فتاوى شرعية متفرغة 1438427

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

وهي عبارة عن أجوبة لأسئلة الأخ الفاضل أبي الحارث العشبي وفقه الله:  

 

 الســـــــــؤال الأول :-

 

ماهو لباس الشهرة ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أولاً _ الحديث الوارد فيه " من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة  " حديث ضعيف _ لم يثبت، وجاء موقوفاً على ابن عمر رضي الله عنه، وعلى كلٍ فالمقصود بلباس الشهرة ما كان من الحرير والإستبرق والديباج التي حرمها الشرع، أو من الألبسة التي تجلب على صاحبها الفخر والخيلاء، ومن الخطأ أن يفسر لباس الشهرة أنه ما خالف ألبسة الناس  _ هذا تفسير باطل فسر به بعض المتأخرين، !! كيف ما خالف ألبسة الناس فهو لباس شهرة وقد يكون هو لباس النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسميه لباس شهرة ؟؟ حتى بالغ بعض من لا يفقه وبعض من لا يفهم دين الله عزوجل فقال إذا ذهب بلاد الكفار يلبس مثل لباسهم، فإنه إذا لبس القميص صار لباس شهرة بينهم، فهذا قول باطل _ لباس الشهرة هو الحرير وكذلك جلود السباع وما جاء النهي عنه، على أن الحديث كما سمعتم ضعيف لكن لو فسر الأثر الوارد عن ابن عمر فيفسر بهذا أو من حسن الحديث فيحمل على هذا المعنى .

 

 الســـــــــؤال الثاني :-

 

ما معنى المؤمن القوي والمؤمن الضعيف؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أي كلٌ منهم عنده إيمان ولكن أحدهم إيمانهم قوي بقوة إرادته وإخلاصه وصدقه مع الله سبحانه وتعالى وطاعته لله , والمؤمن الضعيف الذي ليس عنده عزيمة ما يقوى على الطاعات كما يقوى الأول وربما وقع في بعض  المعاصي، فكل فيه خير ولكن الأحب إلى الله عز وجل هو المؤمن القوي .

 

 الســـــــــؤال الثالث :-

 

إذا نذرت نذراً ثم علمت أن هذا النذر بدعة، فأمسكت فهل علي شيء؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

يخرج منه بكفارة يمين، لا وفاء لنذر في معصية الله " فمثلاً اعتاد الناس على أن يصل رجب بشعبان برمضان _ فبعضهم يعتقد أن صوم رجب فضيلة ليس لغيره من الأشهر فينذر أن  يصوم رجب ويصله بشعبان ويصله برمضان، هذا العمل يقال فيه عليك فيه كفارة يمين ولا تف به وتخصيص هذه الأشهر من البدع ، " كفارة النذر كفارة اليمين " رواه مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه .

 

 الســـــــــؤال الرابع :-

 

ماحكم دم السِقط الذي مر عليه ثلاثة أشهر أو أربعة ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

في الغالب أنه في الشهر الثالث أو الرابع تخرج مضغة، فإذا خرجت مضغة فيها خلقة آدمي بصورة ظاهرة أو بصورة خفيفة فدمها يعتبر دم نفاس عند أهل العلم، وإن كان قبل ذلك أو لم يخرج منها مضغة إنما دماء فقط فلا تعتبرها دماء حيض ولا دماء نفاس بل هي  دماء استحاضة _ دماء فساد لا تترك  معها صلاة ولاصياماً ، إذاً لاتترك حتى تخرج مضغة فيها خلقة آدمي"  فعامة أهل العلم اعتبروا الحمل بهذا الاعتبار وقبل ذلك لم يعتبروه _ لأن المرأة قد يحصل لها جروح في الرحم قد يأتي عليها أكياس دهنية أو ما أشبه ذلك فيحصل لها الاستحاضة ، وقد يقول قائل قد يعلمون بالفحوصات الحديثة أنه حمل؟  والجواب لاعبرة في الفحوص في هذه المسألة بل علينا أن نعتبر الدماء الخارجة، ونعتبر أيضاً المضغة.

 

 الســـــــــؤال الخامس :-

 

هل على المرأة أن تؤدي الصلاة مع وجود الدم الذي يأتي قبل السقط أو قبل الولادة الطبيعية ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

أما قبل السقط فلم يتبين الأمر فلا تترك الصلاة بل تستمر في صلاتها إلا أن يخرج الدم على صفات دم الحيض أسود منتن الريح فتترك اعتباراً له بأنه حيض لأن المرأة الحامل قد تحيض وهذا نادر، وأما قوله قبل الولادة الطبيعية فإذا صحبه آلام الولادة وآلام الطلق وخرجت الدماء وكان الوقت وقت ولادة فعلاً فتترك الصلاة فإنه نفاس .

 

 الســـــــــؤال السادس :-

 

هل  يجوز للمعتدة استخدام الصابون الخاص بالشعر أو الجسم؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

المعتدة عدة الوفاة من زوجها يجب عليها أن تتجنب العطورات والطيب وتستخدم من الصوابين ما لا عطر فيه ولا طيب فيه، ولايجوز لها استخدام الصابون الذي فيه عطور أو طيب ولابأس أيضاً باستخدام الدهن أو الزيت الذي لاطيب فيه وتتجنب ما كان فيه طيب .

 

 الســـــــــؤال السابع :-

 

هل يصح الوضوء من ماءٍ فيه وزغة ميتة ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كان كثيراً ما يتغير بهذه النجاسة فيجوز الوضوء منه _ كالخزان مثلاً ما تنجسه مجرد وزغة، وإن كان الماء قليلاً في سطل قد يغير طعمه أو لونه أو ريحه فيتجنب، والماء الكثير ما تنجسه الوزغة فيصح الوضوء منه وإن كان مستقذراً للشرب لكن الوضوء منه صحيح .

 

 الســـــــــؤال الثامن :-

 

ما مقدار الزكاة في مبلغ قدره مائة ألف يمني أو سعودي ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

النبي صلى الله عليه وسلم قضى في زكاة الذهب والفضة بربع العشر فكذلك الأموال الورقية زكاتها ربع عشرها _ فمائة ألف فيها ألفان وخمسمائة _ فعشر المائة الألف عشرة آلاف وربع العشرة الآلاف ألفان وخمسمائة _ ربع العشر .

 

 الســـــــــؤال التاسع :-

 

امرأة في نفاسِها ينزل منها الدم متقطعاً تطهر يومين أو ثلاثة ثم ينزل يوماً واحداً وهكذا، فكيف تكون الصلاة في هذه الحالة ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كانت معتادة على هذا الحال دائماً _ قد حصل لها أنها تنقطع ويعود _ قد حصل لها حمل قبل ذلك ثم تخرج القصة البيضاء بعد عشرين يوم " بعد ثلاثين يوم فتستمر حتى تخرج القصة البيضاء وإن لم تكن لها عادة معلومة بهذا الأمر فإذا انقطع الدم منها يوماً كاملاً فتغتسل بعده وتصلي _ إذا انقطع الدم يوماً كاملاً فتغتسل بعد اليوم وتصلي اعتباراً بأغلب مايحصل للنساء فقد اعتبر جمهور الفقهاء هذا القيد يوماً كاملاً لأن عامة النساء لايتأخرن عن يوم كامل فإذا تأخر الدم عنها يوماً كاملاً تغتسل وتصلي، فإذا عاود الدم تركت فإذا انقطع مرة أخرى تغتسل وتصلي _ هذا إذا لم يكن لها قصة بيضاء، وأما إذا كان لها قصة بيضاء فمجرد خروج القصة البيضاء لا تنتظر يوماً تغتسل وتصلي فإن عاود الدم تركت مرة أخرى وإن ظهرت القصة البيضاء مرة أخرى اغتسلت وصلت وهكذا على هذا الحال .

 

 الســـــــــؤال العاشر :-

 

كيف الجمع بين حديث ليس المؤمن باللعان ولابالطعان ولا الفاحش البذيء وبين حديث أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فكلماه فأغضباه فلعنهما وسبهما ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه عليه الصلاة والسلام قد قال: اللهم إني أتخذ عندك عهداً لن تخلفنيه وإنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيما رجل سببته أو شتمته أو لعنته فاجعلها علي زكاة وقربة تقربه به إليك يوم القيامة، وفي رواية إذا كان ليس لها بأهلٍ والحديث بألفاظ متقاربة في الصحيحين عن أبي هريرة وعن جابر رضي الله عنه وفي مسلم عن أنس  وعن عائشه رضي الله عنها، هذا إذا لم يكن أهلاً لهذه اللعنة وأما إذا كان أهلاً لها فلا إشكال في ذلك كما تقدم في الحديث _ فإذا دعا عليه صلى الله عليه وسلم أو لعنه أو سبه وهو ليس لها بأهلٍ فإنها قربة تقربه إلى الله يوم القيامة _ فاجعلها له زكاة ورحمة تقربه بها إليك يوم القيامة .

 

 الســـــــــؤال الحادي عشر :-

 

امرأة اشتدت عليها آلام الولادة فلم تستطع أن تصلي الظهر والعصر فهل تقضيهما بعد انقضاء النفاس ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إذا بلغ بها الحد إلى أنها ما استطاعت سقط عنها _ ليس عليها القضاء، " لايكلف الله نفساً إلا وسعها " " فاتقوا الله ما استطعتم " فيسقط عنها، وفي الغالب أنه إذا اشتد عليها الوجع بدأت الدماء تنزل منها وأما إذا كانت تستطيع أن تضبط الماء وتومئ إيماءً فتصلي على حالها، وإذا بلغت إلى حد لاتستطيع سقط عنها " يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر" .

 

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين