0119ماحكم شراء الخواتم التي عليها فصوص دون فصل الفص عن الخاتم، فيجعل للخاتم مع الفص سعراً واحداً ؟

إذا كنت ترغب بتحميل الملف اضغط هنا ..

0119ماحكم شراء الخواتم التي عليها فصوص دون فصل الفص عن الخاتم، فيجعل للخاتم مع الفص سعراً واحداً ؟ 

الإجـــــــابة :- 

يجوز ذلك إذا اشتري الذهب أو الفضة بغير جنسه، لكن إذا اشتُري، كأن يشترى الذهب بالأموال الورقية، أو يشترى الذهب بالدراهم والفضة. لكن إن اشتري الخاتم الذهب بذهب آخر فلا بد أن ينزع الفص حتى يعلم تساوي الذهب بالذهب مٍثلاً بمثل سواء بسواء. لإنه إذا اشتري الذهب بالذهب اشترط فيه التساوي بالوزن.
أما إذا اشتري بعملة ورقية فيجوز أن يُشترى مع فصه ولا يضر. وهو بين للمشتري ليس فيه غرر، وحجمه بين للمشتري، فهو يراه ولا غرر فيه.