أسئلة مقدمة من الزوار من حبيش ومن أماكن متفرقة.

 

                        بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة مقدمة من الزوار من حبيش ومن أماكن متفرقة.

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: امرأة مرضت بأول رمضان ثم توفيت في العشرين من رمضان ولم تصم شيئاً منه، هل عليها إطعام أم قضاء أم ماذا؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يقول الله سبحانه وتعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ } ويقول الله سبحانه وتعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } فهذه استمر بها المرض حتى أدركها الموت ولم تتمكن من القضاء فليس عليها صوم ولاعليها قضاء ولا عليها إطعام لأنها لم تتمكن من القضاء، وأما حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه - فهو في حق من تعلق الصوم في ذمته وهو الذي يصح من مرضه ويجد وقتاً للقضاء ثم يؤخره حتى يموت فهذا يصوم عنه وليه .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: ماحكم الاتصال بالصوت والصورة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الصورة إذا خُزنت صارت داخلة في المحرمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول { أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون } متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم( كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسٌ تعذبه في جهنم ) متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ماخلقتم )، فإذا خزنت فلاشك في دخولها في التحريم، وإذا لم تخزن فهي شبهة يُخشى أن تدخل في الأدلة المتقدمة،  فينصح المسلم بترك ذلك فإن الصورة حاصلة ينظر إليها فيُخشى أن تدخل في التحريم، ولكن لم نجزم بتحريمها لما فيها من شبه بالمرآة فإنه إذا تنحى من أمام الجهاز زالت الصورة، وعلى كلٍ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك ) رواه الترمذي عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) متفق عليه عن النعمان بن بشير رضي الله عنه .

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل : هل يجزئ في كفارة اليمين إخراج الحبوب أم لابد من وجبة جاهزة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الحبوب من الطعام والله عزوجل يقول{  فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ } وقد أجمع العلماء على إجزاء إخراجها من الطعام ولو لم يكن معداً للأكل  لأنه يستطيع المسكين أن يعده للأكل، فيجوز إخراجها حباً أو دقيقاً ويخرج من الأوقات ( من أوسط ماتطعمون أهليكم ) من الأرز أو من البر  من الطعام الذي يأكله هو وأهله، ويطعم عشرة مساكين كما أمره الله عزوجل ولا يجزئ أن يطعم خمسة مرتين أو اثنين خمس مرات - لابد أن يكونوا مختلفين لقوله تعالى { لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } المائدة - الآية ٨٩ ، وكفارة اليمين ثلاثة أمور فيها بالخيار - إن لم يقدر فيها كلها فعندئذ ينتقل إلى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم يستطع لهذه الأمور الثلاثة فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام ولا يجزئه أن يصوم ثلاثة أيام وهو قادر على الإطعام، وبعض الناس مجرد أن يحلف يقول عليك كفارة صيام ثلاثة أيام !! هذا خطأ إنما صيام ثلاثة أيام إذا عجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجز عن الثلاثة الأمور المتقدمة رجع إلى صيام ثلاثة أيام ويجزئ في صيام ثلاثة أيام أن تكون متتابعة ويجزئ أن تكون متفرقة .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: ماحكم مصافحة بنات العم والخال وأخوات الزوجة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا من الأمور المحرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه( لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط وإذا بابع النساء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن كلاماً - يقول انطلقن فقد بابعتكن كلاماً ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط - مع أنه صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد لأمته ومع ذلك لم يمس امرأة، وفي مسند أحمد عن أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم بايع النساء كلاماً قالت وكان يبايعهن بالكلام يقول انطلقن فقد بابعتكن كلاماً إنما قولي لامرأة كقولي لمائة امرأة , فما كان يصافح النساء عليه الصلاة والسلام، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إياكم والدخول على النساء قالوا يارسول الله أرأيت الحمو قال الحمو الموت)، فإذا كان مجرد الدخول على بنات العم وبنات الخال وأخوات الزوجة وزوجة العم وزوجة الخال معصية فكيف بزيادة المس - فهو أعظم .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: له أموال مدينة عند آخرين هل يزكي عليها وهي لازالت عندهم أم يؤخر زكاتها حتى يستلمها، مع العلم أنه لايستطيع أن يزكي عليها وهي عندهم؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يجوز لك أن تتأخر في زكاتها حتى تستلمها لاسيما إذا كنت عاجزاً كما ذكرت أو كانت عند أناسٍ معسرين يخشى من عدم رجوعها أو عند مماطلين فلك أن تؤخر زكاتها حتى تقبضها فإن لم ترجع إليك فلاتجب عليك زكاتها وإذا رجعت زكيتها .

 

يقول السائل: الدين الضائع الذي عند الناس وهو آيس من رجوعه، هل عليه زكاة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الأصح في هذه المسألة أن حكمه كالحكم الأول - يؤخر زكاته حتى يقبضة فإذا قبضه فاختلف أهل العلم هل يزكي عن السنة الأخيرة فقط أو عن السنوات كلها وقال بعضهم لازكاة عليها بالكلية والأصح من هذه الأقوال أنه عليه الزكاة للسنوات كلها التي مرت عليه لأنه في حكم المدخر وفي حكم المخزون وقد ثبت عن علي رضي الله عنه كما في الأموال لأبي عبيد أنه أفتى بالزكاة عن السنين كلها .

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: هل حلي المرأة الملبوس يجب فيه الزكاة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم - الصحيح من أقوال العلماء أنه يجب فيه الزكاة لأنه ذهب - إذا كان الحلي من الذهب والفضة فهو داخل في قول الله عز وجل{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ } (٣٥)_ التوبة ، فهذا يشمل الدراهم والدنانير ويشمل الحلي، وكما أن جمهور العلماء أوجبوا الزكاة في غير الدنانير والدراهم من الآنية وغير ذلك من الأمور فكذلك يجب في الحلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم( مامن صاحب ذهب ولافضة لايؤدي زكاتها إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيُرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار )  فقوله صاحب ذهب ولا فضة - يشمل الدنانير والدراهم ويشمل أيضاً الحلي ويشمل كل ذهبٍ وفضة، فالصحيح أنه يجب الزكاة في حلي المرأة، وإذا كانت المرأة قد امتنعت عن الزكاة سنوات فيجب عليها أن تتوب إلى الله عزوجل عن امتناعها ويجب عليها إخراج زكاة السنوات المتقدمة : من تمام توبتها إخراج الحقوق وإخراج الزكاة عن السنوات المتقدمة ولا تتم توبتها إلا بذلك لأن ذلك حقوق يجب إخراجها للمستحقين .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل : ماحكم وضع منبه في الجوال من أجل أن يذكر الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم  ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا العمل ينصح بتركة فلم يفعل السلف رضوان الله عليهم هذا الأمر ولم يكن أحدهم كل حين وهو يقول لأخيه صل على النبي أو اذكر الله أو نحو ذلك، لابأس أن يذكر الإنسان أخاه أما أن يجعلها عادة في كل عشر دقائق صل على النبي أو اذكر الله فلم يفعله السلف فينصح بتركه ولكن لا نستطيع أن نجزم أنه من البدع لأن الإنسان مأمور بذكر الله في كل وقت ومأمور بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل وقت أمر استحباب ومن ذكر أخاه أيضاً دون أن يعتقد كيفية معينة أيضاً ما ينكر عليه، فعلى كلٍ يوصى بتركه أما البدعة فلا يحكم عليه بذلك .

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: كم نصاب الأموال النقدية وكم يخرج عنها ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الصحيح في الأموال الورقية والمعدنية أنها تلتحق بأقل النصابين من الذهب أوالفضة فأيهما التحقت به وجب أن يخرج فيها الزكاة _ فإذا ملكت من الأموال مايعادل خمسة وثمانون جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة وجب فيها الزكاة - إذا ملكت من الأموال مايعادل خمسة وثمانون جراما من الذهب أو مايعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة وجب فيها الزكاة - لأن الأموال الورقية قامت مقام الدنانير والدراهم فأخذت حكمها، وفي هذه الآونة لاشك أن الفضة أقل ثمناً فتلتحق بالفضة - بسعر مايشتري الناس من الصائغ، فالأصل في الثمن هو ما يأخذه الناس من الباعة _ فيقاس على سعر الشراء من الصائغ .

 

 الســــــــــــؤال التاسع :-

 

يقول السائل: ماحكم البرع عند المناسبات، لاسيما إذا كان مع الضرب بالطاسة والطبل ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

الطبل والطاسة من المحرمات أبيح الدف للنساء في الأعراس والمناسبات وفي بعض الحالات وأما الطبل فلم يبح لا للرجال ولا للنساء وكذا الطاسة فهي من المعازف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ) رواه البخاري عن أبي مالك أو أبي عامر الأشعري رضي الله عنه وهو حديث صحيح، قال ابن عباس رضي الله عنه( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة ) أخرجه أحمد، والكوبة فُسرت بالطبل وفُسرت بالنرد، فعلى كلٍ لايجوز ذلك وأما البرع فيمكنهم أن يلعبوا بالجنابي لابأس به لاسيما في الأعياد والمناسبات يجعلوه مع الزوامل _ ينشدون الزوامل ويلعبون كما كان الحبشة يلعبون بحرابهم يوم العيد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى لعبهم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وعن أنس عند النسائى أنهم كانوا يلعبون وينشدون بلغتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مايقولون قالوا يقولون محمد عبدٌ صالح، فلابأس باللعب، وفي السنن عن قيس بن سعد بن عبادة قال : قد رأيتكم  تصنعون كل شيء إلا شيئاً لم أركم تصنعونه - كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلس بين يديه يوم الفطر، فاللعب جائز والطبل يترك ويلعبون على الزوامل وهذا أمر يستطيعه حتى أصحاب اللعب _ يضبطوه على الأشعار وعلى الزوامل ويخرجون من الحرج، والعجب ممن يرخص للناس اللعب بالطاسة والطبل وأنهم قد اعتادوا عليه ولأنه يوم واحد أو ما أشبه ذلك دون حجة أو أن يخرجها من إسم المعازف : فهي من المعازف ولاشك من آلالآت اللهو والطرب، لقد قرر الإمام الألباني رحمه الله في كتابه دخولها في ذلك. قال في النهاية المقلسون هم الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل إلى البلد وهذا من إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم والفرح فلابأس أن يعمل به مع أهل الفضل كما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم.

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين