فتاوى متنوعة1

الســــؤال الأول:-
سقط رجلٌ من شرفةٍ وهي مطلة على طريق سيارات وصادف ذلك مرور سيارة فدهسته ولا يُعلم أمات من السقوط أو الدهس؟الإجـــــــابة:-
ان كانت الشرفة السقوط من مثلها   يغلب على الظن منها الموت كأن   تكون  بعيدة أو مرتفعة يغلب من الظن الموت بها فلايمكن أن نحمل صاحب السيارة الدية والصيام مع الشك  لايمكن ان يحمل هذه الأمور مع الشك  الموجود 
فإنه لم يغلب على الظن على صاحب السيارة أنه قتله حتى يحكم عليه  بالدية والصيام
فليس لهم الحق بالزامة بالدية على هذا الحال ولايلزم أيضا شرعا بالصيام ·
وأما إن كانت الشرفة ليست مرتفعة  يغلب على الظن سلامته منها في هذه الصورة يغلب على الظن أن الدهس هو الذي قتله فيكون عليه الدية والصيام
فإذا استوى الأمران لم يغلب على الظن أحد الأمرين فلايُحمل صاحب السيارة جميع الجنايه لأن الأصل براءة ذمته من ذلك هذ اذا تساوى  الاحتمالين وإذا حصل فيها الصلح  فأمر طيب كأن يحمل بعض المال وأولئك يتحملون البعض هذا اذا احتاجوا الى دية ،  وأما الصيام فلايلزم مع الشك ، قد يكون موته بالسقوط ·

الســـــؤال الثانـــي:-

رجلٌ كان له على آخر دينٌ  فماطل المدين سنوات ثم دفع بعد المماطلة والإتعاب الشديد، فقال صاحب المال لن أسمح لك عند الله إلا مقابل مال آخر تدفعه لي مقابل تعبي معك فهل يحوز ذلك ؟

الإجـــــابة :-
لايجوز ذلك لأن هذا يطالب بزيادة والزيادة ربا   فلايجوز له ذلك ولكن قد اعطاه حقه وأجره عند الله سبحانه وتعالى  وعلى المدين أن يستسمح منه والله المستعان، بغير طريقة المال ،طلب العفو كاف،ٍ وإذا كان دفع مالا ببعض المتابعات يتحمل له الخسائر فقط التي من باب انه هو الذي تسبب في تلك الخسائر فيدفعها ولايزيد عليها ؟

الســـؤال الثـالـث :-
رجلٌ متزوج توفي والده وبقي يعيش معه اخوه الغير متزوج لكن هذا الأخير يسب الله عز وجل، ويعمل عمل قوم لوط ، ويتعاطى المخدرات ونصحه أخوه غير مرة فلم يستجب فطرده من البيت فبقي يعيش بلا مأوى فعاتبه أعمامه وطلبوا منه إرجاعه إلى البيت ،فما نصيحتكم؟

الإجــــــابة :-
إن كان حاله على هذا الحال الذي ذكرت  يسب الله عز وجل من قبل فليس له حق حتى من تركة الميت أي من البيت ،على كلٍ إن ثبت أنه يسب الله عز وجل ويفعل هذه الأمور فلايستحق أن يؤوى الامع  التوبة النصوح ،وأما أن يعيده وهو على هذا الحال فلا يُعاد  والله المستعان ،هذا فاسد مفسد يفسد عليك أولادك  ولايستحق أن يُؤوى وهو على هذا الحال ،فإن كان إرجاعه إلى  البيت يجعله ينزجر عن هذه الأمور ويتركها فهذا هو الذي ينبغي . إرجاعه .

الســـــؤال الـرابــع :-
ماحكم الشرع في تهريب السلع عبر الحدود علماً أنه قد يكون هنالك خطر يؤدي إلى هلاك المهرب أو إلى سجنه، وهل إذا لم يكن هنالك خطر يدخل في معصية ولي الأمر ؟

الإجــــــابة:-
إن كان لهم أغراض شخصية بأن  مايدخل  عبر التهريب من أجل المحافظة على البلاد والنظر في السلع أهي فاسدة أو غيرها أو ما أشبه ذلك فينظرون في حالها فلهم  حق أن يمنعوا هذا التهريب وولي الأمر يُطاع في مثل هذا،وكذلك إذا كان أيضاً إذا كانوا يريدون أخذ منه شيء من المال مقابل أعمال يعملونها له من تهيئة الأمور
تهيئة الأسواق و إصلاح الطرقات  أمور يهيئونها للتجار  فيأخذون نسبة من البضائع التي تأتي نسبة معقولة فلابأس يطاعون في هذه أما إن كان عبارة عن مكوس 
وضرائب فوق مايتحمل فليس لهم حقٌ في فرضها على الناس ومع ذلك إذا كان يؤدي بك إلى الهلاك أو إلى السجن فننصحك أن لا تفعل هذا الأمر وإن أخذوا عليك فوق مايستحقون فإثمهم على أنفسهم ،قال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم لإنه سائلهم عما استرعاهم ، فتؤدي وسيعوض الله سبحانه وتعالى وهم الذين يأثموم  في فرض المكوس والضرائب الكبيرة التي لاعوض فيها ، أما إن أخذوا شيئاً خفيفاً مقابل تهيئة أعمال كتهيئة الموانئ. أشياء من هذه الأمور فلابأس ثم  إن يأخذوا شيئاً يسيراً مقابل ذلك مقابل تهيئة الطرقات والموانئ وتهيئة أعمال وتهيئة أسواق خاصة،  وتكون أيضاً تلك الأمور عبارة أنها تعاد إلى بيت مال المسلمين تكون لحوائج المسلمين  العامة ويكون في هذا شبه إذا كانت الأمور خفيفة بأراضي الخراج التي تُدفع إلى بعض المسلمين يعملون بها ويؤدون منها شيئاً إلى بيت مال المسلمين ،لكن الواقع في بلاد المسلمين أنهم صاروا يفرضون أموال كبيرة على التجار والمكوس والضرائب وأشياء مثقلة جداً وهذا من المكس وهو كبيرة من كبائر الذنوب وهو سبب لزيادة  الأسعار على الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دخل في أسعار المسلمين ليُغليه عليهم كان حقاً على الله عزوجل ان  يقعده بعُظم من الناريوم القيامة  .أخرجه أحمد من حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه؟

الســؤال الخامس:- 
هل حلق اللحية من الكبائر  ؟

 الإجـــــابة:-
أما حلق اللحية فهي معصية تتكرر فلايؤمن أن تصل إلى حد الكبيرة  فقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: لاصغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ·
أخرجه عبدالرزاق وابن جرير
بإسناد صحيح

فالصغائر  تصير مع الإصرار عليها كبائر إضافة أيضا إلى مايحصل من مجاهرة كماهو معلومٌ من ذلك، والصحيح أن وصولها إلى حد الكبائر ليس ببعيدهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، وأيضا فيه تشبه بالنساء وفيه تشبه بإعداء الإسلام بالكفار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قصوا الشوارب وأعفّوا اللحى خالفوا اليهود أو قال خالفوا المجوس

 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال · أخرجه البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عنه ·
فالحالق للحية لا يؤمن أن يدخل في التشبه بالنساء
وبالله التوفيق