026الفتاوى الشرعية المتنوعة الثلاثاء28ربيع أول1438هــ

 

حمل المادة صوتيا برابط مباشر من هنا

http://www.sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=550

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

أسئلة يوم الثلاثاء الموافق

٢٨ ربيع الأول لسنة ١٤٣٨هـ 

 

 الســـــؤال الأول :- 

 

يقول السائل: رجلٌ كان عنده دين لرجلٍ إلى أجل معلوم ثم جاء وقت السداد فاعتذر الرجل المدين وكان المبلغ بالعملة اليمنية فاتفق مع الرجل الآخر إلى تحويله بعملةٍ أجنبيةٍ إلى وقت معلوم آخر، فهل هذا الفعل جائز علماً بأن المدين هو الذي وضع هذا الشرط على نفسه مقابل تمديد فترة القضاء ؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

لا يجوز ذلك، فهذا صرافة بدون مقابضة - هذا العمل من الربا يجب تركه والتوبة إلى الله عزوجل منه، فلا يجوز تحويل العملة إلى عملة أخرى، ولكن يعطيه حقه في ذلك الوقت، وإلا أعطاه رهناً أو استدان له من رجل آخر - لاسيما مع تدهور العملة فينبغي أن يصنع هكذا  فبعض الناس وكثير سألوا مثل هذا السؤال _ بل كثير منهم ما يسألون، يقول للذي عنده الدين إما أن تقضيني ديني وإلا حولناها بالعملة السعودية أو بالدولار فذاك المدين ماعنده مال فيقول: أحسبه بالسعودي ،؟ هذا العمل ما يجوز هذا- العمل من الربا, صرافة بدون مقابضة، ولكن له حق أن يطالب مع تدهور العملة بماله ويجب عليك إذا كان قد حل الوقت أن تحفظ مال أخيك المسلم فإما أن تعطيه وإلا تستدين له من غيره وإلا استدن منه هو نفسه _ استدن منه عملة أخرى بالعملة السعودية واذهب واصرف واقضه حقه والباقي يكون معك حاجتك فيقرضك مرة أخرى بالعملة السعودية - تذهب وتصرف وتأخذ لك حاجة وتقضيه دينه، هذا أسلم _ تصرف عند غيره ، هذا إذا أراد أن يحفظ ماله _ فهذه الطريقة أفضل _ يقرضه مالاً سعودياً يذهب ويصرف حقه ثم يأتيه ويقضيه ويصرف عند غيره حتى يسلم الإنسان من الحيل .

 

 الســـــؤال الثاني:- 

 

يقول السائل: هل إذا أخذت المرأة معها إلى بيت الميت بعض المشروبات كالشاي والقهوة أو الحليب، هل هذا من البدع لأنه هذا من عادات النساء هكذا في بلادنا ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

هذه العادات تترك _ الاجتماع من أجل الطعام والاجتماع من أجل شرب القهوة أو الاجتماع أيضاً من أجل التخزين بسبب الموت هذا من البدع، وإذا لم يكن مما يتخذونه عبادات فهي من العادات التي يخشى أن تلتحق بالنياحة، ففي مسند أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت للطعام من النياحة، فلا يصنع ذلك ويترك هذا الأمر وإن جاء من يُعزي من بلدان أخرى وأكرموهم بشيء من الطعام فهذا لا يدخل في النياحة - جاءوا من مكان بعيد للتعزية فصنعوا لهم طعاماً فهذا لايدخل - مع أن الأولى تركه والأولى عدم البقاء _ يأتي في غير وقت العزاء ويعزي ويذهب، وينبغي على أهل السنة والجماعة أن يحرصوا على إزالة هذه العادات، فلايذهب إلى المخيم في وقت هم جالسون فيه فيحتاج إلى أن يجلس معهم وإلا يتحرج أو يذهب في وقت الطعام فيحتاج إلى أن يأكل معهم وإلا وقع في الحرج !! إذاً يذهب في غير هذا الوقت _ إما أن تعزي مع  الصلاة على الجنازة يكفي _ التقيت به في أثناء الجنازة فعزه في أثناء الدفن أو بعد الدفن أو قبل ذلك أثناء التغسيل - ما التقيت به في هذا كله واحتجت إلى أن تذهب إلى بيته فاذهب في غير وقت الطعام ولا تجلس هنالك والذي يأتي أيضاً من مكان بعيد يذهب في غير وقت الطعام وينصرف وهكذا، فلايثقل على أهل الميت، فيحتاج مع موته أن يذبح ذبيحة من أجل الطعام، فهذا فيه ما فيه، هذه الأعمال اعتاد عليها كثير من الناس وينبغي على أهل السنة والجماعة أن يكونوا سبباً في إزالتها، وإذا كان يحتاج البقاء معه في البيت لتأنيسه فلا بأس يكون نفر يسير من أهل البيت جلسوا للمساعدة والتأنيس ويصنعون لهم طعاماً في بيته ويأتي به فهذا أمر طيب، وكذلك مايسمى بالثالث والعاشر أو مايسمى بالسابع كل هذا من البدع ما يحتاج إلى ثالث ولا سابع ولاعاشر، الواجب تركها فهي من البدع والمحدثات، قد كانوا قديما يجتمعون مع التهليل ولايزال موجوداً في بعض المواضع يجتمعون مع التهليل والتسبيح على طريقة الصوفية بصوت جماعي يهللون ويسبحون ويحمدون ويكبرون وغير ذلك فهذا العمل من المحدثات أيضاً وكذلك الاجتماع لقراءة القرآن - قراءة سورة يس وتبارك وغيرها من السور أيضاً من البدع _ هذه الأعمال كلها من البدع وهي من بدع الصوفية والحمد لله قد زالت من كثير من الأماكن بفضل الله سبحانه،  ولاتزال موجودة في كثير من الأماكن التي ينتشر فيها المتصوفة وعلى أهل السنة أن يجدوا في الدعوة إلى الله عزوجل وإزالة هذه المنكرات

 

 الســــؤال الثالث:- 

 

يقول السائل: هل يجوز أن يؤكل من اللحم الذي يوزع عند الموت ؟ فقد يوزعون إلى الجيران وإلى الأقارب؟

 

 الإجــــــابة :- 

 

ينبغي أن يبين لهم الحكم، فإذا أحرج بشيء منها فالذبيحة حلال وهي ذو مالٍ فلا ينبغي أن ترمى وإنما الطريقة هي المبتدعة _ الاجتماع وطريقة ذبحها فيه تحرٍ لبعض الأيام كما يصنع بعضهم يتحرى الذبح في نفس اليوم الذي مات فيه أو يتحرى اليوم الثالث أو السابع،  فهذا العمل نفسه من المحدثات والبدع، وأما اللحم فلا ينبغي أن يشاد به فإن كنت ممن ينزجر الناس بفعلك إذا تركت اللحم انزجروا عن البدعة فلا بأس أن تزجرهم بتركها حتى ينزجروا عن هذا العمل وإن كان لافائدة من ذلك فاللحم حلال لأنه ذبح بطريقة شرعية _ ذكر اسم الله عليه ولايجوز أن يرمى فلابأس بأكله، والله المستعان.

 

 الســــــؤال الرابع :- 

 

يقول السائل: بعض الناس يذبح بنية الصدقة على الميت فماحكم ذلك ؟ 

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

الصدقة لاشك أنها مما أباحه الشرع في حديث عائشة في الصحيحين "  إن أمي افتلتت نفسها ولم توصِ وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفتصدق عنها قال تصدق عنها"  وجاء بنحوه عن ابن عباس، والمراد بهذا أن الصدقة مما تصل إلى الميت عند عامة أهل العلم وهو أمر طيب - الصدقات أمر طيب سواء في يوم الموت أو في غيره ولكن لاينبغي تخصيص ذلك بالذبائح _ أولاً تخصيص الصدقة بالذبيحة هذا تخصيص لعبادة بدون دليل _ أيضاً تخصيصه باليوم على حسب العادات أيضاً هذا العمل وتخصيص الصدقة في يوم معين  من المحدثات، إذاً من أحب أن يتصدق فليتصدق في أي وقت شاء وليتحر المستحقين من الأيتام والأرامل، فهي صارت أشبه بالعادات من كونه يريد صدقة في كثير من الأماكن، فينبغي تركها إذا تصدق عن ميته فليخالف ماتحرى الناس عليه، إذا أحب أن يتصدق عن ميته فليخالف ما اعتاد الناس عليه _ يتصدق بمال أو يتصدق مما أعطاه الله ويتحرى أوقات أخرى حتى يخالف العادات التي اعتادها الناس .

 

 الســـــؤال الخامس :-

 

يقول هل يجوز استخدام حبوب وإبر منع الحمل مدة معينة, بحجة إكمال الرضاعة للولد الأول, وتربيته, علمًا بأنه لا يستخدم منع الحمل مطلقًا؟

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

هذه الحبوب والإبر, لا تخلو من أضرار, فلا يستخدم إلا لدفع ضرر أشد, كأن تكون المرأة من الحمل يأتيها الأضرار الشديدة, أعظم مما يأتيها من الحبوب, أو يخشى عليها من الهلاك والتلف, أو أمراض مستعصية, تكون قعيدة الفراش طوال حملها, فيدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف, يقول الله عز وجل: { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}, وإذا كانت المرأة ليس عليها هذه الأضرار, فلا تستخدم هذه الأمور, مع وجود الضرر فيها, النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».

 

 الســـــؤال السادس :-

 

التورك في التشهد, هل هو خاص بالرباعية, أم هو في الرباعية والثنائية؟

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

التورك في التشهد الأخير من الرباعية والثلاثية, هذا لا إشكال فيه عند جمهور العلماء, يتورك, والتورك, معناه أنه يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض, يدخل قدمه اليسرى من تحت رجله اليمني, في التشهد الأخير, بقي إذا كانت صلاة الفجر مثلًا أو السنة؟ اختلف قول أحمد والشافعي في هذه المسألة, فالشافعي يقول: هو تشهد أخير يعتبر, وهو طويل يحتاج أن يدعو الله عز وجل فيه, فيتورك, قال والعلة في التورك الأخير أنه طويل, وأنه يدعو, فيحتاج إلى أن يستريح, بسبب طوله يشق عليه أن يقعد على قدمه, وقال الإمام أحمد: لا, إنما التورك للتفريق بين التشهدين, التشهد الأول له جلسه خاصة وهي الافتراش, والتشهد الأخير له جلسه خاصة وهي التورك, فيأتي الشخص فيعلم أن الإمام في التشهد الأول, أو في التشهد الأخير, ويحصل التفريق بين التشهدين, لمن جاء من المأمومين, وعلى هذا فيقول التشهد في الفجر يفترش افتراشًا, والمسألة عندنا فيها حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «رَأَيْتُهُ إِذَا كَبَّرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلاَ قَابِضِهِمَا، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى، وَنَصَبَ اليُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ», فالحديث نص في الصلاة ذات التشهدين, والتي فيها تشهد واحد, نبقى فيها على الأصل وهو الافتراش, يعني ما تطمئن النفس بالاستشهاد به, على أنه يتورك في التشهد الواحد, فنبقى على الأصل وهو الافتراش, ومن أخذ بقول الإمام الشافعي فله وجه, لأنه تشهد أخير, ولأنه تشهد طويل, فيه الدعاء, فله وجه, والنفس ما تطمئن لذلك لأن الحديث نص على الصلاة ذات التشهدين, أن الأول فيه الافتراش, وأن الأخير فيه التورك, فيبقى معنا الذي على تشهد واحد, فنبقى على الأصل وهو الافتراش, الذي فيها تشهد واحد يفترش, ومن تورك ما ينكر عليه, على مذهب الشافعي رحمه الله عز وجل.

 

 الســـــؤال السابع :-

 

يقول السائل فإن واصل الوتر ثلاث ركعات, فهل يتورك أم يفترش؟

 

 الإجـــــــــابة :- 

 

فإن واصل الوتر ثلاث ركعات, فيفترش أقرب, نحن حول هذه المسألة, نعم, التي لها تشهد واحد, الفجر والسنن والوتر.

السائل وما حكم التورك ؟ 

الشيخ: التورك مستحب, ليس بواجب عند جميع أهل العلم.

  

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين