مجموع الفتاوى المنوعة 05

سؤال: من أخذ كتابًا ولم يكن عليه اسم وبعضه مكتوبٌ  عليه اسم ولكن لم يعرفه وأخذ الكتاب فكيف يصنع به؟

الجواب: الذي عليه اسم يجب عليك أن تتابع صاحبه وتبحث عنه حتى تجده, اسمه موجود ـ تسأل كل من لقيت من أهل البلدة التي نسب إليها حتى تصل إلى صاحبه وتعطيه حقه, والذي ليس عليه اسم عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا العمل, فإذا عجزت عن معرفة صاحب الحق بعد التتبع الشديد له وكنت بحاجة للكتاب انتفعت به بنية الانتفاع لا بنية التملك وممكن تجعله وقفًا لك ثم إذا استغنيت عنه لطلبة العلم، وأما التملك فلا تتملكه لأنك ما بحثت عن صاحبه ولا عرفته أيضًا, هذا إذا لم يكن عليه الاسم, وأما إن كنت مستغنيًا عنه عندك الكتاب فاجعله وقفًا لغيرك من طلاب العلم أو صدقة عليه، وأجره لصاحبه، والله المستعان.

سؤال: متى يصير الإنسان عبدًا بطريقة شرعية؟

الجواب: إذا غزا المسلمون الكفار أو جاهدوهم وغنموا منهم غنائم وأسروا منهم فالأُسارى الذين من الكافرين سواء من الرجال أو النساء يصيرون عبيدا ًوإماءً, إذا ملكهم المسلمون صاروا من العبيد والإماء وهذا هو المراد بقول الله سبحانه وتعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ}   [المؤمنون: ٦], أي إذا يسر الله له بأمة تصير حلالًا له كما تحل له زوجته, وهؤلاء العبيد والإماء يباعون ويشترون, يمكن أن يشتري من غيره, لكن في هذه الأيام تسلط أعداء الإســلام على المسلمين فذهب ما يتعلق بالعبيد والإماء بل استعبدوا المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

سؤال: هل شُرب الماء جالسًا واجب؟      

الجواب: متأكد الاستحباب وليس من الواجبات لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائمًا كما في الصحيحين عن أنس بن مالك  رضي الله عنه, ثم حُمل النهي على الكراهة ولم يحمل على التحريم, لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد ورد عنه أنه شرب قائمًا, ففي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم: «شرب من ماء زمزم وهو قائم», وفي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم:  «توضأ ثم بقيت فضلة فشربها وهو قائم», فإذن هذان الحديثان يدلان على أن شرب الماء قيامًا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيُحمل النهي على الكراهة، وكذلك عند الترمذي من حديث كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم: «شرب من قربةٍ وهو قائم», فيحمل النهي على الكراهة، وهذه الأفعال من نبينا صلى الله عليه وسلم يُحمل على بيان الجواز ولبيان أن النهي ليس للتحريم .

سؤال: عطس رجل فقال له صاحبه يرحمك الله فرد عليه ثم مكث قليلًا فقال له الآخر يرحمك فهل يرد عليه أم يكفي الرد الأول؟

الجواب: يرد على الآخر أيضًا ـ لعل الآخر لم يتنبه وأبطأ في التشميت فدعا لك فتدعوا له قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبي هريرة: «فإذا حمد الله  كان حقًا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله», وفي رواية: «فإذا قال لك أخوك: يرحمك, فقل يهديكم الله ويصلح بالكم»، واجب على كل من سمعه لحديث أبي هريرة: «كان حقًا على كل مسلم سمعه», إذا تأخر قليلا لا بأس أما إذا طال الفصل نصف ساعة أو ربع ساعة ثم شمت قد ذهب الوقت، وإذا لم يحمد الله فلا يشمته جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم: «ترك شخصًا فقال لم  لمْ  تشمتني قال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله».

قول بعضهم يرحمنا ويرحمكم الله هذا ما ثبت، الثابت يهديكم الله ويصلح بالكم جميع الأحاديث الواردة في تشميت العاطس لم تأتِ  هذه اللفظة فيها ـ يرحمنا ويرحمكم الله .

سؤال:  ماحكم توزيع بعض الأوراق مكتوب عليها, صلي على النبي اللهم صلي على محمد, ويطلب الاحتفاظ بالورقة, بحجة تذكير الناس بذلك؟

الجواب: هذا الأمر غير مشروع  لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة, وهذا عرضة أيضًا لضياع الأوراق وامتهانها من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد, فيبتعد عن هذا العمل ويُكتفى  بالتذكير باللسان أو التذكير بطريقة السلف بالكتب,  كتاب ليس مجرد ورقة يجعلها في يده ويتذكر أو في ثيابه.

سؤال: قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن العزل قال « ذلك الوأد الخفي » هل هذا للكراهة أم للتحريم؟

الجواب: أولًاـ الحديث رواه مسلم عن جدامة بنت وهب رضي الله عنها, هذا النص لولم يرد ما يدل على الكراهة لحمل على التحريم لأنه سماه وأدًا والوأد كبيرة,  لكن قد جاءت من الأدلة ما يدل على الكراهة فقط لحديث أبي سعيد الخدري سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل كما في الصحيحين فقال ولم يفعل ذلك أحدكم ما من نفس مخلوقة إلا كان الله خالقها وحديث جابر في الصحيحين كنا نعزل والقرآن ينزل وحديث جابر في صحيح مسلم أن رجلًا قال يا رسول الله  إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل قال  اعزل عنها فإنها سيأتيها ما قدر لها, فأذن له بذلك ثم جاء بعد حين قال قد حملت فقال قد قلت لك أنه سيأتيها ما قدر لها, إذًا النهي للكراهة وهنا تسميته الوأد الخفي يدل على كراهة شديدة إذا كان بدون حاجة أما إن وجدت الحاجة كأن تكون المرأة تتضرر من الحمل فتزول الكراهة.

سؤال: هل يجوز أن يدخل الكتاب إلى الحمام، لأنه إذا وضعه خارج الحمام خشي عليه من السرقة والضياع؟

الجواب: ضعه عند شخصٍ تعرفه أو عند صاحب محل إذا كنت في السوق أو ما أشبه ذلك ولا تدخله معك الحمام, وفي حالة الضرورة أو الحاجة إذا لم تجد أحدًا وخشيت عليه التلف ممكن أن تدخله وترفعه لا تقربه من موضع الحاجة .

سؤال: القصيدة المنسوبة للشافعي في الرضا بالقضاء:

دع الأيام تفعل ما تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء        وطب نفسًا إذا حكم القضاء؟

الجواب: يُخشى أن يكون مصنوعًا عليه ليس من قوله لأن هذا خطأ أن ينسب الصنع للأيام وأنها تفعل ما تشاء هذا خطأ.

سؤال: ماحكم استعمال بعض الأدوية التي تأتي مخلوطة ببعض المخدرات؟

الجواب: مادامت مسكرة مخدرة فلا يجوز استعمالها، أمر محرم, قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وإن كانت المادة شيئا يسيرا، ذهب تأثيرها باختلاطها بالمواد الأخرى ولا يسكر كثيره ولا قليله  فيجوز استخدامه لأن المادة قد ذهبت.

وما يجوز استخدام المخدر حتى للأمراض النفسية لكن هناك أدوية يستخدمها  أطباء هذا الفن فقط  يجلب له النعاس والنوم ويجعله أيضًا تفتر أعصابه ويطمئن باله هذا الذي يستخدم, أما ذهاب العقل فلا يجوز أن يستخدم معهم هذا محرم عليهم أن يعطوهم أدوية تذهب بعقولهم هذا ما يجوز .

سؤال: ما صحة قول: "من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة  فعليه بالقرآن ومن أرادهما معًا فعليه بالقرآن"؟

الجواب: يعني عليه بطاعة الله وعليه  بتقوى الله,  فتقوى الله سبحانه وتعالى إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى  يسر لك أمور دنياك وآخرتك وهذا هو المعنى فعليه بالقرآن, فلاشك أن من أخذ بالقرآن فهو الدال إلى كل خير, يقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}  [الإسراء: ٩], فالكلام صحيح ولكن ليس المعنى أنه يُسخر القرآن للدنيا وأن  ينوي به الدنيا, إنما المقصود أن  من التزم واتقى  يسر الله له دنياه  وليس المعنى أنك تسخر القرآن من أجل الدنيا فلا تحصل على شيء منها ويكون إثمًا عليك, وإنما المقصود  أن من أخذ بكتاب الله وسنة رسوله واتقى الله سبحانه وتعالى وأطاع الله سخر الله له الدنيا والآخرة.

سؤال: رجلٌ اشترى أرضًا ثم حفر القواعد فإذا به يرى عظام ميت؟

الجواب: إذا كانت الأرض ملكا له، وليست معلومة بأنها مقبرة إنما صادف وجود قبرٍ واحد أو نحو ذلك، فله أن ينقله إلى  المقبرة, وأما إذا كان المكان معلوما بأنه كان مقبرة فلا يجوز له ويجب عليه الابتعاد عن هذه الأرض ويسترد ماله ممن باعه هذه الأرض لأن فيها عيبا ولم يبين له .

سؤال: رجل شغل عن التدريس في المدرسة وهو موظف  فجعل رجلا آخر يقوم مقامه في التدريس، ويقسم الراتب بينهما نصفين, فهل هذا العمل جائز؟

الجواب: الأصل في الوكالة الجواز، يوكل شخصًا يقوم على عمله بالمقابل، الوكالة الأصل  فيها الجواز، بشرط أن  يكون الموكل يستطيع أن يقوم بالعمل على الوجه الصحيح اللائق على الوجه المطلوب، فيوكل من يقوم بالواجب, أما ما يتعلق بالوظائف الحكومية وغيرها  إن كان هذا الأمر مأذونًا من قبل الدولة فلا بأس, وأما إن كانوا منعوا من  ذلك وتعاقدوا معك أن لا توكل شخصًا فلا يصلح إلا أن تقوم بنفسك, يقول الله سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [المائدة: ١], بعض المدراء يريد أن تعطيه بعض المال فيتعاون معك رشوة فيسكت عنك, إذا أذنوا من التربية أو علموا به وتغاضوا عنه ويعلمون أن هذا حاصل فإن شاء الله لابأس وأما إذا منعوا ولا يرتضوا بهذا الشيء فلا .

سؤال: رجل يقول: والده يريد منه أن يدرس ويتخصص، وهو لا يريد وقد درس سنة ورسب, ثم قال هو فاترٌ فقلت له بصراحة لا أريد هذا التخصص قال ادرس الذي تريد ثم بعد يومين ردني إلى التخصص الأول ورغبته في هذا التخصص ثم هو الآن لا يدرس ولا يريد؟

الجواب: نوصيك أن ترضي والدك بالكلام الحسن والكلام الطيب وتبين له أنك ما عندك رغبة في هذا الشيء وأنه خير له  أن تقبل على العلم وعلى حفظ القرآن والسنة خيرٌ لك ولوالدك في الدنيا والآخرة, اصبر على ذلك وتكلم معه برفق وحاول معه أو وسط أناسًا ممن يحبهم أبوك ويحترمهم يشفعون لك عند والدك ونسأل من الله أن يفرج عنا وعنك.

سؤال: كيف تصير الأنفس عبيدًا بطريقة شرعية؟

الجواب: إذا غزا المسلمون الكفار وانتصروا عليهم فما أخذوه من أموالهم يعتبر غنيمة, وما أمسكوه من الرجال والنساء يكونون عبيدًا وإماء، إذا اختار ذلك الإمام، وله أن يفدي بهم بعض المسلمين المأسورين وله أن يمن عليهم إذا رأى في ذلك مصلحة، قال سبحانه وتعالى: {فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ} [محمد: ٤], وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم جميع ما ذكرناه، وأكثر فعله صلى الله عليه وسلم هو الاسترقاق، هذه هي الطريقة الشرعية في الرِق.

حتى وإن أسلم بعد أن أُسر يصير رقيقًا عند المسلمين، لكن عتقه أفضل، وقد أسلم تشجيعا على الإسلام، ينبغي أن يسارع  في عتقهم، أما في هذه الأيام فأعظم غنيمة أن يسلم المسلمون من شر الكافرين، وإنا لله وإنا إليه راجعون، غنيمة عظيمة أن يسلم  المسلمون من شرور  الكافرين، فضلًا عن أن يغزوهم إلى بلدانهم ويغنموا أموالهم ويسبون رجالهم ونسائهم .

سؤال: ماحكم قطع فيزا لدخوله لبلدٍ أخرى ثم يكتب عليها عملًا غير الذي يُحسنه فما الحكم في هذا؟

الجواب: هذا من الكذب والتزوير ـ لا يجوز أن يكتب عملًا لا يُحسنه, وإنما يكتب عملًا يستطيع أن يفعله ولو لم يكن متقنًا له, أقل شيء أنه يستطيع أن يعمل ذلك العمل, وأما أن يكتب على نفسه عملًا ما يحسنه بالكلية فهذا من الكذب والتزوير ولا ينبغي للمسلم أن يتجرأ على هذا العمل, الواجب أن يترك ذلك, «إنك لن تدع شيئًا اتقاء لله سبحانه وتعالى إلا أبدلك الله خيرًا منه»  أخرجه أحمد عن رجل من الصحابة  بإسناد صحيح .

سؤال: يقول السائل وإن كان كفيله يعلم ذلك؟

الجواب: نعم وإن كان كفيله يعلم ذلك, الأصل أنه يكتب العمل الذي يُحسنه .

سؤال: صيغة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ذكر في كتابٍ أنه لا خلاف في جواز غير هذه الصيغة, مثل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه .

الجواب: معنى ذلك أنه يجوز أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويجوز أيضًا بدون خلاف أن يزيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويجوز أن يزيد قوله من نفخه ونفثه وهمزه، كلها استعاذات جائزة, هذا معنى قوله  لا خلاف في جواز غير هذه الصيغة .

سؤال: رجلٌ مات قبل والده والآن جاء تقسيم التركة وله ذرية هل لهم نصيبٌ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم علمًا بأن القانون اليمني يفرض لهم نصيبًا دون الثلث أو في بعض الأحيان يسمونه تنصيبًا ـ يقيمون الأولاد مقام أبيهم فيأخذون نصيبه نأمل منكم البيان والتوضيح؟

الجواب: الصحيح أنه ليس لهم نصيبٌ إذا كان لهم أعمام, إخوان أبيهم فيحجبونهم فليس لهم نصيب, إذا لم يوص, هذا خطأ وهذا مخالفٌ للشرع فهم محجوبون  ولكن يمكن أن يوصي لهم أن يأخذوا نصيب ما كان سيأخذه أبيهم إن كان حيًا على سبيل الوصية، هذا التنصيب ينبغي أن يكون على سبيل الوصية ما يكون مجرد تنصيب من القضاة ـ لا ـ الجد هو الذي يوصي, يقول أنا أوصي لأولاد ولدي الذي توفي أن يأخذوا ما كان سيأخذه أبوهم  أو ما كان يستحقه أبوهم لوكان حيًا, هذا سواء سُمي تنصيبًا أو وصية فجائز, لأنها من قبل الجد نفسه وصية بما دون الثلث إن كان أبوهم يرث أكثر من الثلث ما معهم إلا الثلث وما دونه فقط, ما يستطيع أن يعطيهم إلا الثلث وما دون من وصيته ـ ما له أن يوصي لهم بأكثر من الثلث: فإن كان جدهم ما ترك إلا ابنًا واحدًا وترك أولاد ابنه فأوصى لهم مثلًا بما كان سيأخذه أبوهم : كم سيأخذون: النصف؟ هذا ما يستحقونه ـ  إلا إن طابت نفس عمهم، إذن مالهم إلا الثلث في هذه الصورة, ينفذ من الوصية الثلث والباقي كله لعمهم, فإن وافق أنه الثلث كأن يكون له ابنان ونصيب الثالث الذي توفي له الثلث, فله أن يوصي لهم بالثلث, ثلث ماله فتصح الوصية ـ إن كان أقل من الثلث أيضًا تصح.

سؤال: رجلٌ بينه وبين أخيه تهاجر وخصومة؟ هل ترتفع الخصومة بمجرد المكالمة الهاتفية لأنه بعيد عنه؟ وهل إذا لم يتصل به يكون حكمه حكم المتهاجرين؟

 

الجواب: أما إذا تفرقوا وهم على هجرة وخصومة فينبغي أن يُلغي ذلك بالسلام ولو بالاتصال, فإذا اتصل وسلم عليه ارتفع هذا الذنب وإن رد عليه ارتفع الذنب من الرجلين وإن لم يرد عليه فتبوأ بإثم الهجرة الذي لم يرد, كما جاء بيان ذلك في حديث هشام بن عامر عند أحمد قال: «فإن سلم عليه فرد سلامه كان أولهما فيئًا بالسلام يكون كفارة له, فإن لم يرد عليه سلامه, ردت عليه الملائكة, ورد على الآخر الشيطان, ولم يجتمعا في الجنة جميعًا أبدا», اجتماعًا أوليًا  أي من أول الأمر وإلا فمآلهم جميعًا الجنة إن  كانوا موحدين, ليس ملزمًا أن يجلس معه يعطيه الحق الذي أوجبه الله عليه, وإذا كان سيء الأخلاق معك ابتعدت عن مجالسته ولكن حقوق المسلم تكون بينكم، وإذا لقيته فسلم عليه.