فتاوى القصاص والحدود

سؤال: يقول الأخ إذا اشتهر بين الناس في امرأة أنها زانية, فهل يكفي ذلك في إثبات الزنا عليها, دون شهود, أو إقرار؟

الجواب: ما يكفي ذلك, الزنا ما يثبت إلا بإقرار الزاني, أو بشهادة أربعة شهود عدول, على حقيقة الزنا.

سؤال: يقول رجل حصل منه الزنا قبل زواجه, ثم حصل منه مرة أخرى بعد زواجه, وستر الله سبحانه وتعالى عليه, ولم يكشف, فقد تاب إلى الله سبحانه وتعالى, فماذا حكمه وماذا تنصح؟

الجواب:  يحمد الله سبحانه وتعالى على أن ستر عليه, ويكثر من التوبة والاستغفار, على ما حصل منه من هذه الجريمة العظيمة, فالفاحشة عظيمة في حقه, فعليه أن يتوب ويكثر من التوبة والاستغفار, ويكثر أيضًا من الصلاة والصيام والصدقة, لأنها ترفع عنه الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى.

سؤال: يقول قول ابن عباس رضي الله عنه, للرجل لا أم لك, هل هو رمي له بالزنا؟

الجواب: أولًا الرمي بالزنا, ينكر أباه, ما ينكر أمه, يقول ما لك أب, هذا الذي يريد أن يرميه بالزنا, ما ينكر الأم, الأمر الثاني: ليس المقصود بذلك هذا, المقصود زجر له, كلمة زجر, لا يقصد بها ظاهرها, كما يقال لا أب لك, لا أم لك, المقصود به زجر هذا الشخص, والمقصود أنه أساء, كالذي لم يعتنى به, ولم يرب تربية صحيحة وما أشبه ذلك.

سؤال: ما معنى حديث ولـدُ الزنى شرُ الثلاثة؟

الجواب: الحديث عن أبي هريرة عند بعض أصحاب السنن وهو حديثٌ حسن وبين العلماء أن المراد به ولد الزنا شر الثلاثة أي: أن هذا إخبارٌ عن ما يحصل غالبًا فغالبًا أن ولد الزنا يُهمل بسبب أنه ولد الزنا ليس له من يقوم عليه في الغالب ويصير ولد شر بسبب بعده وعدم تربيته فيصير شرًا من والديه, هذا إخبار عن غالب ما يقع  فيه أولاد الزنا وإلا فهو ليس مؤاخذًا بذنب والديه قال سبحانه وتعالى: {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}  [الأنعام: ١٦٤], وقال سبحانه وتعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩], وقال بعضهم: إنه شر الثلاثة أصلا وعنصرا ونسبا ومولدا وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت الحديث وحملته على ولد بعينه أخرجه الطحاوي وغيره بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق، وبالله التوفيق.

سؤال:  رجل تقدم لابنته رجل قد زنى من قبل ولم يُقم عليه الحد فهل يجوز له أن يزوجه؟

الجواب: إن كان قد تاب من الزنا والجريمة وقد عُرف صلاحه فلك أن تزوجه وإن كان لم يُعلم بتوبة فلا تزوجه لقول الله سبحانه وتعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: ٣], والله المستعان .

سؤال: حديث قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا وَلَدُ زِنًا» عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو, ما ذنب الولد في دخوله النار؟

الجواب:  ذكر العلماء أن معنى الحديث أنه لا يدخل الجنة, أي إذا سار على ما سار عليه والداه, وأيضًا ذكر بعض أهل العلم توجيهًا على أن أولاد الزنا لا يوفقون ويصيرون أولاد شر لأنهم مبناهم على الشر, وليس المقصود أنه يعاقب بدون ذنب, ولكن غالبهم يكون شريرًا إلا من رحم الله, فالحديث على الأغلب, وإلا من أصلح واتقى فجزاه عند الله الحسنى.

سؤال: رجل حصل منه الزنى قبل زواجه ثم حصل منه مرة أخرى بعد زواجه وستر الله عليه ولم يكشف، وقد تاب إلى الله فما حكمه؟

الجواب:  يحمد الله سبحانه وتعالى  أن قد ستر عليه ويكثر من التوبة والاستغفار على ما حصل منه من هذه الجريمة العظيمة, فالفاحشة عظيمة جدًا في، عليه أن يكثر من التوبة والاستغفار ويكثر أيضًا من الصلاة والصيام والصدقة لأنها ترفع عنه الذنوب بإذن الله سبحانه وتعالى.

سؤال: يقول من شرب وهو لا يعلم أنه خمر؟

الجواب: يقول الله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦], ما يدخل في هذا الوعيد.

سؤال: ماحكم من قتل ثلاث قطط بسبب أنها تأكل عليه الطيور؟

الجواب:  هذا من باب دفع الضرر كأن تأكل أفراخ الدجاج أو تأكل الحمام أو ما أشبه ذلك, فهذا من باب دفع الضرر وينبغي أن تَكف الضرر بطريقة أخرى كأن تجعل عليها الشباك أو تجعلها في مكان مرتفع عن القط  والله المستعان .

سؤال: إذا كان قاتل نفسه مجبورًا على ذلك وقال في آخر كلامه لا إله إلا الله؟

الجواب: لا يُمكن الإنسان أن يُجبَر على قتل نفسه، أكثر ما سُيهدد أنه سَيقتل أكثر شيء أنه سيهدد بالقتل, يجعلهم يقتلونه, فإذن لا يقتل نفسه حتى إذا قتلوه هم إذا قتله المكره فالإثم عليه, وأما إذا قصدت بأنه مجبور أي أنه أُخذ الخنجر بيده وقُبضت يده على الخنجر وأخذت يده مع الخنجر  وطُعن بيده في صدره  هذا مقهور هذا يسمى قهرا ليس له أي فعل والفعل منسوب إلى من قهره وإلى من أجبره, فهذا ليس بقاتل نفسه في هذا الصورة لا يعتبر قاتلا لنفسه هم الذين قتلوه .

وأما الحالة الأولى فإذا أُكره مجرد إكراه يقولون له مثلًا ستُعذب تعذيبًا شديدًا إلى أن تموت وإلا تقتل نفسك فقتل نفسه فقد أخطأ وأذنب فليس هذا عذرا له عند الله سبحانه وتعالى,  بقي قوله لا إله إلا الله يُرجى أن تشفع له هذه الكلمة من ذنبه العظيم الذي حصل منه.

سؤال: هل يجوز تهديد الساحر بعد السحر وقبله؟

الجواب: تهديد الساحر يجوز قبل أن يَسحر, يُقال له إذا سُحر أحدٌ في القريةِ ستُقتل أو ستُخرج من القرية  ويُهدد، فقبل السحر لابأس به، من باب تغيير المنكر, ومن كان له سلطة فأمرٌ طيب, مع أن الواجب هو قتل الساحر, لأن الساحر لا يسحر ولا يستخدم الشياطين إلا بعد كفره, لقول الله سبحانه وتعالى: { وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا }  [البقرة: ١٠٢], وقال سبحانه وتعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ} [البقرة: ١٠٢], لا يسحرون إلا باستخدام الشياطين وهذا كفرٌ  وردة, وإضافة إلى ذلك أنه مفسدٌ في الأرض ولذلك أفتى الصحابة رضي الله عنهم بقتله بدون استتابة, ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كتب اقتلوا كل ساحرٍ وساحرة, وثبت عن جندب الأزدي.

سؤال: هل يجوز قتل الأسير؟

الجواب:  أسير الكفار. الإمـــــام يفعل فيه المصلحة, لقول الله سبحانه وتعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا} [محمد: ٤], إن كان قتله هي المصلحة كأن يكون من صناديد الكفر ومن كبارهم وبقتله تزول مفسدة عظيمة على المسلمين, ولا يَطمع في إسلامه، فيقتل,  كما في صناديد قريش, كما في هذه الآية, وإن رأى أمير المؤمنين أن المن عليه, أي يفك أسره بدون مقابل يؤثر فيه وربما يُسلم ويكون داعيًا في قومه وتأثيره كبير فلا بأس أن يمن عليه إذا رأى المصلحة في ذلك, كما حصل في ثمامة بن أثال, النبي صلى الله عليه وسلم من عليه فأسلم وكان سيد أهل اليمامة وأسلم كثيرٌ من قومه أو أسلم قومه, وقال والله ما تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم , وإما الفداء يأخذ مقابله مالًا أو يفدي به أناسًا من المسلمين مأسورين عند الكافرين هذا مقابل هذا,  إذن مخير بين هذه الأمور القتل أو المن أو الفداء, وحالة أخرى استرقاقه يبقي عبدا للمسلمين .

ؤال:  هل تُقاصص المرأة بولدها إذا قتلته و تعامل معاملة الأب لا تقاد بولدها أم لا؟

الجواب: نعم ـ جمهور أهل العلم على أن الأم مثل الأب في ذلك والحديث قال لا يُقاد الوالد بالولد أخرجه أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالإثم حاصل إذا تعمد قتل المسلم ـ كبيرة من كبائر الذنوب ـ ولكن لا يحصل القصاص على الأب والأم لأن كليهما يُطلق عليه والد, لا يقاد الوالد بولده, والوالد اسم جنس يشمل الأب والأم والجد والجدة وإن علو .

سؤال: هل المرأة التي قتلت ولدها حكمها كحكم الوالد في عدم القصاص؟

الجواب:  تأخذ الأم حكم الأب لقوله صلى الله عليه وسلم لا يُقاد الوالد بالولد والوالد اسم جنس يطلق على الأم والأب والجد والجدة وإن علو, فإذا تعمدت القتل لاشك أن الإثم عظيم قال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣], وعليه التوبة والاستغفار وأما القصاص فلا وعليها الدية لبقية الورثة.

سؤال:  هل العائن حكمه كحكم القاتل في الشرع؟

الجواب: إن كان مقصودك أنه تعمد أن يقتل شخصًا بالنظر إليه فنعم حكمه حكم القاتل لأنه تعمد ذلك والصحيح أنه يُقاد إذا كان متعمدًا وإن لم يكن متعمدًا فهو قتل خطأ فعليه أيضًا حكم قتل الخطأ على الصحيح من أقوال أهل العلم, قال بعض أهل العلم وعلى ولي أمر المسلمين أن يكف شر هذا العائن عن الناس بأن ينفيه إلى مكان بعيد عن النظر إلى الناس ويجري له الرزق إلى مكانه, أي يتحملون له راتبًا حتى يسلم الناس شره .

سؤال: ما الحكم فيما إذا قتل عدة أشخاصٍ رجلًا هل يحكم عليهم بالقصاص جميعًا؟

الجواب: إذا كان كلٌ منهم باشر القتل بأشياء قاتلة كأن يكون كلهم طعنه في مكان قاتل فكلهم قاتلون ويقتلون به أجمعون, قال عمر بن الخطاب: "لو اشترك أهل صنعاء في قتل رجلٍ لقتلتهم به", أخرجه البخاري، لكن إذا كان شخص طعن مثلًا في القدم والآخر طعن في البطن أو في الصدر في مكان قاتل أو في الرأس والشخص الآخر طعن في الفخذ أو في مكان ليس بقاتل مباشرة فالذي باشر في المكان القاتل هو الذي يقتل والثاني يعزر  ويسجن, لأننا لسنا مستيقنين أنه مات بطعنته أما ذاك يغلب على الظن أنه قتل به, إذا كان كلهم باشر في محل قاتل فيقتل به، بقي أيضًا إذا كان الأول قد أجهز عليه والثاني ما أتى إلا على شبه ميت يعني  قد طعنه في صدره أو رماه بالنار في صدره أو في بطنه قد صار شبه ميت فجاء الآخر فزاد الظاهر أن القتل للأول: الأول هو الذي أجهز عليه هو الذي قتل .

سؤال: يقول السائل: إذا أهمل الأطباء وما أسعفوه جيدا أو ما أشبه ذلك هل هم مشاركون في القتل؟

الجواب: الجواب هم عبارة عن تدارك إن تداركوه وإلا فالقاتل هو الذي اعتدى عليه بالقتل، وإن تعمد الطبيب تركه ليموت استحق التعزير البالغ, وأما إن كانت حالته مستقرة، ولم يمت إلا بسبب إهمال الأطباء وتعمدوا ذلك فهو قتل عمد، وإن لم يتعمدوا قتله فهو قتل خطأ، وبالله التوفيق .

سؤال: شخص أراد أن يرمي شخصا في قدمه يريد كسرها فقط فارتفعت عليه وجاءت في بطنه فقتل فهل يعتبر قتل خطأ أو قتل عمد؟

الجواب: هذا شبه عمد لأنه باشر بما يقتل ولكن لا يعتبر عمدًا بمعنى أنه ما يُقاد به إلا أن القاضي ما يصدق مثل هذا كل إنسان سيدعي هذا الشيء فالقاضي يحكم بما ظهر, رميته بالرصاص عمدًا وقتلته فيحكم بالقصاص ولا يقبل منه وإلا لو قبل من  كل شخص لقال أنا أردت أن أكسر رجله أو أخوفه تأتي من فوق رأسه هذا ما يقبل قتلته عمدًا, يقبل في وجود قرائن واضحة  إذا وجدت قرائن واضحة كأن يكون ما بينهم عداوة أبدًا, أصحاب ود وإخاء, أراد أن يخوفه يريد أن يرمي من فوق رأسه فجاءت في رأسه قرائن واضحة أنه ما بينهم عداوة وأنهم أصحاب وأنهم كانوا يتمازحون والناس يشهدون بذلك فهذا قتل خطأ ولا يجوز للقاضي أن يحكم بالقصاص إذا وجد الشهود على ذلك أنه كان مازحًا أو القرائن واضحة في ذلك أنهم كانوا على سبيل المزاح, ما هناك قرائن واضحة على العداوة، ما يقتل عمدا إلا عدو او كاره أو حصلت بينهم مشكلة أو ما شابه ذلك.

سؤال: إذا أراد شخص أن يقتل غريمًا له  فوقع القتل على شخصٍ آخر؟

الجواب: هذا بعضهم عدّه عمدًا قالوا: الأنفس كلها بريئة والأنفس كلها معصومة هذا إذا كان متعديًا، وإذا كان يريد قتل شخصًا قتل أباه أو أخاه فقتل آخر فهذا خطأ واضح.

بقي إذا كان يريد التعدي على مسلم الشيخ العثيمين يعده قتل عمد يقول الأنفس كلها محرمة, والأظهر أنه قتل خطأ، لأنه لم يتعمد قتله وليس بينهم عداوة, وقد عزا هذا القول ابن قدامة رحمه الله للجمهور، والله أعلم، وقتل الخطأ الدية فيه على عصبة الرجل. على القبيلة ودية العمد على الرجل نفسه في ماله, وبالله التوفيق .

سؤال: ماحكم من قتل نملة يوم عرفة مرت من أمام  السجادة  فقتلها وهو لا يعلم أنه إثم؟

الجواب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: «النملة والنحلة والهدهد والصرد» أخرجه أبو داود وأحمد عن ابن عباس رضي الله عنه.

فإن كان من النوع الذي يؤذي فينحيه فإن لم يمكن وخشي على نفسه أن تؤذيه فلابأس بقتلها والأفضل أن ينحيها إذا أمكن, وأما إن كان من النوع الذي لا يؤذي فلا يجوز قتلها وعلى كلٍ لابأس عليك فأنت لا تعلم أنه محرم فلا إثم عليك .

سؤال: يقول من قتل كافرًا مشركًا ماذا يجب عليه في حال القتل العمد و القتل الخطأ؟

الجواب: أما إذا كان معاهدًا له ذمة أو مستأمنًا من قتله عمدًا, فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا» رواه البخاري في صحيحه, وأما من قتله خطًا لا يأثم وعليه الدية ودية المعاهد نصف دية المسلم.

سؤال: كم دية المسلم؟

الجواب:  نعم دية المسلم مائة من الإبل, والإبل أقل ما تجد بثمن مائتين ألف ريال فعلى هذا تكون الدية بنحو عشرين مليون ريال وهم الآن يأخذون ثلاثة مليون فهم يبخسوا دية المسلم والله المستعان.

سؤال: فإذا قتل مسلمٌ معاهدًا عمدًا هل يقتل به؟

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ» رواه البخاري عن علي  رضي الله عنه, اذًا فكيف يصنع, لا يقتل به ولكن يعز يمكن أن يعز بالحبس ونحوه, بدون القتل لأن الحديث فيه أنه لا يقتل, أما بالنسبة للدية, كما إذا قتل خطًا يعطى الدية كذلك يعطى الدية إذا قتل عمدًا. 

سؤال: يقول السائل رجل مات بسبب السحر, فما جزاء من فعل له السحر؟

الجواب: عقاب قاتل النفس متعمدًا, إن كان الساحر قصد قتله بهذا السحر فلا شك أنه قاتل متعمد إذا علمه الإمام يقاص به وعليه القود, وأما إذا قصد الأذية فهو مفسد في الأرض على ولي الأمر أن يعزره, فإن تاب وعلم أن له توبة صادقة يتركه, والأفضل في حق السحر أن يقتلوا مباشرة لأن غالبهم مفسد في الأرض, قال الله سبحانه وتعالى: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ } [المائدة: ٣٣], وعمر بن الخطاب أمر أن يقتل كل ساحر وساحرة, سواءٌ قتل بسحره أو لم يقتل فالصحيح أن للإمام أن يقتله, وإذا رأى له توبة صادقة واجتهد أن له توبة صحيحة ورأى له توبة فلا بأس.

سؤال:  يقول هل يجوز قتل الهرة إذا كانت مؤذية, وتأكل الدجاج؟

الجواب: نعم يجوز قتلها دفعًا للأذية, من