066رجلٌ وجد شــاةً في أرضٍ تبعد البيوت عنها بمقدار ثلاثة كيلو فهل يأخذها ؟

إذا كنت ترغب بتحميل الملف اضغط هنا ..

066رجلٌ وجد شــاةً في أرضٍ تبعد البيوت عنها بمقدار ثلاثة كيلو فهل يأخذها ؟

الإجــــــابة :-

يأخذها للتعريف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن لقطة الغنم كما في الصحيحين عن زيد الجهني رضي الله عنه قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب.
 فيأخذها ويعرفها، ولقطة الشاة إذا مرت عليها أيامٌ ووجد المشقة في إطعامها وفي القيام عليها فلا بأس أن يحفظ صِفـَتها ثم هو مخيرٌ بين أمرين: إما أن يبيعها ويحفظ ثمنها حتى يأتي صاحبُها. وإما أن ينتفع بها لنفسه بالذبح وأيضاً يحفظ ثمنها في ذلك الوقت، فيكون الثمن في ذمته متى ما وجد صاحبها وأتى بعلاماتها أدى الذي عليه.
ولاشك أن بيعها وحفظ مالها أفضل فإذا انتهى العام وقد عرفها تعريفاً جيداً لم يُقصر فله أن ينتفع بالمال وإذا جاء صاحبها يوما من الدهر فليؤدِّ حقه .