0133يقول السائل: إذا لبس الخفين ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين آخرين هل له أن يمسح عليهما ؟

إذا كنت ترغب بتحميل الملف اضغط هنا ..

0133يقول السائل: إذا لبس الخفين ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين آخرين هل له أن يمسح عليهما ؟

الإجــــــــــــابة :- 

لبس الخفين الآخرين بعد الحدث فليس له أن يمسح عليهما، في هذه الصورة لا يجوز له أن يمسح عليهما؛ لأنه لبس الخفين الفوقيين على حدث، ولكن يخلع الفوقيين، وله أن يمسح على السفليين لأنه لبسهما على طهارة.
ومعنى ذلك: أنه إذا لبس الفوقيين على طهارة، فلا بأس سواء من أول الأمر أو بعد أن يمسح على الخفين الأسفلين لبس خفين فوقهما فلا بأس أن يمسح عليهما، إلا أن مدة الخفين الفوقيين تنتهي بانتهاء مدة الخفين السفليين لأنه لا يمكنه أن يخلع السفليين إلا بخلع الفوقيين، فإذا لبس خفين فوقيين على الخفين السفليين، فالمدة مدة السفلى .