مجموع الفتاوى المنوعة 01

سؤال: إذا عطس العبدُ منفردًا ماذا يقول؟

الجواب: يحمدُ الله سبحانه وتعالى  ويكتفي بذلك لأنه ما سمع أحدًا يُشمته.

سؤال: ماهي العلة في تحريم الشطرنج؟

الجواب: الشطرنج من أعظم الملهيات، يُلهي عن ذكر الله وعن الصلاة، وكذلك فيها صورُ تماثيل, والصور محرمة من كبائر الذنوب لاسيما وهي منحوتة نحتًا فصارت العلة فيها أعظم والتحريم فيها أعظم من غيره وأيضًا يُلهي عن ذكر الله كما تقدم فإن اللاعب فيه يأخذ وقتًا كبيرًا وهو لا يذكرُ الله ويذهب وقت كبير في تلك اللعبة, وقد ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من طرقٍ يتقوى بعضها ببعض بالإنكار على ذلك، الإنكار على هذه اللعبة أي أنها لعبةٌ قديمة وقرأ عليهم قوله سبحانه وتعالى: {مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء: ٥٢], وثبت عن جمعٍ من التابعين التحذير من ذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: ٩١], وهذا مما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة, وأما إذا كان أيضًا بمقابل أموال قمارٌ وميسر  إما من الطرفين أو من أحدهما إما أن يضع هذا مالا وهذا مالا والغالب يأخذ المال أو يلعبان والخاسر يدفع المال فهذا إثمه أعظم وهو داخل في الميسر ويصير كبيرة من كبائر الذنوب، كذلك الألعاب التي في الجوالات والذواكر والكمبيوترات ما كان فيها صور فلاشك في تحريمه من أجل الصور, ومالم يكن فيه صور فهو يُلهي عن ذكر الله ويضيع الوقت فلا يحوز للمسلم البالغ  أن يضيع وقته في ذلك ولكن لابأس  أن تُستخدم في إلهاء الأولاد لأن الأولاد قد أباح الشرع لهم اللعب سماحةً من الشرع وربما يكون خيرا من الخروج إلى الطرقات والاختلاط  بالفساق ولكن يضبط الأبوان ذلك حتى لا يقعوا إما بدخولهم في أشياء  محرمة والوالد ما يعلم وما يدري إلا وقد صاروا في صور وفي موسيقا وفي معازف، وأيضًا ما يذهب الوقت في هذا الأمر  يضبطون لعبة في وقت معين ثم يرفع عليهم, كذلك ما يُسمى بالضمنة نفس الأمر في حق الكبار إلهاء عن ذكر الله وعن الصلاة وضياع للوقت, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع منها: عن عمره فيما أفناه ...» الحديث, والصغار كما تقدم ما عندنا دليل يمنع من ذلك, الأطفال ولكن يضبط ذلك المسئول عليهم بضبط هذا الأمر، هذا إن كانت بدون ميسر أما إن كانت مع الميسر فهي محرمة قطعًا .فجميع  الملهيات والألعاب في حق الكبار لا يجوز أن يلعبوا بها لأنها تُضيع الأوقات, قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس الصحة والفراغ», أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما, وفي حق الصغار يحوز بالضوابط المتقدمة.

* ملاحظة: إذا صَنعت البنت الصغيرة أي رَبّطت لها بنتًا كما فعلت عائشة رضي الله عنها فجائز وأما ما يُصنع في المصانع أو غيرها فلا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم لكن لو رَبّطت لنفسها أخذت لها خرق تصلح لها بنتًا وتمشط لها فهذا جائز  .وماذا عسى البنت الصغيرة أن تصنع ما تستطيع أن تصنع, أما ما يُصنع في المحلات والمصانع فهذه الأقرب تحريمها والله أعلم.

* تنبيه: حصل خطأ في صيغة سؤال السادس وهذا هو الصحيح.

سؤال: يقول السائل حصل اختلاف بينهم فيما يتعلق بالتاريخ الميلادي فبعضهم يقول استخدامه نفاق وتشبه باليهود والنصارى وبعضهم يقول: حرام وبعضهم يقول: تركه أولى والأفضل الهجري فنرجو تبيين المسألة؟

الجواب: لاشك أن على المسلمين أن يؤرخوا بتأريخهم وهو التأريخ الذي على الهجرة النبوية وقد اجتمع المسلمون على أن يؤرخوا على الهجرة جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك فلم يؤرخوا بتاريخ اليهود والنصارى والمجوس تركوا ذلك, وأخذوا بالتأريخ لأنفسهم فعلى المسلمين أن يؤرخوا بالتاريخ الهجري على الهجرة النبوية الذي حسابة يعتمد على سير القمر  قال سبحانه وتعالى: {وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ} [يس: ٣٩].

بقي ما يتعلق باستخدام التأريخ الميلادي من استخدمه محبًا أو راغبًا به عن تاريخ المسلمين ومفضلًا لتأريخ الكفار على تأريخ المسلمين  فهذا يأثم، وهو محرم, ومن استخدمه بسبب أنه اشتهر العمل به فصار يستخدمه لهذا الأمر فهو مكروه ولا يصل إلى حد التحريم ومن جعل اعتماده على التاريخ الهجري  وأضاف الميلادي لما اعتاد عليه الناس وبسبب أيضًا تعامل كثير من الدول به لابأس عليه  لاحبًا في اليهود والنصارى ولا مجاراة لهم ولا تفضيلًا لطريقتهم  والله المستعان.

سؤال: رجلٌ يريد أن يتقدم لعملٍ أو لوظيفةٍ حكومية وعنده واسطة هل يجوز له أن يدخل في هذا العمل بهذه الواسطة مع العلم بأنه يوجد امتحان لمن يريد هذه الوظيفة؟ بمعنى أنه يدخل بدون امتحان هذا الذي فُهم من سؤال؟

الجواب: إن كانت الأمور مضبوطة على قوانين صحيحة بحيث إنه  لا يتمكن من هذا العمل إلا بأن  يتبين حاله في هذه الأمور، فهذا يعتبر من الغش, «من غشنا فليس منا»، ولا يجوز أن يمكن من العمل من غير أن يتبين حاله في هذا العمل وأما إن  كان يستطيع أن يأتي بالعمل على الوجهة الصحيحة ولو لم يَمتحن  يؤدي العمل على أحسن حال بدون امتحان وأيضًا ليس هناك من هو أولى منه ممن  امتُحن أو اختُبر فلابأس، ومع ذلك إن كان قد أمر ولاة الأمر ألا يمكن من الوظيفة إلا من اختبر فلا يجوز مخالفة ولاة الأمر ويختبر, والله أعلم.

سؤال: حديث أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه أنه كان في إزاره استرخاء وكان يتعاهده هل يكون قد كفته؟

الجواب: لا. هذا معنى أنه يتعاهده أي يرفعه وهذا ليس من الكفت إنما المقصود أنه يرفعه عن النزول عن  الكعبين وهذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وليس فيه حجة  لجواز إسبال الإزار, فإن إسبال الإزار إن كان للخيلاء فهو كبيرة من الكبائر وإن كان ليس فيه خيلاء  فعلى الأصح أنه محرم ومعصية لقوله صلى الله عليه وسلم: «إياك وإسبال الإزار فإن إسبال الإزار من المخيلة», رواه أبو داود عن جابر بن سُليم رضي الله عنه.

وفي الباب أحاديث أخرى في تحريم الإسبال ولكن كثيرٌ منها الذي فيها الوعيد إن الله لا ينظر اليه يوم القيامة المراد به في حق من أسبل خيلاء على الصحيح من أقوال العلماء.

سؤال: ماحكم إدخال الأبناء في المدارس بحجة تعلم القراءة والكتابة وبماذا ينصح به الإخوة؟

الجواب: نوصي المسلمين أن يعلموا أولادهم القراءة والكتابة في المكان الذي يأمنون عليهم فيه من تغيرِ أخلاقهم وفسادهم لاسيما في بيوت الله سبحانه وتعالى فإن تيسر مسجدٌ قريب منك فدرس أولادك فيه فهو خيرٌ لك ولا يختلطون بأصحاب الفسوق والعصيان ولا يَفسُدون عليك، والرزق سيسُوقه الله وبعضُ الناس يظن أنه إذا لم يدرس أولاده في المدارس قطع عليهم رزقهم، الرزق سيسوقه الله  وكم من إنسان لم يدرس في المدارس  ولم يتوظف عن طريق المدارس والله سبحانه وتعالى سخر له الأرزاق الكثيرة, بل أكثر الموظفين يستدينون من التجار، فتح الله على التجار أكثر من الموظفين في كثير من الحالات، الأرزاق ليست محصورة على المدارس فكثير من الناس لضعف توكله على الله سبحانه وتعالى يظن أنه إذا لم يدرس ولده أنه قد أضاع عليه المستقبل كما يقول وهذا لضعف توكله على الله سبحانه وتعالى فاحرص على أن تدرسهم دراسة صحيحة فيقرأون ويكتبون ويتعلمون العقيدة الصحيحة عند أهل السنة والجماعة في المساجد إذا تيسر فإذا لم يتيسر فلك أن تُدخلهم في المدرسة وتحافظ عليهم بقدر استطاعتك وتتحرى المدارس  الطيبة التي لا فساد فيها قال سبحانه وتعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦], وقال سبحانه وتعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا}  [البقرة: ٢٨٦], ولا تحرمهم من تعلم القراءة والكتابة ولكن إذا حصلت على هذه الغاية وصار يقرأ ويكتب قراءة طيبة وكتابة طيبة فننصحك بإخراجه  لأن الفساد حاصل بين قليل وكثير.

سؤال: ماحكم من عفا عن شخص في دين له ثم عاد فتراجع ولكن لم يسأله  خجلًا منه؟

الجواب: ما يستطيع أن يرجع عنه, إذا كان قد أخبره أنه عفا عنه وسامحه فقد وهبه له فلا يستطيع الرجوع فيه، وذلك قد ملكه تملكًا شرعيًا يستطيع أن يمتنع منك وله الحق في ذلك  يقول ما عندي لك شيء قد عفوت عن حقك لأنه قد ملكه ملكًا شرعيًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالعائد في قيئه», وفي رواية: «كالكلب يعود في قيئه».

سؤال: هل يجوز بناء مصلى أمامه دورة مياه؟

الجواب: نعم يجوز، لا مانع من ذلك فدورة المياه مفصولة عن المصلى بينهم الحواجز من الجدران وغيرها فلا مانع من ذلك .

سؤال: هل يجوز بناء مصلى أمامه دورة مياه؟

الجواب: نعم يجوز، لا مانع من ذلك فدورة المياه مفصولة عن المصلى بينهم الحواجز من الجدران وغيرها فلا مانع من ذلك .

سؤال: هل يجوز بناء مصلى أمامه دورة مياه؟

الجواب: نعم يجوز، لا مانع من ذلك فدورة المياه مفصولة عن المصلى بينهم الحواجز من الجدران وغيرها فلا مانع من ذلك .

سؤال: رجل رزقه الله ابنتين توأما ثم قال مازحًا _ والله أعلم بسريرته _ إن شاء الله تموت واحدة منهن فقدر الله أنها ماتت واحدة فهل عليه الإثم في ذلك؟

الجواب: ما عليه الإثم إلا إن كان متمنيًا موتها فلا يجوز للمسلم أن يتمنى موت أخيه المسلم أو ابنه او ابنته لا خوفًا من المال ولا لأمرٍ آخر وأما إن كان على سبيل المزاح فلا يأثم وهذا شيء ابتلاه الله سبحانه وتعالى به .

سؤال: ماحكم الصبغات للشعر الأسود بالبني الفاتح أو الغامق؟

الجواب: هذه الصبغات يُنصح بتجنبها خشية أن يكون فيها  تشبهً بأعداء الإســلام والذي يُجزم بتحريمه هو صبغ البياض بالسواد كما جاء النهي  عن ذلك  والله المستعان .

سؤال: هل يجوز وصف مرض خطير بأنه خبيث؟

الجواب: المرض لا يُسب وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أم السائب تقول: "الحمى لا بارك الله فيها", قال:« مالك تزفزفين» قالت: الحمى لا بارك الله فيها قال: «لا تسبي الحمى فإنها تحط خطايا بني آدم كما ينفي الكير خبث الحديد»,  فالأمراض لا تسب ولا يقال لها خبيثة ولكن يقال مرضٌ خطير, مرض مخوف مرض شديد من هذه الأوصاف التي لابأس في الوصف بها أما الخبث والدعاء على المرض فيترك للحديث المذكور.

سؤال:  أخ يدرّس ولده في بيته فهل يبدأ معه بالقرآن أم ببعض المتون أم يقتصر على القرآن وحده؟

الجواب: إن كان الولد قد صار يُحسن القراءة والكتابة فيبدأ معه بالقرآن مع تعليمه مسائل العقيدة المهمة ولا يشغله بالمتون سواء الأحاديث أو متون العلم فيجعله يقبل على القرآن فقط مع  تعليمه كما تقدم المسائل المهمة في العقيدة ولابأس أن يحفظ بعض الأحاديث اليسيرة التي يحتاجها الطالب المبتدئ من آداب الأكل والشرب والخلاء والأذكار وغيره, وأما إن كان ما يحسن القراءة والكتابة فيبدأ بتعليمه القراءة والكتابة .

سؤال: هل يجوز للرجل أن يُقسّم تركته بين أبنائه قبل موته؟

الجواب: تقسيم التركة قبل الموت إن كان نوى بها العطية والهبة تمليكًا ناجزًا أي في وقته يُملك كل شخص نصيبًا فيجب عليه أن يعدل بين أولاده, «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين على الصحيح، فالصحيح أن العدل فيها أن يعطي الرجل ضعف الأنثى  وهو الذي اختاره شيخ الإســلام وابن القيم وكذلك فتوى ابن باز  والعثيمين رحمة الله عليهم, فهذا جائز إذا ملكهم تمليكًا ناجزًا ويعدل بينهم كما سمعت ويُشترط فيه أن لا يكون في مرض موت فإذا كان في مرض موت ليس له أن يقسم لأنه تكون في هذه الحال  قد تعلقت به حقوق ناس آخرين ربما يكون له زوجة وربما أيضًا أبوه أو أمه  لهم النصيب والزوجة لها نصيب إلا أن لا يكون له ورثة إلا أولاده فذاك هذا أمر .

أما أن يُقسم المال قسمة معلقة بالموت يقول: إذا مت فأنت لك كذا وأنت لك كذا يقسم قسمة التركة  وهي معلقة بالموت فلا يجوز لأن قسمة الميراث  أولًا لا يُعلم من الذي سيموت أولًا وقد يموت بعض أبنائه قبل موته وقد يُرزق أولادًا  آخرين فلا يصح أن يورث أو أن  يقسم قسمة التركة قبل الموت وله أن يهدي وأن يُعطي عطية ناجزة في غير مرض مخوف  والله المستعان.

سؤال: ماحكم العمل في محل الأنترنت؟

الجواب: محلات الأنترنت المعلوم فيها أنها لا تخلوا من المعاصي فإنهالا تخلوا من الصور ويستخدمها الداخل  في أمور محرمة من النظر إلى النساء وربما سماع المحرمات وغيرها وأقل ما فيها هو تصوير ذوات الأرواح وعليه فلا يعمل بها ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرًا منه, «إنك لن تدع شيء اتقاء لله سبحانه وتعالى إلا أبدلك الله خيرًا منه» رواه أحمد عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

سؤال: جماعة من الإخوة يترجمون بعض الكتب والرسائل لبعض علماء أهل السنة هل يجوز لهم أن يترجموا هذه الرسائل بدون استئذان من مؤلفيها؟

الجواب: لا. يجوز لهم ذلك حتى يستأذنوه لأنه أولا ربمًا ما يحب أن ينتشر بين العجم على ذلك الأمر  قد يكون يريد  أخف من ذلك, قد أيضًا يرى أنه قد أخطأ في بعض المواضع فيريد أن يتراجع  عنها وكذلك أيضًا هي جهوده ولا يجوز  أن يستفيدوا من جهوده إلا بإذنه أعنى من الجهة الدنيوية أي من جهة المال.

سؤال: وكذلك ما حكم زيادة بعض الفوائد في حاشية الكتاب المترجم مع ذكر المصادر من كتب أخرى؟

الجواب: كذلك بإذن المؤلف يُقال  نحن سنزيد بعض التوضيحات لبعض الكلمات فيكون هذا أيضًا بإذن المؤلف ولا يصح أن يصنعوا ذلك بدون إذنه .

سؤال: ماحكم تقبيل الأخ لأخيه في وجهه لمحبة شديدة بينهم وأخوة عظيمة؟

الجواب: لابأس إذا كانت  صادرة عن رحمة فتقبيل الرحمة مشروع والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم,  والصحابة رضي الله عنهم, هو المعانقة ولكن هذا ليس فيه محظور شرعي مادام ناتجا عن رحمة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأته ابنته فاطمة قامت إليه وقبلته وأجلسته مكانها وإذا رآها قام إليها و قبلها وأجلسها مكانه كما ذكرت عائشة رضي الله عنها وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله, وأبو بكر الصديق كشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدِ موته أكب عليه يُقبله وسلمان الفارسي رضي الله عنه لما رأى خاتم النبوة أكب على  النبي صلى الله عليه وسلم يُقبله.

سؤال: من وجد متاع أخيه وقد ضاع عنه ثم وجده شخص آخر, فقال: أعطني متاعي، فقال: "ما أعطيك إلا بخمسمائة ريال"؟

الجواب: ليس له ذلك, ولا يجوز, متاع أخيه يجب عليه أن يعيده له  بدون مقابل هذه حقوق المسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل مال امرئ مسلم بغير مسلم بغير طيب نفسٍ منه», بقي إذا كان صاحب المتاع قال: من وجد متاعي فله خمسمائة ريال فذهب وبحث ووجده فهذا يستحق هذه يسميها الفقهاء جَعالة, جعل فيها جعالة. أي  أنه جعل فيها جُعلًا. من وجد لي هذا المتاع فله كذا وكذا, فذهب يبحث فوجده, فهذا مقابل بحثه وتعبه يعطيه .

بقي إذا كان المتاع عنده فعلم أن فلان قال: هذه المقالة، وما بحث  فيرده بدون مقابل لأن صاحب المتاع إنما أباح ماله مقابل البحث عنه والله المستعان.

سؤال: ما حكم أخذ المحامي لمالٍ مقابل عمله؟

الجواب: المحامي إذا أخذ مالًا مقابل نصرة الحق فهو مالٌ حلال مقابل أن ينصر الحق وإذا احتسب الأجر وخفف على المظلوم فهذا مأجور، أو فعله لله بدون أن يأخذ مقابل أيضًا مأجور أكثر, لكن مع ذلك لو أخذ مالا مقابل تعبه في نصرة الحق فلا بأس جائز, وأما أن يدافع عن ظالم وأن يدافع عن الباطل فلا يجوز, محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لحديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال», الثلاث كلها تنطبق على المحامي عن الباطل  فهو ممن تحول شفاعته دون حدود الله فقد ضاد الله ويقول في مؤمن ما ليس فيه لأنه يحول القضية على المظلوم وكذلك يُخاصم في الباطل وهو يعلم فلم يزل في سخط الله, نعوذ بالله.

 

فكبيرة من كبائر الذنوب أن يدافع المسلم عن باطل, والله سبحانه وتعالى يقول: {وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا}  [النساء: ١٠٥], فنسأل الله العافية.