021الفتاوى الشرعية المتنوعة السبت 18ربيع أول1438هــ

http://www.sh-ibnhizam.com/vfatwa-details.php?ID=368

 حمل المادة صوتيا برابط مباشر من هنا

 

بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم

 

 

إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

أسئلة يوم السبت ١٨

ربيع الأول لسنة ١٤٣٨هـ

 

الســـــؤال الأول :- 

 

يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يتساهل في إدخال المسلسلات في جواله وكذا الصور وغير ذلك؟ 

 

 الإجــــــابة :-

 

 هذا الأمر تساهل فيه كثير من المسلمين، ولايجوز للمسلم أن يتساهل في هذا الأمر، بل ربما حتى بعض أهل الصلاح ربما تساهل في هذا الأمر مع أولاده فيصير في أجهزتهم أو في جوالاتهم المسلسلات، سواء مسلسلات لكبار السن أو للأطفال وهي مليئة بتصوير ذوات الأرواح وهي كبيرة من كبائر الذنوب التي حرمها ربنا عزوجل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والأدلة متكاثرة على ذلك، وهكذا أيضاً ينشأ أولاده وبناته على المحرمات وهذا من سوء التربية ومن سوء الرعاية " مامن عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة " فينشأ متجرأ على المعاصي وأنت السبب في ذلك !!  هيأت له التصوير وأعطيته أيضاً الألعاب التي فيها الصور وكذا فيها الموسيقا والمعازف فربيته على المعاصي، فبعد أن يكبر تندم أشد الندم عند أن ترى ولدك قد صار متجرأ على الذنوب وأنت الذي جرأته على الذنوب والمعاصي من أول الأمر، وبعدها ماينفع فيهم لا الترغيب ولا الترهيب ولا الضرب ولا غير ذلك، فمن أول الأمر لاتعود أطفالك على المعاصي، وأنت أيضاً أيها المسلم لا تتساهل في هذا الأمر ، فالأمر الذي تعلمه من المحرمات ابتعد عنه، فما أكثر تساهل الناس في تصوير ذوات الأرواح وفي النظر إلى الصور واقتناء الصور وكذلك اقتناء الفيديوهات والنظر فيها وكلها من المحرمات، ويحصل أيضاً نظر الرجال إلى النساء ونظر النساء إلى الرجال والافتتان بذلك ""قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ "

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .

" سورة النور _ الآية : ٣٠ _٣١، الأدلة على ذلك كثيرة قد ذكرناها في موضع آخر وإنما هذا تنبيه على هذه الفجوة التي جاءت من قبل أعداء الإسلام وجرأ عليها كثير من شياطين الإنس والجن .

 

 الســــــؤال الثاني :- 

 

تقول السائلة : استعملت لحواجبها صبغة بحيث تغير حواجبها وحلف عليها زوجها أن تترك ذلك وإلا هي طالق فتركت، ثم رغب زوجها أن تصنع ذلك ؟ 

 

 الإجــــــــابة :- 

 

أما ما يتعلق بهذا العمل فهو من التشبه بإعداء الإسلام فيبتعد عن ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقومٍ فهو منهم)، ماعمل هذا الفعل الأمهات ماجاء إلا من قبل أعداء الإسلام فما يسمى بتشقير الحواجب عمل  ينبغي اجتنابه لأن فيه تشبها بأعداء الإسلام،"" لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبرٍ وذراعاً بذراع حتى وإن دخلوا جحر صبٍ لدخلتموه " في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، والرواية التي فيها حذو القذة بالقذة عند أحمد عن شداد بن أوس، وهي بنفس المعنى وإن كان في الإسناد ضعف، وجاء عن أبي هريرة في البخاري بنحو أبي سعيد الخدري بلفظ مقارب وفيه قالوا اليهود والنصارى: قال فمن، فيه شبه بالنمص لكن كونه يدخل في عموم لعن الله النامصات والمتنمصات مايظهر لأنها مانتفت لكن صار فيه شبه ويدخل في تغيير خلق الله ""وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ"" سورة النساء - الآية: ١١٩، وما يتعلق بفعل هذا الرجل كان قد أصاب بالإنكار على زوجته فيستمر على الإنكار ولايرجع إلى فعل هذا الذنب ولايرغب فيه بل يجب عليه أن يبتعد عنه والطلاق إذا نوى الطلاق وأذن لها بعد ذلك وقع عليه الطلاق .

 

 الســــــؤال الثالث :- 

 

يقول السائل: ماحكم حلق مابين الحاجبين ؟ 

 

 الإجـــــــابة :- 

 

غالباً أنه يكون متصلاً بالحاجب فيبتعد عنه، فإن كان بعيداً عن الحاجب بحيث أنه مايسمى حاجباً لغة وعرفاً فلابأس في إزالته وأما المتصل بالحاجب من طرفه فيترك .

 

 الســــــــؤال الرابع :- 

 

يقول السائل: ماحكم قول الرجل لأخيه وهو يطلب منه شيئاً أرجوك أن تفعل كذا؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

يجوز ذلك لأنه لم يقصد التضرع والدعاء والاستغاثة به إنما هو طلب مجرد عن العبادة، وهذا من باب الإلحاح عليه وأما إذا علق قلبه به فهنا يدخل في الحرج، وصار طلب الرجاء من القلب - تعلق بالسبب تعلقاً كبيراً فيدخل في الحرج، ربما وقع في الشرك الأصغر وربما جره إلى الشرك الأكبر إذا صار متعبداً بهذا الرجل - فيختلف باختلاف الذي يقوم في قلبه، وأما لفظٌ مجرد عن ذلك فلا يدخل في ذلك .

 

 الســــؤال الخامس :-

 

يقول السائل: هل الكفار يمرون على الصراط ؟ 

 

 الإجـــــــابة :- 

 

جاء أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " فينادي منادً _ أي في أرض المحشر، لتتبع كل أمة ماكانت تعبد فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويتساقطون في النار " ، فيدل على أن جمعاً من الكفار يتبعون معبوديهم إلى النار قبل المرور على الصراط، قال في الحديثين ثم يؤمر بالصراط فينصب على ظهر جهنم ثم يمر الناس على الصراط، فيبقى أناسٌ من أهل الكفر أيضاً ولكنهم كانوا يظهرون الإيمان يمرون أيضاً على الصراط ولكن ينطفئ بهم نورهم ويتساقطون في النار أيضاً وقال الله سبحانه وتعالى ""  يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ"" سورة الحديد الآية: ١٣، وجاء أيضاً حديث جابر في صحيح مسلم أن الله عزوجل يعطي  الناس نوراً فأما المؤمنون فيتم الله لهم نورهم ويمرون على الصراط وأما المنافق فينطفئ به نوره ويسقط في نار جهنم "" إذاً يرد بعض الكفار النار  قبل أن ينصب الصراط وبعضهم يتساقطون في النار بعد أن ينصب الصراط .

 الســـــــؤال السادس :- 

 

يقول السائل : ماحكم من يضع أخاه أو ولده في الصف الأول إلى أن يأتي للصلاة أو للدرس ثم يأخذ المكان ؟ 

 

 الإجـــــابة :- 

 

هذا العمل لا يجوز فهو من الحجز المذموم، فهذا العمل لايجوز لأن الصف الأول حق للجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس مافي النداء وفي الصف الاول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فليس لك الحق أن تحجزه على أخيك وهذا العمل من البدع فلاتحرص على الصف الاول وتقع في البدعة، فإذا أحببت فبكر أنت وسابق وهجر إلى المسجد وينالك الأجر المنتظر إلى الصلاة هو في الصلاة " لايزال أحدكم في صلاة مادام ينتظر الصلاة " وكذلك مايصنعه بعض الناس بأن يأتي ويضع سجادته أو يضع كتبه أو غير ذلك ثم ينصرف _ هذا لايجوز، وأما من جلس في المكان ثم جاءته حاجة قريبة لايتأخر عليها فلابأس هو أحق بمجلسه لحديث من قام من مجلسه _ سماه مجلسه لأنه قد جلس فيه _ ثم رجع إليه فهو أحق به _ رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وماهناك تحديد شرعي في الوقت لذهابه لحاجته ثم لرجوعه ولكن ماعد في العرف تأخراً عن مقدار الحاجة فليس له أن يحجز على غيره - ما كان من الحاجات الشرعية عرفاً هذا الوقت يحتاج إليه أخوه المسلم لحاجته من دورات المياه - من مأكل أو مشرب لابد منه، وكذلك أيضاً استراحة مثلاً على العمود - تعب في الصف فأراد أن يسند ظهره على العمود أو على الجدار أو ما أشبه ذلك فلا بأس كل له قدره ويختلف باختلاف الأماكن _ ربما لو كنت في الحرم فذهبت لدورة المياه ورجعت لاحتجت ربما إلى ساعة أو أكثر وأنت في دورات المياه، فيختلف باختلاف الأماكن فالأمر يرجع إلى العرف ولا يرجع إلى تحديدات بالدقائق، والله المستعان .، كأن يكون بكر في يوم الجمعة وجلس في الصف الأول فماجاء مثلاً الساعة التاسعة أو العاشرة إلا وقد أصيب بالنعاس فيحب أن ينام قليلاً فلابأس - هذه من الحاجات الشرعية.

 

 الســـــــــؤال السابع :- 

 

يقول السائل: هل يجوز الكذب على الزوجة، وماهو الكذب المباح المناسب للزوجة ؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

الحديث الوارد في إباحة الكذب على الزوجة معل _ لم يثبت ، ثم أيضاً على ثبوته بين شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله أنه ليس المراد به الكذب وإنما المراد المعاريض _ بين شيخ الإسلام أن المراد ليس الكذب المعلوم وإنما أريد به المعاريض كما في مجموع الفتاوى _ أولاً الحديث هو في صحيح مسلم عن أم كلثوم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيراً" أي يذهب ويذكر لهذا الخير يقول فلان يذكرك بالخير ولو كان قد ذكره بشيء من الخير ولو أدنى شيء فتستغل هذا الشيء وتذهب وتقول يذكرك بالخير أو يدعوا لك وأنت تعني دعاءه العام عند أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات هذا دعاء دخل فيه أخوه المخاصم له أو تعني به قولك في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين _ فهذا من المعاريض الطيبة، وغير ذلك، وهو أيضاً يدعوا على دعاء الخطيب _ الخطيب يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اصلح أوضاع المسلمين وهو يؤمن والتأمين من الدعاء _إذاً أشياء كثيرة تستطيع أن تستغلها بالمعاريض، هذا هو الذي بينه شيخ الإسلام، أما الزيادة فهي مدرجة من كلام الزهري وهي قوله ولم أسمعه يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث الحرب والصلح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ، إذاً لو أخذت بهذه الزيادة حتى امرأتك يجوز لها أن تكذب عليك وكونوا في كذب هي تكذب وأنت تكذب وصارت حياة ليس فيها طمأنينة ولاثقة، إذاً هذه الزيادة فيها ضعف على الصحيح ثم أيضاً الأصل أن المراد بها المعاريض كما بينه شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله على قول من حسن الحديث فالمراد به المعاريض الشرعية التي ليس فيها غش ولاخداع ولا خيانة، والله المستعان.

 

 الســـــؤال الثامن :- 

 

يقول السائل: ماحكم من يقول للإمام إذا جاء متأخراً والإمام في الصلاة وخشي أن يركع عليه فيقول إن الله مع الصابرين حتى يتأخر ؟ 

 

 الإجــــــابة :- 

 

ينبغي للناس أن يبكروا إلى صلاة الجماعة وأن يسارعوا فيها وهذا العمل لم يفعله السلف رضوان الله عليهم فينبغي تركه ولايشغل الإمام ولايشغل المصلين بمثل قراءة الآيات، ومن أدرك شيئاً من الصلاة فقد أدرك الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم" ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا" متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء بنحوه  عن أبي قتادة بنحوه متفق عليه .

 

 

       والحمـــــد للّه رب الـعالـمين