0164هل يجوز دفع ثمن أشياء سرقتها، وهي محرمة كالقات والدخان وأشرطة الأغاني من مال الصدقة؟

إذا كنت ترغب بتحميل الملف اضغط هنا ..

0164هل يجوز دفع ثمن أشياء سرقتها، وهي محرمة كالقات والدخان وأشرطة الأغاني من مال الصدقة؟

 الإجــــــابة :-

هذه الأمور محرمة ولا قيمة لها في الشرع، ولا ثمن لها في الشرع فتوبتك منها كافية، التوبة من أكلها، والتوبة من التعامل بها كافية. 
ولا تدفع أيضاً لصاحبها مقابلا، حتى وإن استدنتها ديناً، فهي محرم بيعها فلا حق له فيها، وثمنها باطلٌ، وفي الحديث "إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه".
فلا يجوز أن يدفع الثمن على أمور محرمة بعد توبته وإنابته واستغفاره ورجوعه إلى الله عز وجل فلا يدفع المال ويمكن أن يهدي لصاحبها بعض الهدايا يجبر خاطره، هدايا مشروعة ينتفع بها.
فإن خُشي الضرر والفتن كأن يذهب و يشكوه إلى ولاة الأمر وربما حُبس وخَشي على نفسه فيدفع المال بنية إبعاد الضرر عن نفسه لا بنية  أنه ثمن لهذه الأمور يدفع المال لتخليص نفسه من الفتن والشر، وبالله التوفيق.