مجموع الفتاوى المنوعة 20

سؤال: يقول ما حكم الزواج بالجواري الإماء بأكثر من أربع؟

الجواب: أما الزواج فلا يجوز بأكثر من أربع, وأما شراء الإماء فيجوز, شراء أكثر من أربع فيجوز, ويتسرى بهن, مما ملكت يمينك, وأما الزواج فليس له إلا أربع, ولا نعلم في هذه الأيام وجود الجواري الإماء, ولو أقيمت أحكام الشرع, ووجد الجهاد, لوجدت الجواري والإماء, لأن المشركة إذا أسرت صارت أمه, وأولادها عبيد, كل من تلده وهي أمه, فهو عبد, وبعض الناس, يظن أن من تخدم فهي أمه, وهذا ليس بصحيح, الأمة التي قصدها الشرع بقول الله سبحانه وتعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣], الأصل في رقها أن تؤسر, بعد قتال المشركين, فنساءهم يصرن إماءً, حتى وإن أسلمت بعد ذلك فهي لا تزال على الرق, حتى تعتق تصير حرة, ثم أيضًا في حال رقها إذا تزوجت وولدت فأولادها عبيد, إلا إذا أبقاها السيد لنفسه, فأولادها منه أحرار.

سؤال: يقول متى يطلق على الولد غلام؟

الجواب:  يطلق عليه إذا كان لم يبلغ, فإذا بلغ صار رجلا.

سؤال: يقول رجل من أهل السنة يحب الزوامل حبًا شديدًا, حتى أصبح يزمل ببعض زوامل المبتدعة؟

الجواب: لا هذا الأمر ما ينبغي, أولًا: هذا سيشغلك عن حب القرآن والسنة, إذا امتلئ قلبك بحب الزوامل والشعر, قل حب القرآن والسنة من قلبك, فبتعد عن ذلك, أوصيك أن تبتعد عن هذا الأمر, أنصحك بالابتعاد, فاترك ذلك بالكلية, أترك ذلك بالكلية, وأقبل على قراءة القرآن وسماع القرآن, سيبتعد قلبك عن الخير, إذا كثرت سماع هذه الأشعار والزوامل, ربما صار لسانك إليها, ربما يشغلك عنها, ربما صرت تدخل وتخرج وتمشي والزامل في لسانك, هذه فتنة عليك, فابتعد عن هذا الأمر.

سؤال: يقول هل يجوز استخدام علاجٍ لتهدئة الشهوة؟

الجواب: العلاج ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم, فعليك بالصوم فإنه لك وجاء, في الصحيحين  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ », ومع ذلك لو وجد يسلم من الأضرار صاحبه, ولا يقطع عليه الشهوة بالكلية, فيجوز استخدامه نعم, ليس هناك ما يمنع شرعًا من ذلك, بشرط أن يسلم من الأضرار, وأن لا يقطع الشهوة بالكيلة, وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير.

سؤال: يقول ما حكم من يربي أظفاره, ويحافظ على نظافتها؟

الجواب: هذا العمل لا يجوز, مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى, ومخالفة للفطرة, في الصحيحين عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْخِتَانُ، وَالِاسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ», وفي صحيح مسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً», وهو تقليد لأعداء الإسلام أيضًا, أخرج أبو داود في سننه عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».

سؤال: هل ثبت عن سعيد بن المسيب أنه دعا على من قال سعيد ابن المسَيب بالفتح؟

الجواب: لم يثبت ذلك عنه أنه قال سيب الله سبحانه وتعالى من سيب أبي, ليس له أي إسناد, وقفنا عليه في وفيات الأعيان لابن خليكان, بدون إسناد, وبحثنا عليه في كتب التواريخ والطبقات, ولم نجد له إسناد, فلم يثبت له إسناد عن سعيد ابن المسيب, أنه قال ذلك, والنووي يقول الأشهر فيه الفتح المسَيب, وإن كان مشهور عند أهل المدينة الكسر المسِيب, فالمشهور عند المحدثين الفتح.

سؤال: يقول تاجر عنده تجارة كبيرة يأخذ السلع من المستوردين بالفواتير, وتطلع الدولة على تلك الفواتير, وتجعل عليه الضرائب الكبيرة, فيضطر التاجر لعمل بعض الفواتير الوهمية, تهربًا من الضرائب, وإن لم يعمل هذا ستحصل له الخسائر الكبيرة, فما الحكم في هذا؟

الجواب: هم يأثمون إذا أخذوا عليه مالًا بغير حق, وهذه هي المكوس الذي جاء التحريم العظيم فيها, أن يأخذ مال أخيه المسلم بغير حق, وهو إن استطاع أن يتخلص منها بطريقةٍ لا كذب فيها, فله ذلك, ولا يكذب أو يزور, وإنما بطريقة لا يحصل فيها هذا الشيء.

سؤال: يقول رجل نام إلى جنب أهله فلما استيقظ وجد أنه قد أمنى ولم يشعر باحتلام ولا بخروج المني؟

الجواب: هذا يعتبر احتلام لأنك ما قصدت إخراجه, ولا تشعر متى خرج, فهذا من باب الاحتلام, فلا شيء عليك, وخير لك أن تبتعد عن مضاجعة أهلك في وقت صيامك.

سؤال: يقول الأخ رجل يؤذن وهو مضطجع, هل يأثم أم لا؟

الجواب: إذا قصدت أذان المكتوبات, فهو خلاف السنة, مكروه هذا العمل, كان بلالٌ يقوم, هذا العمل ليس عليه دليل, وأيضًا فيه إشعارٌ بتكاسله عن القيام للعبادة, وأما إن كان رغبةً عن القيام, فمن رغب عن سنتي فليس مني, وأما إذا كان تكاسلًا فهو مكروه.

سؤال: يقول حديث: "صوموا تصحوا"؟

الجواب: لا يصح هذا الحديث.

سؤال: يقول السائل بعضهم يحضر الدروس العامة بدون قلم ولا دفتر؟

الجواب: ننصح بكتابة العلم, بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب كتابة العلم, فالإنسان يحرص على الكتابة, العلم صيد والكتابة قيده, قد جاء في الحديث «قيدوا العلم بالكتاب», روي من حديث أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن العباس, وبعض أهل العلم يحسنه, وراجع الصحيحة للعلامة الألباني  رحمه الله برقم: «2026», وأيضًا الذي يحرص على الكتابة تثبت عنده المعلومة أكثر, ويتخذ له دفترًا للفوائد, ويمكن أن يقسمه, يجعل قسمًا للفقه, وقسم لفوائد العقيدة, وقسم لفوائد المصطلح, حتى عند أن يبحث يستفيد  مما قد مر عليه من قبل, فيما بعد إذا صار باحثًا وفتح  الله سبحانه وتعالى عليه, يستفيد مما قد مر معه من قبل, ومعرفة الراجح منها, والله المستعان.

سؤال: يقول هل يجوز أن تدعو لأخيك في سجودك وتسميه باسمه, اللهم اغفر لفلان ابن فلان؟

الجواب: يجوز, والدليل على الجواز, النبي صلى الله عليه وسلم لما قنت على بعض الكافرين, يقول اللهم العن الحارث ابن هشام وصفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو, فقد جاء في مسند أحمد   رحمه الله  عن ابن عمر رضي الله عنهما, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «اللهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، اللهُمَّ الْعَنِ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللهُمَّ الْعَنْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، اللهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ», قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] قَالَ: فَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ", وفي صحيح مسلم لما لعن بعض القبائل, فعَنْ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فِي صَلَاةٍ اللهُمَّ الْعَنْ بَنِي لِحْيَانَ، وَرِعْلًا، وَذَكْوَانَ، وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ», يجوز نعم.

سؤال: يقول السائل لو استودع رجلٌ ماله عند رجلٍ, وغاب ولم يرجع؟

الجواب: تبقى عنده وديعة, حتى إذا رجع إلى ماله يومًا من الدهر, فإذا خشي على نفسه الموت, أوصى بها عند أولاده, فإن أيسوا من رجوعه, فلا بأس أن يتصدقوا بها, أو إن كانوا فقراء ينتفعوا بها, بنية الصدقة, على نية أنه لو جاء صاحبها يؤدونها إليه, ينفقونها صدقة لصاحبها بشرط أنه لو جاء صاحبها يطالب بها, تكون الصدقة لهم ويرضونه بغيرها, إلا إذا رضي أن يبقيها صدقة فلا بأس.

سؤال: يقول رأي في حوش مسجد باكتًا من الدخان, فقطعه ورماه, فهل يتصدق بقيمتها على صاحبها؟

الجواب: لا. ما يتصدق به, هذا محرم, فالواجب إتلافه, وليس عليك أن تتصدق بقيمته, تصدق لنفسك, إذا أحببت.

سؤال: يقول إذا نوى الشخص بأي صدقة يخرجها نفسه ووالده المتوفى, هل يجوز ذلك؟

الجواب:  إذا نوى أن يشرك والده بأجر صدقته, فلا بأس, فالصدقة مما يصل ثوابها, كأن يقصد بهذه الصدقة نصفها له, ونصفها لوالده, أجر ثواب النصف له, وأجر ثواب النصف لوالده, ففي الصحيحين عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ، إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ», وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه, سأل النبي صلى الله عليه وسلم, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق على أمه, فلا بأس عليك.

سؤال: تقول لو جاء شخص والإمام راكع, هل يكبر للانتقال بعد الإحرام, وهل هي ركعة, أم يبني؟

الجواب: نعم يكبر تكبيرتين, تكبيرة إحرام, ثم تكبيرة للركوع, هذا هو الصحيح, ولكن لو اقتصر على تكبيرة الإحرام, فأجازه بعض أهل العلم, لأنهما اجتمعا في وقت واحد, والأفضل والأقرب أن لا يترك تكبيرة الانتقال, أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها, وإذا كبر ينوي بها تكبيرة الركوع ولم ينوِ تكبيرة الإحرام, فالصلاة باطلة, بقي مسألة الركعة, هل تعد ركعة, أم لا؟ نعم تعد ركعة, من أدرك الإمام في حال ركوعه تحسب له ركعة, في البخاري عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ», ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الركعة, وكان الصحابة  رضي الله عنهم يعدونها ركعة, ثبت ذلك عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن الزبير, وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمر وآخرين بأسانيد صحيحة, وجاء عن أبي بكر بسند منقطع, رضي الله عنهم أجمعين, وعليه الفتوى عند عامة أهل العلم, بل قال الإمام أحمد إنه إجماع, وأشار إلى أن أول من خالف هو الإمام علي بن المديني, والإمام البخاري, في المسألة.

سؤال: يقول هل يجوز أن يقرأ شخص آية, والثاني يقرأ الآية التي بعدها, حتى يكملوا السورة؟

الجواب: هذه الطريقة ليست شريعة, محدثة, آية واحدة, والثاني التي بعدها, هذا ليس بصحيح, ولكن إذا أحبوا أن يقرأوا للتعليم, فأكثر من آية, من أجل أن يصوب له, يعني مقطع, نصف صحفة, صحفة, يسمع لهذا الطالب, ويصوب له الأخطاء, ثم الذي بعده, ثم الذي بعده, من باب التعليم, وأما أيضًا القراءة من باب التدوير, تعبدًا أيضًا ليس من السنة, تلاوة تعبدية, على هذه الطريقة, محدث, وكأني رأيت الشيخ العثيمين على هذا التفصيل, أنه قال إذا كان للتعليم لا بأس أن يقرأ المقطع, ثم الذي بعده, وإن كانت تلاوة تعبدية, هذا آيتين, ثم الذي بعده آيتين, وهكذا, هذا فيه نظر, وأما العرض, فيكون الذي حصل العرض بين الأئمة وبين السلف, من أجل مراجعة القرآن, فيكون بأكثر من آية أو آيتين, يعرض أقل الشيء الصفحة, أو الصفحتين, الجزء, النصف الجزء, والآخر يعرض عليه, أما هكذا فهذا فيه نظر, طريقة لم يفعلها السلف, وأما على طريقة العرض, فلم يكونوا يقرأوا آية آية, أما الذي يكرر الآية من أجل حفضها, فهذا شيء آخر, فيحصل اشتراك في قراءة القرآن, هذا يقرأ آية, وهذا يقرأ الآية التي بعدها, هذا من هدي السلف.

سؤال: يقول يخرج منه شبيهٌ بالمني, لونه أغبر وفيه لزوجة, ولم يخرج بالتدفق؟

الجواب: هذا إما أن يكون مذيًا, أو وديًا, ففيه الوضوء.

سؤال: يقول قوله سبحانه وتعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: ٤٣], ما معنى الصعيد؟

الجواب: فسره أهل العلم, بكل ما كان على وجه الأرض, ما صعد على وجه الأرض سمي صعيدًا, والصحيح أنه قد جاء بيانه في حديث آخر, "وجعلت تربتها لنا طهورًا", فهذا المطلق, مجمل مبين, بالحديث الآخر, أن المراد به التراب, وإلا لكان يجوز أن يتيمم بالأشجار, والأحجار, والأخشاب, وغيرها مما يصعد على وجه الأرض, وبعضهم قيد, قال ما كان على وجه الأرض مما كان من جنسها, أي من الاحجار وغيره, ويقال أيضًا والشجر ينبت منها, على كلٍ المقصود هو التراب, كما جاء مبينًا في الأدلة الأخرى.

سؤال: يقول السائل عنده بنات أخيه, يرغبن في الدراسة, من أجل بناء المستقبل كما يزعمن, فكيف ينصحهن؟

 

الجواب: ننصحهن بالإقبال على عبادة الله سبحانه وتعالى, بالعلم النافع والعمل الصالح, المستقبل الحقيقي أن يبني الإنسان وأن يقدم لجنته, لدار الخلود, أما هذه الدار فانية, فقد تتحصل على الوظيفة ثم تموت, وما استفادت شيئًا, ضاع عمرها من أجل بعض المال, وقد ضمن  الله سبحانه وتعالى الأرزاق, يقول الله سبحانه وتعالى: { وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ } [هُودٍ: 6], ويقول الله سبحانه وتعالى: { وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الْعَنْكَبُوتِ: 60], والمرأة خير لها أن تبقى في بيتها على أولادها, أو على دارها, في صحيح البخاري ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالأَمِيرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ», إلى جانب ما يكون هناك من المعاصي باختلاطها بالرجال, وتبرجها في الأسواق, وفي أيضًا باختلاطها بالمدرسين والطلاب, وغيرها من المحرمات, فخير لها أن تبقى في بيتها, يقول الله سبحانه وتعالى: { وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأولَى} [الأحزاب: ٣٣], وييسر  الله سبحانه وتعالى لها بزوج يقوم عليها, وتكون في بيتها كالأميرة, يأتيها رزقها وكسوتها, وهي في راحة وطمأنينة, وتلك تبقى متعبة, وتخرج من أول يومها إلى آخر يومها, وهي تكد وتتعب, وما استفادت شيئًا, فربما يأتيها الموت, وما معها شيء, ضيعة أوقاتها, فعليها أن تتقي  الله سبحانه وتعالى, وأن تعمل للقاء  الله سبحانه وتعالى, وأن تقبل على ما ينفعها.