفات الله، لأن التحريم من صفات الله، فصار حلفا بصفة من صفاته .

سؤال: ماحكم من يقول أنا عند الله وعندك  إذا كان في مشكلة؟

الجواب:  هذا من الشرك ويكون شركًا أصغر إلا إذا وقع في قلبه تعظيم لهذا الشخص كتعظيمه لله فيقع في الشرك الأكبر, لكن كثير من الناس يطلقون هذه العبارة ويريدون بها الاعتماد على الله، والاعتماد عليك في بذل الأسباب, لكن الكلمة لا تجوز بالواو, لو قال أنا عند الله ثم عندك:  أيضًا تركها أولى, ومع ذلك إن قصد ثم عندك أي ببذل الأسباب والاهتمام بالأمر أو ما أشبه ذلك فهذا جائز .

سؤال:  امرأة فقدت ذهبها ووجده رجل في السوق ثم بحثت المرأة عن ذهبها فوجدته عند الرجل فحلف بالله أنه ما وجده وأنه ملكه؟

الجواب: هذا ذنبٌ عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة قالوا وإن كان شيئًا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبًا من أراك» أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة الحارثي,  نعوذ بالله فهذا أخذ مال المسلم بيمين فاجرة بيمين كاذبة  أخذه ظلمًا وعدوانا فعليه التوبة الصادقة وعليه أن يعيد الحق لأهله لا تقبل توبته إلا بإعادة الحق لأهله والندم والاستغفار من ذلك, وحديث ابن مسعود في "الصحيحين":  «من حلف على يمين صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان».

نسأل الله العافية، فتوبته ما تصح إلا بإعادة الحق  لهذه المرأة .

سؤال: ماحكم قول المسلم لعمرُ الله؟

الجواب:  هذا حلف بحياة الله سبحانه وتعالى, فعمرُ الله يعني حياته, هذا حلف صحيح. يمينٌ صحيحة. وإنما الإشكال في قول بعض الصحابة لعمري كذا ولعمرك كذا، وجد في أقوال الصحابة متكررًا، بل وجد ذلك مرفوعا في بعض الأحاديث، وأحسن محملٍ حُمل عليه ما ذكره النووي والحافظ ابن حجر وغيرهما أنها كلمة تجري على الألسن لا يُراد بها اليمين ـ كلمة جرت على الألسن لا يُراد بها اليمين ـ

سؤال: رجل قال أعاهدك يا رب أن أخرج من راتبي شهريًا مبلغًا معينًا لوجهك الكريم، هل هذه الكلمة تعتبر نذرًا, ولم يكن قصد النذر؟

الجواب:  هذا يُعتبر نذرًا في حكم النذر وفي حكم اليمين, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ * فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: ٧٥ – ٧٧]، فذمه الله سبحانه وتعالى  على عدم الوفاء بالعهد فهو جاري مجرى النذر واليمين, فيجب عليه إخراجه .

سؤال: إذا أخرج ذلك المبلغ وخصص جزءا منه لوالده المتوفي؟

الجواب: لا يصلح أن ينوي به صدقة لوالده ما يكون إلا وفاء بالنذر الذي التزمه.

سؤال: هل له أن يلتزم بذلك فترة ثم يتوقف؟

الجواب:  إن كان قاصدا في نذره الاستمرار وجب عليه الاستمرار وإن كان قاصدًا في قلبه فترة معينة فإذا زالت تلك الفترة التي انعقد عليها قلبه فينتهي النذر وظاهر اللفظ هو الاستمرار لكن الأمر راجع إلى نيته .

سؤال: يوجد أرض موقوفة قراءة للميت منذ أكثر من مائة وخمسين سنة  فكيف العمل معها؟

الجواب: أما ما يتعلق بقراءة القرآن وإهداء ثواب ذلك للميت فالمسألة خلافيه بين أهل العلم، والصحيح في  المسألة أن هذا العمل غير مشروع  وهو فتوى الإمـــــام الشافعي والإمـــــام مالك رحمة الله عليهم  لأن هذا لم يفعله السلف ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لم يكونوا يقرءون القرآن ثم يقول أهدي ثواب قراءة القرآن لفلان, ولم يرد عنهم أنهم كانوا يصلون ويقولون أهدي ثواب صلاتي لفلان، لم يرد هذا وإنما ورد بالصدقة أنه يتصدق عن الميت وكذلك النذر وقضاء الصوم الواجب وكذلك الحج والعمرة أما هذه الأعمال فلم يرد ومن الفروق  بينهما أن تلك أعمال مالية والنيابة في العبادات  المالية جائزة بينما العبادات البدنية لا نيابة فيها، لو مرض إنسان وما استطاع  الصلاة أتصلي أنت بدله؟ الجواب:  لا. وإذا مرض ولم يستطع الحج والعمرة أيجوز أن تحج عنه وتعتمر بدله؟ نعم يجوز .

هذه عبادات ماليه العبادات المالية تدخلها النيابة وأما العبادات البدنية فلا تدخلها النيابة وعلى هذا فلا يصح .هذا هو الصحيح في المسألة ثم يبنى على ذلك جواب السؤال المذكور وهو الوقف لهذا الأمر فعلى القول الذي اخترناه, أن هذا العمل غير مشروع فالوقف له أيضًا غير مشروع، فينصح الورثة بتحويل الوقف إلى أوقاف شرعية يستفيد منها مورثهم ويلحقه أجرها, هذا هو الذي يُنصحون به وهل لهم أن يقتسمون المال, الأولى لهم أنهم  يحولونه لاسيما وقد وجد خلاف في هذه المسألة بعينها  بعكس الأوقاف الباطلة التي أجمعوا على بطلانها كالوقوف للقباب وزخرفة القباب وتشييدها والأوقاف للأولياء كما يقولون هذه باطلة عندهم جميعًا فالوقف باطل يجوز لهم أن يقتسموا المال وينصحون أيضًا بتحويل الوقف إلى وقف شرعي يلحق الميت منه الأجر.

سؤال:  امرأة نذرت إن شفاها الله أن تتصدق بخاتمٍ من ذهب وبعد ذلك بدا لها أن تترك الخاتم وتُوفي النذر بقيمته فهل لها ذلك وهل لها أن تُقسّط القيمة أم لابد أن تعطيها دفعة واحدة؟

الجواب: إن كان مقصودها بالنذر أن تتصدق بالخاتم نفسهِ تُعطيه امرأة محتاجة تتزين به فتوفي بنذرها وإن كان مقصودها حين نذرت أنها تتصدق بقيمته أي تبيعه وتتصدق به فلا بأس أن تتصدق بالقيمة ولكنها ليس لها أن تؤخر ما أوجبه الله عليها وإن حصل تأخيرٌ فتُوَصي بذلك لأن هذا حق في ذمتها نذرت لله سبحانه وتعالى  أن تفي به فتكتب ذلك في ورقة فإذا أحبت أن تدفع هذا اليوم بعض المال وبعد أيام تدفع بعض المال فتكتب وصية بذلك.

سؤال:  رجلٌ عند إتمام حفظ القرآن ذبح ذبيحة وقال إن بعض السلف عمل هذا فهل هذا العمل صحيح ومن هو الذي فعلها من السلف؟

الجواب:  ما أعلم أن  أنا أحدًا من السلف عمل ذلك ولكن حتى لو حصل أن بعضهم فعل ذلك فالحجة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنه وإجماعهم  ولا نعلم في  ذلك دليلًا من القرآن ولا من السنة ولا من عمل الصحابة, فاحمد الله سبحانه وتعالى  وأكثر من  شكره ومن ذكره ومن دعائه واستغفاره,  واعمل بالقرآن هذا أعظم شكر لله أن تعمل بالقرآن أن تعمل بما علمك الله .

إذا نذر على نفسه فلابأس «من نذر أن يطيع الله فليطعه», وكذلك من فعله نادرًا لا اعتقادًا أنها عبادة بل يريد بذلك الصدقة هو من فعل البر ومن الطاعات ولكن الأفضل الترك مطلقا.

سؤال: السائل هل صح عن الحافظ عندما أكمل الفتح عمل وليمة؟

الجواب: لا أعلم هذا، من عمل عملًا عند حصول بعض المسرات يقوم ويجمع الناس ويأكلون من فعله على سبيل العادة فلا بأس على سبيل فرح واستبشار يجتمع مع إخوانه, أما أن يجعل على سبيل العبادات ففيه مضرة .

سؤال: رجل قتل نفسه بأشنع طريقة وكان في آخر كلامه لا إله إلا الله محمد رسول الله, ثم قتل نفسه, فهل يدخل في فضيلة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟

الجواب: لا. هذا الرجل ختم حياته بكبيرة من كبائر الذنوب «ومن قتل نفسه بشيء عُذب به يوم القيامة»  متفقٌ عليه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه, وحديث: «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يلجأ بها في  بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا ومن تحسى سمًا وقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدا» متفقٌ عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه, وحديث: «الذي يطعن نفسه يطعنها في النار والذي يخنق نفسه يخنقها في النار» رواه البخاري عن أبي هريرة, فخاتمة سيئة عليه, على أوليائه أن يدعوا له بالمغفرة والرحمة  .

سؤال: هل يُصلى عليه وقد قتل نفسه؟

 

الجواب: يُصلى عليه لأنه لايزال مسلمًا, وأما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فهو من باب الزجر ولا يفهم منه أن المسلمين جميعًا يتركون الصلاة عليه, فإذا كان هناك من أهل الفضل  من إذا فعل ذلك انزجر الناس فلا بأس له أن يترك, كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة أنه أوتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلِ عليه النبي صلى الله عليه وسلم, قال شيخ الإسلام إذا اعتزله بعض أهل الفضل فلابأس قال والأفضل أن يدعوا له في نفسه فيجمع بين المصلحتين الدعوة للمسلم صاحب الكبيرة, والزجر للناس عن هذا العمل.