مجموع الفتاوى المنوعة 16

سؤال:  حتى النمل فطرها الله سبحانه وتعالى على بغض الكذب؟

الجواب: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: في كتابه شفاء العليل «ص70»: لقد حدثني أن نملة خرجت من بيتها فصادفت شق جرادة فحاولت أن تحمله فلم تطق فذهبت وجاءت معها بأعوان يحملنه معها قال فرفعت ذلك من الأرض فطافت في مكانه فلم تجده فانصرفوا وتركوها قال فوضعته فعادت تحاول حمله فلم تقدر فذهبت وجاءت بهم فرفعته فطافت فلم تجده فانصرفوا قال فعلت ذلك مرارا فلما كان في المرة الأخرى استدار  النمل حلقة ووضعوها في وسطها وقطعوها عضوا عضوا قال شيخنا وقد حكيت له هذه الحكاية فقال هذه النمل فطرها الله سبحانه وتعالى على قبح الكذب وعقوبة الكذاب والنمل من أحرص الحيوان ويضرب بحرصه المثل.

سؤال:  يقول هل أخت جدي محرم لي؟

الجواب:  أخت الجد تعتبر عمة, لأن العمة في الشرع هي أخت الأب القريب والبعيد, كل أب قريب لك أو بعيد, فأخته تعتبر لك عمة, وفي العرف يسمونها جدة, وأما في الشرع فالعمة هي أخت الأب, وأخت الجد وإن على, حتى ولو سابع جد, فأخته تعتبر عمة لك.

سؤال:  يقول هل التابعون من هذه الأمة أفضل من صحابة  الأمم السابقة, للحديث «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»؟

الجواب:  يقول الله سبحانه وتعالى: { إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣ٍ], فمن كان أشد عملًا فهو أفضل, ومن كان أعظم تقوى فهو أفضل.

سؤال:  هل الجنين المخلق يكون شفيعًا لوالديه؟

الجواب:  إذا كان ممن نفخ فيه الروج فهو إن شاء الله سبحانه وتعالى ممن يكون شفيعًا يوم القيامة, وأما إذا لم ينفخ فيه الروج فلا.

سؤال:  يقول السائل هل العنفقة من اللحية؟

الجواب:  العنفقة هي الشعر النابت في الشفة السفلى, فهي الشعر النابت تحت الشفة السفلى, وهي متصلة باللحية, فتلحق بها, ملتصقة بها فتلحق بها.

سؤال:  يقول هل القرين يعلم ما يحدث الإنسان به نفسه؟

الجواب:  إذا قصدت به الشيطان, فهو ممن يوسوس في صدرك, لعل هذا الذي تحدث به نفسك, ناتج عن وسواسه, لأنه هو الذي حدث نفسك, وجر نفسك إلى تلك الشرور, قال الله سبحانه وتعالى: { الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ} [الناس: ٥], هذا يعلمه القرين لأنه هو الذي تسبب به, وأما ما حدثت نفسك عن الخير, فهذا ما عندنا دليل على أن القرين يعلمه, قد يطلعه الله سبحانه وتعالى, أو قد يرى القرائن أنك تميل إلى الخير, أو تحدث نفسك بها, فيحاول إحباط الخير عليك, أما إذا قصدت بالقرين الملائكة, أي من ولكه الله سبحانه وتعالى بالحفظ, فهؤلاء يعلمهم الله سبحانه وتعالى بالحسنات والسيئات, ففي مسلم عن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ اللهُ سبحانه وتعالى: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنَةً، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ حَسَنَةً مَا لَمْ يَعْمَلْ، فَإِذَا عَمِلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، فَإِذَا عَمِلَهَا، فَأَنَا أَكْتُبُهَا لَهُ بِمِثْلِهَا» وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَتِ الْملَائِكَةُ: رَبِّ، ذَاكَ عَبْدُكَ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، وَهُوَ أَبْصَرُ بِهِ، فَقَالَ: ارْقُبُوهُ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، إِنَّمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّايَ», فالله يطلعهم على ذلك.

سؤال:  يقول السائل هل إبليس عليه لعنة الله سبحانه وتعالى, هو المنظر إلى يوم القيامة فقط, أو ذريته أجمعين؟

الجواب:  بلا شك أن إبليس فقط هو المنظر إلى يوم القيامة, لقول الله سبحانه وتعالى: { قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ} [الحجر: ٣٦ – ٣٨], وكذلك الحديث: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: «أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِنُّ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ» متفق عليه.

سؤال:  يقول هل صحيح أن الشيخ الوادعي كان يعمل دروسًا للجن؟

الجواب:  لا ليس بصحيح, دروس عامة يحضرها الإنس والجن, لكن مرةً ألقى نصيحة للجن وسجلت في أشرطة ونشرت.

سؤال:  يقول هل ثبت النهي عن الجلوس بين الظل والشمس؟

الجواب:  نعم ثبت النهي عن ذلك لحديث بريدة, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: «نَهَى أَنْ يُقْعَدَ بَيْنَ الظِّلِّ وَالشَّمْسِ» أخرجه ابن أبي شيبة وابن ماجه, وجاء عند أحمد في مسنده عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُجْلَسَ بَيْنَ الضِّحِّ وَالظِّلِّ، وَقَالَ: " مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ ", فهو منهي عنه, وأكثر العلماء حملوا النهي على الكراهة, قالوا يكره للرجل أن يجلس بين الظل والشمس.

سؤال:  يقول السائل هل جميع الأحاديث وحي وهل نزل بها جبريل, وإذا كانت وحيًا,

الجواب:  يقول الله سبحانه وتعالى: { وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: ٣ – ٤], فجميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي, إلا إذا حكي عنه فعل من الأفعال التي وفعلها بمقتضى البشرية, نام ثم أكل, من أفعاله صلى الله عليه وسلم, هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, لا شك أنه إن كان من مقتضى البشرية, فإن كان يتعلق بالهيئة أو بالأذكار, هذا يكون من الوحي, مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم, أو أمر به, أو حث عليه, وأما الأمور الجبلية التي هي تكون من مقتضى البشرية, لا تدخل في ذلك, الأكل والشرب وقضاء الحاجة, وما أشبه ذلك, إلا أنه إذا أمر بها على كيفية معينة, أو فعلها بهيئة معينة, أو حث الناس على أمر معين, هذا من الوحي يكون, يأتي بيانه, يبينه النبي صلى الله عليه وسلم, كما أمرهم بإصلاح النخل, كما في مسلم عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ» قَالَ: فَخَرَجَ شِيصًا، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ: «مَا لِنَخْلِكُمْ؟» قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ», تبين بهذا أنه صلى الله عليه وسلم قاله باجتهاده, وجاء عن ابن ماجه عن أنس وعن عائشة بلفظ:، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ أَصْوَاتًا، فَقَالَ: «مَا هَذَا الصَّوْتُ؟» قَالُوا: النَّخْلُ يَأْبِرُونَهُ، فَقَالَ: «لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ», فَلَمْ يُؤَبِّرُوا عَامَئِذٍ، فَصَارَ شِيصًا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ، فَشَأْنُكُمْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ، فَإِلَيَّ», الأصل أنه يحمل على أنه وحي, إلا إذا بينه الدليل, أنه على خلاف ذلك, ولذلك الصحابة لما قال لهم لو تتركون ذلك لصلح, أي تلقيح النخيل, تركوا أخذًا بالأصل, أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم, أنه وحي, فما فسد النخيل, أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم, فبين أنه أخبر بذلك من نفسه, وقال أنتم أعلم بأمر دنياكم, ففهم الصحابة أنه محمول على الأصل أنه وحي, إلا ما تبين من كلامه صلى الله عليه وسلم.

سؤال: يقول السائل هل رجال البخاري في الأدب المفرد, هل كلهم موجودين في تقريب التهذيب؟

الجواب:  بلا شك, رجال الأمهات الست, ومنهم البخاري, كلهم موجودون في التقريب, أصلًا موضوع الكتاب, أولًا: ألف فيه عبد الغني المقدسي كتاب الكمال في أسماء الرجال, وقصد رجال الأمهات الست, ثم جاء المزي وألف عليه تهذيب الكمال, هذب الكتاب وزاد عليه فوائد كثيرة, سماها تهذيب الكمال في أسماء الرجال, والمقصود به الأمهات الست, والأمهات الست, هي البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, مع بقية كتبهم الأخرى, فرجال البخاري سواء اللذين في الصحيح, أو في الأدب المفرد, أو في خلق أفعال العباد, تجدهم في تهذيب التهذيب, وعامة رجال الموطأ موجودون في التقريب, لأن رجال مالك, غالبًا أخرج البخاري ومسلم عن طريق مالك, وعامة أحاديث موجودة في البخاري وسلم والأمهات الست, فتجد الرجال موجودين في التهذيب إلا النادر, ما يفوت منها إلا النادر جدًا, ثم جاء الحافظ, وقال تهذيب تهذيب الكمال, وهذب تهذيب الكمال, وزاد عليه أقوال أئمة الجرح والتعديل على الراوي, واختصر بعض الشيء, ثم ألف تقريب التهذيب, فيه اختصار في الحكم على الراوي, مع تاريخ وفاته, فكل هذه الكتب موضوع في كتب الأمهات الست, مع بقية كتبهم الأخرى.

سؤال:  يقول السائل هل وضع الكتب العلمية فوق المصحف جائز, أو مكروه؟

الجواب:  الله سبحانه وتعالى يقول: { وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢], وهذا يخالف ذلك, لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى, والكتب فيها من كلام البشر, فما يصلح أن توضع الكتب فوق المصحف, وإذا وجد ذلك فليرفعه, والله المستعان.

سؤال:  يقول السائل هل يجوز استعمال جلود الميتة والحيوانات الآتي لا يأكل لحمها, بعد دبغها؟

الجواب:  نعم حتى ولو كانت ميتة يجوز, لما جاء عند مسلم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ», وجاء عند النسائي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: «دِبَاغُهَا طَهُورُهَا», إلا جلود السباع, عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أسامة بن عمير رضي الله عنه، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ», وتلبس, هي جلود السباع هي جلود النمور والثعالب, وما أشبه, فهذه ما تستخدم للافتراش, ولا للباس, حتى وإن دبغت, ما تفترش, اختلفوا في ذكر العلة في ذلك, والصحيح أن العلة في ذلك أنها لباس أهل الكبر والخيلاء, وغالبًا ما يستخدمون هذا, الله أعلم.

سؤال:  يقول هل يجوز قص شعر أطراف العين؟

الجواب:  إذا شوهه, بأن جاء بعضه طويلًا جدًا, وما أشبه ذلك, فلا بأس, وأما تجملا, فقد يدخل في النمص, الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم, فيجتنب.

سؤال:  يقول هل يجوز للشخص أن ينظر إلى أمه وهي ترضع أخاه؟

الجواب:  نعم يجوز ذلك.

سؤال:  يقول هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى صورة زوجها إذا قتل من خلال البطاقة أو الجواز أو ما أشبه ذلك؟

الجواب:  إذا لم يحتاج إلى البطاقة والجواز بعد الموت تتلف, الصور, لقوله صلى الله عليه وسلم: وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا, ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ المُصَوِّرُونَ», ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وَلاَ صُورَةُ», فعند عدم الحاجة تتلف.

سؤال:  يقول هل يصح إدخال الجوال إلى موضع الخلاء, والجوال فيه ذاكرة فيها القرآن الكريم؟

الجواب:  نعم يجوز, لأنه لا يعد مصحفًا, وأيضًا الذاكرة ما تظهر منها إلا إذا أظهرتها, فليس لها حكم الظاهر.

سؤال:  هل تطلق كلمة الفاجر على المسلم, أم هي خاص بالكافر؟

الجواب:  الفاجر يطلق على الكافر, ويطلق على المنافق, ويطلق على صاحب الكبيرة فاجر.

سؤال:  يقول السائل هل يعتبر خروج المرأة أثناء الحرب, توليًا من الزحف؟

الجواب:  لا يعتبر توليًا من الزحف, لأنها ليس ممن يجب عليها القتال.

سؤال:  يقول السائل متى يعق عن الذي لم يعق عنه؟

الجواب:  ظاهر الحديث أنه يعق عن الغلام, وعن المولود, ما دام يطلق عليه غلام, يعق عنه, أما إذا صار رجلا, يظهر أنه انتهى وقتها, لأن الأحاديث فيها تسمية الغلام, والمولود, ويعق عنه, وقوله مع الغلام عقيقته.

سؤال:  إذا سألت عن مسألة فقهيه, هل تقول الله أعلم, أم الله ورسوله أعلم؟

الجواب:  من حيث عمل الصحابة رضي الله عنهم, بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, لم يستخدموا هذه العبارة, الله ورسوله أعلم, كانوا يقولون الله أعلم فقط, ويدل عليه حديث عمر في البخاري, قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه، يَوْمًا لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فِيمَ تَرَوْنَ  هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ: {أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ} [البقرة: 266]؟ قَالُوا: اللَّهُ أَعْلَمُ، فَغَضِبَ عُمَرُ فَقَالَ: «قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ»، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، قَالَ عُمَرُ: «يَا ابْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ تَحْقِرْ نَفْسَكَ»، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: «أَيُّ عَمَلٍ؟» قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لِعَمَلٍ، قَالَ عُمَرُ: «لِرَجُلٍ غَنِيٍّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللَّهِ سبحانه وتعالى، ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ الشَّيْطَانَ، فَعَمِلَ بِالْمَعَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ أَعْمَالَهُ», فاستعمال الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثر, يقولون الله أعلم فقط, سواء كانت مسألة شرعية, مسألة علمية فقهيه, أو كانت من الأمور المغيبة, استخدموا العبارة فقط, الله أعلم, وعلى هذا نحا أكثر العلماء المعاصرين, كالشيخ ابن باز, والفوزان, وبكر بن عبدالله أبو زيد, رحمهم الله سبحانه وتعالى, وآخرون, والعثيمين رحمه الله, يقول لا بأس إن كانت مسألة متعلقة بالعلم, النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة, لا بأس أن يقال الله ورسوله أعلم, من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمور الدين والشرع, والأقرب هو القول الأول, قالوا الله ورسوله أعلم, باعتبار ما يوحى إليه, فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم, سواء سألت عن مسألة فقهيه, أو عن أمور مغيبة, ووكلت العلم, تكله إلى الله سبحانه وتعالى وحده, الله أعلم, هذا أقرب.

سؤال:  يقول وضع رجل عندي مالًا أمانةً أو وديعةً, وأراد شخص آخر أن أقرضه مالًا, هل يجوز لي أن أعطيه من هذا المال؟

الجواب:  لا يجوز إلا بإذن صاحب المال, إذا أذن صاحب المال أعطيته, وأما أن تتصرف بماله يغير أذنه, فلا يجوز, لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ.

سؤال:  يقول أصحاب الصرافة يأخذون مقابل عد النقود, فئة مائتين وخمسين عمولة عد على المليون ثلاثة ألف ريال, غير تكاليف الإرسال, فما حكم هذه العمولة؟

 

الجواب:  لا بأس, بسبب الانشغال وكثرة العمل, يعني بسبب العد والتعب, إذا أخذوا شيئًا يسيرًا, فلا بأس, مقابل التعب, لكن هم يأخذون عمولة التحويل, الظاهر أنه ما يصل إلى حد الربا, لكن ينبغي تركه, والله أعلم.