أسئلة مقدمة من شرق زبيد من قرية المقاطين

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة مقدمة من شرق زبيد من قرية المقاطين .

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: ماحكم الدعاء في دبر كل صلاة؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

يستحب الدعاء في دبر كل صلاة ويكون قبل السلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس في الدعاء في هذا الوقت فقال في حديث ابن مسعود في الصحيحين بعد أن علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا، وفي مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما جلس يتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطه _ سل تعطه، فهو من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ، وهو المراد في حديث عمرو بن عبسة وأبي أمامة مع أنه قد تكلم فيه( أي الدعاء أسمع قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ) فقوله دبر الصلوات المكتوبات محمول على ما قبل السلام وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويحثهم على ذلك، ومن دعا بعد الصلاة فيدعوا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر عليه وهو أقرب إلى السنة .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل ماحكم الأذان الأول للجمعة وهل عثمان رضي الله عنه فعله ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

الجواب في هذا نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيحه عن  السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الأذان يوم الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أوله إذا جلس الإمام على المنبر _ فلما كان عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء  - عنى بالثالث إضافة إلى الإقامة، فهذا الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فنعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده، ومن فعل بما فعله عثمان لا ننكر عليه فقد أخذ به عامة أهل العلم ويرون مشروعيته، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال الأذان الأول يوم الجمعة محدث، يُحتمل أنه قصد الإنكار ويحتمل أنه قصد أنه محدث باعتبار أنه لم يُسبق إليه عثمان رضي الله عنه، على كلٍ لاينبغي أن يشنع في هذه المسألة، من أخذ بما أخذه الجمهور اعتماداً على أثر عثمان لاينكر عليه ونرى أن الأفضل أن يُعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: هل الصائم يعتمد على الأذان أم على غروب الشمس , وماحكم من يفطر قبل الأذان أو بعد الأذان بخمس دقائق؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

الواجب على المؤذن أن يؤذن على دخول الوقت وهو غروب الشمس فلا يتقدم الأذان ولايؤذن قبل دخول الوقت _ لايجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت ، والتأخير أيضاً خلاف السنة : السنة أن يعجل الأذان مع دخول الوقت، فإذا كان المؤذن لا يتحرى فالأصل هو غروب الشمس، فإذا حصل غروب الشمس جاز للصائم أن يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) متفق عليه عن عمر رضي الله عنه، تعجيل الفطر قبل الأذان بخمس دقائق إن كان يؤذن على الوقت وتعجل قبل أن تغرب الشمس بطل صومه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر عليه التوبة والاستغفار  لقوله صلى الله عليه وسلم( إنه مر على قوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دماً قال : قلت من هؤلاء : فقيل هؤلاء الذين يفطرون  قبل تحلة صومهم ) رواه الحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه، وإذا أخر وأفطر بعد الغروب بخمس دقائق كما ذكر في السؤال خالف السنة وخالف الأفضل .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: ماحكم استعمال المرأة لحبوب منع الحيض من أجل أن تصوم رمضان ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

الحبوب هذه إذا سببت الضرر صارت محرمة ولا إشكال في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم( لاضرر ولاضرار) وقبل ذلك قول الله تعالى( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فإذا كانت تسبب الضرر فلايجوز، وإن لم تسبب عليها الضرر لكونه شهراً واحداً فلا يخلوا من كراهة لأنها معرضة نفسها للضرر فالأفضل الترك ولكن مانجزم بالتحريم إلا إذا غلب على الظن حصول الضرر أو تيقن ذلك، فربما بعض النساء ماتتضرر بمجرد شهر واحد لذلك فصّٙلنا بما تقدم ذكره .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: ماحكم استعمال الحناء للرجال ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

لايجوز استخدامه على طريق التزين فإن هذا من أعمال النساء ولكن إذا استخدمه الرجال للعلاج فلا بأس أو للتبرد كما يفعله بعض الناس في المناطق الحارة يستخدمونه للتبريد لابأس ولا يجعله على طريقة زينة أو على شكل زينة ، أما تغيير الشعر الأبيض بالحناء فهذا مستحب.

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: ماحكم الدراسة الجامعية والثانوية، وهل على الولد أن يطيع أباه في ذلك؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

إن كانت خالية من الاختلاط فهي جائزة والأفضل أن يقبل على العلم الشرعي وأن يترك ذلك إذا سلمت من الإختلاط أو أمور محرمة أخرى غير الإختلاط ، فإذا سلمت من المعاصي والذنوب فينصح بالترك وينصح بالدراسة الشرعية والدنيا أسبابها المباحة كثيرة: إذا أراد دنيا أسباب الدنيا كثيرة، وأما إن كان فيها أمور محرمة فالواجب عليك الترك ولاطاعة للوالد فيها، لاطاعة لمخلوق في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل : ماحكم رجلٍ يعيش مع والده ووالدته في بيتٍ واحد ويحصل اختلاط بين زوجات الأخوة مع الرجال، بمعنى تختلط كل امرأة مع أخي زوجها ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

هذا لايجوز، لايجوز اختلاط الرجال بالنساء ولا نظر الرجال للنساء والنساء للرجال { قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ }سورة النور ، وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال( إياكم والدخول على النساء : قالوا يارسول الله أرأيت الحمو : قال الحمو الموت ) وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( ماتركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء ) ( فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني أسرائيل كانت في النساء ) .

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: ماحكم من يثني على رجلٍ حزبي يحث الناس على ترك السنة ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

لايجوز الثناء على المبتدعة ولا يثني على مبتدع إلا إنسان مريض القلب مثيله في البدعة أو جاهل، فالجاهل يعلم والمبتدع يكفي الله الناس شره .

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

أسئلة مقدمة من شرق زبيد من قرية المقاطين .

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: ماحكم الدعاء في دبر كل صلاة؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

يستحب الدعاء في دبر كل صلاة ويكون قبل السلام كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس في الدعاء في هذا الوقت فقال في حديث ابن مسعود في الصحيحين بعد أن علمه التشهد ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا، وفي مسند أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه لما جلس يتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل تعطه _ سل تعطه، فهو من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ، وهو المراد في حديث عمرو بن عبسة وأبي أمامة مع أنه قد تكلم فيه( أي الدعاء أسمع قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ) فقوله دبر الصلوات المكتوبات محمول على ما قبل السلام وهو الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله ويحثهم على ذلك، ومن دعا بعد الصلاة فيدعوا بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ويقتصر عليه وهو أقرب إلى السنة .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل ماحكم الأذان الأول للجمعة وهل عثمان رضي الله عنه فعله ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

الجواب في هذا نقول خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى البخاري في صحيحه عن  السائب بن يزيد رضي الله عنه قال كان الأذان يوم الجمعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أوله إذا جلس الإمام على المنبر _ فلما كان عثمان زاد الأذان الثالث على الزوراء  - عنى بالثالث إضافة إلى الإقامة، فهذا الذي فعله عثمان بن عفان رضي الله عنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر فنعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتان من بعده، ومن فعل بما فعله عثمان لا ننكر عليه فقد أخذ به عامة أهل العلم ويرون مشروعيته، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال الأذان الأول يوم الجمعة محدث، يُحتمل أنه قصد الإنكار ويحتمل أنه قصد أنه محدث باعتبار أنه لم يُسبق إليه عثمان رضي الله عنه، على كلٍ لاينبغي أن يشنع في هذه المسألة، من أخذ بما أخذه الجمهور اعتماداً على أثر عثمان لاينكر عليه ونرى أن الأفضل أن يُعمل بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: هل الصائم يعتمد على الأذان أم على غروب الشمس , وماحكم من يفطر قبل الأذان أو بعد الأذان بخمس دقائق؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

الواجب على المؤذن أن يؤذن على دخول الوقت وهو غروب الشمس فلا يتقدم الأذان ولايؤذن قبل دخول الوقت _ لايجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت ، والتأخير أيضاً خلاف السنة : السنة أن يعجل الأذان مع دخول الوقت، فإذا كان المؤذن لا يتحرى فالأصل هو غروب الشمس، فإذا حصل غروب الشمس جاز للصائم أن يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) متفق عليه عن عمر رضي الله عنه، تعجيل الفطر قبل الأذان بخمس دقائق إن كان يؤذن على الوقت وتعجل قبل أن تغرب الشمس بطل صومه فهو مرتكب لكبيرة من الكبائر عليه التوبة والاستغفار  لقوله صلى الله عليه وسلم( إنه مر على قوم معلقين بعراقيبهم تسيل أشداقهم دماً قال : قلت من هؤلاء : فقيل هؤلاء الذين يفطرون  قبل تحلة صومهم ) رواه الحاكم عن أبي أمامة رضي الله عنه، وإذا أخر وأفطر بعد الغروب بخمس دقائق كما ذكر في السؤال خالف السنة وخالف الأفضل .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: ماحكم استعمال المرأة لحبوب منع الحيض من أجل أن تصوم رمضان ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

الحبوب هذه إذا سببت الضرر صارت محرمة ولا إشكال في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم( لاضرر ولاضرار) وقبل ذلك قول الله تعالى( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) فإذا كانت تسبب الضرر فلايجوز، وإن لم تسبب عليها الضرر لكونه شهراً واحداً فلا يخلوا من كراهة لأنها معرضة نفسها للضرر فالأفضل الترك ولكن مانجزم بالتحريم إلا إذا غلب على الظن حصول الضرر أو تيقن ذلك، فربما بعض النساء ماتتضرر بمجرد شهر واحد لذلك فصّٙلنا بما تقدم ذكره .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: ماحكم استعمال الحناء للرجال ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

لايجوز استخدامه على طريق التزين فإن هذا من أعمال النساء ولكن إذا استخدمه الرجال للعلاج فلا بأس أو للتبرد كما يفعله بعض الناس في المناطق الحارة يستخدمونه للتبريد لابأس ولا يجعله على طريقة زينة أو على شكل زينة ، أما تغيير الشعر الأبيض بالحناء فهذا مستحب.

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: ماحكم الدراسة الجامعية والثانوية، وهل على الولد أن يطيع أباه في ذلك؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

إن كانت خالية من الاختلاط فهي جائزة والأفضل أن يقبل على العلم الشرعي وأن يترك ذلك إذا سلمت من الإختلاط أو أمور محرمة أخرى غير الإ