أسئلة مقدمة من الإخوة الزوار من مسجد بشائر الخير

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

أسئلة مقدمة من الإخوة الزوار من مسجد بشائر الخير متعلقة بالتجارة المجموعة (أ).

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: هو تاجرٌ يسافرُ لشراء بضاعة قال: فإذا وصلت اتصلت على صاحب الصرافة لتحويل بعض المال فيحول لي من ماله ويضيف أجرة التحويل فإذا وصلت بلدي أعطيته المال والزيادة التي لأجل التحويل، فما حكم ذلك؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا العمل لا بأس به، لأنه أقرضك وحول لك المال فكتب عليك القبض مع أجرة التحويل فتعطيه ماله الذي أقرضك وأجرة التحويل، فالعمل مشروع ليس مخالفة شرعية .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: من المعلوم أن بعض المشترين يبخس السلعة فأقوم برفع السعر لكي يساومني فأرده إلى السعر المعتاد، ولكن بعضهم لايساوم فهل لي أن آخذ الزيادة أم لابد أن أخبره بالسعر الحقيقي ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كانت الزيادة كبيرة مجحفة فلايجوز لك أخذها : هذا من الظلم فرد الثمن إلى ما تعتاد بيعه، وإن كانت زيادة خفيفة غير مجحفة فالأمر إليك والأمر واسع إن أحببت أن تأخذ الزيادة أخذتها فالزيادة الخفيفة يتغابن الناس بها، والأفضل أن تبيعه له مثل ماتبيع للناس فتضع له أنت طالما رأيته لم يماكس ولم يضع من الثمن فضع له أنت قائلاً له هذا خصم لك كي نكسبك عميلاً عندنا أو نحو ذلك من العبارات، فالأفضل أن تبيع له مثل ما تبيع للناس، لكن إن أخذت الزيادة وهي خفيفة فلا بأس عليه وأما الزيادة المجحفة فلا يجوز أخذها - هذا من الظلم، فبعضهم مايحسن وربما بعضهم يغتر بك لأنه يرى مثلاً في هيئتك الصلاح فلا يساوم فإذا رآك قد أجحفت به رآى أنك قد ظلمته .

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: يأتيني مشتري فأخبره أن هذه البهيمة لم تبلغ السن الشرعي في الأضحية ولكنه يُصر على شرائها، هل يجوز لي أن أبيعها له وأنا أعلم أنه سيذبحها أضحية ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أخبره بالحكم الشرعي أن هذا مايجزئ في الأضاحي وأن الأضحية يشترط فيها أن تكون بلغت كذا وكذا، فإن أحب أن يأخذها بعد تعليمه الحكم الشرعي فلا بأس - يجوز لك بيعها لأن الأضحية ليست واجبة عليه وربما بعض الناس يذبح يريد اللحم _ بعض الناس ربما يخف عليه المال فيشتري يذبح مع الناس وهو يريد اللحم وإن سماها أضحية فلا تصح منه أضحية، الواجب عليك فقط أن تخبره بالحكم الشرعي فإن أخذها فلابأس عليك فلم تغره ولم تخدعه وإنما بعته ما أباح الله لك بيعه .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: من المعلوم أن الثنية من نبتت له الثنيات وبعض البهائم قد تبلغ السن المعتبر ولم تسقط أسنانها ولا أنبتت، فهل المعتبر السن أم لابد من سقوط الأسنان حتى تصير ثنية، وهل إذا اشتريت من ثقة مثل هذه البهيمة يجوز جعلها أضحية وهكذا هل يجوز بيعها على أنها قد بلغت السن المعتبر؟

 

الإجـــــــــابة :-

 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول (لاتذبحوا إلا مسنة فإن تعسر عليكم فجذعة من الضأن ) كما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه، والمسن هو المثني الذي قد تبدلت أسنانه، فالعبرة بسقوط الأسنان على الصحيح من أقوال العلماء حتى ولو ثنت قبل السنتين - فمثلاً البقر تثني على سنتين وتدخل في الثالثة : فلو ثنت قبل السنتين بشهر أو بشهرين أو ثلاثة تصح في الأضحية فالعبرة أن تصير ثنية ولو تأخرت الشهر أو الشهرين أو الثلاثة فينتظر حتى تصير ثنية، والتحديد الذي حدده الفقهاء تحديد أغلبي فأغلب البهائم على ذلك الحال، ولذلك اختلفوا في الماعز فمنهم من يقول الثني من الماعز مابلغ سنتين ودخل في الثالثة وبعضهم قال الثني من الماعز ما استكمل سنة ودخل في الثانية والذي يظهر أن اختلافهم بسبب اختلاف الحال بين البهائم : قد تختلف من منطقة إلى أخرى وقد تختلف باختلاف التغذية فربما ثنت وأسرعت في ذلك، فالعبرة أن تصير ثنية .

 

 وقوله هل إذا اشتريت من ثقة هذه البهيمة هل يجوز جعلها أضحية؟ فالعبرة أن تصير ثنية تنظرها بنفسك - أصحاب الخبرة يعرفون أنها قد كسرت أسنانها وقد بدلت بثنايا أخرى لأنها تكون أكبر من الثنايا الأولى.

 

ويقول هل أبيعها على ذلك ؟ لاتبيعها على أنها مجزئة في الأضحية لأنها غير مجزئة حتى وإن كملت السنتين ولم تثن بعد فلا تبعها على أنها مجزئة، فبعض أصحاب الجلب يبيعونها على ذلك ويحلفون للعامة على أنها قد بلغت وأنها مجزئة - ربما بعضهم مايخاف الله، فالعبرة بالأسنان تأتي بصاحب الخبرة ينظر للأسنان فإن قال أنها قد صارت ثنية أخذتها .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: عادة أسواق المواشي في ضواحي صنعاء أن من بجوار المساوم يشاركونه في السلعة رضي أم لم يرض، لأن ذلك عُرف السوق - فيستهمون على السلعة بخمسمائة فمن خرج له السهم أعطى كل واحد من الآخرين خمسمائة ريال، فماحكم في ذلك علماً بأن هذه الصورة من البيوع سببت عداوات ومضاربات بين المشتركين ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع الرجل على بيع أخيه وفي رواية في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ولايستام على سوم أخيه، فمن بدأ بالمساومة فهو أحق من الآخرين وليس لهم حق في المساومة حتى يدع المساوم إلا أن يعرض صاحب السلعة أو صاحب الجلب سلعته على المزايدة من يزيد فيها فلا بأس أن يساوم فيها أكثر من واحد .

 

وهذه الصورة كما يقول السائل يستهمون على السلعة : هذا العرف كما ذكرت سبب العداوات لأنه مخالف للشرع فيجب عليهم أن يتركوا هذه الصورة حتى وإن تعارفوا عليها يجب عليهم تركها لما فيها من العداوات والمضاربات والخصومات ولما فيها من مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم ( لايسوم الرجل على سوم أخيه ) فمن بدأ بالمساومة فهو أحق بها حتى يترك، وهذا أيضاً فيه تضييق على الناس فبعض الناس يريد أن يشتري السلعة وما يستطيع أن يدفع لكل واحد خمسمائة : يرزق الله الناس بعضهم من بعض وهذا أيضاً فيه تحجير ربما حجروا السوق على أناس معلومين -

كلما ورد شخص اجتمع عليه  هؤلاء الأصناف ومنعوا الآخرين من ذلك، وأيضاً هذا العرف قد يضيق حتى على البائع : قد يريد البائع أن يبقي سلعته حتى يتيسر له الثمن الذي يريد - إذا كان محصوراً بهؤلاء مامعه إلا واحداً  منهم يستهمون حتى يخرج يتحكم بثمن السلعة على البائع ولا يشتري منه إلا بالسعر الذي يريد لأنهم قد استهموا وما صار البيع إلا لهذا بعينه ففيها مخالفات للشرع .

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: بعض الأسواق يسيطر عليها الدلالون فلايمكن للبائع أن يبيع ماشيته إلا عن طريقهم وإلا نفّٙروا عنه وآذوه إذا باع من غير طريقهم مع العلم أنهم يظهِرون للمشتري أنهم لايريدون منه مالاً للدلالة بالأيمان وهم قد ألزموا البائع إذا باع بمال أن يعطيهم مبلغاً ربح أو خسر فيرفع البائع السلعة لأجل ذلك، فما حكم هذه الصورة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لا يجوز أيضاً لهم أن يلزموا الناس بمثل هذه الإلزامات وأن لايُباع إلا من طريقهم، فالدلالون في هذا يعتبرون قد أدخلوا الضرر على بعض الناس، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد منع أن يبيع حاضر لباد حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه من أجل التوسيع على الناس في الأسواق - هذا يجد بالسعر الذي يحب وهذا أكثر قليلاً وهذا أقل ونحو ذلك -لا يبع حاضر لباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) وفي بعض الروايات دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان ولا يبيعها في الطريق حتى يبلغ بها الأسواق - حتى يوسع على الناس في السوق وحتى أيضاً الجالب يرى الأثمان بنفسه، فهؤلاء قد حصل منهم نفس الأضرار التي حصلت مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لايبيع حاضر لباد ومن قوله صلى الله عليه وسلم لاتلقوا الركبان، فحصل رفع الأثمان على الناس من أجل أن يربحوا هم .

 

ينبغي في الدلالة أن تكون برضى البائع والمشتري - إذا رضوا أن يدخل بينهم دليلاً أو وسيطاً في البيع والشراء فلابأس أو الوسيط هو الذي جلب المشتري للبائع فنعم البائع يعطيه شيء بقدر ما تعارف الناس عليه من باب أنه قد شارك وقد تعب وقد أتى بالمشتري أو ما أشبه ذلك وأما أن يلزموا البائعين أن لا يبيعوا إلا عن طريقهم وربما نفّٙروا عنه وآذوه فهذا من البغي والعدوان .

 

ثم أيضاً حيلة على المشتري : يحلفون له أنهم مايريدون منه مالاً للدلالة وقد اتفقوا مع البائع أنه لابد أن يعطيهم الدلالة هو - البائع هو يرفع الثمن على ماكان يريد فلو كان يريد أن يبيع ماشيته بثلاثين الفاً ربما باعها بثلاثة وثلاثين ألفاً أو بخمسة وثلاثين ألفاً وهو قد اغتر بهم أنهم مايريدون منه دلالة فإذا بهم قد أخذوها من طريق أخرى فهي في الحقيقة من المشتري - البائع قد رفع الثمن والمشتري هو الذي دفع الدلالة، فعليهم أن يتقوا الله وأن يتركوا الأمر لليُسر والتراضي - لابأس أن يسعى في الدلالة مع التراضي بدون إلزامات وبدون أيمان كاذبة أو تلبيس أو خداع ويجعل الله في ذلك البركة .

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين