أسئلة متفرقة في الثاني من شهر رمضان لـ عام ١٤٣٨ه‍.

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة متفرقة في الثاني

من شهر رمضان لـ عام ١٤٣٨ه‍.

 

 الســــــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: حديث يُجمع أحدكم خلقة في بطن أمه أربعين يوماً ،،، إلى آخر الحديث، هل الأربعون اليوم تدخل ضمن التسعة الأشهر للحمل ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

نعم، أربعون يوماً نطفة ثم أربعون يوماً علقة ثم أربعون يوماً مضغة ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح على رأس أربعة أشهر - مائة وعشرون يوماً، والحديث متفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

 

 الســــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: شخص كٙفّٙرٙ عن يمينه بالصيام وهو قادر على إطعام عشرة مساكين، فماحكم ذلك؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

لايصح منه هذا العمل ولا تصح كفارته، فمن قدر على إطعام عشرة مساكين وجب عليه الإطعام أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة فإن لم يستطع على الثلاث انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقوله تعالى { لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُم} ْ سورة المائدة. الآية، ٨٩، وقد اختلف أهل العلم في صيام الثلاثة الأيام هل يشترط فيها التتابع أم لا  وأكثر العلماء على أنه لايشترط فيها التتابع وهو الصحيح لأن الآية مطلقة، وأما قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب (فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) فهي منسوخة - قد بلغنا القرآن على العرضة الأخيرة والله سبحانه وتعالى أمر الأمة أن يعملوا بما بلغهم من القرآن:  قال تعالى{ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ ۚ} الأنعام _١٩ ، والذي بلغنا هو الإطلاق، فيجوز أن تكون الأيام متتابعة ويجوز أن تكون متفرقة - ، الثلاثة الأولى على التخيير : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ثم من لم يجد هذه الثلاث ينتقل إلى الصيام  .

 

 الســــــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل:ماحكم القراءة من قصار السور أو من أي سورة في ركعات مابعد التشهد الأول ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

يعني السائل في الثالثة والرابعة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة من العصر وأما الظهر فقد ورد حديث يشعر بقراءته عليه الصلاة والسلام وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ( حزرنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وفي الثالثة من المغرب ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة بعد الفاتحة { رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ } الآية ، وأما العصر ففي الصحيحين عن أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب وذكره أيضاً في الظهر ، والعشاء لم يرد فيها نص صريح في المسألة، ولكن كثير من العلماء ألحقوا الركعتين الأخريين من العشاء بحكمها في العصر - أنه يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فحسب، وعلى كلٍ من قرأ بغير الفاتحة فلايظهر أنه ممنوع من ذلك لعموم قوله تعالى{فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ } المزمل، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن أبي سعيد(  أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ) وقد قرأ صلى الله عليه وسلم في الأُخريين من الظهر، وقرأ أبو بكر الصديق في الثالثة من المغرب، فمن قرأ فيهما فلا بأس، أما العصر والعشاء فلا ينبغي أن يزيد لأنه لم يثبت فيه حديث مرفوع ولا أثر موقوف فينبغي أن يقتصر على الفاتحة، ولكن لو أن إنساناً قرأ ما استطعنا أن نحكم عليه بالمخالفة الشرعية ولكن يقال ملازمة ماجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو السنة .

 

 الســــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: هل يوجد دليل على تحريم المسبحة علماً أن البعض يقول إن استخدامها جائز من أجل ضبط العدد ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

يُقال لو كان فيها خير لسبقنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو القائل صلى الله عليه وسلم ( إنا أمية أمية لانكتب ولا نحسب ) والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه ولا عن أصحابه أنهم اتخذوا المسبحة أو سبحوا بالحصى أو بالنوى، لم يثبت ذلك بإسنادٍ صحيح، وما ورد في بعض الأحاديث من التسبيح بالنوى والحصى أحاديث ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول( خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

 

 الســــــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: ماحكم بيع كروت شبكات الانترنت اللاسلكية علماً أن البائع لايعلم ما الذي  يتصفحه المستخدمون ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

أكثر وعامة الناس إلا من رحم الله صاروا يستخدمونها ولايتورعون عن المحرمات، فينصح بترك البيع لشبكات الانترنت، فلما صار عامة الناس يستخدمونها في المحرمات كان الذي ينبغي الابتعاد عن ذلك، بعض الأمور قد يكون الاستخدام فيها في الحلال كثير والاستخدام في الحرام كثير فالأمر في مثل هذه الصورة أنه من علمه يستخدمه في المحرم فلايبيع له ومن لم يعلم ما حاله فالأصل جواز البيع، وكل يتحمل استخدامه، من استخدمها في الحلال فهي في حقه حلال ومن استخدمها في الحرام فهي في حقه حرام، أما من علمت أنه يستخدمها في الحرام فلا تعنه {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} المائدة، ولايلزم السؤال عن ذلك، أما في أمور صارت أكثرها مستخدمة في المحرمات فينبغي ترك ذلك .

 

الســــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: ماحكم تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر، علماً أن بعض المقابر المسورة لاتفتح إلا يوم الجمعة، وماهو الحديث الدال على تحريم زيارة النساء للمقابر ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

أما تخصيص يوم الجمعة لزيارة المقابر فهذا العمل ليس من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة ) رواه مسلم عن بريدة بدون زيادة فإنها تذكركم الآخرة وإنما عن أبي هريرة في مسلم بنحوه، فمن خصص يوم الجمعة يعتقد له فضيلة فهذا في حقه بدعة، ومن ذهب يوم الجمعة بسبب أنه يجد فراغاً في ذلك اليوم أو كما ذكر في السؤال أن المقبرة المسورة مايفتح بابها إلا في ذلك اليوم فلابأس في زيارته إذا كان هو المقصود، وأما من اعتقد فضيلة في زيارة القبور يوم الجمعة فهذا من البدع والمحدثات .

 

 وأما نهي النساء عن زيارة المقابر فاختلف أهل العلم في مسألة زيارة النساء للمقابر، ورد حديث في النهي عن ذلك عن أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال( لعن الله زائرات القبور ) والذي عليه أكثر العلماء أن هذا الحديث منسوخ وأن هذا اللعن قبل أن يُرخص في زيارة القبور فقد سألت عائشة يارسول الله ما أقول إذا زرت القبور قال : قولي ( السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وعلمها الدعاء ولم يقل لايشرع في حقك زيارة القبر ) كما في صحيح مسلم، وزارت عائشة رضي الله عنها قبر أخيها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تزور القبور فقيل لها أليس قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قالت : نهى ثم رخص، فالأقرب أنه يشرع الزيارة ولكن لاينبغي الإكثار من ذلك لأنه لم يعهد عن نساء الصحابة زيارة القبور والإكثار من ذلك ,ربما لضعف المرأة يؤدي بها إلى أن تدعوا غير الله أو تأتي بالألفاظ المبتدعة أو الشركية أو غير ذلك أو تقع في النياحة أو نحو ذلك .، وأما حديث النهي فالأقرب أنه يحمل على أنه قبل النهي .

 

 الســــــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: ماحكم شراء الأشياء المسروقة مع العلم أن بعضهم يقول إذا لم تشتر السلعة أنت سيشتريها غيرك ؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

هذا قول باطل، فالشيء المسروق إذا علمت أنه مسروق لايجوز لك أن تشتريه فإنه حقوق للناس والبيع باطل وأهدرت مالك، لو وجد صاحب الحق حقه عندك له أن يأخذه عليك وأنت تذهب وتطلب مالك عند السارق، لايجوز للمسلم أن يشتري شيئاً مسروقاً علم أنه مسروق ، وأما قوله إذا لم تشترها يشتريها غيرك ما عليك فإذا كان هناك من يتجرأ على المعصية فلا تتجرأ أنت على المعصية ، وكذلك إذا غلب على ظنك أن هذا الشيء مسروق كأن تكون في أماكن عرفوا بأخذ المسروقات فكذلك واجب عليك أن تجتنب ذلك بغلبة الظن يكفي غلبة الظن أنها مسروقة، أذا اجتمعت لديك القرائن القوية على أنه مسروق فعليك أن تجتنب ذلك .

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين