إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة 3

 

         إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: من مات من الشباب وهو لم يتزوج، هل يُزوج في الجنة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم كل رجل من أهل الجنة له زوجتان من الحور العين كما في جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وكذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وإذا شاء الله أن يزيده زاده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن للمؤمن في الجنة لخيمة طولها في السماء ستون ميلاً للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم فلايرى بعضهم بعضاً .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: هل الشابة التي ماتت قبل زواجها تزوج بالولدان أو نحو ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم الزواج من نعيم أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم( ليس في الجنة أعزب ) أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، الرجال والنساء، فكذلك من ماتت وهي ليست متزوجة في الدنيا يسخر لها من الأزواج ممن لم يتزوجوا في الدنيا أو ممن تزوجوا في الدنيا - تكون متزوجة ولاشك في ذلك ويكرمها الله بالزوج في الجنة .

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: ماحكم استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لايفطر ولكن ينبغي اجتنابه⁦ لأنه ربما نزل عليه فإنه ينتشر انتشاراً كبيراً في الفم وفي اللعاب وفي الأسنان فنزوله متوقع فيجتنبه الصائم في نهار رمضان، ولا يكون مفطراً إلا إذا ابتلعه متعمدا .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: هل المصلي يقرأ التشهد الأول مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم يقتصر على التشهد فقط ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

ليس في المسألة نص صريح ولكن الأظهر أنه يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في قيام الليل، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها لما صلى عليه الصلاة والسلام تسع ركعات متصلة فجلس في الثامنة وتشهد التشهد الأول فحمد الله وأثنى عليه _ جاء في صحيح أبي عوانة بإسناد مسلم قال فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس في التاسعة وتشهد التشهد الأخير أيضاً  فتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله عزوجل قال {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} الأحزاب (٥٦)

, قال الصحابة يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ومعلوم أن السلام في التشهدين فكذلك الصلاة في التشهدين - السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهدين الأول والأخير فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين الأول والأخير - لأنهم قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك إشارة إلى قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،،،الخ فكيف نصلي عليك، فهذا يدل على أنه في التشهدين وليس مع من منع من التشهد الأول حجة إلا حديث ابن مسعود عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأول كأنه على الرضف :  أي  الحجارة المحماة إشارة إلى تخفيف الجلسة الأولى - لو ثبت هذا الحديث لكان له وجه قوي ولكنه ضعيف فيه انقطاع من طريق أبي عبيدة بن عبد الله ابن مسعود عن أبيه، ولم يسمع منه، وفي إسناده خصيف الجزري وفيه ضعف، وقد ضعفه أيضاً الشيخ الألباني رحمه الله _ فالحديث لم يثبت، وجاء أيضاً بإسناد عن أبي بكر عند ابن أبي شيبة فيه أيضاً انقطاع وسمي في بعض الطرق رجل مبهم أن أبا بكر الصديق أيضاً كان يجلس في التشهد الأول كأنه على الرضف كذلك الأثر لم يثبت، فالأقرب في هذه المسألة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الصلاة في التشهدين وهو اختيار الإمام الألباني رحمه الله كما في صفة الصلاة .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: رجلٌ لا يريد أن تدخل بيته شاشة قال في نفسه في السوق سأحلف الطلاق وأنوي اليمين أن لا تدخل ثم بعد ذلك يكفر إذا دخلت، فعندما وصل إلى البيت حلف بالطلاق بنية الطلاق أن الشاشة لا تدخل بيته - نوى الطلاق، ثم بعد ذلك أدخلت الشاشة إلى بيته، هل عليه كفارة أم يقع عليه الطلاق ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

العبرة بنيته وقت التلفظ بالطلاق ، فإذا نوى الطلاق وقعت عليه طلقة، فظاهر السؤال كما ذكر السائل أنه عندما تلفظ بالطلاق كان ناوياً الطلاق فقد وقعت عليه طلقة .

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: هل نصاب الذرة ونصاب الذرة الشامية نصاب واحد أم لكل واحد منهم  نصاب، مع أن أسعارها تختلف ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نصابها واحد، فنصاب الحب والثمار خمسة أوسق قال النبي صلى الله عليه وسلم( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، ومتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والوسق يساوي ستين صاعاً والصاع أربعة أمداد نحو اثنين كيلوا يزداد قليلاً من البر أو من الأرز .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الحب مالاً، علماً أن الدولة تأخذ على القدح ألفين وخمسمائة وقيمة القدح خمسة آلاف - يقولون عند إخراجنا المال بنصف القيمة ويخرجونها مالا والدولة تقبل المال وتقبل الحب ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

زكاة الحب يخرج من جنسه وزكاة الماشية تخرج من جنسها وزكاة المال يخرج مالاً، فزكاة الحب والزروع يخرج من جنسه، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج من جنسه، والدنانير والدراهم تخرج من جنسها، فكل يخرج من جنسه إلا أن احتيج إلى ذلك لأمر عارض أو لسفه عند صاحب المال ربما إذا أعطي الحب أو الماشية أضاعها والمال أنفع له فتكون حالات خاصة عند الحاجة أو الضرورة أو نحو ذلك، وإلا فالأصل أن الشيء يؤخذ من جنسه، معروضات التجارة أيضاً تخرج من جنسها وجنسها المال - فخطأ أن يخرج التجار من تجاراتهم الدقيق والزيت وما أشبه ذلك _ هذا خطأ بل يخرجون مالاً إلا كما تقدم في حالات خاصة كأن يريد أن يعطي إنساناً فقيراً وهو سفيه لايحسن التصرف يأخذ المال ويشتري به الدخان والقات فهذا لا بأس أن يعطى موادا غذائية وإن شاء الله تجزئ في حقه للحاجة وإلا فالأصل في الزكاة تخرج من جنس ما وجب فيها، ما يفعله بعض التجار من إخراج مواد غذائية طوال العام ثم يحسبها من الزكاة فهذا خطأ، فإذا أخرج مالاً ورآى أن يقدم زكاته لكثرة الفقراء والمساكين وما أصيب به الناس من الحاجة والبلوى فلا بأس أن يقدم من زكاة ماله فإذا جاء رأس العام حسبها فلا بأس .

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: إذا مات الخيل يدفن أم أمره كسائر الحيوانات ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

كسائر الحيوانات جيفة تبعد عن المسلمين - يذهب بها إلى مكان بعيد حتى لايتأذى المسلمون منها، فإذا لم يتيسر الذهاب بها إلى مكان بعيد فتدفن من أجل أبعاد الجيفة فقط ومثلها البقر والحمير وسائر الحيوانات إذا لم يذهب به إلى مكان بعيد دفن حتى لا يتأذى منه الناس.

 

 الســــــــــــؤال التاسع :-

 

يقول السائل: رجل صرفت له الدولة أرضية وطلبوا منه مالاً رسوماً مقدار السبعين ألفاً وطلب الرجل من أخيه أن يعطيه المبلغ من أجل إخراج الأرضية، فقال له أخوه أعطيك بشرط أن تكون الأرضية لنا بالسواء، فهل يجوز ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كان مقصوده أنه يقرضه ويشركه في أرضه فهذا لايجوز دخل في الربا - قرض مع فائدة هذا فيه ربا من أوضح أنواع الربا، وإن كان المقصودأنه أعطاه المال تبرعاً بنصفه والنصف الثاني يشركه في أرضه واشترط عليه ذلك وقبل الآخر ذلك فلابأس يجوز ذلك ولكنه خير له أن لايقبل ذلك، ولكن لوتراضت أنفسهم على هذا الأمر فنعم يوفي ولاحرج عليه في ذلك إلا أن تكون الدولة اشترطت عليه أن لا يصرفه لغيره وأن يكون خاصاً به أو نحو ذلك وإلا فلا يعلم دليل يمنع من ذلك .

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين