أسئلة مقدمة من الإخوة الزوار من مسجد بشائر الخير (ب).

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة مقدمة من الإخوة الزوار من مسجد بشائر الخير متعلقة بالتجارة المجموعة (ب).

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: ماحكم أن يتفق المشتري مع رجل أن يتظاهر في صورة المصلح لينزل البائع إلى أقل سعر مقابل مبلغ يتفقان عليه دون علم البائع ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذه الصورة لابأس بها إذا لم يحصل الكذب أو النجش أو التزوير أو التغرير على البائع لأن البائع ليس ملزماً أن يبيع بذلك، فالبائع يبيع بما يرضيه إنما البيع عن تراضٍ وذاك سواء ظهر أنه  متعاون مع المشتري أو مصلح فالأمر إن شاء الله في هذا لابأس، ولكن يتجنب أن يحصل الكذب أو التزوير أو ما أشبه ذلك بأن يقول ما أعرفه أوما أنا إلا مصلح، فالبائع لم يُلزم بذلك إنما ذاك أصلح معه إلى ذلك الثمن والبائع ماسيبيع إلا بالثمن الذي يرضيه .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: بعض المشترين ينتظر البائع قبل دخول السوق ليشتري منه فإن لم يبع له أعطاه سعراً أغلى مما في السوق ليشتري منه إذا جاء مرة أخرى،  لأنه قد توهم أن الذين خارج السوق أسعارهم أغلى ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا لاشك أنه محرم لقوله صلى الله عليه وسلم ( لاتلقوا الركبان ) في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبي هريرة أيضاً في الصحيحين - وعن جماعة من الصحابة، فكونه يبيع قبل أن يبلغ السوق مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أمر محرم، وهذا كما تقدم تضييق على أهل السوق وكذلك تغرير بالبائع لاسيما في هذه الصورة التي ذكرها السائل - يعطيه سعراً أغلى مما في السوق ليشتري منه والمرة الأخرى قد وثق به فإذا به يعطيه أقل مما في السوق - هذا من التغرير بالناس.

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: من عادة بعض أسواق المواشي في تهامة أن يدفع المساوم مالاً للبائع وبدفع هذا المال يكون البائع وغيره ممنوعاً من المساومة في السلعة، فما حكم ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كنت قصدت أنه مثل العربون فلا تساوم غيري بعدها بغير هذا الثمن - دفع بعض المال على أن يحجز له هذه الشاة فيترك البائع وغيره المساومة في تلك الشاة فلا بأس لأنه قد تعلق بها الحق لفلان فإنه قد عزم على شراءها وقد دفع فيها العربون فإن أتم الشراء وإلا إذا جاء الوقت ولم يوف فعند ذلك للبائع أن يساوم من شاء، فهذه الصورة إن كانت على ماذكر من جهة العربون فلابأس لكن يشترط فيها أن يُحدد الأجل إلى وقتٍ معلوم فيدفع له جزءا من الثمن على أن يحجز له السلعة يومين - ثلاثة أيام ففي هذا الوقت نعم يمنع البائع من بيعها والمساومة فيها وغيره أيضاً لأنها قد تعلق بها الحق لفلان حتى تنتهي المدة التي يتفقان عليها.

وأما إن كان المقصود أنه يدفع إليه بعض المال إلى يديه، وبعرفهم أنه إذا قبض ذلك المال فيمسك المساومة مع غير ذلك الرجل الذي أقبضه المال، فهذا عرف لا بأس به، وليس فيه مخالفة للشرع، وبالله التوفيق.

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: إذا جاء مشترٍ آخر طلب المساومة وهو المشتري الأول من الآخر أن يُسمع البائع سعراً أقل مما أعطاه هو ليظن البائع أنه قد أعطاه أقصى سعر فما حكم ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

 

 إذا تمالأ مشتريان على أن يزيدا أو ينقصا هذا لايجوز ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ) متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبي هريرة في الصحيحين( ولا تناجشوا) وجاء عن غيرهما، فهذا من النجش أن يتواطأن على أن يزيدا في الثمن أو ينقصا في الثمن أو نحو ذلك فلا يجوز ذلك مع الإتفاق وإن حصل عارضاً بدون انفاق فلابأس، أما مع التواطئ عليه فلايجوز ذلك فهو يدخل في صور النجش التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: هو يبيع اللحم فإذا بقي منه شيء يبيعه في اليوم الثاني فمن سأله أخبره بأنه بائت ومن لم يسأله سكت، علماً أن اللحم لم يتغير، هل هذا الفعل جائز ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم يجوز بشرط أن يكون اللحم لم يتغير محفوظ فلا بأس فيه ، فهذا العمل إن لم يحصل فيه الغش ولا الخداع ومن سألك أخبرته، فلابأس عليك إن شاءالله .

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل : هو أحياناً يذبح الأنثى فمن سأله أخبره ومن لم يسأل باعه وسكت هل يجوز له ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

غالب الناس يشترون يظنون أنها ذكور وما جاء يشتري منك إلا وقد اعتاد منك أنك تبيعه الذكور فالأنثى يحتاج فيها إلى البيان إلا أن تكون أنثى بكراً مازال لحمها كلحم الذكور فلا بأس لايشترط الإخبار لأن اللحم واحد وأما إن كانت قد صارت كبيرة فاللحم يتغير ويختلف وإذا ذهب إلى منزله ورآى اللحم ليس جيداً رآى أنك قد غششته لأنه قد اعتاد أن يشتري من الجزار اللحم الجيد - لحم الذكور فيحتاج إلى بيان - إذا ذبحت الأنثى التي قد كبرت أو قد ولدت فتحتاج إلى أن تخبر بذلك لأن لحمها يختلف ( من غشنا فليس منا ) .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: ماحكم توجيه الفواكه والخضار بأن يجعل الجيد أعلى مع أن كثيرًا من الباعة لايمنعون المشتري من تقليب البضاعة ويقولون أنهم يجلبون بذلك الزبون بدايةً فقط ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إذا كان الناس لا يقلبون إلا النادر فتدخل في الغش لأنهم أظهروها على غير ما هي عليه لاسيما إن كانوا في مكان ما يحسنون البيع أو الشراء فيظنون أن الأمر كاملاً على ذلك فهذا داخل في الغش فلايصح ولكن يجعلها على ما هي عليه، لكن لو حصل من بعضهم بيع لبعض وهو يقلب ويراها ويعلم أن الذي تحت أصغر من الذي فوق والذي فوق أجود فهنا قد حصل البيان والإطلاع، وعلى كلٍ ينصح الباعة بعدم ذلك وأن يجعلوا الأمر على الإختلاط فوق وأعلى فيظهر الحال على ماهي عليه .

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: ماحكم بيع الموظفين الكروت التي يستلمونها مقابل جزءٍ من رواتبهم ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الكروت التي يستلمونها للذهاب إلى بعض الأسواق لأخذ بعض السلع منها لايجوز أن تُباع بمالٍ فإنها هي عبارة عن رصيد يعتبر رصيد مالٍ فلايُباع المال بمال إلا مع التقابض فإن كان قد عُين لهم سلعاة معينة كأن يكون صرف له كيساً من البر وكيساً من الدقيق أو دبة من الزيت مثلاً معلومة بوصفها معلومة بنوعها فباعها من شخصٍ آخر قبل أخذها ففيه خلاف بين أهل العلم فبعضهم عدّٙها مما يمنع لقوله صلى الله عليه وسلم( من اشترى شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه ) والأقرب أن هذه الصورة لاتمنع إذا كانت من الأرزاق فلا تمنع لأنه لم يشترها فله أن يبيعها لغيره وهكذا أيضاً له أن يبيع ما يرثه إذا  عُلم مقداره وعلمت صفته ولو قبل أن يقبضه وله أن يبيع ماوهب له إذا علمت صفته ومقداره قبل أن يقبضه وإنما الممنوع أن يبيع شيئاً اشتراه قبل أن يقبضه، فمن اشترى شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه وأما الأرزاق والهبات والمواريث وغيرها والمغانم إذا عينت وباعها قبل قبضها فلابأس -إذا كانت معلومة الصفة، وإنما في الشراء فقط لقوله صلى الله عليه وسلم ( من اشترى شيئاً فلا يبعه حتى يقبضه ) هذا هو الصحيح وبعضهم كما تقدم منع من الصور كلها والأقرب أن الممنوع هو المشترى فقط .

 

 الســــــــــــؤال التاسع :-

 

يقول السائل: إذا جاء المزارع وسلم سلعته للدلال ليبيعها له فهل هذا من بيع الحاضر للباد؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

المزارع إن كان من أهل الحضر فلايدخل فيه، الممنوع أن يبيع الحاضر للبادي - البادي هو الذي يسكن في الخيام المتنقلة في الجبال والوديان بحثاً عن المرعى والماء : هؤلاء هم البادون وأما إنسان يسكن في المدينة أو في قرية ليس متنقلاً فهذا من الحضر سواء في المدينة الكبيرة أو في قرية من القرى إذا كان ساكناً في بيته ليس من البادية هو من الحضر فله أن يوكل الدلال في بيعها - لابأس .

 

 الســــــــــــؤال العاشر :-

 

يقول السائل: يقوم المزارع باقتراض من الدلال بشرط أن لا يقوم ببيع السلعة لغيره وأحياناً يكون المقرض هو المشتري ويشترط على المزارع أن لايبيع لغيره، فما حكم ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لايجوز ذلك، كل من الصورتين فيها قرض مشروط بفائدة فكل منهم اشترط لنفسه فائدة مقابل القرض كما بين أهل العلم( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ) فالقرض لايجوز للإنسان أن يأخذ عليه فائدة مشترطة، بل حتى ألحق جماعة من الصحابة غير المشترط - لوقام وأهدى لك بسبب القرض - ليس بينك وبينه تهادي ولا مودة إنما بسبب القرض قام يهدي لك فعدّها الصحابة رضوان الله عليهم من الربا وقالوا لا يأخذ الهدية فإنها ربا - ثبت في البخاري عن عبد الله بن سلمة وعن أنس أيضاً وابن عباس عند ابن أبي شيبة- فإذا كان هذا في حق الهدايا فكيف بمن يشترط هذا الشرط : يدخل في الربا، فإذا أقرضه ولم يشترط عليه فرآى أن يكافئه فباع لهذا الرجل الذي أقرضه ولم يشترط عليه فيجوز ، وكذلك المقترض إذا قضى أكثر مما اقترض بدون اشتراط فيجوز لقوله صلى الله عليه وسلم ( خيركم أحسنكم قضاء ) متفق عليه عن أبي هريرة ورواه مسلم عن أبي رافع .