فتاوى متنوعة ------28 -

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 

 الـســــؤال الأول :-

 

كيف يكون صيغة الإطعام لمن حلف يمين, وعليه كفارة يمين, هل يكفي أن يأخذ دجاجة وكيلو من الأرز, ويرسلها إلى أسرة فقيرة؟

 

 الإجــــــابة :-

 

نعم, يصلح ذلك, إذا أشبعتهم، ويخبرهم أنها كفارة يمين, ويشترط أن تكون الأسرة عشرة نفر, يخبرهم أنها كفارة يمين, من أجل يأكلونها, لكن الكيلو لعشرة نفر قليل, فإما أن يعطيهم وجبة جاهزة تشبعهم, تشبع عشرة نفر, وإلا فليطعمهم ما أقله مد من الأرز, أو من البر, أقله مد,، والأحوط مدان فالكيلو يعتبر قليلًا لعشرة نفر, يعتبر قليلًا, لكل واحد مد, يجوز أن يكون مطبوخًا, ويجوز أن يكون حبًا, من البر, أومن الدقيق.

 

 الـســــؤال الثاني :-

 

هل هناك فرق بين السني والسلفي؟

 

 الإجــــــابة :-

 

لا, لا فرق بينهم, يسمى الرجل المستقيم على الكتاب والسنة, سنيا لاتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم, لاتباعه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم, «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ من بَعْدِي عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ», ويسمى سلفيا لأنه نهجَ نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم, وبنفس الحديث أيضًا يستدل على ذلك, وأصل كلمة سلف, ما مضى, وأطلق على الرجل المتمسك بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح سلفي, لأنه سلك نهج السلف, فالأمر واحد, ولا فرق بينهما, وكله يدل على تمسك الرجل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح رضي الله عنهم, وعلى أنه لازم الطريق القويم, ولم يتبع السبل المتعوجة.

 

 الـســــؤال الثالث :-

 

يقول تعليق اسم الضائع على باب المسجد؟

 

 الإجــــــابة :-

 

ما يصح في باب المسجد, لكن لو كان خارج المسجد, لا بأس, باب المسجد مرة يقرأ من داخل المسجد, ومرة يقرأ خارج المسجد, فلا يعلق على باب المسجد, والمساجد لم تبنَ لهذا.

 

 الـســــؤال الرابع :-

 

يقول كسب الوالد حرام, فهل للأولاد أن يأكلوا منه, مع علمهم بذلك؟

 

 الإجــــــابة :-

 

إن كان حرامًا صرفًا, ويستطيع أن يستغني عنه, الولد له قوة فلا يجوز له أن يأكل منه, وأما إن كان ضعيفًا والولد ما يتقوى على أن ينفق عن نفسه, يأكل والإثم على أبيه, مع النصيحة لوالده, إذا تيسر له ذلك,

 وأما إن كان مخلوطًا من الحلال والحرام, فيأكل ولا إثم عليه, والإثم على والده أيضًا, مع النصيحة لوالده بذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام, دعته اليهودية إلى طعام, فأكل, ولم يسأل عن الطعام, مع أنه مخلوط في الحرام, ولا يتورعون عن الربا, وعن المحرمات, فيرجى أن لا بأس عليه, من ذهب إلى أبيه وماله من الحرام, أو ذهب إلى أخيه وماله من الحرام, وقد قدم شيئًا مباحًا, فلا بأس أن يأكل منه, وإن كان بتركه الطعام ينزجر ويترك الحرام, فترك, من باب هجر التأديب, فلا يأكل زجرًا, حتى يترك تلك المعصية, إن كان في ذلك فائدة, وأما إن لم يكن في ذلك فائدة, والمأكول حلال, فيأكل, والإثم على صاحب المال.

 

 الـســــؤال الخامس :-

 

هل من السنة الأخذ بيد الأخ عند المشي معه؟

 

 الإجــــــابة :-

 

مشروع أن يأخذ الأخ بيد أخيه ويمشيان جميعًا, فإن فيهما زيادة مودة, وقد جاء في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ»، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ», وجاء عند أحمد عَنبريدة قَالَ: خَرَجْتُ يَوْمًا أَمْشِي فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَجِّهًا، فَظَنَنْتُهُ يُرِيدُ حَاجَةً، فَجَعَلْتُ أَخْنَسُ عَنْهُ وَأُعَارِضُهُ، فَرَآنِي فَأَشَارَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ فَأَخَذَ بِيَدِي فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي جَمِيعًا، فَإِذَا نَحْنُ بِرَجُلٍ يُصَلِّي يُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرَاهُ مُرَائِيًا», فَقُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَأَرْسَلَ يَدِي، ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ كَفَّيْهِ فَجَمَعَهُمَا ثُمَّ جَعَلَ يَرْفَعُهُمَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَيَضَعُهُمَا وَيَقُولُ: «عَلَيْكُمْ هَدْيًا قَاصِدًا»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،؛ فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ الدِّينَ يَغْلِبْهُ ", فهذا صريح في أنه أمسك بيده يمشيان جميعًا.

 

 الـســــؤال السادس :-

 

يقول الله عز وجل لبني إسرائيل: {وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ}, ويقول عز وجل: {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا}, فما هي الرهبانية في الآيتين؟

 

 الإجــــــابة :-

 

أما الآية الأولى فيها الأمر بالخوف منه عز وجل, وأما الآية الثانية فالمقصود منها بعض العبادات التي ابتدعها النصارى, ما كتبناها عليهم, أي ابتدعوا بعض العبادات التي تعبدوا الله فيها على جهل, فهذا أمر آخر, فهذا أمر آخر, فالرهبانية هنا معناها آخر.

 

 الـســــؤال السابع :-

 

يقول هل للغيبة كفارة؟

 

 الإجــــــابة :-

 

الغيبة ذنب من الذنوب, مكفرات الذنوب تعتبر مكفرة لها, من التوحيد, وكذلك الأعمال الصالحة, والاستغفار والتوبة, فهي ذنب من الذنوب, وما جاء مكفرات للذنوب, هو مكفر للغيبة, إلا أنها إذا بلغت المغتاب, إذا بلغت الشخص الذي اغتابه, فيحتاج إلى أن يستسمح منه, فلا يكفيه بعد ذلك التوبة والاستغفار, حتى يضم إليها الاعتذار عمن أساء إليه, إذا كان قد بلغه, لأن هذه حقوق, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» أخرجه البخاري, إذًا إذا كانت بلغت الشخص الذي اغتبته, فمع توبتك واستغفارك تحتاج إلى تحلل من الشخص الذي اغتبته, وإن لم تبلغه يرجى أنه لا بأس عليه, لا يخبره, لا يذهب ويخبره, فيكفيه الاستغفار والتوبة, وأن يدفع عن عرضه في المكان الذي أساء فيه إليه, أساء فيه عند فلان, يذهب إليه ويقول أنا حصل مني الخطأ, تكلمت عن فلان عندك, وهو أخونا ولا يجوز لنا الكلام فيه, ويثني عليه بما يعلمه عنه من الخير, وأما إن كان كذبًا فهو بهتان, وهو أعظم, والخروج منه كذلك كما تقدم, إن كان قد بلغه فيحتاج إلى تحلل, وإن لم يكن بلغه فيحتاج إلى توبة واستغفار, ويحتاج إلى أن يبين الحال عند من تكلم عنده, ويخبره بأن هذا الأمر لا يصح, ولا يثبت عنه هذا الأمر الذي قيل فيه.

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين