فتاوى في المطاعم والمشارب 2

سؤال: يقول السائل بعض الناس يفهم أن ذبح الكتاب حلال, فيفهم أن الدجاج المثلج حلال؟

الجواب:  هذا تنبيه مهم, الدجاج المثلج مذبوح على غير الطريقة  الإسلامية, قد ذهب أناس أهل دين إلى مصانعهم, واطلعوا عليها, فوجدوا أنهم أولًا: لا يسمون الله على ذبائحهم, تصعق صعقًا بالكهرباء ثم ترمى في المصانع وتقطع, بدون تسمية, ثم رأوا أن الذبح بشركات كافرة, ليسوا مسلمين, ولا أهل كتاب, فعامتها على هذا, فهو دجاج ميت, حتى ولو كان الذابح كتابي, فلم يذكر اسم الله عليها, يقول الله سبحانه وتعالى: { وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ } [الأنعام: ١٢١], فكيف لو كان الذابح ليسوا من أهل الكتاب, وإنما أناس ملحدون, لا دين لهم, فعلى هذا يترك الدجاج الفرنسي والبرازيلي, الذي هو من قبل أعداء الإسلام, ولا بأس بالدجاج المذبوح على الطريقة الإسلامية التي يأتي من السعودية, ومصر, والدجاج البلدي اليمني والحمد لله كثير, فهذا أمر جيد, وإذا نزل عند أناس هل يسأل؟ لا يسأل إلا إذا رأى أثارها واضحة, أو علم عنهم أنهم لا يشترون إلا هذا النوع, فهنا يترك, ويسأل, ويأكل مما ليس فيه دجاج ولا مرق الدجاج, ويأكل من الخبز ونحوه, وبعضهم يقولون أنهم قد رأوا الرؤوس على الدجاج, هذا قد يحصل, فإذا نزل عند أناس علم أنهم يأكلون الدجاج المثلج أو رأى علاماته, فله أن يسأل ويترك الأكل منها.

سؤال: هل يستحل الشيطان الطعام واللباس؟

الجواب: حديث حُذَيْفَةَ في مسلم، قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعَ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا».

سؤال: هل يجوز الأكل والشرب متكئًا؟

الجواب: الاتكاء مكروه لحديث أَبَي جُحَيْفَةَ في البخاري  رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا», يفهم منه أن الأكل في حال الاتكاء مكروه, ولا يبلغ حد التحريم, ومن فعله لحاجة, أو لمرض, فلا يكره, من أكل لحاجة, أو لمرض, أو لمشقة عليه من الجلوس, صار جائزًا, لأن المكروه عند الحاجة يصير جائزًا, أما الشرب, الحديث جاء في الأكل فيقتصر عليه, والله أعلم.

سؤال: هل يجوز أكل لحم الزرافة؟

الجواب:  الزرافة ليست من ذوات الأنياب من السباع, فهي حلال, وهي على الأصل, الأصل فيما خلقه الله الإباحة, ما لم يأتِ دليل على التحريم, لقول الله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩].

سؤال: يقول دعي إلى طعام فذهب, فلما وصل علم أن اللحم من الدجاج المثلج؟

الجواب:  لا تأكل منه, لأنه ميته, وانصحهم وبين لهم أن هذا ميته, لا يذبح على الطريقة الشرعية, يذبحونه الكفار ولا يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى عليه, وتأكل من بقية الطعام الذي لم يصبه لحم هذا الدجاج ولا مرقه.

سؤال: يقول هل يجوز أكل الدجاج المثلج للمضطر؟

الجواب: ما هنالك ضرورة, إلا إذا كنت في صحراء, ما وجدت ما تأكل إلا الدجاج المثلج, فتأكلها في هذه الحالة, وليس شرطًا الصحراء, ولكن هذا هو الغالب, أنه ما يضطر إليها إلا في هذه الأماكن.

سؤال: يقول كسب الوالد حرامًا, هل للأولاد أن يأكلوا منه, مع علمهم بذلك؟

الجواب: إن كان حرامًا صرفًا, ويستطيع أن يستغني عنه, له قوة الولد, فلا يجوز له أن يأكل منه, وأما إن كان ضعيفًا الولد ما يتقوى على أن ينفق عن نفسه, يأكل والإثم على أبيه, مع النصيحة لوالده, إذا تيسر له ذلك, وأما إن كان مخلوطًا من الحلال والحرام, فيأكل ولا أثم عليه, والإثم على والده أيضًا, مع النصيحة لواده بذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام, دعته اليهودية إلى طعام, دعته اليهودية فأكل, ولم يسأل عن الطعام, مع أنه مخلوط في الحرام, ولا يتورعون عن الربا, وعن المحرمات, فيرجى أن لا بأس عليه, من ذهب إلى أبيه وماله من الحرام, أو ذهب إلى أخيه وماله من الحرام, وقد قدم شيئًا مباحًا, فلا بأس أن يأكل منه, وإن كان بتركه الطعام ينزجر ويترك الحرام, فترك, من باب هجر التأديب, فلا يأكل زجرًا, حتى يترك تلك المعصية, إن كان في ذلك فائدة, وأما إن لم يكن في ذلك فائدة, والمأكول حلال, فيأكل, والإثم على صاحب المال.

سؤال: يقول السائل ما هو ضابط أهل الكتاب الذي يجوز أكل ذبائحهم, هل هم كل اليهود والنصارى؟

الجواب: نعم كل من انتسب إلى الديانة اليهودية و والديانة النصرانية, تأكل ذبائحهم, سواء انتسبوا إليهم قديمًا أو حديثًا, من كان يهوديًا أو نصرانيًا من أهل الكتاب, يجوز أكل ذبائحهم, بشرط أن يأكلوا اسم الله سبحانه وتعالى عليها, وأن لا يهلوا بها لغير الله سبحانه وتعالى.

سؤال: يقول الأكل متكئًا هل النهي فيه للتنزيه أم للتحريم؟

الجواب:  النهي للكراهة, في البخاري عن أَبَي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا», لم ينهَ عن ذلك, وإنما أشار إلى كراهته.

سؤال: ما حكم إقامة العاشر للميت؟

الجواب: ليس من السنة الاجتماع في بيت الميت لافي اليوم الثالث ولافي يوم العاشر: هذا العمل من المحدثات و البدع من  عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من  أحدث في أمرنا هذاما ليس  منه  فهو رد متفقٌ عليه عن عائشة واللفظ الأول في صحيح مسلم, فالاجتماع هذا من المحدثات ليس عليه دليل والتعزية للميت في أي وقت تلقاه, في أول يوم أوثاني أو ثالث يوم والأفضل أن تعجل بزيارته أول ما تعلم و تعزيه وأما تحديد يوم ثالث ويوم عاشر وبعضهم أيضًا  يزيد ربما  على رأس الشهر أو على  رأس الأربعين فهذا من المحدثات.

بقي إذا صنعوا أكلًا وأهدوا  لجيرانهم ـ الأكل مباح  ولكن إن كان تركك للأكل يزجرهم عن هذا العمل تركته  وأن كان لا فائدة من رده إنما يوقع الشحناء والبغضاء فخذه  ويجوز أن  يؤكل لأنه  أكلٌ مباح والله المستعان .

وحديث اصنعوا لآل جعفر طعامًا، فيه ضعف، ومع ذلك فالمراد فيه أن للناس في يوم الموت أن يصنعوا لهم طعامًا لأنهم شغلوا بميتهم  فهذا فيه المواساة لأهل الميت,  جيرانهم يصنعون لهم شيئا من الطعام لأنهم شغلوا بميتهم وليس فيه أن الناس كلهم  يجتمعون على الطعام في بيت الميت: أي  معنى الحديث أن الذي عنده مرض أو موت يتعاون معه جيرانه يصلحون له الطعام وليس معناه أننا نجتمع في بيته للطعام هذا أمرٌ آخر.

سؤال: يقول ما حكم من يشرب الماء دائمًا مرقي؟

الجواب: هذا العلم ليس من السنة, لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, والواقية تكون بالأذكار الصباح والمساء, وتلاوة القرآن, وأما الشرب هذا فيكون رقية, لرفع المرض, لا للوقاية, الوقاية تكون بأذكار الصباح والمساء.

سؤال:  إذا أصبت من الصيد في الرأس أو القلب فمات في الحال, هل يحل أكله؟

 

الجواب:  نعم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فجائز أكله, إذا سميت الله عز وحل فهو مباح .