أسئلة في اليوم الثالث من شهر رمضان لـ عام ١٤٣٨هـ.

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة في اليوم الثالث

من شهر رمضان لـ عام ١٤٣٨هـ.

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: امرأة طهرت من الحيض قبل الزوال، هل يجب عليها الجمع بين صلاة الظهر والعصر وقياساً على ذلك المغرب والعشاء؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

قوله قبل الزوال كأنه أراد في سؤاله قبل غروب الشمس، : المرأة إذا طهرت من الحيض قبل غروب الشمس ولم يبق إلا قدر صلاة العصر فلا تصلي إلا العصر، لأن العصر هي التي بقي وقتها والظهر قد انصرم وقتها { إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا } النساء /١٠٣, كل صلاة لها وقتها ، فإن كان بقي من الوقت ماتستطيع أن تجمع بين الظهر والعصر فأكثر أهل العلم على أنها تصلي الظهر والعصر - تجمع بينهما ، لأن صلاة الظهر والعصر يشرع الجمع بينهما في حالة الأعذار كالسفر والخوف والمطر - وهذا عذر فتجمع بينهما، إذا بقي من الوقت ماتستطيع أن تجمع فتجمع بينهما، وقد جاء أثر عن ابن عباس يصلح للتحسين من طريقيه أنها تجمع بين الظهر والعصر وكذلك القول في المغرب والعشاء : إذا طهرت قبل الفجر وبقي من الوقت ماتستطيع أن تصلي فيه المغرب والعشاء فتجمع بين المغرب والعشاء وإذا كان لم يبق من الوقت إلا ما يسع لصلاة العشاء فتكتفي بصلاة العشاء .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: إذا قام الإمام وزاد ركعة في الصلاة وسبح له المأمومون فلم يرجع وأصر على الوقوف، فماذا يجب على المأمومين، وكذا إذا جلس وأنقص ركعة وأصر على الجلوس ماهو الواجب على المأمومين؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

إذا قام إلى ركعة خامسة أو إلى ركعة زائدة على عدد الصلاة فلا يتابعه المأمومون ينتظرون جلوساً - يسبحون له فإذا لم يجلس فينتظرون جلوساً لعله نسي ركنا من أركان الصلاة - لعله نسي الفاتحة فينتظرون جلوساً حتى يسلم ويسلمون معه، ولايجوز أن يتابعوه على زيادة ركعة فمن تابعه وهو يعلم أنه لايجوز له المتابعة فالصلاة باطلة، وأما إذا أنقص ركعة وأصر على الجلوس فيسبحون له فإذا لم يفهم ذلك يمكن أن يتكلم أحد منهم ويخبره بالحال _ والذي يتكلم اختلف العلماء هل يعيد الصلاة أم يعيد  صلاته والأقرب أن عليه الإعادة، ولكن لابأس عليه أن يتكلم لمصلحة الناس ويعيد وهو مأجور إن شاءالله ،وإن أشار للإمام بقوله تعالى ( وقوموا لله قانتين) لابأس، وكذا إذا نقص سجده : يقولو ( اركعوا واسجدوا) فلا بأس ماتبطل صلاته ،  فإن لم ينفع معه وأن تكلموا وأصر فيقدموا أحدهم يصلي بهم .

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: شخص تأخر عن صلاة المغرب وحضر مع جماعة لصلاة العشاء والإمام في الركعة الثانية، هل يصلي مع الإمام أم ينفصل عنه من أجل أنه يحتاج إلى أداء التشهد الأول في صلاة المغرب، وكذلك شخص تأخر عن المغرب وحضر مع جماعة لصلاة العشاء والجماعة لازالت في بداية الصلاة، فهل إذا أتم صلاة المغرب يقوم مع الإمام في الرابعة أم يسلم أم يجلس وينتظر الإمام؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

الفقرة الأولى من السؤال أنه وصل مع الإمام وهو في الركعة الثانية من العشاء فهل له أن يدخل معه مع أنه سيذهب عليه التشهد الأول.

 والجواب نعم يدخل معه ويعقد معه الجماعة بنية صلاة المغرب ولابأس أن يترك التشهد الأول للمتابعة، كما أن الإنسان إذا أتى في صلاة الظهر والإمام في الثانية فإنه يدخل المأموم معه مع أنه سيتشهد مع الإمام وفي حقه الأولى ثم في الركعة الثانية سيترك التشهد الأول متابعة للإمام لأن الإمام في حقه تكون الثالثة والمأموم في حقه الثانية - سيتابع الإمام ويترك التشهد الأول، ثم يتشهد التشهد الأخير مع الإمام في الثالثة، فهذا كله من أجل المتابعة لايضر، فلا يضر ترك التشهد الأول من أجل المتابعة، فيدخل مع الإمام في صلاة العشاء وإن كان الإمام في الثانية لابأس عليه ولايترك الجماعة .

 

 ومثل ذلك يسأل عنه إذا صلى الإمام في التراويح أربع ركعات متصلة وجاء أحد الناس وصلى معه العشاء - جاء أحد الناس وصلى معه العشاء ؛؛؛ فهل يترك التشهد متابعة للإمام _

 الجواب نعم يترك التشهد، صلى الإمام أربع متصلة وهو يريد أن يصلي العشاء فيترك التشهد الأول للمتابعة حتى وإن علم من أول الأمر أنه سيصلي أربع ركعات متصلة فلابأس أن يصلي معه العشاء، كما أن المأموم إذا جاء في الركعة الثانية من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء سيدخل معه وهو يعلم أنه ماسيقرأ معه التشهد الأول سيذهب عليه .

 

الفقرة الثانية من السؤال يقول إذا أتى شخص والإمام يصلي العشاء وهو لم يصل المغرب فدخل معه من أول الصلاة فماذا يصنع؟

 

والجواب يصلي معه الثلاث الركعات الأولى فإذا قام الإمام إلى الرابعة انتظره جالساً ولا يفارقه _ ينتظر الإمام جالساً حتى يتشهد ويسلم معه، هذا هو الذي ينبغي عليه، فمفارقة الجماعة لاتكون إلا لعذر وهذا لاعذر له في ترك الجماعة، فمن الخطأ أن ينوي المفارقة ويسلم ثم يقوم ويكمل معه الركعة الأخيرة بنية العشاء _ دخل معه المغرب فيكمل معه الجماعة أما أن يصلي صلاتين  خلف الإمام جماعة واحدة فهذا خطأ، لكن لو فعله الصلاة صحيحة إن شاء الله .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: ماحكم استخدام السواك بعد صلاة العصر فإن بعضهم يكرهون ذلك ؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

وكأنه يعني للصائم في حال الصيام ولم يذكر ذلك في السؤال؟  والجواب لايكره السواك بل يستحب له السواك في صباحه ومسائه قبل الزوال وبعد الزوال لحديث عائشة عند أحمد والنسائي وهو حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) وقال صلى الله عليه وسلم( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) وصلاة العصر هي من الصلوات، وإذا تنفل في غير الفرائض كذلك  يشمله الحديث ( لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ) يشمل إذاتوضأ بعد العصر كذلك، ليس مع من كره السواك بعد الزوال حجة صحيحة، وأما ماء السواك فيتجنبه الصائم فإنه من المفطرات .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: بعض أهل العلم يقولون إن الشخص الجنب لايقرأ شيئاً من القرآن ولايسمع شيئاً من القرآن ؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

أما السماع فما نعلمه عنهم لكن وجد بعض أهل العلم يمنع قراءة القرآن للجنب ولكن ليس معهم دليل صحيح في المنع من ذلك، وأما حديث ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن مالم يكن جنبا) الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه أحمد وغيره وفي إسناده عبد الله بن سلمة المرادي فيه ضعف - قد أنكر عليه الحديث - لم يثبت الحديث، لم يثبت حديث في منع الجنب من القراءة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه :  فيشرع القراءة بل حتى مس المصحف يظهر أنه ليس محرماً على المحدث حدثاً أكبر أو أصغر أن يمسه وإنما النهي للكراهة ( لايمس القرآن إلا طاهر ) لأن النبي صلى الله عليه و على آله وسلم يقول ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت للصلاة ) فهذا الحديث يدل على أن الأمر بالوضوء للاستحباب .

 

 الســــــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: هل تجزئ النية لغسل الجنابة وغسل الجمعة غسل واحد بعد أذان صلاة الفجر؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

نعم يجزئه غسل واحد نية واحدة للأمرين، لأن غسل الجمعة المقصود فيه هو التطهر والتنظف والتطيب ويحضر الصلاة على رائحة طيبة ولكن يشترط أن يكون مستحضراً لنية غسل الجنابة، فلو غفل عن نية غسل الجنابة لم يجزئه وأما إذا غفل عن نية غسل الجمعة فيجزئه لأن غسل الجنابة يرفع الحدث وغسل الجمعة المقصود منه التنظف والتطيب والتطهر وإزالة الرائحة وهو حاصل ولو لم ينو .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: ماحال إفراد يوم الجمعة بصيام القضاء ؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

ينبغي أن يترك ذلك ولايتعمد اختيار يوم الجمعة خشية أن يدخل في النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله ويوما بعده، وأما إذا ضاق عليه الوقت فلابأس أن يصومه ولانجزم بتحريمه لأن سياق الأدلة يشعر بأنه أراد بالنهي في التنفل، والله أعلم.

 

 الســــــــــــؤال الثامن :-

 

يقول السائل: امرأة عليها صيام القضاء من العام الماضي والآن تحاول الصيام وهي في بداية حملها وكلما أكلت شيئاً أخرجته مع القيء بسبب الحمل، فما الذي يجب عليه؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

لايكلف الله نفساً إلا وسعها - يبقى في ذمتها حتى تستطيع القضاء، فإن تراكمت عليها سنوات وصارت ضعيفة عن الصوم فلا بأس أن تطعم عن كل يوم مسكيناً.

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين