أسئلة من أمريكا 29شعبان1438هـــ

 

 

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة من دولة أمريكا

٢٩ شعبان لسنة ١٤٣٨هـ

 

 الســــــــــؤال الأول :-

 

يقول السائل: هل يجوز أن يدعوا الإنسان ويقول عذراً يا رمضان، وكذلك أن يقول عذراً يا رسول الله وهكذا؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

عذراً مصدر بمعنى أعذرني يا رمضان وهذا اللفظ خطأ، الإنسان يطلب العفو من الله سبحانه وتعالى فيما يحصل له من التقصير، فلا يجوز هذا الدعاء ويترك. وهكذا أيضا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته بطلب العذر كذلك لا يجوز.

 

 الســـــــؤال الثاني :-

 

يقول السائل: هل يجوز أن يُقال لو كان رمضان رجلاً لتبنا إليه ولاعتذرنا إليه لتفريطنا به ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

كذلك هذه من العبارات الباطلة ولا يجوز التوبة من الذنوب إلا إلى الله سبحانه وتعالى، الاستغفار والتوبة لاتكون إلا إلى الله سبحانه و تعالى { وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} النور : الآية ٣١ ، هذه ألفاظ باطلة.

 

 الســـــــؤال الثالث :-

 

يقول السائل: إذا سرق الرجل من زوجته فما الحكم، وهل يستحق العقوبة الشرعية بقطع اليد؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لا يجوز أن يسرق من مال زوجته ولا الزوجة يجوز لها أن تسرق من مال الزوج، فهذا من المحرمات { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} المائدة(٣٨) , كبيرة من كبائر الذنوب، واختلف أهل العلم فيما يتعلق بقطع اليد فيما إذا سرق الرجل من مال زوجته أو الزوجة من مال زوجها والأقرب ترك القطع في هذه الصورة لأن الرجل مع زوجته في بيتٍ واحد وكل منهم له إدالة على الآخر وله اطلاع على أمواله، فهذه شبهة تدرأ الحد ولكن يستحق التعزير، والله المستعان.

 

 الســـــــؤال الرابع :-

 

يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تصوم القضاء يوم الشك إذا لم يتبين أنه من رمضان؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم يجوز لها أن تصومه على أنه قضاء فإن أعلن بالرؤية أنه من رمضان فلا تصمه .

 

 الســــــــــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: هل يجوز إقامة وترين في مسجدٍ واحد - يصلي أحدهم القيام في أول الليل ويأتي آخرون في نفس المسجد ويقيمون القيام آخر الليل ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذا جائز، لابأس فيه لأن قيام الليل نافلة لا بأس أن يصلى فيه مرتين لكن الذي صلى لا يعيد مرة أخرى لقوله صلى الله عليه وسلم( لا وتران في ليلة ) وأما أناس آخرون يأتون ويصلون فلابأس، وقبل أن يجمع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على إمام واحد كانوا يصلون أوزاعاً متفرقين في المسجد - يصلي هذا فيصلي بصلاته النفر والرهط ويأتي آخر ويصلي بصلاته أوزاعاً متفرقة فيجتمعون أكثر من جماعة وربما اجتمعوا في وقت واحد، ولم ينكر ذلك وإنما قال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على ذلك، أخرجه البخاري، فلابأس .

 

 الســــــــــؤال السادس :-

 

يقول السائل: هل يجوز إقامة إفطارجماعي ويدعا الناس إليه في المساجد أو في غيرهما ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لا بأس أن يطعم الناس مما أعطاه الله جل وعلا، لكن يُجتنب ما يحصل من منكرات كالتصوير ولا يحصل اختلاط ولا تلويث للمساجد، وما أشبه ذلك، فكل ما كان من المنكرات يجتنب .

 

 الســــــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل : هل يجوز أن يقول في دعائه - اللهم عليك بالظالمين-؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

نعم يجوز أن يدعوا على الظالمين وعلى الكافرين واليهود والنصارى وكل من يتمالأ معهم على الإسلام والمسلمين، يدعا على الظالمين فقط ولله الحكمة يسلط الله عليهم من شاء سواء سلط عليهم ظالمين أو غير ذلك.

 

                   والحمـــــد للّه رب الـعالـمين

 

 حمل المادة صوتيا برابط مباشر من هنا