فتاوى في أحكام الزكاة وصدقة الفطر 02

سؤال: امرأة تقول معها ذهب كثير فكم النصاب الذي يجب فيه؟ ولها مدة لم تدفع الزكاة فماذا عليها؟

الجواب:  النصاب محدد في الشرع عشرون دينارًا من الذهب والعشرون الدينار تساوي بالجرامات خمسة وثمانين جرامًا من الذهب فإذا بلغ عند المرأة خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الجيد فعليها الزكاة .

سؤال: تقول في السؤال ولها مدة لم تدفع الزكاة فماذا عليها؟

الجواب: عليها أن تدفع زكاة السنوات التي مرت عليها فإنه في ذمتها ولا تتخلص منه إلا بإخراجه لأن هذا من الحقوق والحقوق لا تسقط بالجهل، حقوق الناس لا تسقط بالجهل وحقوق الله تسقط بالجهل إذا خرج وقتها،  فمثلًا: الصلوات لوكان جاهلًا ببعض شروطها ثم بعد ذلك علم بعد خروج الوقت فلا يقال عليه الإعادة وأما حقوق الناس من الأموال وغير ذلك فعليه الإعادة،