025الفتاوى الشرعية المتنوعة الأحد26ربيع أول1438هــ

http://www.sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=548

حمل المادة صوتيا برابط مباشر من هنا

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

أسئلة يوم الأحد الموافق

٢٦ ربيع الأول لسنة ١٤٣٨هـ

 

 الـســـؤال الأول :- 

 

يقول السائل: إذا بقي أثر المني في السراويل أو الثوب هل يعتبر من النجاسات ؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

اختلف أهل العلم في مني الإنسان فمنهم من رآى نجاسته لأن عائشة كانت تغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رآى أنه ليس بنجس، فمجرد أنها غسلته لايدل  على النجاسة فالإنسان يغسل ثوبه حتى من المخاط ومن المستقذرات، لوجاء الأمر بالغسل - نعم يُقال إنه من النجاسات، ولكن إنما هو مجرد فعل _  فلا يفيد أنه نجس، بل جاء في  الحديث الآخر أنها كانت تحكه بظفرها إذا كان يابساً فمباشرة ذلك بظفرها يدل على أنه ليس من النجاسات، فالأقرب قول من قال إنه طاهر ولكنه مستقذر كما يستقذر الإنسان المخاط، وعلى هذا فإذا بقي ينبغي غسله كما أن الإنسان يغسل من نفسه المخاط وأيضاً يظهر الريح ويستقذر وربما يتأذى بنفسه أو إذا اشتد ريحه ربما آذى غيره بريحه، إذاً ينبغي غسله، وأما النجاسة فليس بنجس على الصحيح من أقوال أهل العلم، هذا في الكلام عن المني أما إذا كان مصحوباً بمذي فيكون نجساً _ المذي من النجاسات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله .

 

 الســـــؤال الثاني :- 

 

يقول السائل: ماحكم الزوامل التي فيها الدقة ؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

كأن السائل يعني الضرب بالدفوف أو الطبول أو ما أشبه ذلك وهذا لا يجوز فهي من المعازف وقد حرم الشرع المعازف "" ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف "" أخرجه البخاري عن أبي مالك الأشعري'' نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوبة "" رواه أحمد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه، فسرت الكوبة بالطبل وفسرت بالنرد، إذاً يشترط أن لا تكون مصحوبة بالدفوف والمعازف وإلا صارت محرمة ويشترط أيضاً في الأشعار والزوامل أن لايكون فيها ما يثير الشهوات، وكذلك الشعر الذي يدعوا إلى الشر محرم أو يناصر البدع والضلال كله محرم .

 

 الســـــؤال الثالث :- 

 

يقول السائل: هل صحيح أن الأرض كروية ؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

نعم : الأدلة تدل على ذلك ، وقد أثبت هذا جمع من أهل العلم ونقل بعضهم الإجماع، ممن أثبته شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وغيره من أهل العلم، فإن الله سبحانه وتعالى جعلها مسطحة وهي أيضاً كروية ومع كبرها مايلاحظ ذلك لكن مع التأمل يلاحظ هذا الأمر، الله عزوجل يقول "" يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ۖ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ "" سورة الزمر : الآية :٥ ، أي يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، ومن المعلوم حساً ومشاهدة أن الليل يتفاوت والنهار يتفاوفت من بلدة إلى أخرى فالشمس تأتي عليها، وتفاوتها يدل على أن الأرض كروية، وكذلك من سار في البحار في السفن يمشي من جهة المغرب ويرجع من جهة المشرق _ يدل على أنها كروية الشكل، فهذا أمرٌ واضح، ولكن المنكر ما يقوله بعضهم أن الأرض هي التي  تدور والشمس ثابتة _ فهذا منكر يخالف أدلة الكتاب والسنة يقول الله عزوجل"" وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ "" سورة يس - الآية: ٣٨.""وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ "" سورة الكهف _ الآية: ٢٧  " إذاً الشمس هي التي تغرب وتذهب وتجيء والأدلة على ذلك كثيرة جداً  ليس هذا موضع ذكرها إنما أردنا الأشارة، والأرض جعلها الله قراراً لأهلها قال الله عزوجل"" أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ "" سورة النمل _ الآية:٦١، فالأرض مستقرة والشمس هي التي تجري، فلايصدق أعداء الإسلام بما يقولونه على خلاف ذلك .

 

 الســــؤال الرابع :- 

 

يقول السائل: رجل يشتري شيئاً بمائتي ألف حاضراً ثم يبيعه إلى رجل آخر ديناً بثلاثمائة ألف مع وجود  مصلحة للمشتري مع اتفاقهم قبل شرائه في ذلك؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

هذه الصورة لا تجوز - هذا من التحيل على الربا، فما عنده مال يشتري يذهب إلى أخيه يقول اشتري هذا الجهاز بمائتي ألف وأنا آخذه منك بثلاثمائة ألف بالتقسيط _ إذاً  الأول ما اشتراه إلا بعد الاتفاق مع  ذلك - لم يشتريه بنية التملك إنما هو تحيل على الربا-  لايجوز هذا العمل وقد تقدم أن هذه الصورة اشتهرت كثيراً بين المسلمين التحايل على الربا يجب تركها "" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين(َ ٢٧٨) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) "" سورة البقرة .

 

 الســـــؤال الخامس :-

 

هل كان قبضة سيف النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب, أو من الفضة؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لا, ما ثبت ذلك, لا من الفضة,  ولا من الذهب, ثبت في صحيح البخاري عن أَبَي أُمَامَةَ رضي الله عنه أنه قال: «لَقَدْ فَتَحَ الفُتُوحَ قَوْمٌ، مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمُ الذَّهَبَ وَلاَ الفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمْ العَلاَبِيَّ وَالآنُكَ وَالحَدِيدَ», والعلابي الجلود الغير مدبوغة, والآنك هو الرصاص, وجاء حديث عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ قَبِيعَةُ سَيْفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ فِضَّةٍ» أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي والدارمي في سننه, وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء، وما أتى حديث أن قبضة سيفه من ذهب.

 

 الســـــــــؤال السادس :-

 

يقول ما حكم بيع الذهب, ولا يأخذ قيمته إلى يده, وإنما يزيد مالًا لشراء ذهب أخر؟

 

 الإجـــــــــابة :-

 

لا يصنع هذا العمل, وإنما تأخذ المال وتشتري به الذهب الذي تريد, بقي إذا لم يأخذ, هل يدخل في الربا, لحديث: عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُخْبِرُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ »؟, الظاهر أنه لا يدخل, على الأصح من أقوال أهل العلم, لأن الذهب عقد عليه بمالٍ, فأنت اشتريته بمالٍ, ولم تشتره بالذهب الذي أعطيته, إنما اتفقت مع السائغ, واتفقت مع البائع, على أن الذهب مقدار ثمنه كذا وكذا, وأنت إنما حصل منك أن أقررت المال في يده, ما أخذته بيدك, وإلا فالمحرم أن يبيعك الذهب بالذهب, يعقد البيع على أن هذا الذهب قيمته هذا الذهب وزيادة كذا وكذا, لكن إذا عقد معك أن هذا الذهب ثمنه مائة ألف, ثم أعطيته ذهبك, وما قبضت قيمة ذهبك إلى يدك, أقررته بيده, ثم زدت مالًا فوقه, فهذا ثمنه معلوم, وهذا ثمنه معلوم, ولم يحصل بيع ذهب بذهب, ولكن هناك مسألة أخرى اختلفوا فيها, وهي هل يجب أن يقبضه إلى يده, أم اقراره في يده يكفي؟, فرق بين الصورتين, بين أن يبيع الذهب بالذهب وزيادة, يقول هذا الخاتم ثمنه هذا الخاتم وزيادة عشرة ألف, هذا الذهب ثمنه هذا الخاتم وزيادة عشرين ألفًا, مثلًا هذا ما يجوز, بدون خلاف, هذا العمل محرم, لأنه حصل عدم التماثل, هذا مجمع عليه, طيب الصورة الثانية, يقول ذهبي سأبيعه لك بسبعين ألفًا, أعطاه ذهبه القديم وقال ثمنه سبعون ألفًا, طيب قال له سأشتري منك هذا الخاتم, قال له ثمنه مائة ألف, ما أخذ السبعين ألف إلي يده, أضاف له الثلاثين ألف مباشرة, فهذا الأحوط تركه, لأنه يأتي فيه شبة أخرى, وهي عدم قبض المال إلى يدك, عدم التفرق في البيع الأول, حتى تعطيه المال لبيع آخر, فنعم, يترك أحوط, لكن لا يقال إنه دخل في الربا, في هذه الصورة, إذا أقر المال في يده, ولم يأخذه إلى يده, ثم زاده مالًا وعقد به بيعًا آخر, فإن شاء الله عز وجل, ما دخل في الربا, والله أعلم, ولكن ينصح بتركه, لأن بعض أهل العلم, يرى أن هذا داخل في الربا.

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين