فتاوى في اللباس والزينة 01

سؤال: هل للمرأة أن تلبس شيئا من حليها خارج البيت؟

الجواب:  نعم ولكن ما تُظهر الحلي ولا تظهر له أصواتًا, فقد نهى الله سبحانه وتعالى  أن يضربن بأرجلهن حتى تعلم ما تخفي من الزينة, يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١].

سؤال: هل لبس العمامة من السنة؟

الجواب: لبس العمامة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم, لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولبسها الصحابة رضي الله عنهم  وإن كان العرب يلبسونها من قبل ولكن أيضًا لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم  يؤجر على ذلك, ومن تركها ترك شيئًا مما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي له ذلك, الله سبحانه وتعالى  يقول: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}     [الأحزاب: ٢١], فلا ينبغي ترك العمامة فإن المعلوم عن العرب قبل الإســلام ثم بعد الإســلام ثم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم هو لبس العمائم فلا يتركها الإنسان, وأيضًا منظر جميل في الرجل أن يكون لابسًا للعمامة, وما اعتاده كثيرٌ من الناس من كشف الرؤوس فليس أمرًا جيدًا لا يصل إلى حد الإثم ولكن في الحقيقة يُعاب عليهم يقال لهم لماذا لم تفعل كما فعل نبيك, النبي صلى الله عليه وسلم أحق ان تقتدي به وأن تفعل بفعله وأن تتأسى به, كثير من الشباب يعتني بشعره ويمشط ويحلق الحلقة المخالفة التي فيها تشبه بأعداء الإســلام ونأسف مما يحصل من كثيرٍ من الشباب من اللعب في شعر رؤوسهم, تشبهات بأعداء الإســلام وبالكافرين, ما يقعون فيه من القزع  وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع يحلق مكانًا ويترك مكانًا, سبحان الله أمور ما كانت  بالحسبان قبل سنوات تراها اليوم قد وقعت ماكنا نظنها تقع وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبٍ لدخلتموه, مع أنها هيئات مستنكرة ـ هيئات مكروه ومشوه للرؤوس ومشوه للصور ومع ذلك يرى نفسه ملكًا, يرى نفسه ما أحد يصل إليه ـ طمست البصائر وينبغي للناس أن لا يتشبهوا بأعدائهم, حديث من تشبه بقومٍ فهو منهم  رواه أبو داود وأحمد, من تشبه بهم بأمورٍ مكفرة فيكفر وقد يتشبه في بعض ما عندهم فتكون معصية, ومن تشبه بهم مفضلا هديهم على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، سيحكم عليه بالكفر بسبب حبه للكافرين وليس بمجرد العمل نفسه, ليس مجرد اللبس مكفرًا, المكفر تعظيمه لهديهم تعظيمه لدينهم محبته لهم هذا هو الذي كفره .

سؤال: هل يجوز لبس الأحمر؟

الجواب:  لبس الأحمر مكروه للرجال, الرجال يُكره لهم لبس الأحمر  لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في سنن أبي داود وأصله في مسلم: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر», وفي مسلم بلفظ: «لبس المعصفر», وأيضًا جاء بلفظ: «نهى عن مياثر الأرجوان», أي  المحمرة وهو الشديد الحمرة. الأحمر الصرف ـ والذي هو مخلوط بألوان أخرى يجوز, قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: «لبس حلة حمراء», قال ابن القيم وشيخه شيخ الإســلام: محمول على أنها مخلوطة بألوان أخرى لأن برود اليمن كانت تأتي على  ذلك الحال. ليست حمراء صرفة. وهل يصل إلى التحريم: معنى حديث الحلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء وإن كان محمولة عند بعض أهل العلم على أنها مخلوطة لكن قد يصح أن يكون  صارفًا إلى الكراهة وأكثر العلماء ينصون على الكراهة فقط.

سؤال:  هل يجوز لبس الثياب الحمراء؟

الجواب: الثياب الحمراء نهى عن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى عن لبس المعصفر»، وقال إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسها, وفي صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب أنه قال: «نهاني أن ألبس القسي والمعصفر», والمعصفر هو الذي صبغ بنبات فيه حمرة,  والعلة هي الحمرة وليست العلة هي النبات نفسه، لأنه قد جاء الحديث: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الأرجوان»,  والأرجوان هو الأحمر, وجاء أيضًا خارج الصحيح عند أبي داود وغيره قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر» بالتصريح.

وقد استشكل أهل العلم هذه الأحاديث مع حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «خرج وعليه حلة حمراء», وهو في في الصحيحين، وفي الصحيحين أيضًا عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم: «لبس حلة حمراء», وأحسن ما يجاب عنه ما ذكره ابن القيم وقبله شيخ الإســلام أن الحلة كانت من برود اليمن ولم تكن حمرة صافية بل كانت مخلوطة فإن حلل اليمن كانت من نوع من أنواع الثياب التي كانت تسمى برود اليمن تأتي بالبياض أو السواد وفيها الخطوط الحمراء, هذا أحسن ما يقال فيه، ولذلك كره أهل العلم لبس الأحمر كراهة شديدة .

سؤال: هل يجوز تركيب الذهب بالجنابي؟

الجواب: الجنابي اتخذها الناس لباسًا وزينة واللباس لا يجوز أن يُلبس فيه الذهب, الرجل لا يجوز له أن يلبس الذهب وعلى هذا يجتنب: لبس الذهب في الجنابي لا يجوز .

سؤال: هل يجوز لبس الجنابي التي عليها ذهب؟

الجواب:  الذهب لا يجوز لبسه للرجال, قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ الذهب والحرير: «هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها», وهذا لِبس, تزيين الجنبية بالذهب لبس, ما من أحدٍ إلا ويقول لبس جنبيته وصارت تتخذ لباسًا أكثر من اتخاذها سلاحًا, فالظاهر أنه لبس ولا يجوز لبسه, ثم أيضا الذهب ما هو الذي سيرفع ثمنها حتى وإن رفع ثمنها فهو شيء محرم لا يجوز لك استعماله, إلا أن أصحاب الجنابي أنفسهم الثمن عندهم ليس بالذهب.

الثمن عندهم بالقرن نفسه ـ القرن نفسه هو الذي يثمن الجنبية ـ  إذا كان من قرون الحيوانات الفاخرة هو الذي يجعل لها ثمنًا, أما الذهب يجعل لها قطعتين ما تساوي شيئًا, إن كان ولابد فيستبدلها بفضة .

سؤال: لا يخفاكم ما في بلدنا في الجزائر من فتنة الاختلاط خصوصًا وإن الشباب والفتيات يدرسون في مكان واحد والفتيات في غاية من التبرج من لبس الضيق وإظهار الشعر  والنمص والعطورات وغير ذلك, وهناك من ينتسب إلى أهل السنة والجماعة ويحث الشباب السلفي على الإقبال على الدراسة الدنيوية في هذه المواطن بحجج واهية أهمها أن أهل السنة يحتاجون إلى المهندسين والأطباء وغير ذلك, ما هو الرد عليهم؟

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يحث الناس على معصية الله سبحانه وتعالى  من أجل هذه الحجج الواهية, كيف تحثهم على أن يخالطوا النساء على مثل هذا الحال, هذا يعتبر غشًا وخيانة في الدين أن تدلهم على مخالطة النساء  وهم على هذا الحال, التبرج فيه إلى الغاية إظهار الشعر والتعطر و غير ذلك من الأمور المذكورة ونسأل الله العافية, في الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»  وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إياكم والدخول على النساء, قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو: قال الحمو الموت», وفي سنن الترمذي عن عبدالله بن مسعود  رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان», فالفتنة عظيمة حاصلة وعظيمة في هذا الأمر وهذا يعتبر من الغش أن يسوغ للناس أن يدرسوا على هذا الحال  فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة» متفقٌ عليه عن معقل بن يسار, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: «من غشنا فليس منا»,  فلا يجوز أن يُفتَى الناس بمثل هذا الاختلاط الحاصل, فإذا كان الله سبحانه وتعالى  قد أمر صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسألوا النساء من وراء حجاب وهم أطهر قلوبًا منا  والصحابيات  أطهر قلوبًا من نسائنا قال الله سبحانه وتعالى: { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ}  [الأحزاب: ٥٣], والله سبحانه وتعالى  يقول أيضًا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب: ٥٩], { قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } [النور: ٣٠ – ٣١], وقال الله سبحانه وتعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر: ١٩], فهذا غشٌ للمسلمين أن يُحَثُوا على الدراسة في مثل هذه المواضع والواجب على ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله ويفصلوا بين الرجال والنساء, عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجعلوا جانبًا خاصًا بالنساء وجانبًا خاصًا بالرجال وأن يُحضِروا المدرسات للنساء والمدرسين للرجال, وكذلك عليهم أن يمنعوا  يجب على ولاة المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يمنعوا النساء من التبرج وأن يُلزموهن بالحجاب الشرعي وكم من أناسٍ فسدوا بسبب هذا الاختلاط فهو مقصود من أعداء الإسلام ويحثون ويرغبون باختلاط النساء بالرجال, حثوا على الاختلاط في المستشفيات وفي المدارس والجامعات وأماكن الأعمال, هذا كله من أجل إفساد المسلمين وانتشار الرذيلة والزنا, نسأل الله العافية, فيجب على ولاة المسلمين أن يحاربوا هذا الأمر وأن يقفوا أمامه ولا يقلدوا أعداء الإسلام, «من تشبه بقومٍ فهو منهم»,  لا يجوز لهم تقليد أعداء الإسلام ويسمون ذلك تحرير المرأة وكأن المرأة مظلومة في الإسلام وهذا أمر باطل, المرأة مكرمة معززة في دين الله سبحانه وتعالى  لها حقوقها الشرعية في حال طفولتها وفي كبرها وعند زوجها وإذا كبرت لها الحقوق العظيمة على أولادها  معززة مكرمة في الإسلام وإنما يريدون تحريرها من دينها وإبعادها عن الدين ونشر الرذيلة وانتهاك عرضها, يقولون حرية المرأة وتحرير المرأة فهذا من الفساد العظيم, والأعظم من ذلك أنهم أدخلوها حتى في المعسكرات والتجنيد وغير ذلك وهذا فيه مخالفات شرعية عظيمة, فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يستمسكوا بدينهم وأن لا يُقلدوا أعداء الإسلام وعلى ولاة أمر المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى  في هذا الأمر وأن يحافظوا على دينهم وأن يخالفوا أعداء الإسلام في هذه الأمور.

سؤال: يقول السائل لبس العمامة هل هو مستحب أم واجب؟

الجواب: لبس العمامة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة, وفي الحديث خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن كانت من عادات العرب, لكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك, فمن فعله متأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب ويؤجر, ومن تركه ربما يقع في الكراهة, إن ترك العمامة, لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم لبسها, وخلاف ذلك لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم, بمعنى أن يبقى حاسر الرأس, أعني عند خروجه وذهابه وأسفاره وغزواته, وإلا فالإنسان قد يضع عمامته في بيته, وعند إخوانه, وفي مسجده, لا بأس في بعض الأوقات.

سؤال: يقول السائل ما حكم لباس الأحمر للرجال؟

الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الأحمر للرجال, في صحيح البخاري عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المَيَاثِرِ الحُمْرِ وَالقَسِّيِّ», وفي سنن النسائي عن عَلِيٌّ قَالَ: «نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الْقَسِّيِّ، وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَعَنِ الْجِعَةِ», وفي بعض الألفاظ «نهى عن الثياب المعصفر», والمعصفر المصبوغ بنوع يميل إلى الحمرة, نبات العصفر يميل إلى الحمرة, بقي ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عيله وسلم خرج وعليه حلة حمراء, فبعض العلماء حمل النهي على الكراهة جمعًا بين الأدلة, وبعضهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم حلته ليست بحمراء صرف, وإنما مخططة, لأنه جاء في بعض الروايات «أنه برد يماني», والبرود اليمانية كانت معلومة بذلك, تأتي مقلمة مخططة, وعلى كلٍ يكره لباس الأحمر للرجال, كلما اشتدت حمرته كلما زادت كراهته, والله المستعان.

سؤال: يقول ما حكم اللون الأسود؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء, وخرج ذات يومٍ و عليه مرطٌ مرحلٌ وعليه شعرٌ أسودٌ, يجوز, ولكن الأفضل هو البياض, لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «البَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ البَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي.

سؤال: يقول ما حكم لبس الملابس الباكستانية؟

الجواب:  هم مسلمون, عامتهم مسلمون, ويجوز لبسها, ولكن الأفضل هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من لباس القميص والإزار والرداء, هذا أفضل.

سؤال: يقول الأخ ذكرتم أن زينة المصلي في الصلاة, هو الإيتزار والالتحاف والقميص يشمل ذلك, فما هو حد الحاف والإزار الذي يطلق عليه زينة؟

 

الجواب: الإزار هو الذي يغطي نصف الجسد الأسفل, من السرة وما تحت, يسمى إزار, الثوب الذي يغطي النصف الأسفل, ويلبسه المحرم, ويسمى عندنا بالمعوز, وبعضهم يسميه الفوطة, والالتحاف أي بالرداء, يلتحف برداءه, والرداء هو الذي يعطي النصف الأعلى من الجسد, الثوب الذي يغطي النصف الأعلى يسمى رداء, والالتحاف أن يجعله على منكبيه.