مجموع الفتاوى المنوعة 07

سؤال: ماحكم الحراسة في المستشفى في الليل والاختلاط يحصل بالنهار؟

الجواب: يجوز حراسة المستشفى وهو يحرس المبنى ويحرس الأدوات التي فيه ليس مشاركًا في إثم الاختلاط ليس عليه إثم .

سؤال: رجلٌ دخل في الشركة بالرشوة ثم تاب ما حكم أجرته وماذا يفعل؟

الجواب: عليه التوبة والاستغفار من ذلك وإن كان لا يحسن العمل فيتركه وإن كان يحسن العمل في هذه الشركة فيكفيه التوبة والاستغفار والأجرة التي ينالها هي مقابل عمله فلابأس عليه ـ التوبة تكفيه بإذن الله سبحانه وتعالى .

سؤال: لديها ولدان مات أبوهم فكانت تجلس في بيت أبيها وتأتيها بعض الأموال ثم تُعطي والدها منها هل تأثم على ذلك حيث أنها لا تعلم هل لها نصيبٌ من هذه الأموال أم لا؟

الجواب: يجب عليها أن تسأل عن هذه الأموال أهي لليتامى أم أن لها اشتراكا فيها كونها أرملة, فإن كانت خاصة بالأيتام فلا تُعطي أباها منه شيئًا إلا أن تعينه في النفقة عليهم, من باب النفقة, قال الله سبحانه وتعالى: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ}  [البقرة: ٢٢٠], فلا يأخذ إلا على سبيل الإنفاق عليهم وأما إن كان لها نصيب وأعطت نصيبها هديةً لوالدها فلابأس بعد أن تسأل عن ذلك، والأمر وقد أعطته من غير أن تعلم ما هو الأمر ـ فينبغي أن تتحرى في هذا الأمر وتسأل من كان يعطيها قبل ذلك فإن كانت خاصة بالأيتام فيعيدون ما زاد على النفقة وإن كان محتسبًا التبرع بالنفقة أعادوا المال كاملًا .

سؤال: رجل عالج أمه عند الطبيب فدفع أموالًا وبقي للطبيب عشرة آلاف فجعلها دينًا؟ هل يكون الدين عليه أم على أمه من التركة؟

الجواب: إن كان عنده قدرة على أدائها من نفسه والأم ليس لها مال فيجب عليه أن يتحمل عنها, وأما إن كان عندها أموال فعليها في أموالها, فله أن يُقدم ثم يأخذ حقه من التركة, إذا لم يوجد من يتبرع من أولادها, وأما إذا لم يكن لها مالٌ فيجب على أولادها أن يقوموا بهذا الواجب .

سؤال: ماحكم الاحتفال لمن ينجح في الثانوية أو لمن يحصل على درجات عالية؟

سؤال: نفس الأمر السابق ينصح بترك هذه الأمور ولكن من فعل ذلك على سبيل العادات فرحًا ـ جمع إخوانه وأصحابه للأكل أو للشرب أو ما أشبه ذلك فلا بأس ولو تُركَ فهو أفضل .

سؤال: هل إعطاء السجّان الهدية البسيطة من الفاكهة ونحوها تعتبر من هدايا  العمال المحرمة؟

الجواب: السجان ليس بيده شيء فهو مجرد مأمور ولا يستطيع أن يعمل لك شيئًا فلابأس أن تُهدي له، ما هناك مانع شرعي من ذلك, لأنه عبارة عن خازن ولا يستفيد المسجون منه شيئًا أما كونه قد يَرفق بالمعاملة معه فهذا واجبٌ عليه أن يرفق بالمسجونين جميعًا وأن لا يظلم أحدًا .

سؤال: ما معنى الحديث: «فليكرم ضيفه جائزته»؟

الجواب: قد جاء بيانه في الحديث نفسه قالوا: «وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته أي ضيافته في يومه وليلته», فهو مبين في نفس الحديث.

سؤال: هُـــدِدَ رجل من طريق أصهاره لرفع قضية عليه إذا لم يأخذ أولاده إلى المدرسة الاختلاطية فهل له أن يجيبهم وهل يعد مكرهًا أم لا؟

الجواب: لا يجيبهم إلى ذلك حتى وإن حصل له شيء من الأذية يصبر خيٌر له من أن يدرس أولاده ويربيهم على الحرام وعلى الاختلاط بالنساء وإن كان سيلحقه الضرر والشدة والأذية فمن حينها يجيبهم إلى ذلك لرفع الضرر عن نفسه حتى يجعل الله له مخرجا، والله المستعان .

سؤال: ماحكم دمج مخرجات المطبخ مع مخرجات الحمامات لكونها تحتوي على بقايا من المأكولات؟

الجواب: لا بأس بدمجها، ولكن يجب أن يتحرى في بقايا الطعام فلا يجوز تركها تذهب مع مجاري النجاسات، فإنها من النعمة، وبالله التوفيق .

سؤال: بعض كبار السن في دول الغرب يعطونهم مالًا ويعطى القائم عليه مالًا أيضًا مقابل قيامه عليه, فهل إذا أخذ المال بدون القيام عليه يكون أخذه للمال حرامًا؟

الجواب: نعم. أخذه مع الخيانة وبدون قيامه بما التزم به حرام، فلا يجوز له ذلك إلا أن يقوم عليه ببعض الشيء ويعفيه عن بقية الشيء، مثلًا تراضى معه أن يقوم عليه ببعض الأمور فقط, ببعض  الخدمة وبقية الأمور عفا عنه فلا بأس.هذا إذا كانت الخدمة لمسلم أما أن يخدم كافرًا فلا يجوز أن يجعل  نفسه أجيرًا لكافر ويخدم كافرًا, يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ", خدمة فقط أما العمل يتعامل الناس إذا لم يكن فيه مذلة  فجائز, من حيث النظر إلى العمل وليس من حيث النظر إلى مكان العمل .

سؤال: الملح الذي يستخرج من البحر الميت يقال إنها قرى سدوم  وقوم لوط فهل يؤكل من هذا الملح وهل يُعمل في استخراجه؟

الجواب: هذه بحيرة خلقها الله سبحانه وتعالى ولم يذكر في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة أن قوم لوط أهلكها الله في بحر، بل قال الله سبحانه وتعالى: { فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ}  [الحجر: ٧٤], وهذه الأمور تحتاج إلى دليل فلا نستطيع أن نمنع من هذا الأمر بمجرد هذه الأقوال فهو حلالٌ ولا حرج فيه

سؤال: ماحكم من يأخذ رأس الحمامة ويقطعه بيده بدون السكين ـ وكذلك الطيور الصغيرة الأخرى؟

الجواب: لا يجوز ذلك ـ لأن هذه الطريقة غير شرعية قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكله», ولأنها قد تموت خنقًا قبل أن يُسفك الدم, فلا يجوز أكله  بهذا الحال وهذه طريقة غير شرعية في الذبح النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة», فلا بد أن يستخدم الشيء الحاد في ذلك, وكذلك لا يجوز استخدام الأظفار، وعند خنقها ربما أصابها بظفره, قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس السن والظفر أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعظم» .

سؤال: هل النظر إلى الطفلة التي لم تبلغ حرامٌ؟

الجواب: إن كانت صغيرة جدًا بحيث مثلها لا يُشتهى فليس بحرام إلا إن حصل ريبة في النظر ممن لا يخاف الله سبحانه وتعالى, وأما التي قد كبرت وصارت يُتأمل فيها وفي جمالها وتُشتهى فهذا محرم قال الله سبحانه وتعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ} [النور: ٣٠], والواقع أن كثيرا من البنات حتى وإن لم تكن قد بلغت فإنها يحصل فيها الفتنة فالواجب على المسلم صرف البصر, {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ}, { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} , { يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} وفي صحيح مسلم عن جرير: «سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف ابصرك», وفي السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «فإن لك الأولى وليست لك الآخرة», والمقصود أنه يجب عليه أن يصرف بصره وإذا استمر وقع في الإثم هذا إذا وقع النظر بدون قصد .

سؤال: ذكر الله سبحانه وتعالى في آية  الشعراء عن شعيب عليه السلام: { كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ } [الشعراء: ١٧٦ – ١٧٧], وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا} [الأعراف: ٨٥], فنسبه بالأخوة وفي الآية الأولى لم ينسبه؟

الجواب: بين أهل العلم أنه لما ذكر القبيلة نسبه  اليهم أخوة النسب لأنه من

قبيلتهم  فهو أخوهم نسبًا لا أخوة في الدين كما قال سبحانه وتعالى: { وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا} [الأعراف: ٦٥] ,   ويقول سبحانه وتعالى: {وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا} [الأعراف: ٧٣], من حيث أنهم من قبيلة واحدة ولما ذكر الأيكة, الأيكة هي الشجرة التي كانوا يعبدونها لم يقل أخوهم, وإنما قال سبحانه وتعالى: { كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ } [الشعراء: ١٧٦ – ١٧٧], لما ذكرهم باسم آلهتهم التي يعبدونها لم ينسب إليهم أخوته ولما ذكر القبيلة, قال سبحانه وتعالى: {وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [الأعراف: ٨٥], ذكره بالأخوة, المقصود أخوة النسب كلنا من آدم لا أخوة الدين لأنه عمم مدين ومدين ما آمن منهم إلا قليل .

سؤال: هل يجوز للإنسان أن يحدث صاحبه بالمعاصي التي عملها قبل أن يتوب؟

الجواب:  الأفضل أن لا يتحدث ولكن من تحدث بها على سبيل ذكر منة الله ونعمة الله عليه وما كان عليه من الذنوب والمعاصي فلابأس عليه إن شاء الله هذا من باب التحدث بالنعمة فقد كانوا كما في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه  كانوا إذا صلوا الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم: «قعد النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله قال: وكنا نذكر أمور الجاهلية ماكنا عليه في أمور الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وسلم», والمقصود أنهم ذكروا عن أنفسهم أمورًا كانوا يصنعونها في الجاهلية ويضحكون  فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم, فلا بأس إن شاء الله ومن تحدث بها على سبيل المجاهرة بالمعصية مع عدم التوبة فهذا هو الذي جاء فيه الحديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين», ومن المجاهرة أن يفعل الرجل في الليل عملًا فيصبح وقد ستره ربه فيقول يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه وهو يصبح ويكشف ستر الله عليه, هذا هو الذنب العظيم وأما كونه يذكر شيئًا بعد توبته فجائز,  والله المستعان .

سؤال: هل الذي يمنع أخاه من حفظ الحديث من كتابه يكون ممن قال الله سبحانه وتعالى فيهم: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}  [الماعون: ٧]؟

الجواب: نعم إن كان في وقت لا يحتاج إليه وأخوه يريده بدون أن يعبث به فلا يجوز له أن يمنعه وهذا من كتم العلم أيضًا, «من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان}[المائدة: ٢].

سؤال: قول المسلم "سبحان الله وبحمده", الباء في قوله وبحمده ما المراد بها؟

الجواب: كأنها للمصاحبة أي أسبحه تسبيحا مصحوبا بحمده,  أي, أنزهه عن كل نقص مع حمده لكمال أوصافه ولنعمه التي لا تعد ولا تحصى.

سؤال: والد لدية خمسة أولاد توفي اثنان منهم ولاحدهما راتب في السلك العسكري ثم إن والده أخذ هذا الراتب وقام بالتصدق بجزء منه بنية  المتوفيين، هل لصاحب الراتب أجر الصدقة وهل لأخيه الآخر أجر الصدقة مع العلم أن الراتب كان لأحدهما فقط؟

الجواب: المعلوم أن الرواتب بعد موت الموظف يجعلونها لمن كان يعولهم من أبيه وأمه وأولاده وزوجته, فقد صار ملكًا لهؤلاء الأصناف, فإن كان له زوجة وأولاد فليس للأب أن يتصدق إلا بنصيبه فقط إذا أحب وليس له أن يتصدق بنصيب الزوجة والأولاد إلا بإذنهم, وإن كان ليس له أولاد وليس متزوجًا فالمال للوالدين فإذا رضيت الأم أيضًا بالصدقة فلابأس, وإلا فلا يتصدق إلا من نصيبه, ثم هو قد صار نصيبًا للأب فله أن يجعل أجره للاثنين، لابأس عليه في ذلك لأنه قد صار ملكًا للوالد, والله المستعان .

سؤال: هل التوبة النصوح والتوبة الصادقة تكون مكفرة لكل ذنبٍ ارتكبه الإنسان في حياته الدنيا؟

الجواب: نعم. إذا تاب توبة عامة من جميع الذنوب فنعم, يقول الله سبحانه وتعالى: {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} [الزمر: ٥٣],ويقول الله سبحانه وتعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ} [الأنفال: ٣٨], ويقول الله سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١١٠], هذا أمرٌ لاشك فيه .

سؤال: هل العقل في القلب أم في الرأس؟

الجواب: قال الله سبحانه وتعالى: {أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} [الحج: ٤٦], فهذا استدل به جماعة من أهل العلم أن العقل في القلب " إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب " ولكن الذي قرره شيخ الإسلام وابن القيم وابن الجوزي رحمهم الله أنه وإن كان في القلب فله تعلق بالرأس، فهذا هو الجواب المرضي في هذه المسألة أنه في القلب وله تعلقٌ بالرأس، ولذلك فإن الإنسان يصاب بالجنون إذا وجد ضربة برأسه وكذلك يفقد ذاكرته فهذه أمورٌ واضحة أن له تعلقا بالرأس .

سؤال:  يقول السائل: أعاره شخص حذاءً  قبل فترة ثم مات هذا الشخص الذي أعاره فماذا يصنع بالحذاء؟

الجواب: يعيده إلى ورثته، فورثت  الميت هم أحق بهذا الحذاء، فإن سمحوا به وأبقوه له أخذه وإن أخذوه فقد برأت ذمته .

سؤال: ماهي شجرة اليقطين؟

الجواب: ذكر المفسرون وكثيرٌ من أهل العلم أنها شجرة  الدُبا «القرع».

سؤال: في أواخر سورة البقرة عند قصة طالوت وجالوت جاء في آخرها {فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة: ٢٥١], كيف جاء ذكر داود  في القصة مع أن السياق في طالوت وجالوت؟

الجواب: كان داود عليه السلام في جنود طالوت, كان فيمن كان مع طالوت, فأكرمه الله بالنبوة .

سؤال: أبوه يأمره بمالٍ ليشتري به القات فلم يعطهِ، هل يكون عاصيًا بذلك؟

الجواب: لا. لست عاصيًا بذلك ولكن تشتري له الفواكه والأشياء الطيبة وتهدي له, وممكن أيضًا أن تهدي له مالًا في غير وقت شراء القات  فإن علمت أنه ما سيشتري به إلا القات فالله المستعان اشتري له الهدايا الأخرى .

أحدث الدروس العلمية