فتاوى في اللباس والزينة 03

سؤال: يقول ما حكم لبس البنطلون؟

الجواب: لبس البنطلون من تقليد أعداء الإسلام, وأقول لك أيهما خيرٌ لك أن تلبس لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم, أم يلبس لبس الكافرين المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟, لا شك أن الجواب: أن لبس النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل, النبي صلى عليه وسلم لبس القميص والعمامة والإزار والرداء, فالبس لبس النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من حبك للنبي صلى الله عليه وسلم, فمن كمال الولاء للحق أنك تسلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر, وأما أنك تلبس ألبسة أعداء الإسلام, وتتبع ألبسة ما لبسوا, فهذا من الشر, يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

سؤال:  يقول ما حكم الذهب الذي يركب في الجنبية؟

الجواب:  يعتبر من اللبس, فإنه يقال لبس جنبيته, فيترك ذلك, ويجب عليه أن يبتعد ويجتن ذلك.

سؤال: هل يجوز للأب أن يلبس ابنته الجلباب وهي بالسابعة من عمرها, وهي لا ترغب بذلك؟

الجواب: نعم. يعودها على الخير, في الصحيحين عن أَبي هُرَيْرَةَ، قال: أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كِخْ كِخْ، ارْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟», له أن يعودها على ذلك, وكذلك ربما يرى من ابنته الجمال, فيخاف عليها الفتنة من الفساق, فله ذلك.

أسئلة في اللباس والزينة:

سؤال: يقول ما معنى حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ» أخرجه البخاري في صحيحه؟

الجواب:  ومعنى هذا الحديث هو تعذيب صاحب هذا الذنب في النار, أي صاحب العمل نفسه, وليس المراد الثوب هو الذي يكون في النار, فما كان أسفل من الكعبين, يعذب بهذا الذنب بالنار, ففيه تحريم ذلك, وإذا كان من الخيلاء, فهو أعظم ذنبًا.

سؤال: يقول ما حال حديث محمد بن جحش يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذ عورة؟

الجواب:  الحديث فيه ضعف, وبعضهم يحسن الحديث بمجموع طرقه, فقد جاء عن محمد بن جحش, وجاء عن جَرهَد, وجاء عن علي وهو شديد الضعف, وحديث جرهد مضطرب, وحديث محمد بن جحش فيه مجهول الحال, ولو حسن الحديث تكون عورة مخففة, أي يكره كراهة, كشفها مكروه, وأما في الصلاة فيحرم, والفخذ هو ما أرتفع عن الركبة إلى مفصل الرجل يمسى فخذ.

سؤال: هل حلق اللحية من الكبائر؟

الجواب:  أما حلق اللحية فهي معصية تتكرر فلا يؤمن أن تصل إلى حد الكبيرة  فقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار», أخرجه عبدالرزاق وابن جرير بإسناد صحيح.

فالصغائر  تصير مع الإصرار عليها كبائر إضافة أيضا إلى ما يحصل من مجاهرة كما هو معلومٌ من ذلك، والصحيح أن وصولها إلى حد الكبائر ليس ببعيد هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم, وأيضا فيه تشبه بالنساء وفيه تشبه بإعداء الإسلام بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشوارب وأعفّوا اللحى خالفوا اليهود أو قال خالفوا المجوس وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال», أخرجه البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه.

فالحالق للحية لا يؤمن أن يدخل في التشبه بالنساء, وبالله التوفيق

سؤال: ماحكم من تصنع الفضة في أسنانها من أجل الزينة ؟

الجواب:  إن كان هذا الأمر عُلم من قبل أعداء الإسلام فلا يُفعل وإن كان من قبل المسلمات أنفسهن فهو جائز ولوتُرك فهو أفضل .

سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز لبس البناطيل العادية؟

الجواب: لا شك أن هذه البناطيل ليست من البسة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتجتنب هذه الألبسة, عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ», فأقل أحواله الكراهة مثل هذه الألبسة, إلا ما كان مشابهًا, ومتتبعًا ألبسة أعداء الإسلام وتفاصيلها, يدخل في التحريم, من شبه بقوم فهو منهم, أما بعض الألبسة البناطيل الواسعة التي أعتاد لبسها أيضًا جمع من المسلمين, فهذه ما تخرج أيضًا عن الكراهة, لقول الله سبحانه وتعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١], والزينة هي ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, لبس القمص والأزر, وهي أفضل بلا شك, جاء عن أبي أُمَامَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلَونَ وَلْا يَأْتَزِرُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: « تَسَرْوَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ», أخرجه أحمد في مسنده, والأطفال يعودون على الألبسة الطيبة, ما كان فيه تشبه بأعداء الإسلام, من خواص أعداء الإسلام فيجتنب, وما اعتيد لبسه بين المسلمين, مثل السراويل اعتيد لبسه بين المسلمين من عشرات السنين, فهذا لا يدخل في التشبه, التشبه أن تأخذ شيئًا معروفًا عنهم, عن أعداء الإسلام, ليس معروفًا بين المسلمين, من حيث الأفضلية لا شك أن السراويل ليس من البسة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه, لكن متى يصل إلى التحريم؟, إذا صار فيه تشبهًا بأعداء الإسلام, فيه شيئًا من هيئتهم, من شعائرهم, وأما بعض السراويل التي يلبسها بعض المسلمون لا زالت تلبس من قديم, فيها شبه بالبسة المسلمين, وصار المسلمون يليسونها, فالذي يظهر أنها ما فيها تشبه, إلا ما يظهر أن فيها تشبه بهم, أو الهيئات والألبسة المشهورة عنهم, وإلا فيأتي علينا إشكال, وهو الفنائل الداخلية, ما كانت معروفة في قديم الزمان عند المسلمين, ويدخل علينا أشكال في الزشمزان, ما كان معروف عندهم في قديم الزمان, وكذلك الأكوات القصيرة, فأصلها من عندهم, فهذه صارت مشهورة بين المسلمين, ربما تسأل رجل عمرة خمسين سنة, أو ستين سنة, وهو منذ طفولته وهو يلبس هذه, فبعيد أن يقال في مثل هذا تشبه والله أعلم.

سؤال: يقول السائل هل لبس العمامة من السنة؟

الجواب: لبس العمامة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, لبسها النبي صلى الله عليه وسلم, ولبسها الصحابة رضي الله عنهم, وإن كان العرب يلبسونها من قبل, ولكن لبسها أيضًا النبي صلى الله عليه وسلم, فمن لبسها اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك, ومن تركها ترك شيئًا مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, فلا ينبغي له ذلك, الله سبحانه وتعالى يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١], فلا ينبغي ترك العمامة, لأن المعلوم عن العرب قبل الإسلام, ثم بعد الإسلام, وكذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو لبس العمائم, فلا يتركها الإنسان, وأيضًا هي منظر جميل في الرجل, يكون لابسًا للعمامة, أما ما اعتداه كثير من الناس يكون كاشفًا رأسه, فليس أمرًا جيدًا, وهل يصل إلى حد التأثيم؟, ما يصل إلى حد التأثيم, ولكن في الحقيقة يعاب عليهم, يقال لهم لماذا ما تفعل كما فعل نبيك, فالنبي صلى الله عليه وسلم أحق أن تفعل بفعله, وأن تتأسى به, وأن تقتدي بفعله, فكثير من الشباب يعتني بشعره, فيحلق الحلق المخالف, الذي فيه تشبه بأعداء الإسلام, ونأسف مما يحصل لكثير من الشباب من اللعب بشعور رؤوسهم, تشبهات بأعداء الإسلام وبالكافرين, ما يقعون فيه من القزع, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع, ففي الصحيحين عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ القَزَعِ», يحلق مكانًا ويترك مكانًا, سبحان الله! أمور ما كانت في الحسبان, قبل سنوات ما كنا نظن أن تقع, واليوم وقعت, وصدق النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حيث, قَالَ: «لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ»، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ: اليَهُودَ، وَالنَّصَارَى قَالَ: «فَمَنْ» متفق عليه عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه, مع أنها هيئات مستنكرة, هيئات مكروهة, ومشوهة للرؤوس ومشوهة للصور, ومع ذلك يرى نفسه ملِكًا,  يرى نفسه ما أحدًا يصل إليه, طمست البصائر وينبغي للناس أن لا يتشبهوا بأعدائهم, لحديث عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما, وهل معنى ذلك أنه يصير كافرًا؟, على حسب التشبه, إن كان تشبه بهم في أمور مكفرة يكفر, وقد يتشبه بهم في غير ذلك فيكون معصية, وسيحكم عليه بالكفر, لحبه للكافرين, وليس لمجرد اللبس, التشبه باللبس ليس هو المكفر, المكفر هو تعظيمه للكافرين, تعظيمه لدينهم, محبته لهم, هذا هو المكفر.

سؤال: يقول تركيب الذهب في الجنابي هل يجوز؟

الجواب:  الجنابي اتخذها الناس لباسًا وزينةً, واللباس لا يجوز أن يلبس فيه الذهب, الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب, فعلى هذا يجتنب, لبس الذهب في الجنابي لا يجوز, ومن اتخذه سلاحًا من غير لبس, سهل, وهو في الحقيقة صار لباسًا, ثم إن الذهب الموجود في الجنابي قد يصل إلى نحو خمسين ألف أو أكثر, أما القرن الموجود فيها فقد يصل إلى ملايين, فالجنابي المرتفعة في الثمن بسبب القرن الموجود فيها, وليس بسبب قطع الذهب الموجود فيها.

سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز لبس الأحمر؟

الجواب: لبس الأحمر مكروه للرجال, فالرجال يكره لهم لبس الأحمر, ففي البخاري عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ وَالقَسِّيِّ», وجاء عن علي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الأحمر, وأصله في مسلم عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ», وجاء بلفظ عند الترمذي: «وَنَهَى عَنْ مِيثَرَةِ الأُرْجُوَانِ», والأرجوان هو شديد الحمرة, والكراهة للأحمر الصرف, أما المخلوط بألوان أخرى يجوز, قد جاء عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنهما في الصحيحين، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم « رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ», وجاء في الصحيحين عن أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: «فَخَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ», قال شيخ الإسلام وابن القيم محمولة على أنها مخلوطة بألوان أخرى, لأن برود اليمن كانت تأتي على ذلك الحال, ليست حمراء صرفة, فهي مكروه, فهل يصل إلى التحريم؟, فمعنا حديث الحلة الحمراء, وإن كان محمول عند بعض العلماء على المخلوطة, لكن يصلح أن يكون صارفًا للكراهة, وأكثر العلماء ينصون على الكراهة فقط.

سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز لبس الخاتم الحديد للرجال, وهل يوجد دليل يدل على تحريم لبس خاتم الحديد للرجال؟

الجواب: جاء في مسند أحمد عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: «هَذَا شَرٌّ، هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ»، فَأَلْقَاهُ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ, الحديث صالح للتحسين, الحديث حسن, فعلى هذا فلا يجوز أتخاذ خاتمًا من الحديد, وأما حديث ما جاء في الصحيحين عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنِّي وَهَبْتُ مِنْ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا؟» قَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لاَ إِزَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ شَيْئًا» فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ», لعله للمرأة, مرخص لها للتزين, وحديث الحديد صالح للتحسين, والله أعلم.