مجموع الفتاوى المنوعة 14

سؤال:  كيف تصير الرقاب عبيدًا؟

الجواب:  إذا غزا المسلمون الكفار وانتصروا عليهم, فما أخذوا من أموالهم يعتبر غنيمة, وما أمسكوا من الرجال والنساء, يكون عبيد وإماء, يكونون عبيدًا وإماءً, هذه هي الطريقة الشرعية في الرق, حتى وإن أسلم؟, فإذا أسلم بعد أن أسر وصار رقيقًا, كذلك يكون عبدًا, حتى وإن أسلم, لكن لا شك أنه إذا أسلم يسارع في عتقه, تشجيعًا له في الإسلام, ينبغي أن يسارع في عتقهم, أما في هذه الأيام فأعظم غنيمة أن يسلم المسلمون من شر الكافرين, يعني غنيمة عظيمة أن يسلم المسلمون من شرور الكافرين, فضلًا عن أن يغزوهم إلى بلدانهم, ويغنمون أموالهم, ويسبون نسائهم ورجالهم.

سؤال:  إذا كان السائق لم يحصل منه أي خطأ, أو حصل منه تسبب فقط؟

الجواب:  السائق إذا لم يحصل منه أي خطأ, مثلًا أن تكون شاحنة أخرى هي التي ضربتهم, والخطأ من صاحب الشاحنة الأخرى, فالذي يتحمل صاحب الشاحنة الأخرى, بقي إذا أنفجر الإطار يظهر أن للسائق تسبب, لأنه ربما ما أنتبه للطريق, أو ما تفقد الإطار, أو ما أشبه ذلك, ما يخلو من تسبب, وأقل شيء هو الذي ساق, وهو الذي أتى بهم إلى ذلك المسمار, أو إلى تلك الحفرة, فلو وجد منه أدنى تسبب, يتحمل, بقي لو كان هنالك متسبب أعظم, مثلًا صاحب الشاحنة الأخرى هو الذي ضربهم, فذاك المتسبب الأعظم هو الذي يتحمل.

سؤال:  معاوية ماذا يكون للرسول صلى الله عليه وسلم, من حيث القرابة؟

الجواب:  أخو زوجته, هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم, فمعاوية أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم, من من زوجاته, أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه, ومن حيث النسب, هو من بني عبد شمس, معاوية من نبي عبد شمس, والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم, وهاشم وعبد شمس أخوان, فهو من أولاد عم النبي صلى الله عليه وسلم, يعتبر من أولاد عمه, والله المستعان, حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ، قَالَ فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً، وَقَالَ: «اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ» قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ لِيَ: «اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةَ» قَالَ: فَجِئْتُ فَقُلْتُ: هُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: «لَا أَشْبَعَ اللهُ بَطْنَهُ», في صحيح مسلم, قال العلماء قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَبَبْتُهُ، أَوْ لَعَنْتُهُ، أَوْ جَلَدْتُهُ، فَاجْعَلْهَا لَهُ زَكَاةً وَرَحْمَةً», وقد ذكره مسلم عقب هذا الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، أَرْضَى كَمَا يَرْضَى الْبَشَرُ، وَأَغْضَبُ كَمَا يَغْضَبُ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، مِنْ أُمَّتِي، بِدَعْوَةٍ لَيْسَ لَهَا بِأَهْلٍ، أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ طَهُورًا وَزَكَاةً، وَقُرْبَةً يُقَرِّبُهُ بِهَا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

سؤال:  يقول ما حكم لفظ سادتنا أبو بكر وعمر, وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب:  عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه, عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ مَا خَلَا النَّبِيِّينَ وَالمُرْسَلِينَ، لَا تُخْبِرْهُمَا يَا عَلِيُّ», فلا شك أنه لهم من السيادة ما تليق بهما, فقد سادوا الناس في الخلافة, ولكن سيادة مقيدة بحالها, وكذلك سيادة النبي صلى الله عليه وسلم سيادة على الناس أجمعين, وليست كسيادة الله سبحانه وتعالى, الله سبحانه وتعالى هو السيد, ففي حق الله يراد بها السيادة المطلقة التي تكافئ معنى الربوبية والخلق والتدبير والملك.

سؤال:  يقول السائل هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أهل البيت؟

الجواب:  لا. ليس من آل البيت, وله ميزة أعظم وهو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فعن عَمْرَو بْنَ العَاصِ قَالَ: قُلْتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَائِشَةُ» قُلْتُ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا» قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ» فَعَدَّ رِجَالًا، فَسَكَتُّ مَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَنِي فِي آخِرِهِمْ» متفق عليه, عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ خَلِيلًا، لَاتَّخَذْتُ ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ خَلِيلًا، وَلَكِنْ صَاحِبُكُمْ خَلِيلُ اللهِ» رواه مسلم, وتقدم معنا أن آل البيت من كانوا من سلالة بني هاشم, وكذلك أزواجه صلى الله عليه وسلم من آل بيته.

سؤال:  يقول رجل يعمل في مكتب حكومي, ليحصل على بعض الأموال من المعاملين, فهل إذا تصدق بشيء من ذلك يحسب له عند الله؟

الجواب:  كأنه يقصد الذين عندهم معاملات, إذا أخذه بحق, وتساعد معهم في شيء, وتعب فيه أعطوه مقابل تعبه, لا بأس, أما أن يعطى بدون أي مقابل, ما يصلح, أو من أجل أن يقدمهم على غيرهم, من أجل أن يقدمهم على غيرهم, ويكون غيرهم هو الأحق, هذا ما يجوز, يكون غيرهم هو الأحق بذلك, وهو يقدم غيرهم, هذا لا يجوز, هذا يكون من الرشوة, أو من أجل أن يكسب عنده المودة, فيكون ينفعه في هذا الباب, فهذا منهي عنه, هذا يشمله حديث عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ عَامِلًا، فَجَاءَهُ العَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي, فَقَالَ لَهُ: «أَفَلاَ قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ، فَنَظَرْتَ أَيُهْدَى لَكَ أَمْ لاَ؟» ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ، فَتَشَهَّد وَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: " أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ العَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ، فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ: هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، أَفَلاَ قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَنَظَرَ: هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ» متفق عليه, فإذا أعطي شيء من هذا, فلا يأخذه من هذا الوجه, يكون المكس ليس طيبًا, على هذا الحال, وأما على الحال الأول الذي ذكرناه, لا بأس وله أن يتصدق منه, فإذا قدم شخصًا على آخر وهو يستحق, فهذا من الرشوة لا يجوز, لكن أما إن ذهب بنفسه في جهات أخرى يعامل له, بدون أن يظلم أحد, بدون أن يقدمه على أحد, إنما تعاون معه, فهذا مقابل عمله, لا بأس, مقابل تعبه, بقي الذي يدفع المال نفسه, المعامل, إن كان المعامل يخشى على حقه أن يضيع, ما ينجزون له عمله إلا بالمال, إلا إذا دفع المال, فيدفع فالإثم عليهم, وهو ليس عليه إثم, لأنه يريد أن يخرج حقه.

سؤال:  إذا تزوجت الأم وزوجها الآخر رضي بأن يكون ولدها من زوجها الأول عنده, فهل تكون أحق بالحضانة في هذه الحالة؟

الجواب:  أبوه أحق به, والده ما يرضى بذلك, ما يرضى أن يكون ولده عند رجل أجنبي, والد الطفل له الحق أن يأخذ وله, يقول أنا ما أرتضي أن يكون ولدي عند رجل آخر, عند رجل أجنبي.

سؤال:  هل يجوز الاغتسال بماء زمزم مرقي في الحمام؟

الجواب:  هل ليس بقرآن, وإنما حصلت له بركة بسبب النفث الذي فيه مع القراءة, فإن تيسر له مكان آخر بعيد عن النجاسات اغتسل فيه, وإن لم يتيسر له ذلك فإن شاء الله ليس بمحرم عليه.

سؤال:  يقول السائل يستدل بهذا الحديث: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ؟ قَالَ: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ » الصوفية على المولد النبوي؟

الجواب:  ليس لهم ذلك, النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام مولدًا, ولا أقامه الصحابة  رضي الله عنهم من بعده, أبو بكر وعمر وعثمان وعلي  رضي الله عنهم, ولم يقيموا ذلك اليوم مولدًا في القرون المفضلة, «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم », فهذه من البدع والمحدثات, وهذا لا يقوله الإنسان, لا يقول أنا سأصوم اليوم الذي ولدت فيه, أنا ولدت يوم الثلاثاء, سأصوم يوم الثلاثاء, هذا الشيء من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم, لم يفعل ذلك أحد من الصحابة, ولم يتحرَ ذلك أحد من الصحابة أن يصوم يوم مولده, ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك, ولكن قد جاء في حديث آخر بيان سبب آخر, وهو حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ» رواه الترمذي, وهذا أيضًا من الأسباب التي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين, ولذلك قال العلماء كتاب وسنة على فهم السلف الصالح, ما أحد فهم هذا من السلف, أن هذا يستدل به على المولد النبوي, وهذا يقطع استدلالات المبتدعة بأدلة الكتاب والسنة على أهوائهم, يقال له من سلفك على هذا الفهم, ومن قال بقولك من الصحابة   رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان والأئمة في القرون المفضلة, ما أحد قال بهذا القول, هذا من البدع والمحدثات.

سؤال:  هل صحيح أن من تعلم العربية سهلت عليه بقية العلوم؟

الجواب:  علم النحو واللغة العربية مما يسهل بلا شك, ولكن ليس هذا على إطلاقه, فقد يكون بعضهم تسهل عليه اللغة العربية, وتصعب عليه بعض الفنون, ولكن هذا من الأسباب.

سؤال:  يقول إذا وجد مسلم عربي لا يستطيع قراءة الفاتحة؟

الجواب:  كذلك نفس الحكم, إذا كان يحفظ بعضها يأتي بالبعض الذي يحفظه, ويعلم ويحث على حفظ بقيتها, واجب عليه أن يتعلم ويحفظ بقيتها.

سؤال:  يقول السائل وهل يجوز العزل لمن أراد المباعدة بين الأولاد؟

الجواب:  العزل مكروه, وهو السبيل لمن أراد المباعدة بين أولاده, من أجل التربية والعناية, أو لضعف المرأة, لضعفها عن الحمل, أو لأمراض عندها, ففي الصحيحين عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ», بمعنى لم ينهَ عنه النبي صلى الله عليه وسلم, ولو كان منهيًا, لنزل القرآن ينهى عنه, ولكنه كرهه النبي صلى الله عليه وسلم, حيث جاء في مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ؟ - وَلَمْ يَقُلْ: فَلَا يَفْعَلْ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ - فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوقَةٌ إِلَّا اللهُ خَالِقُهَا», فلو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه, على كل هو سبب للبعد عن الحمل, فلا يستخدم إلا عند الحاجة, الله سبحانه وتعالى أرحم بالمرأة منك, ولكن لو وجدت أن عليها ضررًا, فلا بأس بذلك, بقي استخدامه

سؤال:  يقول السائل ما حكم الرجبية, وهي الذبح في السابع والعشرين من رجب؟

الجواب:  أما تخصيصه بالرجبية, ما أظن الذين يذبحون يخصصون بهذا, لعله في بعض الأماكن فقط, مقصودهم بالرجبية, الذهب في رجب مطلقًا, بعض الجاهلية يفعلونه, لكن جاء الإسلام ونهى عن ذلك, فيذبح في أي شهر كان, ويتصدق لله سبحانه وتعالى, ولا يجوز تخصيص رجب للذبح لله سبحانه وتعالى, والتصدق باللحم, يذبح في أي شهر يريد, أما تخصيص رجب لا يجوز, فلو أن إنسان بدى له أن يتصدق بشاة في رجب وهو لا ينوي التخصيص, دون أن يتحرى, لكن آتاه الله مالا, فأراد أن يتصدق بذلك؟, فهل يجوز له ذلك, نعم يجوز لأنه ما خصص الشهر, وإنما وافق ذلك, لحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه  في الصحيحين، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ» وَالفَرَعُ: أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ.

سؤال:  يقول السائل هل المسبحة من البدع؟

الجواب:  نعم من البدع, ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم, ولا أصحابه  رضي الله عنه , ولا فعلها السلف الصالح رحمهم الله سبحانه وتعالى, فهذه المسابح التي تجمع من الخيوط ليست من السنة, لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ», الذي يستطيع أن يحسب بأصابعه حسب, كل الناس يستطيعون أن يعدوا بأصابعهم, وإلا لم يلزمه العد, يسبح بدون التزام عدد معين, إذا لم يمكنه العد, وكبير السن نفس الكلام, يسبح بأصابعه.

سؤال:  يقول السائل حديث أبي هريرة في قصة الذي يشرب الخمر, قال له بعضهم أخزاك الله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعينوا عليه الشيطان, ما حاله؟

الجواب:  الحديث جاء في البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: «اضْرِبُوهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ القَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: «لاَ تَقُولُوا هَكَذَا، لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ».

سؤال:  يقول ما معنى حديث: «تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي»؟

الجواب:  الحديث ثابت في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم: «تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي», وجاء في الصحيحين عن جابر وجاء في مسلم عن أنس بنحوه رضي الله عنهم, وحكم التكني بهذه الكنية أبو القاسم لا يجوز, وبعض أهل العلم يقولون هذا خاص بعهد النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث عام يشمل في عهده وبعده, وبعضهم قال المنهي أن يجمع بين الاسم والكنية, اسمه محمد ويكنى بأبي القاسم, كذلك الحديث يشمل حتى ولو كان بغير اسم النبي صلى الله عليه وسلم, فتجتنب كنية أبي القاسم, لا يتكنى بها.

سؤال:  يقول توفي رجل وكان له راتب يأخذه من الدولة, بسبب أنه عاجز, أو أسير, هل يجوز لأهل أن يأخذوا الراتب لهم, علمًا بأن الراتب من جهة الشؤون الاجتماعية؟

الجواب:  إن كانوا يصرفونه له فقط في حال حياته, ولا ينقلونه إلى أهله بعد موته, فلا يأخذونه, إلا بطريقة رسمية من الدولة.

سؤال:  يقول ما حكم القيام للقادم إذا كان يحب ذلك؟

 

الجواب:  هذا ذنب عظيم, لأن هذا عبارة عن كبر, وفي الحديث عند الترمذي عن مُعَاوِيَةُ رضي الله عنه أنه خرج، فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ, فَقَالَ: اجْلِسَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ», وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل  رحمه الله, وهو حديث صحيح.