فتاوى متنوعة 4

 

إجابة أسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام الفضلي البعداني حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.

الســـــؤال الأول : -

قد تحدُث أحياناً مشاجرةٌ بين متخاصمين فيأتي ثالث ليصلح بينهما فيقول لأحدهما اذكر الله صلي على رسول الله فمن شدة الغضب يقول لا أذكر الله ولا أصلي على النبي فما حكمه ؟

الإجـــــابة:- 
أما إذا كان لا يعقل أو فقد إرادته
وتلفظ به بدون إرادة فلا شيء عليه قال تعالى: "وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم " الأحزاب الآية ٥

وقال تعالى: " لايؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم "
البقرة الآية ٢٢٥

وذلك الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح لم يؤاخذ لأنه لم يُرد ذلك الكلام ، تلفظ به بدون إرادة وأما إن كان يعقِل مايقول فهذا كلامٌ لايجوز أن يقوله ولكن إن قاله على سبيل التنقص من هذا الشيء والاستهزاء بهذا الأمر واستحقار هذا الأمرالمأمور به فهذا يقع في الكفر ، قال تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزءون & لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم" التوبة ٦٥

وإن قال هذه العبارة لا استهزاءاً ولا تنقصاً ولكن وقع في قلبه وأزه الشيطان إلى أنه مصيب  مايحتاج إلى أنه يذكر الله ولايصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو مخطئ في ذلك واقعٌ في الذنب .والله أعلم ·

الســــــؤال الثاني :- 

هل آية الكرسي من أذكار الصباح والمساء ؟ 

الإجـــــابة:-

لم يثبت في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرها من أذكار الصباح والمساء ·

الســــؤال الثالث:-

قول الرجل لأخيه صلِ على النبي عند أن يريد أن يكلمه أو أن يهدئه ، هل في ذلك شيء ؟ 

ألإجــــابة:-

الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من فضائل الأعمال ولكن ذكرها في مثل هذه المواضع الأقرب تركه والاكتفاء بذكرالله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات  والقربات العظيمة  في أي وقت ،قال النبي صلى الله عليه وسلم :(من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا ) أخرجه مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة ومن حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وأخرجه البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه 
ففيه الفضيلة العظيمة ولكن جعله على هذا السبيل من أراد أن يذكر شخص قال له صلِ على النبي أو أراد أن يتكلم معه قال له صلِ على النبي هذالم يفعله السلف رضوان الله عليهم وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وعند الغضب يؤمر بالإستعاذة من الشيطان الرجيم كما في الصحيحين من حديث سليمان بن صُرد رضي الله عنه ·

الســــؤال الرابع :-

ما حال هذه المقالة
( ماكان مكسبه أكثر من قيمته فهوا حرام ) ؟ 

الإجـــــــابة:-

هذه مقالة لادليل عليها وليست بصحيحة ولكن ينبغي الرفق بالمسلمين فإذا اشترى شيئاً  رفق بهم وأخذ من المكسب بالمعروف ولايضرهم ولكن لوأنها تجارة مرغوبة عند الناس وسعرها عند الناس على ذلك النحو وإن كان ربح بها أكثر من قيمتها فليس بمحرم عليه والتعاون مطلوب قال تعالى:   " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان "  مالم يكن على سبيل الإحتكار  ومالم يكن على سبيل الظلم أو الغش أو الخيانة أو أي أمور مخالفة للشرع والله المستعان  ·

الســـــؤال الخامس : -

من ذُهب به إلى الكاهن أو إلى الساحر وهو لا يريد ولكنه كان مريضاً وكان أهله يأخذونه بالقوة فهل يأثم أم لا ؟

الإجـــــــابة:-

إن كان وصل به الحد إلى أنه لا يستطيع الامتناع بسبب مرضه فالإثم عليهم ولا إثم عليه ويكفيه الإنكار وعدم الرضا والكراهة لذلك وأما إن كان يستطيع الامتناع ولكنه تساهل في ذلك فيقع  معهم في الإثم العظيم كما هو معلوم ·

الســــــؤال السادس :-
 
هل عقد النكاح يكون في المسجد أو يكون حتى في غيره ؟

الإجــــــابة:-

عقد النكاح في أي مكان ولكن يُبتعد عن أماكن السوء : أماكن اللهو والطرب والله المستعان لإنه عقد شرعي وقد يتلاعب السحرة والكهان  في أماكن الفسق و السوء ويعملون السحر وغير ذلك وأما تخصيصه في المساجد فلادليل عليه، بعض الناس يقول يستحب أن يكون في المسجد ولادليل على استحباب أن يكون العقد في المسجد بل في مسجد أو مجلس غير المسجد ويبتعد عن أماكن السوء، وعقد النكاح ليس كعقد البيوع في المساجد بحيث إنه  يقال ممنوع من ذلك،  لأن النهي جاء عن البيع  ولم يأتِ نهي عن عقد النكاح ·

الســــــؤال السابع:-

لوكان كاتب العقد أوما يسمى بالأمين هو نفسه تارك صلاة فهل  يضرهم ذلك ؟

الإجـــــابة:-

حتى ولو كان كاهناً أشد من تارك الصلاة ولو كان كافراً فهو ليس الذي تولى العقد الذي تولى العقد هو ولي المرأة وإنما هو كاتب فلا يضرهم ذلك · ولي المرأة هو الذي يشترط فيه الإسلام والزوج والزوجة  والزوجة يُشترط فيها الإسلام أو أن تكون كتابية فهذا هو الذي يشترط فيه  وأما  الكاتب حتى ولو كان كافرا ليس عليهم شيء ولكن الكافر لايذهبون إليه وهو على هذا الحال وهو معلومٌ بقطع الصلاة أو بالسحر أو بالكهانة أو بالكفر مايستحق أن يُذهب إليه لكن قد يضطرون في بعض الأماكن ليس لهم من يكتب لهم أوراق العقود التي تعتمدها المحاكم إلا من طريقه فلا ضرر عليه ·

 

           والحمـــــد للّه رب الـعالـمين