يقول السائل: ما الراجح عندكم في إفراد يوم السبت بالصيام؟
الإجــــــــــــابة :-
من وافق صوماً كان يصومه فصامه فلا بأس عليه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ((صم يوماً وأفطر يوماً)) ومن صام يوماً وأفطر يوماً فإنه يوافق صيامه يوم السبت مفرداً ، وهكذا أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم(( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)) فمن وافق له عادة فوافق أنه قبل رمضان فصام السبت فأجزأه كما جاء في هذا الحديث ، وكذلك يحمل عليه ما ورد من النهي عن صوم يوم السبت(( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت )) وهو حديث حسن، فالمراد به إفراده تعظيماً له ومع ذلك فهو في حق من لم يكن له عادة لما تقدم من الأدلة ، وعلى هذا فإذا وافق صوم يوم عرفة يوم السبت فلا بأس بصيامه على الصحيح من أقوال العلماء ، لابأس أن يصومه لأنه وافق عادة كان يصومها.
حتى وإن لم يكن له عادة بصومه فإنه لم يخص السبت تعظيماً له ولم يفرده تعظيماً له وإنما أفرده بالصيام لأنه وافق يوم عرفة فيجوز صيامه ولا حرج عليه في ذلك بل يستحب صيامه لما هو وارد من الفضل في صيام عرفة ، وبالله التوفيق.