028الفتاوى الشرعية المتنوعة الخميس 30ربيع أول1438هــ

 

http://www.sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=553

 028الفتاوى الشرعية المتنوعة الخميس 30ربيع أول1438هــ

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

أسئلة يوم الخميس الموافق

٣٠ ربيع الأول لسنة ١٤٣٨هـ 

 

 الـســــؤال الأول :- 

 

يقول السائل: شخصٌ يعمل حجاماً وأراد أن يقيد سعراً محدداً لكل من يرغب في الحجامة، مثلا ألفين ريال لايزيد ولاينقص عن ذلك إلا من كان معروفاً لديه، أو ليس لديه مال فلايلزم بما حدد ؟ فما حكم تحديد سعر الحجامة علماً أنه يأخذ هذا المبلغ ويأخذ منه أدوات الحجامة وغيرها؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لابأس هذا عمل مباح_ (أحل الله البيع وحرم الربا)، هذا من البيع الذي أحله الله، يحدد على الناس أن الحجامة ستكون بهذا المبلغ  فلا بأس، وكونه يحابي من يعرفهم أو من ليس له مال ينقص له لا يضره ذلك، فالأصل هو ذلك الثمن وينقص لآخرين لأسبابٍ عارضة فلا بأس عليه في ذلك .

 

 الـســــؤال الثاني :- 

 

يقول السائل: ماحكم من يزيد في الثمن إذا رآى رجلاً صاحب مال على ما يبيع للناس , فمثلاً يبيع السلعة بألف ريال فرآى الرجل هيئته هيئة طيبة فزاد على الثمن ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

إن كان رجلا لايُخدع في البيوع _  عنده معرفة وغبنه أوزاد عليه شيئاً يسيراً مما يتغابن الناس به فلابأس، وذاك إن أعجبه الثمن أخذ وإلا اشترى من غيره ، وأما إن كان يثق بك أنك تعطيه أقل سعر فخدعته فلا يجوز لك أن تخادعه وهو يثق بك _ يظن أنك ستعطيه الثمن الأقل وأنت عاملته بخلاف ذلك، أو يكون ضعيف العقل يخدع في البيوع فلا يصح أن يخدع، أو يكون الغبن كبيراً مثلاً تباع السلعة بألف ريال وأنت بعتها له بثلاثة آلاف أو بأربعة آلاف فهذا غبن كبير أكبر من الضعف فهنا ما يجوز للمسلم أن يغبن في مثل هذه الصورة، وأما الشيء اليسير مما يتغابن الناس به يبيعه بألف فباعه له بألف ومائتين بألف وثلاثمائة أو نحو ذلك فليس محرماً عليه ولكن ماينصح بهذا العمل - ينصح أن يبيعه بما يبيع لغيره .

 

 الـســــؤال الثالث :- 

 

يقول السائل: ما حكم التهنئة بعيد رأس السنة الميلادي الذي يسمى بالكريسمس، ويحصل فيه إهداء الورود والحلويات ولبس الأحمر وتبادل التهنئة ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لا يجوز ذلك، هذا من الأمور المحرمة، فإنها من أعياد الكفار ويجب مخالفتهم ولايجوز التهنئة بذلك ولا التهادي بذلك ولا التشبه بهم، ولاتهنئة الكافرين بهذه الأعياد " من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن عمر .

 

 الســــــؤال الرابع :- 

 

يقول السائل: هل يجوز شراء رقم عسكري برتبة ضابط بمبلغ من المال للحصول على الراتب الشهري مع العلم أن هذا الرقم العسكري لمجهول لا يعلم من هو صاحبه، وهذا الرقم غير موافق له بالاسم، وإنما يصرف له الراتب عبر أناس آخرين في المعسكر ؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

هذه الأمور يعتبر فيها غش وخداع وخيانة _ الأصل أن الدول ما تصرف بهذه الطريقة _ ماتعطي الوظائف إلا لمن يستحقها ، وأما أن يأخذ الوظيفة وهو لايؤدي أي عمل فهذه تعتبر خيانة وغش " من غشنا فليس منا" فليترك ذلك .

 

 الـســــؤال الخامس :- 

 

يقول السائل: رجل زنا بامرأة نصرانية وحصل له مولود منها، والآن تاب من فعله وندم وفارق هذه المرأة، والسؤال هل له أن يربي الطفل وينسبه إلى نفسه أو يتركه لها ويتخلى عنه ؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

إن تيقن أن الطفل منه فلا بأس أن ينسبه إلى نفسه ويأخذ ولده مع التوبة والإنابة والاستغفار من هذا العمل، أما إذا لم يكن متيقناً فهي امرأة نصرانية قد يزني بها آخرون، وعلى هذا إذا كان شاكاً فلا يأخذ هذا الولد ويتركه لها ، لكن إن غلب على ظنه أو تيقن أنه ولده فيأخذه وينسبه إليه، وأما حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر : هذا في حق إذا ما وجد فراشا - فلا ينسبه إلى نفسه وإنما ينسب إلى صاحب الفراش، أما إذا لم يوجد من يعارضه فلا بأس بالنسبة إليه كما قرره شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمة الله عليهما وآخرون من أهل العلم .

 

 الســـــؤال السادس :-

 

سؤال: البرقع هل هو من الحجاب الشرعي, وما حكمه في الإسلام؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

البرقع والنقاب اسم لما يشد على وجه المرأة, وتبقي له فتحات لعينها, قد توسع الناس في ذلك, وقفنا على أثر لأبن سيرين في غريب الحديث لأبي عبيد رحمه الله عز وجل, أنه قال: النقاب محدث, قال أبو عبيد ومقصوده بذلك ما توسع به الناس من إظهار محجر العينين, فإن هذا لم يكن يفعل, والأكسية القديمة كانت غليظة, فتحتاج المرأة إلى أن تجعل لها فتحة يسيرة لإظهار عينها, بعضهن كن يفعلن فتحة واحدة لعينها, وبعضهن للعينين, ولكن صغير, ولكن لا يرى منه شيء من الوجه, ولا تتميز العين تميزًا واضحًا كما في هذه الأيام, ويستغنى في هذه الأيام عن هذه بالأكسية الشفافة, وإذا فعلت وغطت بحيث لا يظهر إلا العينان فلا بأس, إذا فعلت ذلك وغطت وجهها كاملًا, وما أبقت إلا شقًا يسيرًا ترى منه, فلا بأس, وواقع النساء هذه الأيام, على خلاف ذلك, تظهر محجر عيناها, وربما أبقت شيئًا من وجهها, فتصير فتنة للمسلمين, وتأثم على ذلك, تأثم لأنها تسبب الفتنة على غيرها, بل ربما تصير فتنتها أعظم ممن تكشف وجهها كاملًا, وأكثر من ذلك, التي تزين, وتزين عينيها, ثم تتبرقع, وتصير فتنة عظيمة, فهذه تأثم على هذا الفعل, والدليل أنه كان من ألبسة العرب, ومن ألبسة الصحابة, قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة الحاجة, «وَلاَ تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ» أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما, نهى عن النقاب, معناه أنه كان معروفًا, ولكن ليس بهذا التوسع كما أشار أبو عبيد رحمه الله عز وجل في أثر ابن سيرين, توسع النساء في ذلك.

 

 الســـــؤال السابع :-

 

يقول رجل تزوج امرأة ومعها بنت فرباها, هل يجوز لأخيه أن يسلم علي البنت التي رباها أخوه؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لا هي ليست محرمًا, لأخي هذا الرجل, المحرم هو زوج أمها فقط, إلا إذا كانت ما زالت صغيرة, فرضعت من لبن زوج أمها فيصير عمها من الرضاعة, لكن ما ذكر هذا في السؤال.

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين