بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم
إجابةٌ لمجموعةٍ من الأسئلة لشيخنا الفقيه أبي عبد الله محمد بن حزام حفظه اللّــــه ورعاه ونفع به الإســلام والمسلمين.
الســــــــــــؤال الأول :-
يقول السائل: ذكرتم في كتابكم المختار من أحاديث سيد الأبرار تحت أشراط الساعة الكبرى حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري اعدد ستاً بين يدي الساعة، هل هذه الأشياء الستة تدخل في أشراط الساعة الصغرى أم الكبرى ؟
الإجـــــــــابة :-
بعضها صغرى وبعضها كبرى، فقوله موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم فهذه من الأشراط الصغرى وفي آخره ذكر أيضاً أشراط كبرى كفتح الروم وقتال الروم في آخر الزمان .
الســــــــــــؤال الثاني :-
يقول السائل: ماحكم الدعاء بعد التشهد وبعد السلام، وما حال الحديث الوارد في ذلك ؟
الإجـــــــــابة :-
أما قولك الحديث الوارد فقد وردت أحاديث كثيرة في الدعاء بعد التشهد - الدعاء بعد التشهد مستحب على الصحيح من أقوال العلماء وهو قول الجمهور لحديث ابن مسعود بعد أن ذكر التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوا ولكن - يتأكد أن يستعيذ بالله من الأربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر وأمر بها( إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعيذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ) فيتأكد ذلك ويستحب استحباباً مؤكداً أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، ولكن الأظهر أنها ما تصل إلى حد الوجوب ويدل على عدم الوجوب حديث الفتى قال ماتقول في الصلاة - سأله رسول الله قال : أتشهد وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ما أحسن دندنتك ولادندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن ) .
أما الدعاء بعد السلام فقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية منها أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أوصيك لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك و شكرك وحسن عبادتك - أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول( رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ) رواه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وكان من دعائه دبر الصلاة وقد يكون قبل السلام وقد يكون بعده ( اللهم أني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر) أخرجه البخاري عن سعد رضي الله عنه، فالدعاء مشروع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما أن يتحرى الأدعية باستمرار عقب الصلوات فالأقرب أن هذا يخالف السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته وهو أقرب إلى الله في حال صلاته فيدعوا في حال سجوده ويدعوا عقب التشهد وأما أن يرفع يديه دائماً بعد الصلوات الخمس فتركه أقرب إلى السنة ولا نستطيع الحكم عليه بالبدعة ولكن نقول تركه أقرب إلى السنة، وقد جاء حديث ولكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الدعاء أسمع قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ولو ثبت لحمل على أن قوله دبر الصلوات المكتوبات أي مؤخرتها قبل السلام فإنه وقت حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم على الدعاء فيه - قبل التسليم : فيحمل على ذلك، ولأنه لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتهي من الصلاة فيرفع يديه بالدعاء - ولوفعله لنقله الصحابة رضوان الله عليهم وتحروا ذلك وإنما نقلوا أنه كان يقول إذا انصرف من صلاته يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام - ولم ينقلوا أنه كان إذا انتهى من الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه يدعوا فالأقرب ترك هذا العمل ويدعوا في حال الصلاة .
الســــــــــــؤال الثالث :-
يقول السائل: هل صحيح أن لكم بحثاً حول حديث قراءة سورة الكهف يوم الجمعة وأيضاً في جمع إجماعات الإمام النووي على شرح مسلم ؟
الإجـــــــــابة :-
نعم مايتعلق بسورة الكهف لنا حولها بحث وخلصنا فيه إلى أن الحديث موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وخلصنا فيه أيضاً إلى أن الحديث ليس له حكم الرفع لأن تحديده بيوم الجمعة ( من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ) ذكرها هُشيم بن بشير وخالفه الثوري وشعبة فلم يذكروا التحديد بيوم الجمعة إنما ذكراها بالعموم: ( من قرأ سورة الكهف كانت له نوراً يوم القيامة - أو أضاءت له مابينه وبين البيت العتيق)، والأعمال الصالحة كلها تأتي يوم القيامة نوراً لصاحبها { يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} الحديد/١٢, فلعل أبا سعيد أخذها من هذا الباب، وعلى كل لو كان له حكم الرفع لكانت قراءة سورة الكهف عاما يشمل يوم الجمعة وغيره على الصحيح، فهشيم بن بشير هو الذي قيد بيوم الجمعة , وأما شعبة وسفيان الثوري فلم يقيدوا في الروايات الصحيحة عنهم بيوم الجمعة.
وأما البحث في إجماعات النووي في شرح مسلم كنت جمعتها، ثم رأيت بعض الناس قد جمع فيها فتركت.
الســـــــــؤال الرابع :-
يقول السائل: هل يجوز له لبس القميص إلى الكعبين , وماحكم من يُفتي بجواز ذلك ويقول إنما المحرم ما كان تحت الكعبين ؟
الإجـــــــــابة :-
أما من حيث الجواز فهو جائز، ولكن الأفضل أن يكون إلى نصف الساق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم " إزار المؤمن إلى نصف الساق ولاحرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين " رواه أبو داود وأحمد، وما كان أسفل من الكعبين ففي النار، وإذا وصل الكعبين ولم ينزل عليها فلم يدخل في المحرم حتى ينزل على الكعبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم" ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " أخرجه البخاري فقط عن أبي هريرة رضي الله عنه .
الســــــــــــؤال الخامس :-
يقول السائل: هل سجود السهو يكون قبل التسليم أم بعد التسليم من الصلاة؟
الإجـــــــــابة :-
تقدم معنا هذا الأمر وبيان أن له حالات - فإذا كان السهو بزيادة فعلٍ من أفعال الصلاة بأن يزيد ركعة أو يزيد فعلاً من أفعال الصلاة مثل السجود والركوع أو نحو ذلك فهذا يكون السجود فيه بعد السلام كما فعله صلى الله عليه وسلم لما نسي وصلى ركعتين فقط وتشهد ثم سلم ثم نبهوه فأتم صلاته ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم - حديث ذي اليدين، ففيه أنه صلى الله عليه وسلم نسي وزاد في الصلاة تسليماً، وإذا كان من نقصٍ فيسجد قبل السلام إذا نقص بعض واجبات الصلاة سجد للسهو قبل السلام لحديث عبدالله ابن بحينة أنه صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأول فسجد قبل السلام وإذا كان السهو حصل بشكٍ مايدري هل صلى ثلاثاً أو أم أربعاً فيجعلها على الأقل يجعلها ثلاثاً ويتم عليها رابعة ثم يسجد قبل السلام لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته وإن كان صلى أربعاً كانتا ترغيماً للشيطان، وإن كان السهو من شكٍ ولكن غلب على ظنه أحد الأمرين فيعمل بغلبة الظن ثم يسجد بعد السلام لحديث عبدالله بن مسعود قال صلى الله عليه وسلم فليتحرى ثم ليتم على صلاته وكان صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام في ذلك الوقت، فهذه أربع حالات لسجود السهو .
الســـــــــؤال السادس :-
هل تقصير الشعر من جوانب الرأس يدخل في القزع ؟
الإجــــــــــــابة :-
إذا كان أمراً ظاهراً ظهر الفرق كل من رآه يراه واضحاً فيدخل في القزع والقزع كما في الصحيحين عن ابن عمر منهيٌ عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع قال وهو أن يُحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض وهذا محرم فيه تشبه بالكفار سواء حلق أطرافه وأبقى وسطه أو حلق وسطه وأبقى أطرافه .
التقصير الخفيف الذي ما يظهر فيه الفرق فهذا ما نستطيع أن نجزم أنه من القزع ولكن يُخشى أن يكون من التشبه بأعداء الإســلام .
لكن الذي يُجزم بأنه قزع ما كان ظاهراً أنه قد أُخذ من هذ المكان وتُرك بعضه . فالنهي للعموم وذاك إنما تفسير من الراوي أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو اتركوه كله فهذا العمل محرم وما أكثر مخالفات المسلمين والله المستعان، مع أنه منظر قبيح لكن تمسخ الفطر تمسخ فطر بعض الناس لا يعقل الأمور وأنفس كثير من الناس مجبولة على حب المخالفة ما كان منهيا ارتكبوه نسأل الله العافية،
ومما يدل على أنه تشبه بأعداء الإسلام أنهم يذكرون أسمائهم حلاقة فلان وحلاقة فلان، من تشبه بقومٍ فهو منهم أخرجه أحمدو أبو داود وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه ، وكما سمعتم مناظر قبيحة يجعل أحدهم شعره في الوسط كعرف الديك، فالناس في جهل، الله يصلحهم، ولو فعل كما فعل صلى الله عليه وسلم كان يترك شعره كاملاً حتى يبلغ شحمة أذنيه وربما ضرب كتفه وإذا حلقه حلقه كله كما في الحج والعمرة وإذا قصر قصره اتركوه .
والحمـــــد للّه رب الـعالـمين