أسئلة مقدمة من الإخوة الزوار من مدينة يريم في يوم

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

اسئلة مقدمة من الإخوة الزوار من مدينة يريم في يوم ١٣ شوال لـ عام ١٤٣٨هـ

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: رجلٌ شغل ماطور الكهرباء والسلك بيد ولده الذي يقوم بإصلاح اللمبات في مكانٍ آخر فقام الرجل بتشغيل الماطور وبعد نادى ولده فقال هل أشغل الماطور فظن أن ولده قال له شغل الماطور فشغل فمات الولد والسلك بفمه، هل عليه كفارة؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم عليه كفارة - قتل خطأ وكفارة القتل الخطأ كما قال الله عزوجل {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} النساء/٩٢.واختلف العلماء هل عليه إطعام مسكيناً ستين إذا لم يقدر على الصوم  لأن الله عزوجل لم يذكر الإطعام في آية القتل والأقرب أن عليه الإطعام لأن الله عزوجل قد جعل عديل الصيام إطعام ستين مسكيناً في كفارة الظهار وفي كفارة المجامع في نهار رمضان وعليه فيقاس ههنا والله أعلم.

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: امرأة ماتت ومعها ذهب يبلغ قيمته سبعمائة ألف ريال ولم تزكِ عليه منذ ملكته ولم تحج فما الذي يلزم ورثتها مع العلم أنهم قد تقاسموا ثمن الذهب بعد بيعه ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة من هذا الذهب وأن يبرئوا ذمة مورثتهم بإخراج الزكاة، ثم ما تبقى بعده لابأس أن يتقاسموه بينهم، وإن كانت قادرة على الذهاب إلى الحج بذهبها وكان ذهبها يسع حجها وحج محرمها ووجدت المحرم وتكاسلت فحسب - كانت قادرة فهنا يخرجون تكاليف الحج ولا يقتسمون إلا ماتبقى، وأما إن كانت غير قادرة لعدم وجود المحرم أو لقلة الذهب فليس عليهم إخراج حق الحج، فإن كان قيمته سبعمائة ألف ريال فإن كان المقصود قيمته هذه الأيام فيظهر أنه دون النصاب لأن نصاب الذهب خمسة وثمانون جراماً فإذا كان أقل من خمسة وثمانون جراماً فلا زكاة عليها فيه، وبقي الحج ينظر على التفصيل المتقدم .

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: ولد لم يعق عنه والده فماذا يلزمه ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كان قد بلغ فقد انتهى وقت العقيقة، فالعقيقة عن الغلمان ولا يطلق عليه غلام إذا بلغ بل  يصير رجلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، فهذا لايُعتبر غلاماً وإذا كانت أنثى فلا تعتبر جارية بل قد صارت امرأة، فحد العقيقة إلى أن يبلغ الولد أو البنت.

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: رجل طلق امرأته وهي تقول إنه طلقها ثلاثاً وهو يقول إنه لم يطلقها إلا مرتين فما الحكم ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

القول في هذا قول الرجل لأن الطلاق يخرج من لسانه وهو أعقل لكلامه وإذا شكوا فيه فلهم منه اليمين إنه لم يطلق إلا مرتين وإذا كان متلاعباً لا يخاف الله  عز وجل  واستيقنت المرأة أنه متلاعب لا يخاف الله جل وعلا فلا ترجع إليه ولو أدى إلى أن تفتدي منه بإعادة المهر وطلب الطلاق، وأما الحاكم فيحكم على ماتقدم ذكره إلا أن يظهر له بالقرائن أنه كاذب ويباحثه في ذلك فلا بأس .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: رجلٌ اشترى أرضاً وكان عليها كنان للبهائم فهل له هدم هذه الكنان مع العلم أنه لايعلم هل البائع أوقف هذه الكنان أم لا ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

اشترى الأرض وما كان على الأرض فهو له فله هدمها ولا بأس عليه في ذلك فهو حقه ولو كان وقفاً لأخبره بذلك، فالأصل أنها ليست وقفاً ولو كانت وقفاً لبين له ذلك وما كان يجوز له أن يبيع له شيئاً موقوفاً إلا مع البيان والإخبار إذا كان تبعاً.

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: ماهي كتب أصول الفقه وكتب الفقه التي تنصحون بقراءتها؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أصول الفقه ننصحه بكتاب الورقات مع شروحها الطبية من ذلك كشرح العثيمين رحمه الله وهكذا أيضاً العمريطي وهو عبارة عن نظم لهذه الورقات لإمام الحرمين، وكذلك ننصح بكتاب الأصول من علم الأصول للإمام العثيمين رحمه الله مع شرحه عليه  وكذلك مذكرة أصول الفقه للشنقيطي رحمه الله وننصح ببعض المراجع لايتوسع الإنسان بقراءتها وإنما يأخذ غرضه منها - الكوكب المنير أيضاً الروضة لابن قدامة مع شرحها وأصول الفقه لابن الحاجب فهذه تأخذ منها بغيتك دون الإكثار منها : كتب الفقه ننصح للمبتدئ الملخص الفقهي للفوزان أو توضيح الأحكام للبسام - وتيسير العلام - له أيضا هذه للمبتدئين يليها الشرح الممتع للعثيمين رحمه الله ويلي ذلك فتح العلام في شرح بلوغ المرام وتحصل في ذلك على خير بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد ذلك تطالع في المطولات .

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين