فتاوى متنوعة ----11

 إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

 

 الســــــؤال الأول :-

 

يقول إمام مسجد يصلي بالناس, ويبدأ يقرأ بالناس من سورة البقرة, ثم الذي تليها, ثم الذي تليها, حتى يصل إلى سورة الناس, فقال له رجل إنك تقرأ بالترتيب ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

 

 الإجـــــــابة :-

 

يقول الله عز وجل: {فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ }[الْمُزَّمِّلِ: ٢٠], فهذا العمل مشروع, ولا ينكر على من فعل ذلك, وقد سئل الإمام أحمد, عن هذه المسألة, فقال رحمه الله عز وجل, لا بأس, فمن حيث الجواز جائز, وإذا فعل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدم تحري هذا الترتيب, فهو أفضل, الأفضل عدم التحري, ولكن بعض الناس قد يحتاج إلى ذلك للمراجعة, ولذلك ما أنكر العلماء هذا الترتيب في صلاة الليل, في القيام, نبدأ بالبقرة حتى ننتهي من المصحف, ولا نكير من أهل العلم في هذا, نفس الحكم, ما رود عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل, أنه كان يتحرى أن يبدأ بالمصحف وينتهي به.

 

 الســــــؤال الثاني :-

 

يقول من حبس في حمام فهل تصح صلاته؟

 

 الإجـــــــابة :-

 

نعم يصلي, يقول الله عز وجل: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً } [الطَّلَاقِ: ٧], ويبتعد عن النجاسة.

 

 الســــــؤال الثالث :-

 

يقول ما حكم من يزيد 

في التشهد, بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله, يزيد وحده لا شريك له؟

 

 الإجـــــــابة :-

 

لم تثبت, زيادة وحده لا شريك له, ليست بثابتة في التشهد, فتترك, وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه, أنه زادها, والأقرب أنها تترك, والأفضل الترك كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم.

 

 الســــــؤال الرابع :-

 

ما الجمع بين الآيتين, قال الله عز وجل في قصة عاد عليه السلام, { سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ } [الْحَاقَّةُ: ٧], وقول الله عز وجل: {فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ} [الْقَمَرِ: ١٩]؟

 

 الإجـــــــابة :-

 

لا تعارض, فإنه لم يقصد بقوله: {فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ} أنه يوم واحد, إنما أراد جنس الأيام, والآية الأخرى مبينة أنه أستمر عليهم سبع ليال وثمانية أيام.

 

 الســــــؤال الخامس :-

 

يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتمًا من ذهب؟

 

 الإجـــــــابة :-

 

في الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ، فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمَى بِهِ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ أَوْ فِضَّةٍ».ك فلعله اتخذه قبل النهي ثم نهي عنه

 

 الســــــؤال السادس :-

 

يقول هل يشرع للنساء لبس خاتم الحديد, وخاتم الفضة؟

 

 الإجـــــــابة :-

 

لم يحرم عليهن خاتم الذهب, فالحديد من باب أولى, فيشرع لهن لبس الحديد, وكذلك يشرع لهن لبس الحديد والفضة, والتحلي بها.

 

 الســــــؤال السابع :-

 

يقول إذا اشترى رجل خاتمًا من الذهب, ثم خاف عليه أن يسقط, فلبسه حتى يصل إلى بيته؟

 

 الإجـــــــابة :-

 

لا يجوز لبس الرجل للذهب محرم, في صحيح مسلم  عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ، وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ»، فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْ خَاتِمَكَ انْتَفِعْ بِهِ، قَالَ: لَا وَاللهِ، لَا آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فلا يجوز هذا العمل, وفي سنن النسائي عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا», إذًا هذا العمل محرم, حتى ولو كان قصده حفظ الخاتم, يضعه في مخبأه.

 

 الســــــؤال الثامن :-

 

يقول ما حكم لبس النحاس الشبيه بالذهب, في الجنابي؟

 

 الإجـــــــابة :-

 

الذي جاء فيه النهي, نهي الرجال عن الذهب, أما النحاس فلا يدخل في التحريم, لكن اتخاذ الخواتم من النحاس, أو تكون حلية في يده من النحاس, يكون شبيها بالمرأة, فيجتنب, أما على الجنبية فما فيه شبه, ما فيه تشبه بالنساء, فلا بأس.

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين