0146يقول السائل: من لبس الخف الأعلى على طهارة المسح، هل له أن يمسح عليها؟

إذا كنت ترغب بتحميل الملف اضغط هنا ..

0146يقول السائل: من لبس الخف الأعلى على طهارة المسح، هل له أن يمسح عليها؟

 الإجــــــــــــابة :- 

لا بأس أن يمسح عليها، لأنه هو نفسه مازال لابساً للخفين لكن المدة تمضي على الأسفل، وهو يشمله عموم الأحاديث الواردة في المسح على الخفين، وقد أدخلهما طاهرتين فلا حرج عليه..