092 رجل صلى العشاء فقعد في الثالثة، ولم يقعد في الثانية، ثم أيضاً لم يقعد في الرابعة، وقام إلى الخامسة، ثم بعد الخامسة قعد فسلم ظاناً أنها رابعة، ولم يعلم، ثم بعد دقائق أخبروه بأنه صلى على هذا الوجه، ولم يسجد للسهو إلى الآن، فما حكم هذه الصلاة، أجيبونا حفظكم الله ؟

إذا كنت ترغب بتحميل الملف اضغط هنا ..

092 رجل صلى العشاء فقعد في الثالثة، ولم يقعد في الثانية، ثم أيضاً لم يقعد في الرابعة، وقام إلى الخامسة، ثم بعد الخامسة قعد فسلم ظاناً أنها رابعة، ولم يعلم، ثم بعد دقائق أخبروه بأنه صلى على هذا الوجه، ولم يسجد للسهو إلى الآن، فما حكم هذه الصلاة، أجيبونا حفظكم الله ؟

الإجـــــــــــابة :-


كان يجب عليه أن يسجد للسهو عند أن أخبروه، وكان يجب على المأمومين أن يسبحوا له وقت الصلاة، ولكن لعلهم كانوا في جهل، أو في نسيان، وإلا فالواجب على المأموم أن ينبه إمامه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. متفق عليه عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
فكان عليهم أن يسبحوا له ويذكروه، ولكن طالما أنهم تابعوه على جهل، فكان عليه أن يسجد للسهو عند أن أخبروه.
أما إذا تأخر التنبيه بعد فترة طويلة فلا سجود. ولكن ذكر السائل أنها بعد دقائق يشير إلى قرب الوقت فكان عليه السجود.
وإن شاء الله الصلاة صحيحة على الصورة الأولى إن كان جاهلا بسبب جهله، وعليه مرة أخرى أن يسجد للسهو وجوباً.
وعلى المأمومين أن لا يتابعوا الإمام في الخامسة. يجب عليهم أن يسبحوا له، ولا يجوز لهم أن يتابعوه في الخامسة، فإذا لم يفهم الإمام فلينتظروا جلوساً، إذا سبحوا له ولم يفهم فعليهم أن ينتظروا جلوساً، حتى يجلس ويتشهد ويسلم ويسلموا معه. وأما أن يتابعوه على خامسة وهم يعلمون أنها خامسة، فلا يجوز ذلك، والصلاة تبطل، لولا أنهم جاهلون لَحُكِم على صلاتهم بالبطلان، لأنهم زادوا ركعة خامسة وهم يعلمون، ولكن بسبب الجهل فيُرجى أن لا بأس عليهم، وصلاتهم صحيحة، وفقنا الله وإياكم، لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.