سؤال: يقول إذا لم يؤذن في المسجد إلا أذان واحد, فهل يقول الصلاة خير من النوم؟
الجواب: نعم. لا إشكال في ذلك, ما في إلا أذان واحد, حتى على الذين يقولون أنه في الأذان الأول, إذا كان ما يؤذن إلا أذان واحد, فيقولها في الأذان الثاني.
سؤال: يقول ما حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة؟
الجواب: يرفع في الأولى, كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام, وفي غيرها جاء عن ابن عمر رضي الله عنه, أنه كان يرفع يديه, ثبت عنه بالإسناد الصحيح, فمن فعل فعل ابن عمر رضي الله عنه, لا ينكر عليه, والذي تطمئن إليه النفس, أنه لا يرفع, لأنه لم ينقل عن نبينا صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك أكثر الفقهاء أخذوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه, ويرفعون أيديهم مع كل تكبيرة, وهو أمر لا ينبغي إنكاره, فعل صحابي ولم يعلم له مخالف, وصلاة العيد قاسوها على هذا, ما جاء فيها لا مرفوع ولا موقوف, صلاة العيد, لم يأتِ فيها حديث مرفوع ولا أثر موقوف, وإنما قاسوها على صلاة الجنازة, فالجمهور أخذوا بالرفع على ذلك أيضًا, والراجح عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام.
سؤال: يقول هل يكبر في صلاة الاستسقاء؟
الجواب: الاستسقاء ما فيه إلا تكبيرة الإحرام فقط, أما من يكبرون فيها كتكبيرات العيد, فهم مخطئون في ذلك, لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى العيد, قد صلاها ركعتين كصلاة الجمعة, بدون تكبيرات, والحديث الوارد أنه صلاها كما يصلي العيد, حديث ضعيف.
سؤال: يقول بعض الأخوة يداومون الصلاة بالنعال في بيوتهم؟
الجواب: ما يتكلف ذلك, إن وافق أنه يلبس النعال, ووافق مكان الصلاة, وإلا فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تحري الصلاة بالنعال في بيته, فالأقرب أنه كان يخلع نعليه إذا دخل بيته, فهذا العمل يترك, فإن وافق لا بأس, أما أنه يتعمد ذلك, فيترك ذلك.
سؤال: يقول من بدأ يصلي ركعتين تحية المسجد, فبدأ الإمام في صلاة التراويح, هل ينفصل منها, ويدخل مع الإمام ويكمل؟
الجواب: يكملها, يستطيع أن يكملها ويخفف فيها, ثم يدخل مع الإمام, لا بأس عليه.
سؤال: يقول ما حال رفع اليدين في صلاة العيد؟
الجواب: يقصد في تكبيرات العيد, لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الرفع في تكبيرات العيد, ولا جاء عن أحدٍ من الصحابة رضي الله عنه, جاء عن ابن عمر رضي الله عنه, أنه رفع في صلاة الجنازة, فقاسوا عليه كثير من الفقهاء, التكبير في صلاة العيد, فالأصح في المسألة مذهب الإمام مالك, وقول في مذهب الإمام أحمد, عدم الرفع, ويكتفي بالرفع في تكبيرة الإحرام.
سؤال: يقول السائل هل يجمع بين الجمعة والعصر أثناء المطر؟
الجواب: ما يجمع بين الجمعة والعصر, ليس عليه دليل, والوقت بينهما طويل, لكن لو أنهم جمعوا, الصلاة إن شاء الله عز وجل صحيحة, لكن يكره لهم هذا العمل, لأن فيها شبه بالظهر, من حيث الحكم, ومن حيث التخفيف عن الناس.
سؤال: إذا جمع بين المغرب والعشاء, جمع تقديم فهل يجوز له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء؟
الجواب: صلاة الوتر يبدأ وقتها بعد صلاة العشاء, سواء تقدمت أو تأخرت, وإن تأخرت العشاء, كذلك لا يصلي الوتر, حتى ينتهي من صلاة العشاء, فصلاة الوتر, يبدأ وقتها بانتهائه من صلاة العشاء, لحديث أَبَي بَصْرَةَ الغفاري رضي الله عنه قال: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ».
سؤال: يقول السائل توضأت لصلاة الفجر, ثم لبست الخفين, وفي صلاة الظهر توضأت ومسحت على الخفين, وفي العصر توضأت وخلعت الخفين, وغسلت رجلي, وفي المغرب توضأت ومسحت على الخفين, وفي العشاء لم أمسح على الخفين؟
الجواب: ما ذكر أنه لبسها بعد العصر مرة أخرى, الظاهر أنه هذا, أنه بعد العصر لبسها مرة أخرى, لأنه قال في المغرب مسح على الخفين, وفي العشاء إن كنت على وضوء المغرب فلا إشكال, وإن كنت قد خلعت الخفين, فيحتاج إلى وضوء, بقي قولك بعد العصر, مع قولك وفي المغرب توضأت ومسحت على الخفين, يشترط أن تكون لبستها على طهارة, وإن كنت تسأل على فعلك, صلاة تمسح, وصلاة تخلع, جائز, والأفضل أن تبقيها, فلا تكلف نفسك, لأن الشرع قد أباح لك يوم وليلة.
سؤال: يقول كيف يصلي رجل بامرأته جماعة؟
الجواب: تصلي خلفه, ما تصلي بجواره, النساء ما تصلي بجوار الرجال, هو يصلي وهي خلفه, لا يصلون جماعة في الفريضة مثلا. أو في النافلة في بعض الأوقات, نحن نتكلم على الجماعة, أما لو صلى كل منهما منفرد فلا إشكال, وإذا كان المكان ما يسع, يمكن أن تتنحى وتبتعد عن يمينه بعيد, إذا كان جماعة تتأخر قليلًا بقدر الاستطاعة.
سؤال: يقول الأخ السائل هل يجوز أن يجمع راتبة العشاء, مع ركعتي الاستخارة بصلاة واحدة؟
الجواب: في صحيح البخاري من حديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِة، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أعلمُ, وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي» قَالَ: «وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ», فيستفاد من قوله من غير الفريضة أن أي ركعتين تصليها, سواء راتبة أو نافلة مطلقة أو ضحى أو من الليل, كلها لك أن تستخير الله عز وجل بعد الركعتين, ولكن تشرع في صلاة استخارتك وأنت عازم على الاستخارة, ما تعزم على الاستخارة وأنت في التشهد, وأنت في السجود, وأنت في الركوع, تبدأ الصلاة من بداية الأمر وأنت قد عزمت على أنك تستخير بعدها, فيجتمع فيها الأمران, لظاهر الحديث, إذًا لا تكون الاستخارة بعد الفرائض, وإنما تكون بعد النافلة.
سؤال: هل تعليق أذكار الصلاة في المساجد فعل صحيح؟
الجواب: لا ليس فعلًا صحيحًا, ما فعله السلف, وهم أحرص على تعليم الناس منا, ومع ذلك ما كتبوا على أوراق وعلقوها بالمساجد, هذا العمل يترك, هذا العمل يترك, هل يصل إلى حد البدعة؟ إذا فعل وقتًا يسيرًا, بقصد التعليم, قد لا يصل, وإن كان باستمرار, هكذا يعلق بالمساجد, ففي النفس شيء, قد يصل إلى حد البدعة, والله المستعان.
سؤال: يقول ما حكم الجهر في صلاة النافلة في النهار؟
الجواب: الجهر بالقراءة إنما هو في صلاة الليل, في النافلة, وأما في النهار, فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع صوته بالقراءة, في النافلة بالنهار, والذي ورد أنه كان يجهر في بعض الآيات أحيانًا في صلاة الفريضة, فلا بأس بالجهر في بعض الأحيان في صلاة النافلة.
سؤال: يقول صلينا المغرب في جماعة, ثم صلينا العشاء في جماعة خوفًا من نزول المطر, ولم ينزل المطر, ما حكم صلاتنا؟
الجواب: الصلاة صحيحة, ولا ينبغي أن يتساهل الناس في هذا الأمر, لأن العذر في المطر نفسه, لم يثبت فيه حديث صريح, فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أوقاتها, ولكن هو رخصة إذا حصلت المشقة على الناس جمعوا, أما أن يتخوفوا, مازالت غيوم, ثم يجمعون, هذا غير صحيح, قلنا الصلاة صحيحة باعتبار ما جاء في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ» أخرجه مسلم فإذا حصل هذا نادرًا, فلا بأس, وأما أن يتكرر مثل هذا العمل, فإعادة الصلاة أولى, وبعضهم قد يتساهل في الظهر والعصر, ولا ينبغي ذلك, لأن الوقت طويل, ولا مشقة فيه.
سؤال: هل تكرار الفاتحة عمدًا في الركعة الواحدة بغير موجب بدعة, وإذا كانت كذلك, هل تبطل الصلاة؟
الجواب: تكرار الفاتحة في الركعة الواحدة, إن كان حصل نادرًا بأنه قرأ الفاتحة بغير شعور, حتى انتهى منها وما تدبر منها شيئًا, فأعادها, فلا بأس عليه, لأن الله عز وجل أمر بتدبر القرآن, يقول الله عز وجل: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا} [مُحَمَّدٍ: 24], وأما إن كان قرأها بتدبر ثم أعادها, فهذا عمل محدث, من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد, أو كان قرأها ثم فتح عليه الشيطان باب الوسواس, بين الحين والآخر وهو يريد أن يقرأها, فهذا باب ينبغي اجتنابه, يوقعه في الإحداث في الدين, فينبغي اجتناب ذلك, وأما هل تنطل الصلاة؟ الجواب: لا تبطل, ولكن العمل مردود عليه, لأنه أتى بالركن والزيادة مردودة عليه.
سؤال: يقول السائل صليت صلاة الوتر, وأذن المؤذن وما قد صليت إلا ركعتين, فانتظرت المؤذن حتى أكمل الأذان, ثم ركعت الركعة الأخيرة, هل هذا العمل صحيح, وأيهما أفضل؟
الجواب: كان يمكنك وقد ضاق الوقت, أن تجتزئ بركعة واحدة, أو تجعلها ثلاثًا متصلة, فإن من أدرك ركعة قبل خروج الوقت, فقد أدرك الوقت, ويجزئ عملك الذي عملته, يجزئ وهو عمل صحيح, وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم أوتروا بعد أذان المؤذن, وبعد طلوع الصبح, ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه وثبت عن عائشة رضي الله عنها, وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه, وثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم, كلهم أجازوا إذا أدركه الأذان أن يوتر, فقد يكون هذه الفتوى عن الصحابة على أمرين: أحدهما: إما أنهم رأوه على سبيل القضاء, والثاني: وهو الأقرب أنهم رأوه وقت اضطرار, لمن ضاق عليه الوقت, أن وقته لمن ضاق عليه الوقت يمتد إلى صلاة الصبح, روى أحمد في مسنده عن أبي بَصْرَةَ الغفاري, أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ زَادَكُمْ صَلَاةً، وَهِيَ الْوِتْرُ، فَصَلُّوهَا فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ», هذه الرواية إلى صلاة الفجر, قد يستدل بها إلى أنه وقت اضطرار لمن ضاق علي الوقت من بعد الأذان إلى الصلاة, لمن ضاق علي الوقت ورأى أنه يستطيع أن يصلي ركعتين الفجر ولا تفوته, فله أن يكمل وتره, ثم يصلي ركعتي الفجر, ولا بأس عليه إن شاء الله, كل الصحابة صلوها وترًا, ما أحد منهم صلاها شفعًا.
سؤال: يقول الأخ قول المسلم في الصلاة سلام عليكم, دون الألف والام, أيجزئه ذلك؟
الجواب: الصلاة صحيحة, ولكن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم, والدليل أنها تصح, ما جاء في القرآن في قصة ابراهيم, كما قال الله عز وجل: {إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} [الذاريات: ٢٥], بدون الألف والام, وكذلك حديث علي بن أبي طالب, تحليلها التسليم, والتسليم مصدر, يشمل قوله سلام عليكم, والسلام عليكم.
سؤال: يقول هل يجوز قطع صلاة النافلة من دون عذر؟
الجواب: فلماذا يقطعها ما عنده أي عذر, من قطعها عبثًا تهاونًا فيها, نعم يأثم, ومن قطعها لحاجة لا تستحق القطع, فيكره له ذلك, حاجة يسيرة ما تستحق أن تقطع, يكره له ذلك, ومن قطعها لحاجة جاز ذلك
سؤال: يقول ما حكم رفع اليدين في الصلاة بعد السلام في الدعاء؟
الجواب: الدعاء بعد الصلوات المكتوبات, قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا وحث الصحابة أنهم يقولوا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ومن دعاءه صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة, اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك, وقد جاء حديث يحسنه بعض أهل العلم, عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَاتِ» أخرجه الترمذي, على أن دبر قد يحمل على مؤخرة الصلاة قبل التسليم, وهو أحسن حمله على أنه قبل التسليم أحسن, لأنه موضع للدعاء, ففي الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه, قَالَ: كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّلاَةِ، قُلْنَا: السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلاَمُ عَلَى فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ أَوْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَيَدْعُو», وفي حديث فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجِّدِ اللَّهَ عز وجل, وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَجِلَ هَذَا»، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: - أَوْ لِغَيْرِهِ - «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ», فيشرع الدعاء بعد السلام, ولكن ليس مكانًا راتبًا للدعاء, فيما يظهر من فعله صلى الله عليه وسلم, والمكان الراتب للدعاء هو قبل السلام, أما بعد السلام فلو دعا بعض الأوقات فلا بأس, ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله مكانًا وجهل يدعو فيه ويرفع يديه بالدعاء, بل استغفر الله ثلاثًا, ولم ينقل الصحابي أنه رفع يديه, وقال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك, ولم ينقل رفع اليدين, عند قوله اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك, فلا يرفع يديه بعد الصلوات المكتوبات, ولو دعا ببعض الدعوات لا ينكر, والأفضل أن يقتصر على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم, وأما المكان الراتب للدعاء هو قبل السلام, وعليه يحمل حديث أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ», إن المقصود به قبل السلام, فهو من أوقات الإجابة.
سؤال: حديث سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه، أنه كَانَ يَأْمُرُ بِهَؤُلاَءِ الخَمْسِ: وَيُحَدِّثُهُنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ البُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ العُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» متى يقال, قبل السلام, أم بعد السلام من الصلاة؟
الجواب: أخرجه البخاري في صحيحه, الأفضل أن يقال قبل السلام, ومن قالها بعد السلام فلا ينكر عليه, والأفضل أن الدعاء يكون قبل السلام, للحديث الذي سمعتموه, والذكر من تسبيح وتحميد وتكبير وغيره يكون بعد السلام.
سؤال: يقول إذا عطس وقت قراءة الإمام, أو في الركوع, هل يحمد الله عز وجل ؟
الجواب: إن كان في الصلاة فيحمد الله سرًا, يحمد الله عز وجل في نفسه ولا يسمع الناس, ولا بأس بالحمد, لأنه من الثناء على الله عز وجل, وأما التشميت, كأن يسمعه جاره, فلا يسمعه, فإن التشميت يبطل الصلاة, يرحمك الله خطاب له, الكاف للخطاب, فيكون كلامًا, فيبطل عليه الصلاة.
سؤال: يقول ما هو الراجح إذا أتى المأموم والإمام راكع, هل يحتسبها ركعة, أم يزيد ركعة؟
الجواب: الصحيح في هذه المسألة الذي علي عامة أهل العلم, أن من أدرك الإمام راكعًا تحسب له ركعة, وعليه عامة أهل العلم, وذكر الإمام أحمد أنه لم يخالف فيها أحد من السلف, إنما ابتدأ الخلاف من عهد علي بن المديني والإمام البخاري رحمهما الله عز وجل, وقد ثبت عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يعدونها ركعة, إذا أدركوا الإمام وهو راكع, فقد ثبت بإسناد صحيح عن عبدالله بن مسعود, ثبت أيضًا عن ابن عمر وعن ز