أسئلة من تونس الإثنين 4 ربيع الآخر1438هــ

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 http://sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=556

حمل المادة صوتيا برابط مباشر من هنا 

أسئلة من تونس أجاب عنها الشيخ الفقيه المبارك أبو عبد الله محمد بن علي بن حزام الفضلي البعداني حفظه الله والتي كانت في الرابع من شهر ربيع الآخر لسنة ١٤٣٨هـ.

 

 

 الســـــــــؤال الأول :- 

 

يقول السائل: اشتريت جوالاً من أحد المحلات فاقترح علي صاحب المحل أن أتعاون معه في الترويج لسلعته على أن يعطيني عمولة على كل شخص أقنعه بشراء جوال من عنده، علماً أن العديد من الشركات في بلادنا تتعامل بهذه الطريقة، فماحكم الشرع فيها ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

إن كانت البضاعة جيدة من النوع الجيد وإذا أعطيته مشتري سيبيعه بسعر الناس ما يزيد فيه شيئاً فلا بأس، ولكن لا تغر المشتري من أجل مصلحة نفسك _ لا تغره وتمدح له السلعة أنها من أحسن السلع وأنه كذا وكذا فيدخل في النجش " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش " لا تغره - وإنما تخبره أنها سلعة جيدة ولا تشعره بأنك مجرد ناصح _ بل أنت الآن صرت سمساراً ومتكسباً، فلا تغره من نفسك أنك تنصح له وأنك تعطيه السلعة بأقل أسعارها أو أحسن مافي السوق، والنصح أن تترك هذا الطريقة _ لأنك ماستسلم من النجش حيث تثار السلعة وتغر غيرك من أجل تتكسب أنت، وصاحبك الذي ستذهب به ربما قالوا له مثلك والثالث كذلك وهكذا يتداولون وكل يغر الآخر فلا ينصح بذلك _ ينصح بالترك، وأما التحريم فيقع فيما تقدم ذكره : إذا حصل التغرير فيدخل في التحريم، وما يتعلق بالجوالات إن كانت تستخدم في المحرمات فينبغي أن يجتنب ذلك - عامة الناس صاروا يستخدمون الجوالات في المحرمات _ كالتصوير  ما يخلو من هذه الكبيرة إلا من سلمه الله من الصالحين، فإذاً ما ننصح أحداً أن يتعامل في بيع الجوالات لأنه صار عامة من يشتري يشتري من أجل المحرم، والله المستعان.

 

 الســـــــــؤال الثاني :- 

 

يقول السائل: تقوم المحلات التجارية في بلادنا بتخفيضات كبيرة احتفالاً برأس السنة، هل يجوز له الاقتناء من هذه السلع؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

كأنه يعني أن يشتري في مثل هذه اليوم الذي تنقص فيه الأسعار، فإن كانوا يستفيدون من شرائك في مثل هذه الأيام - يستفيدون من الأموال أو كذلك فوائد أخرى فيجتنب، وأما إذا لم يكن لهم فائدة من ذلك فقط  يفرحون بعيدهم فذهب أحد الناس واشترى له سلعة يحتاجها بسعر منخفض فلا نعلم ما يمنع من ذلك، والله أعلم، على أنه لايذهب مثلاً إلى أماكن يجتمعون فيها فيشاركهم في الاجتماع، ولا أيضاً يجمعون هذه السلع في مكان معين فيذهب فيشاركهم في الاجتماع _ إذاً لا يحصل منه ما يشعر بالمشاركة في هذه الفرحة، إنما مجرد أنه استغل انخفاض السعر فاشترى لنفسه .

 

 الســـــــــؤال الثالث :- 

 

يقول السائل: هو يعيش في قرية ينتشر فيها الجهل والبدع وأغلب الناس لايصلون إلا القلة  وهم إما صوفية أو متحزبة، قد من الله عليه بمعرفة المنهج السلفي، فهل يهجر كل مبتدع وكل تارك للصلاة بعد الدعوة والبيان، أم يخالطهم أملاً في إصلاحهم وفي نشر الدعوة السلفية ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

لاشك أنه يحب عليه أن يدعوا إلى الله عز وجل فليس من المناسب أن يهجر هذه البلاد، أغلب الناس على تصوف وتحزب ثم يذهب ويهجر : سيهجر الناس جميعاً ويبقى هو وحدة مع نفر يسير على عدد الأصابع _ هذا ليس من الحكمة  ,فالهجر  إنما يكون علاجاً حيث ينفع، وإلا ترك ويدعوا الناس لكن لا يخالطهم _ لا يجلس معهم إلا بقدر ما يدعوهم إلى الله ثم ينصرف، فلا يزين له الشيطان المخالطة والجلوس معهم على المعاصي والبدع فيفسدونه، وإنما يدعوهم إلى الله عز وجل ولايجلس معهم إلا بقدر الحاجة ثم ينصرف، قد بين عدد من أهل العلم أن مثل هذا الحال لا يستخدم المسلم الهجر في مثل هذا الحال .

 

 الســـــــــؤال الرابع :- 

 

تقول السائلة : ادخل صفحات لبعض الإخوة ممن كانوا في دماج وأستفيد منها كثيراً وأحياناً احتاج إلى السؤال والاستفسار عن بعض الأمور الذي يصعب علي فهمها، هل يجوز لها أن تسألهم وأبناؤها موجودون معها حال المراسلة ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

تكتب السؤال كتابة سواء وجد أبنائها أو لم يوجدوا لابأس أن تسألهم كتابة ما تحتاج إلى الكلام _ تكتب لهم السؤال الذي تحتاجة  وهم طلاب علم إما أن يجيبها إذا كان عنده علم أو يذهب بسؤال هذه المرأة إلى أهل العلم فلابأس، فلاينصح بالكلام مع الرجال _ يكتفى بالكتابة فإن احتاجت للكلام تكلم أحد أبنائها معهم، والله المستعان.

 

 الســـــــــؤال الخامس :- 

 

يقول السائل في حال وجود جناية هل يتحمل الجاني حق العلاج والمصاريف حتى تبرأ الجنائية، وكذلك الأرش والحكومة وتعويض المجني عليه المبلغ الذي انقطع عن كسبه مدة مرض الجناية، نريد الجواب عن هذه الأمور ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

مايتعلق بالمجني عليه إن كان متعمداً الجناية فالسبيل فيها القصاص قال الله عز وجل " والجروح قصاص "" المتعمد سبيله القصاص، فإن اصطلحوا على أن يعوض بهذه الأمور بدل القصاص فلا بأس وإلا الله عز وجل يقول " الجروح قصاص " "" كتب عليكم القصاص " فإن اصطلحوا على أن يتحمل له هذه الأمور كلها بدل القصاص فلابأس _ يتحمل له كسبه ومرضه والعلاج وكذلك الأموال التي كان يتكسبها في حال صحته يتحملها له كل يوم فلابأس وإلا فالحق الذي له هو القصاص، فإن لم يرد القصاص فقد عين الدين ديات الأعضاء"_ انقطع يده فله فيها خمسون من الإبل _ انكسر عظمه انتقل عظمه من موضعه له خمسة عشر من الإبل _ انكسر سنة خمس من الإبل _ انكسر اصبعه عشر من الإبل _ كله محدد، وما لم يحدد من الجروح يقاس بأقربه ويحكم له بأقرب جناية جاء تحديدها في الشرع، فإن تراضو على ما تقدم ذكره أن يتحمل هذه الأمور فحسب فلا بأس، وأما إن كانت الجناية خطأ فليس فيها قصاص _ وله فيها الحكم الشرعي، ماقدره الشرع من أروش الجنايات، فإن اصطلحوا على أن يتحمل هذه الأمور لأنها تكون ربما أقل بكثير مما أوجبه الشرع فلا بأس "" فمن عفا وأصلح فأجره على الله " فربما لو انكسر عظمه يستحق خمسة عشر من الإبل _ لو أتينا نراها ربما وصلت إلى خمسه مليون سته مليون وربما هذه الأمور التي يتراضون عليها ربما تصل إلى خمسمائة ألف ثلاثمائة ألف، ربما إذا زادت إلى المليون _ إذا رضي المجني عليه فهو يضع من حقه فإن كانت هذه الأمور المذكورة _ العلاج ويتحمل له عوض الكسب الذي كان يتكسبه في كل يوم فإن كانت أكثر من الجناية فيحتاج إلى التراضي على ذلك وإنما له مقابل جنايته فقط، والله المستعان.

 

 الســـــــــؤال السادس :- 

 

يقول السائل: البلدية في بعض البلدان المجاورة تتلف بعض البضائع وبقي لها مدة ستة أشهر أو أقل، المهم أنهم يتلفونها قبل مدة الانتهاء، فهل لأصحاب المحلات أن يشتروا هذه البضائع من البلدية علماً أنها إذا لم تشتر ستدفن ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

قبل انتهاء مدتها يجوز شراؤها مادامت البضاعة صحيحة لم تفسد نافعة للناس فيجوز شراؤها ولكن مايتعلق بكون البلدية أخذتها من بعض التجار، إذا كانت البلدية اغتصبتها من أناس تجار فلا يجوز الشراء منهم لأنها مغصوبة، وهم يتحملون وزرها فلا تشتر منهم شيئاً، فإن كان أصحاب المحلات أنفسم باعوها قبل أن تأخذها عليهم البلدية فلابأس في الشراء منهم، والله المستعان

 

 الســـــــــؤال السابع :-

 

يقول السائل: رجل صلى بالناس وعندما وصل إلى التشهد ذكر أنه على غير وضوء فما حكم صلاته وصلاة المأمومون بعده في حال أنه استحى من الخروج من الصلاة وأتمها ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

صلاته باطله وصلاتهم صحيحة لأنهم لم يعلموا حاله ، والواجب عليه أنه يخرج لا يستحي من ذلك " والله لا يستحي من الحق " فيخرج ويتقدم أحدهم يتم بهم التشهد ثم يذهب ويعيد الصلاة، فلا يجوز له هذا العمل _ هذا العمل محرم أن يستمر في صلاته بالناس وهو بغير وضوء، صلاتهم صحيحة والإثم عليه.

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين