مجموع الفتاوى المنوعة 08

سؤال: ماحكم من يكتب على باب بيته,  قول الله سبحانه وتعالى: {ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ} [الحجر: ٤٦] ؟

الجواب: هذا العمل خطأ ومخالف للسنة ولا تُتخذ الآيات شعارات معرضة للامتهان والاتساخ وهي آية قرآنية وربما وقعت عليها نجاسات وأيضًا لم يفعله السلف وخير الهدي هدي رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

سؤال: إذا أوصى رجل عند موته بأحد من الناس أن يغسله ويكفنه ويصليِ عليه فلما أخبر الرجل الموصي له بعد موت الرجل لم يفعل, فهل يأثم؟

الجواب: لا يأثم ـ ليس واجبًا عليه, إنما من باب المعروف ـ قد أوصى إليك فهو يحبك  ويحب هذا العمل منك فالأفضل لك أن تتعاون معهم في ذلك, فإن أبى فيفعل ذلك غيره ولا إثم عليه ولا إثم على أوليائه والأمر في هذا  واسع والله أعلم .

سؤال: رجل مصاب بمرض ليس له دواء سوى القات؟ وهذا القات ليس فيه سموم ولا يخدر  والقات أنواع, فهل يجوز له أن يتداوى به؟

الجواب: لا. ليس لك ذلك لأن القات مضر بالصحة وليس بصحيح أنه يداويك, إنما يذهب شعورك حتى ما تشعر بالمرض  وإذا أخرجت القات وانتهى التخدير شعرت بالمرض، فالقات هو سبب للمرض لا تخادع نفسك, هذا يخدع نفسه ويحاول أن يأتي بالمبررات والقات مضر كما هو معلوم، ولوكان دواء لسبقنا إليه الكفار والله سبحانه وتعالى يقول: { يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ}  الروم: ٧], لوكان دواءً لسارعوا إليه ولصنعوا منه الأدوية في الصيدليات ولزرعوه في بلدانهم إنما هي مخادعة تخادع نفسك والله المستعان، قولوا لهم اعطونا واحدًا عنده مرض السكر  شُفي بسبب القات: ما عندهم أحد، ومسألة مرض السكر قد عجز الأطباء عن علاجه ما عندهم إلا بعض الأدوية التي تخفضه وتحرق الأكل  وهذا قد وجد العلاج؟ هذا يدل على أنه يخادع نفسه.

أما ما يتعلق بالشوكاني نقل بعضهم هذا عنه لكن لعله ما قد اطلع عليه و اشتهرت أضراره كما في هذه الآونة, قد علم الناس أضراره وقد تبين  بالطب الحديث أضراره, فلو ثبت عن الإمام الشوكاني فشأنه أنه ما قد علمه هذا أحسن ما يعتذر له فيه, وكثير من الناس إلى زمنٍ قريب إلى زمن الآباء و الأجداد لا يعلمون أضرار  هذه الشجرة حتى بينها أهل العلم ـ بالطب الحديث ـ والله المستعان .

سؤال: ما حكم  قول بعض الناس عند أن تذكر  بعض المشاكل يقول: « يحلها ألف حلاّل».

الجواب: هي من باب المبالغة أن هذه المشكلة لها حلول كثيرة وأمرها سهل، فلا بأس وإلا ربما لو طلبته بالحلالين ربما ما  يأتي إلا بخمسة أو سبعة ولكن هذه أساليب مبالغة في اللغة العربية.

سؤال: ما حكم نوم الإنسان مستلقيًا على بطنه؟

الجواب: هذه الضجعة لم تأتِ عن نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وعن الصحابة رضي الله عنهم, كان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يضطجع على شقه الأيمن كما في الصحيحين عن البراء بن عازب وأيضًا ورد عن عبدالله بن زيد في الصحيحين أنه كان يستلقي على ظهره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وأما على البطن فقد جاء فيه حديث: "إنها ضجعة يبغضها الله" ولكن الحديث في إسناده ضعف وهي طريقة مكروهة .

سؤال: ما معنى هذه المقالة: " لعن الله المرأة الحالقة والرجل النتاف " وهل هذا حديث وما حاله ؟

الجواب: المراد بهذه المقالة: أي التي تحلق رأسها عند المصيبة أو الرجل الذي ينتف لحيته وشعره عند المصيبة, وهذا الحديث ليس بثابت إنما الثابت حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال: «أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برء من الصالقة  والحالقة والشاقة والصالقة», التي ترفع صوتها عند المصيبة, والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتف شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، فهذه كبائر ولا يجوز فعلها .

سؤال: هل صحيح أن صوت الرعد صوت ملك من الملائكة يزجر السحاب؟

الجواب: نعم يزجر السحاب وقد جاء في حديث ابن عباس ذِكر ذلك كما في تفسير ابن جرير أنه ذكر ذلك, قال صوته,  أي حين يزجر السحاب ويسوقه بإذن الله سبحانه وتعالى .

سؤال: رجلٌ تكلم في رجلٍ في عرضه فهل له أن يتكلم فيه كما تكلم فيه، وهل له أن يضربه ؟

الجواب: عليه أن يصبر وأن يوقِف هذا الرجل على خطئه عند كبار القوم  حتى يقف عن الكلام في عرضه ويتوب ويعترف بخطئه فيأخذه إلى كبار القوم  أو يُحكّم فيه أهل الدين وأهل الورع أو أهل العقول السليمة ـ يقول انظروا فلانًا ماذا يقول ـ حتى يزجروه عن هذا العمل ويكف عنه، ولا يعيد السيئة بالسيئة بل عليه أن يعمل بالتي هي أحسن, وأيضًا إذا كان كذبا فليس لك أن تكذب عليه كما كذب عليك وليس لك أن تبهته كما بهتك  فلا يجوز ذلك والله المستعان, قال الله سبحانه وتعالى: { فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيم }  [فصلت: ٣٤], وقال الله سبحانه وتعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ}  [الشورى: ٤٣]  .

سؤال: أيهما أفضل الشرحين: المُفهِم على صحيح مسلم للقرطبي أم شرح النووي؟

الجواب: كلاهما شرحٌ طيب وفيهما الفوائد الكثيرة, إلا إن الإمـــــــام النووي رحمه الله شرحُهُ في النصف الأول من الكتاب أفضل من النصف الأخير في الكتاب, فإنه اختصر الشرح من بعد نصف الكتاب, من بعد نصف الكتاب شروحه قليلة جدًا, تعليقاته قليلة جدًا, بينما القرطبي شرح الكتاب كاملًا شرحًا طيبًا, بعد اختصاره له .

سؤال: ما حكم قول الشخص فلان واثق بنفسه أو عنده ثقة بنفسه هل هذا يتعارض مع كون الإنسان لا يكل نفسه إلى نفسه وفي الدعاء: « لا تكلني إلى نفسي طرفة عين»؟

الجواب: هذا لا يتعارض إنما المراد أنه ليس متشككًا في هذا الأمر, ليس مرتابًا فيه وأما أن يعتقد أنه سيجلب الخير ويدفع الشر بنفسه فهذا باطلٌ, واثق بنفسه من حيث أنه جازم بأنه يستطيع أن يفعل الأسباب أو كذلك أنه ما يحصل منه الريب أو الشك أو الكذب أو غير ذلك من الأمور أو أنه لم يصنع شرًا أو معصية، فعنده ثقة بنفسه لأنه لم يحصل منه الشر وأما من أطلقها وهو يريد أنه واثق بنفسه بأنه سيجلب الخير ويدفع الشر دون اعتمادٍ على الله فهذا باطل, إنما الإنسان يتسبب والله خالق الخير وخالق الشر: جالب الخير ودافع الضر ربنا سبحانه وتعالى ليس للإنسان إلا أن يبذل السبب ويتوكل على ربه سبحانه وتعالى ويعتمد على الله سبحانه وتعالى, فإن كان المراد هو الثاني فهو الباطل وإن كان المراد الأول فله الوجه الشرعي .

سؤال: هل يظن الإنسان بنفسه ظن سوءٍ؟

الجواب:  لا ـ الإنسان يسعى في الخير ويبتعد عن الشر ويُحَسن ظنه بالله سبحانه وتعالى ولكن لا يركن إلى عمله فيتهم نفسه بالتقصير دائمًا وهذا حال البشر مهما اجتهد في العبادة مهما اجتهد في العلم والعمل فالتقصير  حاصل فمن هذا الباب يتهم نفسه بالتقصير وهذا حال الصحابة و الصالحين  رضي الله عنه، فالتقصير لا بد منه وعلى المسلم أن يتهم نفسه ولا ينظر إلى نفسه بنظر الكمال أنه قد أتى على الكمال وهذا باب شر على نفسه، هذا باب شرٍ أن ترى نفسك بنظر الكمال مهما فعلت حتى ولو حققت مالم يحققه غيرك من المحفوظات أو الدعوة أو العلم أو العمل أو التأليف فاتهم نفسك, أولًا: التقصير حاصل في أعمالك مهما اجتهدت, ثانيًا: هذا كله بفضل الله عليك لا بحولٍ منك ولا بقوة فاحذر على نفسك من مداخل الشيطان وليس معنى هذا أنه يسيء ظنه بالله على المسلم أن يُحَسن ظنه بالله وأن يعلم أن ما حقق الله على يديه من الخير أنه نعمة عليه والله المستعان .

سؤال: أين يوجد قرن الشيطان؟

الجواب:  النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يتمثل عند طلوع الشمس وعند غروبها قال إنها تطلُع بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار وحين تغرب قال فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذٍ يسجد لها الكفار, وأحسن ما ذكره أهل العلم في تفسير الحديث أن المقصود أنه ينتصب في جهة الشمس حتى يكون السجود له فتصير تطلع بين قرني شيطان على ظاهر الحديث وإن كان بعيدًا عنها ولكن لما صار ينتصب في جهتها صارت كأنها تطلع بين قرنيه وكذلك الغروب, وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والفخر والخيلاء عند الفدادين  أصحاب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان» فإشارة إلى المشرق, جهة نجد المشرق, وجهة العراق أيضًا .

سؤال: عاملٌ في المدينة وعندما يستلم راتبه يخاف أن يصرفه فيريد أن  يدخره في الصرافة بغير فتح حساب وبغير فوائد ولا مكاسب وإنما الغرض الحفاظ و الادخار؟

الجواب:  إن كان محل الصرافة لا يتعامل بالمعاملات الربوية فيجوز لك وإن كان يتعامل بالمعاملات الربوية فلا تعنه بوضع  مالك عنده لأنه يستفيد منه, إلا عند الضرورة كأن تخاف على نفسك من القتل أو تخاف على مالك من النهب فتضعه هناك ما تأمن على نفسك ولا على مالك، فلا بأس أن تضعه في هذه  الأماكن .

سؤال: ماحكم أخذ الكتب بدون إذن صاحبها؟

الجواب:  لا يجوز للشخص أن يأخذ متاع أخيه بغير طيب نفسٍ منه, لا كتابه ولا نعاله ولا أي شيء إلا بإذن, «لا يحل أحدكم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه» رواه ابن حبان عن أبي حميد الساعدي وهو حديث حسن, والعصا هي من أدنى الأمور فكيف بالكتاب والنعال والثوب والمتاع وأكثر من ذلك لا يجوز, وحديث: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبًا ولا جادًا» أخرجه أبو داود والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم عن يزيد والد السائب, والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام», فلا يجوز أن تأخذ متاع أخيك بدون إذن  وتتسب في ضياعه  ولا تتساهل تقول سآخذه قليلًا ثم أعيده هذا لا يجوز, أما إن عرف فيما بينهم أخذ كلٌ متاع أخيه أي يتيقن أنه آذن فأخذه ليقينه أنه يأذن بذلك فهذا لابأس, لكن هذا مع اليقين أو غلبة الظن أنه يأذن  فهذا لابأس إذا علم بذلك .

سؤال: يقول بعض المشروبات ما تسمى بالكيس, شارك, لكس, موسي مكتوب عليها لا تحتوي على الكحول فما حكمها؟

الجواب: ننصح بتجنب هذه الأشربة وأن كتبوا عليها لا تحتوي على الكحول لأنها أشربة منشطة فيخشى أن يكون فيها نسبة من الكحول بل بعضهم يجزم بأن فيها نسبة لحديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك», حديث: «الصدق طمأنينة والكذب ريبة», وحديث: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرئ لدينه وعرضه».

سؤال: يقول الأخ ما حكم استبدال الشعير بالذرة أو القمح أو الشام وذلك عند اختلاف الاصناف؟

الجواب: ننصح أن الشعير والبر لا يحصل فيها دين, فاذا تبادل صاحب الشعير مع صاحب البر فيحصل التقابض يد بيد ولا بأس أن يحصل تفاوت بعضه قليل وبعضه كثير هذا جائز. وأما اذا استبدل البر أو الشعير بالذرة أو الشام فالصحيح من أقوال العلماء أن هذا جائز.

سؤال:  يقول بعض الناس يتلفظون بألفاظ لا يدرون ما عواقبها, مثل أن اليهود أصحاب أمانة أفضل منا ويمدحهم ويثني عليهم نرجو توضيح الحكم في ذلك؟

الجواب:  الله سبحانه وتعالى يقول فيهم: { أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ } [البينة: ٦], ويقول سبحانه وتعالى في المؤمنين: {أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ } [البينة: 7], فكيف يفضلونهم علينا والله قد جعلهم شر البرية, وأما أنهم قد يتعاملون بغير كذب ولا غش, ففي الحقيقة أيضًا هم يكذبون ويغشون ويخدعون لكن قد يلجئ إلى تحسين المعاملة في بعض الاوقات, أو في بعض الشركات حتى يحصل الوثوق بهم, من أجل أنهم أصحاب دنيا فهم يريدون أن ينفقوا بضائعهم يريدون أن يكتسبوا الاموال فيسلك هذا السبيل من أجل ماذا من أجل الثواب عند الله أو من أجل أن هذا دين وإنما من أجل أن يكتسب الاموال فما في فائدة من عمله من أجل دنيا عمله من أجل دنيا, فالأمانة التي يعملونها هذه الامور من أجل دنيا, والمسلم كثير من المسلمين على خير على أمانة وإن وقع كثير منهم في الغش والجداع فهذا حجة على نفسه الاسلام لا يقره على ذلك الاسلام حذر من الغش من الخداع من الخيانة وغير ذلك.

سؤال: يقول هل كل من مرض أو كل من مات بمرض من الامراض المزمنة كان ذلك سبب بقرب أجله؟

الجواب:  كل أنسان يموت وهو يموت بأجله المحتوم الذي قدره الله عليه: {لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ} [الرعد: ٣٨], {فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}  [الرعد: ٣٨], وأن اختلفت الاسباب كما قيل تعددت الاسباب والموت واحد,  نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأياكم لما يحبه ويرضى ونعتذر عن الجواب: عن بقية الاسئلة.

سؤال: يقول الأخ رجل أخذ من واحد مائة الف ريال يشتغل بها في التجارة على أرباح غير محددة فما حال هذا القرض؟

الجواب:  أن كان هذا الرجل أقرضه المال فقط, على أن يعيد له نفس المال بعد فترة معينة فلا بأس هذا قرض جائز, وأما أن كان دفع له المال ليعمل به والربح بينهما فلا بد من التحديد, إذا كان دفع له المال ليعمل به والربح بينهما فهذه المعاملة تسمى مضاربة, وتسمى قراضًا ولكن يشترط فيها أن تعين الارباح, فمثلًا يقول له تعمل بمالي هذا والأرباح بيننا نصفين, المال من عندي والعمل من عندك والأرباح نصفين هذا يجوز, والخسارة تكون على صاحب المال وأما العامل فلا يتحمل الخسارة بل عمله وذهاب الوقت هو خسارته إلا إذا فرط أو تعدى في المال, إذا فرط أو تعدى فعليه الضمان.

سؤال: يقول الأخ السائل اشتريت سلعة بمائة وعشرة آلاف وأنا أعلم أني سأبيعها بمائة وستين ألفًا مع أن البائع لا يعلم بثمنها الحقيقي, وأنا بائع ومشتري في هذه السلعة فما حكم هذا البيع؟

 

الجواب:  إن كان البائع جاهلًا أو خفيف العقل أو ما أشبه ذلك, أو رجل ما عنده رزانة ما يسميه الناس أحمق أو سفه عنده, فلا بد أن تبين له أن هذه سعرها في السوق كذا وتشتريها منه أما إن كان رجلًا عاقلًا يعلم السلع ويسأل فليس عليك حرج أن تشتري منه, إلا إذا كان قد أخطأ وأنت تعلم أنه قد أخطأ كأن يظن أن هذه البضاعة من جنسٍ معين, فيقول لك سعرها كذا وأنت تعلم أنه قد أخطأ فلا بد أن تبين له أنه قد أخطأ, «الدين النصيحة»,  «من غشنا فليس منا».