فتاوى الكفارات والأيمان والنذور 01

سؤال: كيف يُكفرُ عن أيمانه من عليه أيمان كثيرة لا يُحصيها مع شكه في بعضها أنها لغو؟

الجواب: أولًا يمين اللغو لها صورتان:

الصورة الأولى: أن تجري اليمين على لسانه بدون  قصد اليمين,  كما أشارت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قالت: قول الرجل لا والله وبلى والله أي ليست يمين مقصودة هذه هي الصورة الاولى .

الصورة الثانية: أن يَحلفَ على شيء يظنه كذلك ويتبين له بعد ذلك أنه على خلافه, كأن يحلف أن فلانًا ليس في البيت وهو يظن ذلك  ثم تبين له أنه موجود في البيت, وهذا من يمين اللغو أيضًا.

سؤال: بقي الجواب على سؤال الأخ كيف يكفر عن أيمان من له أيمان كثيرة لا يحصيها؟

الجواب: يكفر عما تيقن فإن كان يتيقن أنها عشرون ويشك في الزيادة  فيكفر عن عشرين يمينًا  وإذا تيقن أنها  ثلاثون ويشك بالزيادة فيكفر عن ثلاثين وليس عليه وجوب فيما شك فيه.

إذًا يكفر عما استيقن, ويستغفر الله عما بقي وإذا احتاط في هذا الأمر وكفر أكثر مما يظن فهو أفضل  وأحب إلى الله سبحانه وتعالى, «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»، وهو أبرأ للذمة كأن يقول أنا أشك أنها  ما بين العشرين إلى الثلاثين فكفر بخمسٍ وثلاثين كفارة وينوي في ذلك كفارة أو تطوع, ينوي بها أنها كفارة يمين  فإن لم تكن  فتطوع لله، فهذا أمر جيد .

وأما الواجب عليه فهو أن  يكفر عما تيقن والزيادة  ليس واجبًا عليه أن يكفر فيها لأن الأصل براءة الذمة ولا يمكن أن يٌوجب عليه إلا بدليل إما باليقين أو بغلبة الظن, الله المستعان .

سؤال: امرأة حلفت أن لا تشارك مع زميلتها في جمعية بالمال ثم دخلت جمعية مع زميلة أخرى ظنًا بأن هذه الأخرى هي  صاحبة الجمعية وبعد دخلوها اكتشفت أن الأولى هي صاحبة الجمعية, تقصد السائلة الجمعية التي تجمع من الرواتب نهاية كل شهر, فماذا عليها وقد حلفت أن لا تشارك وقد شاركت؟

الجواب:  بعد أن علمت إما أن تخرج بعد أن علمت  فيسلم لها يمينها وليس عليها كفارة بعد العلم فإن استمرت بعد العلم  فعليها كفارة يمين قال سبحانه وتعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٥] وقال سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] وهذه جاهلة بالحال فلما علمت إن استمرت فعليها الكفارة وأن لم تستمر وخرجت فلا كفارة عليها .

سؤال:  أربعة أشخاص كانوا مسافرين في سيارة من محافظة إلى أخرى وفجأة انفك إطار السيارة مما جعل السيارة تتقلب عدة مرات فمات أحدهم والثلاثة الباقون أصيبوا بالأكسار والجروح هل على السائق صيام شهرين متتابعين؟

الجواب: الذي يظهر أن له شيئا من التسبب إما بعدم تفقد الإطار أو بالسرعة أو  بإمرار الإطار على حفرة أو حجر أو مسمار أو غير ذلك، أو أيضًا الإطار قديم ما تفقده فالذي يظهر أن له تسببا في ذلك وهو الذي أيضًا يسوق فعليه الدية والكفارة والله أعلم .

وأهل العلم يقولون لو شارك ببعض الأسباب تحمل ذلك فعليه الدية وعليه صيام شهرين متتابعين على كل شخص أو على الشخص الذي مات وقبل صيام شهرين متتابعين إن تيسر عتق رقبة أعتق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاختلف أهل العلم هل ينتقل إلى إطعام ستين مسكينا أم لا والذي يظهر لنا والله أعلم أنه ينتقل إلى إطعام ستين مسكينا وإن لم تذكر في آية القتل فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في آية كفارة الظهار وذكره صلى الله عليه وسلم  في كفارة المُجامِع في نهار رمضان .

سؤال:  هل يجوز إعطاء آل البيت من الكفارات؟

الجواب:  اختلف أهل العلم فيما يتعلق بآل البيت أيحل لهم الصدقات غير الزكوات الواجبة أم لا والأقرب أنهم يُمنعون من الصدقات الواجبة أو المستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع منها جميعا ًوقد أتاه سلمان الفارسي بصدقة من التمر فلم يأكل وقال لأصحابه كلوا ثم أتاه بهدية فأكل وفي حديث أبي هريرة في البخاري كان إذا أتي باللبن سأل عنه فإن أُخبر أنه  هدية أصاب منه وإن قيل أنه صدقة لم يصب منه فهذا يدل على أنه ممنوع من واجبها ومن الصدقات المستحبة أيضًا, والكفارات كذلك هي من الصدقات, وهي شبيهة بالواجبة لأنه يخرجها كفارة لذنبه وعلى هذا فلا يُعطى آل البيت من الكفارات.

سؤال: