إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة 2

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: أخٌ قتل أخاه وتنازل أبوه وأمه ولكن لدى أخيه زوجة وأولاد لم يتنازلوا, فما الحكم في ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

طالما قد تنازل الوالدان فما بقي إلا الدية فيعطي الزوجة والأولاد نصيبهم من الدية والأب والأم قد تنازلوا عن حقهم من الدية فيبقى حقوق الزوجة والأولاد واجبة لهم، فإن كان القتل عمداً وجب في مال القاتل وإن كان القتل خطأً وجب على القبيلة أن يعطوا الزوجة والأولاد نصيبهم من التركة والدية.

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: استسلف من رجلٍ خمسمائة ريال سعودي فأعطاه بالصرف اليمني آنذاك هل عليه الآن أن يعطيه سعودي أو مقابله بالعملة اليمنية؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن اتفقت معه أن القرض بالعملة السعودية أعطاك خمسمائة سعودي وجب عليك أن تعيدها خمسمائة سعودي كما أعطاك وأما إن كان أعطاك عملة يمنية وقومها عليك خمسمائة سعودي فتبقى في ذمتك فهذا خطأ، إن أعطاك عملة يمنية فلا يجوز أن يحسبها عليك بالعملة السعودية تبقى عليك بالعملة اليمنية وإن أعطاك عملة سعودية تبقى عليك بالعملة السعودية وإن أعطاك بالعملة السعودية ووكلك بصرفها يقول لكن أنا أريدها سعودي فأنت الذي أخذتها وصرفتها فتكن عليك بالعملة السعودية وإن ازدادت العملة لا تزال عليك مع زيادتها .

وإن وكلك بصرفها ونوى أن يقرضك مقدار صرفها آنذاك بالعملة اليمنية وجبت عليه بذلك.

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: التشهد الأول ما حدُّه، إلى أين ينتهي؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الله عزوجل يقول {  إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } فذكر الصلاة مع السلام، والصحابة قالوا يارسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال : قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد , ومعلوم أن السلام في التشهدين فكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكوم في التشهدين ولم يثبت حديث صحيح صريح في تخصيص الصلاة في التشهد الثاني فقط فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهدين وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: هل يجوز أن ينوي المرء الاعتكاف من أول ليلة من رمضان أم يجوز له ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

ليس الاعتكاف ليس خاصاً بالعشر الأواخر ولكن إذا شق عليه أو كان يحتاج إلى الخروج فيكتفي بالعشر الأواخر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكفها وإذا كان لامشقة عليه فأمر طيب - الاعتكاف فيه خير.

 

الســــــــــــؤال الرابع :- 

 

يقول السائل: زكاة عروض التجارة هل تخصم منه المبالغ التي تعطى إلى الحكومة إجبارياً أيصلح أن تخصم من الزكاة؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إذا أخذوها باسم الزكاة فلك أن تخصمها نعم أما إذا أخذوها باسم ضريبة أو باسم أمور أخرى فليس لك أن تخصمها من الزكاة،  وأما إذا أخذوها باسم الزكاة فلك أن تخصمها وهم يتحملونها، وإذا استطعت أن تخرجها بنفسك فهو أفضل أو استطعت أن تعطيهم البعض وتستخدم المعاريض لتتخلص منهم فلابأس هذا أفضل : إخراجها بنفسك أفضل لأنهم ربما يصرفونها في غير مصارفها .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: امرأة تريد أن تخرج زكاة ذهبها لأولادها لأن الأقربين أولى بالمعروف، هل لها ذلك ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كان أولادها فقراء ولم تكن هي المنفقة عليهم بل هم قائمون على أنفسهم ولايزالون محتاجين فلا بأس أن تصرف زكاة ذهبها إليهم فهو صدقة وصلة، وإن كان عندها غنى تستطيع أن تقيم عليهم بأموالهم الخاصة بغير الزكاة فلا يصح أن تصرف الزكاة لهم بل يجب عليها أن تنفق من مالها إذا كانت غنية .

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: كان شخص في دولة ورأو الهلال وصام معهم ثم سافر إلى دولة أخرى لم يروا الهلال إلا في اليوم الذي بعده، فكيف يكون الفطر - مع الدولة التي ابتدأ الصيام معها أم مع الدولة الأخرى ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كانوا رأو الهلال برؤية العدول فيصوم حتى يرى الهلال أو يكمل العدة ثلاثين يوماً فقط - إن كانت الرؤية من أهل العدالة فلا يزيد على ثلاثين يوماً وإن كان لا يعلم هل هم عدول أم لا فيفطر مع الناس .

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: رجلٌ احتلم في يوم الجمعة بعد صلاة الفجر ونوى أن يغتسل ثم شغل بأعمال حتى جاء وقت الجمعة اغتسل للجمعة ونسي أن ينوي غسل الجنابة ولم يذكر إلا بعد عصر الجمعة فماذا عليه ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

عليه أن يغتسل ويعيد الصلاة فيصلي ظهراً ذهب وقت الجمعة ، متى ماعلم الحكم صلى الظهر،والله أعلم، لأنه ناسي والناسي حكمه حكم من نسي الصلاة( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )يصليها ولو قد دخل وقت العصر حتى لو دخل وقت المغرب يصليها على الصحيح وهو قول الجمهور، وقال الإمام مالك وبعض أهل العلم إذا خرج الوقت لايصليها والأقرب هو الصلاة .

 

 الســــــــــــؤال التاسع :-

 

يقول السائل : كان يقرأ آية الكرسي عقب الصلاة فسلم عليه رجلٌ وقطع عليه القراءة ثم أراد أن يواصلها فهل عليه بأس أم يعيد قراءتها ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لابأس يواصل وليس عليه الإعادة، مع أن الحديث الذي فيه قراءة آية الكرسي عقب كل صلاة لم يسلم من الكلام عليه _  تفرد به رجلٌ يقال له محمد بن حمير له تفردات وهذا الحديث عدّٙه الإمام الذهبي من تفرداته وشيخ الإسلام أيضاً ضعف الحديث الوارد في ذلك .

 

 الســــــــــــؤال العاشر :-

 

يقول السائل: بعض الناس يتابعون الإمام أثناء صلاة القيام بالمصاحف أو بالجولات ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا العمل ليس من السنة - هذا العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد يصل إلى حد البدعة فإن السلف لم يكونوا يفعلوا ذلك وإنما يُفعل للحاجة إن كان الإمام لايجد من يرد عليه فيمسك المصحف شخص وراءه للرد عليه أو في مكان لايجدون أحداً يقوم بهم فالإمام يصلي بهم من المصحف، فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يؤمها غلامها من المصحف، وأما إن يأخذ الناس المصاحف يتابعون الإمام بحجة أنه يكون خاشعاً هذا خطأ هذا العمل مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وليس ببعيد أن يكون بدعة , ولو أن الآخر أخذ المصحف والآخر أخذ المصحف والصف كلهم أخذوا المصاحف تصوروا الإمام يؤم وكلهم يقلبون هذا من البدع، والخشوع أن يتدبر الآيات التي تقرأ عليه ويستمع وينصت {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } النساء /٢٠٤ ، لو لم ينكر هذا ماتأمن أن يأتي زمن والناس كلهم يفتحون المصاحف، إذا ذهب العلم ولم ينكر هذا العمل ماتدري إلا والصف كلهم قد فتحوا المصاحف، ولا يأتي يوم من الأيام إلا والإمام بيده المصحف ومن خلفه كلهم بالمصاحف أو الجوالات نسأل الله العافية.

 

 الســــــــــــؤال الحادي عشر :-

 

يقول السائل: هل يصح أن يعتكف من المغرب إلى الفجر وماذا لو اعتكف من بعد العشاء إلى الفجر هل يصح ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

كلاهما يصح وقد اعتكف ليلةً كاملة أو ليلة إلا قليلاً وقد قال عمر رضي الله عنه إني نذرت أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال صلى الله عليه وسلم أوفِ بنذرك فلابأس، وليس عندنا دليل أنه إذا نقص عن الليلة شيء يسير أن الاعتكاف لايصح .

 

 الســــــــــــؤال الثاني عشر :-

 

يقول السائل: شخص شرب الماء بعد أذان الفجر في شهر رمضان هل صيامه صحيح ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كان المؤذن لايتحرى فيؤذن قبل الوقت فالعبرة بطلوع الفجر فإن كان يؤذن قبل الوقت فالصيام صحيح، وأما إن كان يتحرى الوقت فلا يصح أن يشرب وقت الأذان إلا أن يكون قد رفع الماء إلى فمه فلابأس أن يقضي حاجته منه لحديث أبي هريرة وجابر وهما بمجموعهما حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( إذا رفع أحدكم الإناء وأذن المؤذن فلايضعه حتى يقضي حاجته )  وإلا فيكون صومه باطلاً .

 

 الســــــــــــؤال الثالث عشر :-

 

يقول السائل: ماحكم من يستنشق البخور في نهار رمضان ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

البخور لايفطر - وليس بأكلٍ ولاشرب ولكن أذا كثر وجب على الصائم تجنبه - أولاً قد يدخل إلى جوفه لكثرته : ثانيا - ربما يضره من حيث الصحة، ولو أنه دخل عليه هو ليس قاصدا أن يأكله فلايفطر والله أعلم .

 

 الســــــــــــؤال الرابع عشر :-

 

يقول السائل: حديث إن من شرار الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم يفشي سرها, هل صحيح أنه انتقد على مسلم ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم الحديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وانتقد ولكن له شواهد أو شاهد يحسن به فهو حديث حسن .

 

 الســــــــــــؤال الخامس عشر :-

 

يقول السائل: هل الاستنجاء يجب على المسلم بمجرد أن يريد أن يتوضأ ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الاستنجاء لايجب إلا من إزالة الأذى أما مجرد الوضوء من الريح فلا يُشرع الاستنجاء  إنما الاستنجاء من البول والغائط أو من المذي، ونحوها.

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين