أسئلة مقدمة من محافظة الحديدة

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة مقدمة من محافظة الحديدة

 

 الســــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: الذهب والنقود صنفان من جنسٍ واحد، فهل يجوز بيع الذهب بالنقود ديناً ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

ليسا بجنسٍ واحد، بل هما جنسان مختلفان _ جنس الذهب غير جنس الفضة وغير جنس النقود، وإنما يجمعهم جنسٌ أكبر منهم وهو أنها كلها أثمان وإلا فهي أجناس مختلفة، فلا يجوز بيع الذهب بالنقود ديناً، الذهب يُشترى بالنقود يداً بيد هاء وهاء لقوله صلى الله عليه وسلم( الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) .

 

 الســــــــــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: هل يجوز تربية الكلاب لحراسة المساجد و البيوت ؟

 

الإجــــــــــــابة :-

 

لايجوز ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم( من اقتنى كلباً انتقص من أجره كل يوم قيراطان ) في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن ابن عمر وعن سفيان بن أبي زهير ، وجاء استثناء في هذه الأحاديث إلا كلب صيدٍ أو زرع أو ماشية، إذاً لم يستثن من جواز الاقتناء إلا لهذه الأمور الثلاثة : كلب الصيد وكلب لحراسة المزارع وحراسة الماشية وأما غيرها فلايجوز ، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذها لحراسة البيوت مع أن بيوتهم أوهى من البيوت في هذه الأزمنة ولا لحراسة المساجد، فلاتدخل وإنما أذن في حراسة الزرع والماشية لأنها مفتوحة أمام الناس يمكن الاعتداء عليها من المعتدين وأما البيت فتستطيع أن تقفله وأن تتحرز بتحرزات أخرى غير الكلب .

 

 الســــــــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل : ماحال حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد صلاة الفجر ( اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلا ) ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

أخرجه أحمد عن أم سلمة رضي الله عنهما وفي إسناده رجلٌ مجهول - مبهم، مولى لأم سلمة .

 

 الســــــــــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: كيف استمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مع موجود النجاسة على ظهره يوم أن وضع الكفار على ظهره سلا الجزور؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

هي ذبيحة ودماء الذبيحة الصحيح الطهارة فيها، ولكنها مستقذرة فيمكن أن يُستدل بهذا على أن دماء الذبائح مستقذرة وليست نجسة كما يقوله الجمهور من أن الدماء نجسة، وكونها من ذبائح الكفار محمول على أن هذه القصة قبل النهي عن ذبائحهم وقبل الأمر بالتسمية على الذبائح {  وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ } الأنعام، فلعلها قبل ذلك والله أعلم .

 

 الســــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: رجلٌ حلف بالطلاق وهو متزوج ثلاث نساء فعلى من يقع الطلاق ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

غالباً أن أصحاب الحلف بالطلاق يقصدون الأيمان فيكون عليه كفارة يمين ولايقع الطلاق، فإن قصد الطلاق فيُسأل هل نوى إحداهن أم نواهن كلهن فإن نوى واحدة منهن في نفسه وقع عليها وإن نواهن كلهن وقع عليهن ،وإن كان في غفلة عن إحداهن فاختلف أهل العلم قال بعضهم يقع عليهن أجمعن وقال بعضهم إن نوى واحدة فقط ولم يعينها  أخرجت بالقرعة وهذا أقرب، فيقرع بينهن أيهن يقع عليها الطلاق، هذا إذا نوى الطلاق على واحدة ليست معينة فيخرجها بالقرعة، على الصحيح من أقوال العلماء .

 

 الســــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: هل يجوز أن يعلق على الكتب الموقوفة إذا وجد فائدة مهمة وتوضيح مهم ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

نعم لابأس إذا كانت الفائدة مهمة والتوضيح مهم كما ذكرت فلابأس، التنبيه على خطأ أو التنبيه على حديث ضعيف لابأس بخط جميل دون تشويه للكتاب .

 

 الســــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: هل على المسلم حرج أن يأكل منفرداً وحده، لأنه لا يستطيع أن يأكل مع غيره وربما تقززت نفسه ؟

 

 الإجــــــــــــابة :-

 

ليس عليه حرج ولكن ليس هو خيراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة ولامن أهل العلم ولا يزالون يأكلون مع إخوانهم المسلمين، فلست بخيرٍ منهم، نعم إن كان وجد شخصاً ليس عنده نظافة نعم قد يتقزز الشخص من مؤاكلته أما مع الجميع فلا بد أن تعالج نفسك، والله المستعان، عود نفسك الأكل مع إخوانك فهذا خير .

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين